ج.ر عدد 56 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

9 جمادى الثانية عام 1423 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 فهرس مراسيم تنظيمية 18 غشت سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-261 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته.. مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.

غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز

مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ) .. . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).. . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول نائبي مديرين بالمديرية العامة للحرس البلدي..

غشت سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز

  1. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري بولاية سيدي . بلعباس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمنان تعيين مديري دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ) ..

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).. .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت بالمديرية العامة للحرس البلدي.

سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت لمجلس قضاء غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت بوزارة النقل.

سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام

سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين محافظ الغابات بولاية تندوف. .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة

سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 15 يوليو سنة 2002، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 22 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد السلع المزيفة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2001. الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2002. الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2002. الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2002.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-261 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه . 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م تنظيمية المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي كما هو محدد في أحكام المادة 571-1 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم، يتوفر على قدرات النقل البحري ووسائل بشرية ومادية وعقاريّة ضرورية للنشاط وتتوفر فيه الشروط المذكورة في المادتين 5 و 5 مكرر من هذا المرسوم. غير أنه يمكن منح اتفاق مبدئي لكل صاحب طلب يرغب في ممارسة هذا النشاط، قبل منح الامتياز. يسلّم الاتفاق المبدئي على أساس دراسة ملف الاستثمار. لصاحب الطلب بعد حصوله على الاتفاق المبدئي أجل أقصاه سنة واحدة لإيداع طلبه في الامتياز “. المادة 3 : تضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه ، مادة 4 مكرر تحرّر كما يأتي : المادة 4 مكرر : يتضمن ملف الاستثمار المذكور أعلاه مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 5 و 5 مكرر أدناه، باستثناء تلك المتعلقة بترقيم السفن والسجل التجاري”. المادة 4 : تعدل النقطتان 1 و 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : 1- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م

  • شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري، وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن. 2 - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين : القانون الأساسي لصاحب الطلب،
  • نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين،
  • شهادة الجنسيّة الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال
  • نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري،
  • وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن “. المادة 5 : تضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 5 مكرّر : يجب أن تتضمن الملفات المقدمة في إطار طلب الامتياز المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، زيادة على ذلك، دراسة تقنية اقتصادية توضح ما يأتي : سياسة الاستثمار على المدى القصير، المعطيات عن السفن وطاقمها،
  • المعلومات المتعلّقة بتنظيم الاستغلال المقرر ، برنامج النقليات والمواقيت المقررة بالنسبة إلى خدمات النقل البحري للمسافرين، تعريفات وشروط النقل المقررة بالنسبة إلى خدمات النقل البحري للمسافرين”. المادة 6 : تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

“المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الدفاع الوطني”. المادة 7 : تعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : يشترك الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز في توقيع اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها على أن تكون الحكومة على علم بذلك”. المادة 8 : تعدّل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع الامتياز حيّز التنفيذ في أجل مدته سة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية”. المادة 9 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 24 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة مالية بتعريفات المسافرين وسيارات المسافرين”. المادة 10 : تعدّل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 25 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت، والتعريفات المطبقة على المسافرين”. المادة 11 : تعدّل الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 26 :.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2007 ، أن يمنح ترخيصا استثنائيا فيما يخص شرط السن الذي لا يمكن أن يفوق عشرين ( 20) سنة عندما تكون السفينة المكتسبة من طرف مجهز جزائري مقيدة في السجل الجزائري، وذلك في ظل احترام مقاييس الأمن البحري وتعليماته. يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار، شروط تنفيذ الفقرة السابقة وكيفيات ذلك”. المادة 12 : تعدّل أحكام المادة 11 من الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالامتياز الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : يسري مفعول هذه الاتفاقية فور توقيعها طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000”. المادة 13 : تلغى الإشارة إلى المصادقة المسبقة على اتفاقية الامتياز بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة على مستوى مقدمة الاتفاقية الواردة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة،

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة،

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية والموضوع المادة الأولى : ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء” ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 5 : في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة ، لاسيما فيما يخص تخفيف أشكال التلوث والأضرار الصناعية في مصدرها، يكلّف المركز لاسيما بما يأتي :

  • ترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء وتعميمه والتوعية به، مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ومساندتها، تزويد الصناعات بكل المعلومات المتصلة بصلاحياته في مسعاها من أجل تحسين طرق الإنتاج، عبر الوصول إلى تكنولوجيات أكثر نقاء و بالحصول على الشهادات المرتبطة بذلك ، عند الاقتضاء،
  • تطوير التعاون الدولي في ميدان تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. المادة 6 : يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية فيما يخص تقييم الخصوم البيئية للقطاع الصناعي وفيما يخص القيام بالدراسات المتعلقة بأعمال رفع مستوى الصناعات وفقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس استشاري.

القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين : ممثل واحد عن الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل واحد عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ممثل واحد عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة بحكم كفاءاته. يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. ويتولى أمانة مجلس الإدارة المدير العام للمركز. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المركز ذلك، وإما بطلب من ثلثي (3) الأعضاء على الأقل. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلّص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام ، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تحرّر المداولات في محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير العام للمركز وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما ليوافق عليها. المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : تنظيم المركز وسيره برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا الحصيلة الختامية لنشاط السنة الفارطة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة

  • مشاريع الاتفاقيات التي على المركز أن يبرمها، قبول الهبات والوصايا
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات الملزمة للمركز،
  • الحصيلة الأدبية والمالية للمركز،
  • كل اقتراح من المدير العام، من شأنه أن يحسن تنظيم المركز وسيره، كل مسألة أخرى تتعلق بسير المركز. القسم الثاني المدير العام المادة 13 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 14 : المدير العام للمركز مسؤول على سير المركز، وبهذه الصفة : الجزائرية / العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1423 ه 18 غشت سنة 2002 م يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بصرف نفقات المركز يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز يعد مشروع تنظيم المركز ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات لكل الخدمات التجارية التي يقدمها المركز، يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج،
  • يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
  • يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المركز، باستثناء المستخدمين الذين تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز. القسم الثالث المجلس الاستشاري المادة 15 : يتكوّن المجلس الاستشاري للمركز من أعضاء ذوي معارف وكفاءات ومؤهلات أكيدة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المركز. يعين أعضاء المجلس الاستشاري بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات. يرأس المجلس الاستشاري أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة لأصوات نظرائه. المادة 16 : يقدم المجلس الاستشاري مساهمته للمركز حول كل الجوانب المتعلقة بمهامه، وبهذه الصفة، يقدم أعمالا حول النقاط التي يطرحها عليه المدير العام للمركز. المادة 17 : يعد المجلس الاستشاري نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام ليوافق عليه.

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 : للمركز تخصيص من الميزانية بعنوان الرصيد القاعدي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. المادة 19 : تمنح الدولة المركز مساهمة مالية تعويضا لتبعات الخدمة العمومية التي يحتمل أن تلزمه بها والتي تحدد في دفتر الشروط العامة المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 20 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : يخضع المركز لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 22 : تتكون موارد المركز من :

  • المساهمات التي تمنحها الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية، عائد الخدمات التي يقدمها المركز، الهبات والوصايا الاقتراضات. تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
  • نفقات التجهيز، نفقات التسيير. المادة 23 : يتولى مراقبة حسابات المركز محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينون وفق التنظيم المعمول به. المادة 24 : يرسل المدير العام للمركز التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات، بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. المادة 25 : للمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها الدولة إياه وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته.

الفصل الرابع حكم ختامي المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،

  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – المقر - الموضوع المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى “المعهد الوطني للتكوينات البيئية “ وتدعى في صلب النص “المعهد “. المادة 2 : يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3: يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكون مقره في مدينة الجزائر . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : تتمثل مهام المعهد في ضمان التكوين وترقية التربية البيئية والتحسيس. 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م المادة 5 : يكلّف المعهد في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على الخصوص بما يأتي : في مجال التكوين : تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين أو الخواص،
  • تطوير أنشطة خاصة في مجال تكوين المكونين، تكوين رصيد وثائقي وتحيينه. في مجال التربية البيئية والتحسيس : وضع برامج التربية البيئية وتنشيطها، القيام بأعمال تحسيسية تلائم كل جمهور . الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس توجيهي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله ، ويتكون من : ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل واحد عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م ممثل واحد عن الوزير المكلف بالنقل ممثل واحد عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصحة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوين المهني. يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس الإدارة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة، بحكم كفاءاته. المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المعهد ذلك وإما بطلب من ثلثي (3) الأعضاء على الأقل. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما، ليوافق عليها. المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : تنظيم المعهد وسيره، برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة الفارطة، مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة، وتوسيع المعهد، مشاريع الاتفاقيات التي على المعهد أن يبرمها،

  • قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات ، والعقود، والاتفاقات، والاتفاقيات الملزمة للمعهد، الحصيلة الأدبية والمالية للمعهد،
  • كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المعهد وسيره،
  • كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير العام المادة 12 : يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة . وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 13 : المدير العام للمعهد مسؤول على سير المعهد، وبهذه الصفة :
  • يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بصرف نفقات المعهد، يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المعهد، يعد مشروع تنظيم المعهد ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات كل الخدمات التجارية التي يقدمها المعهد، يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
  • يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،
  • يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
  • يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد. القسم الثالث مجلس التوجيه المادة 14 : يتأسس مجلس توجيه يعين أعضاؤه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبيئة لمدة أربع (4) سنوات. المادة 15 : يتكون مجلس التوجيه من ممثلين يختارون في حدود ثلث (3) من بين متخصصي المعهد وثلثين ( 3 ) من بين الأشخاص الذين لهم كفاءات معترف بها في مجال البيئة. المادة 16 : يقدم مجلس التوجيه مساهمته للمعهد حول كل المشاكل المتعلقة بموضوعه ويقدم رأيه ، بهذه الصفة، فيما يأتي : – برامج التكوين تنظيم التكوينات مناهج وإجراءات تقييم برامج التكوين
  • برامج التربية البيئية والتحسيس. المادة 17 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للمعهد ليوافق عليه. الفصل الثالث أحكام مالية ونهائية المادة 18 : يضمن المعهد مهمة الخدمة العمومية في مجال التربية البيئية والتحسيس وأنشطة التكوين، طبقا لدفتر شروط يحدّد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م المادة 19 : تزوّد الدولة المعهد لتحقيق هدفه وبلوغ الأهداف المسندة إليه برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. المادة 20 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : يخضع المعهد لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 22 : تتكون موارد المعهد من : مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية ، عائد الخدمات التي يقدمها المعهد، الهبات والوصايا الاقتراضات. تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي : نفقات التجهيز ، نفقات التسيير. المادة 23 : يتولّى مراقبة حسابات المعهد محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : يرسل المدير العام للمعهد التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات ، بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. المادة 25 : للمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والهبات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002. علي بن فليس

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الصالح دهان، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 2001 ، مهام السيد معمر ابراهمي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام الآنسة يمينة رمضاني، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 تنهى، ابتداء من 27 يونيو سنة 2000 ، مهام السيد سعيد حاج

فردية رابح، بصفته نائب مدير للتخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيد سعدي بن مصباح ، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحرس البلدي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيد جمال الدين بن خليفة، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية قسنطينة ، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الله حمادي، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري بولاية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مهام السيد محمد أمين موفق، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد محمد الصالح دهان مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمنان تعيين مديري دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السّيد معمر ابراهمي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ابتداء من أول يونيو سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد عبد القادر محيوس، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين السيدة يمينة رمضاني، زوجة حداد، مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد بوعلام عبد الرزاق ، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 يعين السيد عمار مانع ، نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين السيدة سعيدة حموش، زوجة صنصال، نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 تعين السيدة سامية موسلي زوجة الأخضري، نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد مراد محلبي، نائب مدير لصيانة التحويل بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 يعين

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م السيد سعدي بن مصباح، نائب مدير للتخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : محفوظ سويكي، في ولاية بشار ، جمال كراروبي، في ولاية معسكر، بلقاسم آيت وعلي، في ولاية تندوف مراد كريطة، في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد حسين شاشوة ، أمينا عاما لمجلس قضاء غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد مراد خوخي، نائب مدير لتنسيق نقل المسافرين برا بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002

يعين السيد محمد عمامرة ، مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين محافظ الغابات بولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد عبد القادر يطو، محافظا للغابات بولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد حسين بن يلول، مديرا للتنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد كمال مراغني، نائب مدير للرقابة في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين الآنسة ناجية لعزري، نائبة مدير للوثائق والأرشيف بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. إن وزير التجارة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-327 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العموميّة، زيادة على مهمتها الرئيسية لاسيما المادتان 2 و 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية، زيادة على مهمته الرئيسية. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية، زيادة على مهمته الرئيسية كما يأتي : الملتقيات والندوات واللقاءات ،
  • دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، تأجير المساحات والمنشآت القاعدية، المنشورات وأعمال النسخ، تنظيم بعثات تجارية. المادة 3 : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس عقد أو اتفاقية أو طلب. المادة 4 : يقدّم كل طلب إنجاز خدمة إلى المدير العام للمؤسسة، المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : توزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد طرح الأعباء المستعملة الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادة 6 : تقيّد الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وجوبا في عنوان خارج الميزانية، على دفتر إضافي يفتحه العون المحاسب للمؤسسة لهذا الغرض. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 15 يوليو سنة 2002، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 22 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد السلع المزيفة. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 22 و 301 و 321 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار ما يأتي : 1 - شروط تدخل إدارة الجمارك عندما تكون السلع المشكوك في أنها سلع مزيفة : مصرح بها قصد وضعها للاستهلاك،
  • اكتشفت بمناسبة رقابة أجريت على السلع الموضوعة تحت مراقبة جمركية طبقا للمادة 51 من قانون الجمارك، موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي في مفهوم المادة 115 مكرر من قانون الجمارك أو موضوعة في منطقة حرة. 2 - التدابير التي يجب أن تتخذها إدارة الجمارك تجاه هذه السلع عندما يتبين فعلا بأنها سلع مزيفة.

المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي : 1 - “سلع مزيفة “ : السلع التي تمس بحق من حقوق الملكية الفكرية، لا سيما منها :

  • السلع بما فيها توضيبها الموضوع عليه بدون رخصة أو علامة مصنع أو علامة تجارية مماثلة لعلامة مصنع أو علامة تجارية مسجلة قانونا والخاصة بنفس النوع من السلع، أو تلك التي لا يمكن تمييزها في جوانبها الأساسية من علامة المصنع أو العلامة التجارية هذه والتي تمس نتيجة لذلك بحقوق مالك هذه العلامة
  • كل رمز لعلامة (شعار ، ملصقة، شريط، دليل إعلان، ورقة استعمال ، وثيقة ضمان ) حتى وإن كان مقدما انفراديا في نفس الشروط المتعلقة بالسلع المذكورة أعلاه،
  • الغلافات الموضوع عليها علامات السلع المزيفة والمقدمة انفراديا في نفس الشروط المتعلقة بالسلع المذكورة أعلاه.
  • السلع التي هي نسخ مصنوعة أو تحتوي على نسخ مصنوعة دون موافقة مالك حق التأليف أو الحقوق المجاورة أو صاحب حق متعلق بالرسومات أو النماذج المسجلة و/أو شخص مرخص له قانونا من المالك في بلد الإنتاج في حالة ما إذا كانت صناعة هذه النسخ تمس بالحق نفسه،
  • السلع التي تمس ببراءة الاختراع، 2 - “ مالك الحق” : هو مالك علامة المصنع أو العلامة التجارية لبراءة الاختراع و / أو أحد الحقوق المذكورة أعلاه، وأي شخص آخر مرخص له باستعمال تلك العلامة أو هذه البراءة و/أو هذه الحقوق أو ممثله. المادة 3 : يصنّف ضمن السلع المذكورة في المادة 2 أعلاه، أي قالب أو مصفوفة تركيب يوجه خصيصا أو يكيف لصناعة علامة مزيفة أو سلعة تحمل هذه العلامة أو صناعة بضاعة يمس بحق من حقوق الملكية الفكرية. المادة 4 : 1 - يمكن مالك الحق إيداع طلب خطي لدى المديرية العامة للجمارك، يلتمس فيه تدخل إدارة الجمارك عندما تكون السلع في إحدى الحالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 2 – يجب أن يحتوي الطلب على ما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية وصفا دقيقا بما فيه الكفاية للسلع للتمكن من التعرف عليها،

  • بيان يثبت أن صاحب الطلب هو مالك الحق بالنسبة للسلع المعنية. كما يجب على مالك الحق ، زيادة على ذلك، تقديم كل المعلومات الأخرى اللازمة التي يحوزها حتى يتسنى للمديرية العامة للجمارك اتخاذ القرار عن دراية، دون أن تشكل هذه المعلومات شرطا في عملية قبول الطلب. وتتعلق هذه المعلومات، لا سيما بما يأتي : مكان وجود السلع أو مكان وجهتها المقرر، تعيين الإرسال أو الطرود،
  • تاريخ وصول السلع أو خروجها المقرر، وسيلة النقل المستعملة هوية المستورد أو الممون أو الحائز. 3 - يجب أن تبين في الطلب مدة الفترة الزمنية التي يطلب خلالها تدخل إدارة الجمارك. ويتعين على مالك الحق أن يعلم المديرية العامة للجمارك، خلال هذه الفترة الزمنية، في حالة ما إذا لم يسجل حقه بشكل صحيح أو في حالة انتهاء صلاحيته. 4 – المديرية العامة للجمارك هي وحدها المؤهلة لاستقبال الطلب المذكور في هذه المادة ودراسته. المادة 5 : تدرس المديرية العامة للجمارك، التي يتم إخطارها بطلب معد طبقا للمادة 4 أعلاه، هذا الطلب وتعلم فورا وكتابيا صاحب الطلب بقرارها. عند قبول طلب التدخل، يكون هذا الطلب موضوع قرار يحدد الفترة الزمنية اللازمة لتدخل مصالح الجمارك. يمكن أن تمدد المديرية العامة للجمارك هذه الفترة الزمنية بناء على طلب من مالك الحق. يجب أن يبرر رفض التدخل قانونا. المادة 6 : يمكن إدارة الجمارك أن تفرض على مالك الحق عندما يكون طلبه مقبولا أو عندما تتخذ تدابير التدخل المذكورة في المادة الأولى أعلاه تطبيقا للمادة 9 أدناه ، تشكيل ضمان موجه إلى ما يأتي : 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م تغطية مسؤوليتها المحتملة تجاه الأشخاص المعنيين بالعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في حالة ما إذا كان الإجراء المفتوح تطبيقا للمادة 7 أدناه غير متبوع بسبب فعل أو نسيان من مالك الحق أو في حالة ما إذا تبين فيما بعد أن السلع موضوع الخلاف ليست سلعا مزيفة. ضمان تسديد مبلغ النفقات الملتزم بها طبقا لهذا القرار، بسبب مسك السلع تحت رقابة جمركية تطبيقا للمادة 9 أدناه. المادة 7 : يرسل القرار المتعلق بقبول طلب التدخل فورا إلى مكاتب الجمارك التي يمكن أن تكون معنية بالسلع المذكورة في المادة الأولى أعلاه موضوع هذا الطلب. المادة 8 : عندما يظهر بشكل واضح لإدارة الجمارك، خلال عملية رقابة تم إجراؤها في إطار إحدى الإجراءات الجمركية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وقبل أن يودع طلب مالك الحق أو يعتمد، أن السلعة هي السلعة المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمكن إدارة الجمارك أن تعلم مالك الحق إذا تبين من هو، بخطورة المخالفة. وفي هذه الحالة، يرخص لإدارة الجمارك بوقف رفع اليد أو مباشرة حجز السلع موضوع الخلاف خلال مدة ثلاثة (3) أيام مفتوحة، لتمكين مالك الحق إيداع طلب التدخل طبقا للمادة 4 أعلاه. المادة 9 : عندما يعاين مكتب جمركي أرسل إليه قرار التدخل طبقا للمادة 7 أعلاه، بعد استشارة صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن سلعا توجد في إحدى الحالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تطابق وصف السلع المذكورة في المادة 2 أعلاه، والموجودة في هذا القرار، يوقف منح امتياز رفع اليد أو يقوم بحجز هذه السلع. يعلم مكتب الجمارك المصلحة التي درست الطلب فورا طبقا للمادة 5 أعلاه، وتعلم هذه المصلحة فورا المصرح وصاحب طلب التدخل. المادة 10 : تعلم المصلحة التي تدرس الطلب، طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والسر التجاري والصناعي وكذا السر المهني والإداري، مالك الحق بناء على طلبه باسمي وعنواني المصرح والمرسل إليه إذا كان معروفا حتى يتسنى له إخطار الهيئة

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م القضائية المختصة للبت في المضمون، ويمنح مكتب الجمارك صاحب الطلب والأشخاص المعنيين بالعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، إمكانية تفتيش السلع التي أوقف امتياز رفع اليد بخصوصها أو التي تم حجزها. يمكن مكتب الجمارك أخذ عينات أثناء فحص السلع من أجل تسهيل مواصلة الإجراء. المادة 11 : يضطلع مالك الحق المتضرر، موضوع طلب التدخل، بإخطار الهيئة القضائية المؤهلة للبت في المضمون وإعلام مكتب الجمارك المؤهل فورا بالإجراءات التحفظية المتخذة. المادة 12 : إذا لم يتم إعلام مكتب الجمارك المذكور في المادة 9 أعلاه بعملية إخطار السلطة المؤهلة للبت في المضمون طبقا للمادة 11 أعلاه أو إشعاره باتخاذ الإجراءات التحفظية من طرف السلطة المؤهلة لهذا الغرض، خلال أجل عشرة (10) أيام مفتوحة ابتداء من وقف منح امتياز رفع اليد عن السلع أو حجزها، يمنح امتياز رفع اليد بشرط استكمال جميع الإجراءات الجمركية، ويرفع حينئذ إجراء الحجز. يمكن تمديد هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام مفتوحة على الأكثر في حالات خاصة. وتوضع السلع تحت نظام الإيداع لدى الجمارك خلال مدة إيقاف رفع اليد عنها أو حجزها. المادة 13 : يمكن مالك السلع أو مستوردها أو المرسلة إليه فيما يخص السلع المشكوك بأنها تمس ببراءة الاختراع أو بالحقوق المتعلقة بالرسومات أو النماذج الحصول على رفع اليد عن السلع المعنية أو رفع الحجز عنها بواسطة إيداع ضمان بشرط :

  • أن يكون المكتب الجمركي المذكور في المادة 9 أعلاه، قد تم إعلامه خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، بعملية إخطار الهيئة القضائية المختصة للبت في المضمون.
  • إذا لم تتخذ الهيئة القضائية المختصة، عند انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، الإجراءات التحفظية. استكمال كل الإجراءات الجمركية. يجب أن يكون الضمان كافيا لحماية مصالح مالك الحق ولا يمنع إنشاء الضمان من اللجوء إلى

إمكانيات الطعن الأخرى التي يحوزها مالك الحق. وفي حالة ما إذا تم إخطار السلطة المؤهلة للبت في المضمون من طرف جهة أخرى غير مالك براءة الاختراع أو الحق المتعلق بالرسومات أو النماذج واتضح بأن الضمان قدتم تحريره إذا لم يمارس صاحب الحق حقه في اللجوء إلى التقاضي، في أجل عشرين (20) يوما مفتوحة ابتداء من اليوم الذي أعلم فيه بإيقاف رفع اليد أو الحجز. المادة 14 : تتخذ إدارة الجمارك، دون المساس بالوسائل القانونية الأخرى التي يمكن أن يلجأ إليها مالك حق الملكية الفكرية الذي ثبت تضرر حقه، التدابير اللازمة للسماح بما يأتي : 1 - إتلاف السلع التي اتضح أنها سلع مزيفة أو وضعها خارج الدوائر التجارية، بطريقة تسمح بتفادي إلحاق الضرر بمالك الحق وذلك دون التعويض بأي شكل، ودون أية نفقات تتحملها الخزينة العمومية. 2 - اتخاذ كل تدبير آخر إزاء هذه السلع يهدف إلى الحرمان الفعلي للأشخاص المعنيين من الاستفادة الاقتصادية من هذه العملية، بشرط ألا ترخص إدارة الجمارك بما يأتي :

  • إعادة تصدير السلع المزيفة على حالتها، الإقصاء البسيط للعلامات الموضوعة بطريقة غير شرعية على السلع المزيفة باستثناء الحالات الخاصة. وضع السلع تحت نظام جمركي آخر. المادة 15 : دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، يمكن التخلي عن السلع المزيفة لفائدة الخزينة العمومية. المادة 16 : لا يعني قبول الطلب المعد طبقا للمادة 4 أعلاه، منح مالك الحق حقا في التعويض في حالة ما إذا أفلتت السلع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من مراقبة أي مكتب جمركي وذلك بمنحها امتياز رفع اليد أو بغياب إجراء الحجز طبقا للمادة 9 أعلاه . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 15 يوليو سنة 2002. محمد ترباش

9 جمادى الثانية عام 1423 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2001 الأصول :

  • الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصّة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 928.028.372.025,28 894.036.556,78 716.071.325,49 506.778.206.055,26 132.512.807.714,55 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) . حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة … المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 2.880.107.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260.161.392,94 3.958.525.812,25 133.631.296.452,09 المجموع 1.856.865.446.913,51 584.473.170.641,48 246.897.727.259,47 70.474.961,32 12.580.763.664,00 414.078.227.387,06 198.950.458.663,53 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 380.928.624.336,65 المجموع 1.856.865.446.913,51

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م

الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2002 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال……. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 941.198.453.443,49 1.283.469.750,30 596.018.878,05 503.140.641.190,35 132.545.167.540,23 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 139.077.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) . حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :

  • العموميّة.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال . الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 9.052.133.334,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.562.211.792,75 3.962.191.133,18 145.704.086.658,33 المجموع 1.883.250.235.633,53 587.151.464.199,06 244.557.592.653,27 222.494.173,37 12.580.763.664,00 388.041.186.732,77 228.513.351.281,56 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 403.297.382.929,50 المجموع 1.883.250.235.633,53

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 56 18 غشت سنة 2002 م الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2002 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 959.216.855.004,30 3.495.173.868,13 519.539.502,09 518.492.968.580,06 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 132.577.351.126,47 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرّخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) . حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة … تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال . الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12 ( المادة 78 من القانون 0,00 15.418.600.552,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.232.392.334,01 3.967.912.538,95 147.733.217.055,72 المجموع 1.926.859.872.474,72 608.596.554.727,37 244.721.846.022,90 71.669.156,62 الخاصّة. 12.580.763.664,00 395.521.775.400,37 235.664.915.803,17 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 410.816.347.700,29 المجموع 1.926.859.872.474,72

9 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 18 غشت سنة 2002 م الجزائرية / العدد 56 23 الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2002 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 945.189.987.803,31 2.128.120.775,13 506.034.387,58 562.051.991.811,88 135.545.341.162,79 في 1962/12/31)… 0,00

  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) … – حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية….
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية..
  • فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات .. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر 0,00 6.176.950.356,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.072.863.684,82 4.286.826.874,68 165.432.287.163,13 المجموع 1.967.596.265.931,68 607.514.526.699,37 248.795.119.225,46 74.008.870,65 12.865.661.771,52 420.712.103.201,53 230.855.480.276,70 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 427.893.365.886,45 المجموع 1.967.596.265.931,68 بن مبارك - الجزائر