مرسوم تنفيذي رقم 15-325 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 وال مت ض من الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحكام الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق يعدّل ويت مم بعض أحكام الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم".
1 - تتمم أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث، في نهايتها، بفقرة تحرّر كما يأتي :
" التغطية الإضافية خلال السنة الثالثة :
ابتداء من يوليو سنة 2016، يسمح لصاحب الرخصة بالشروع في تغطية الولايات الآتية :
• C2b : تيبازة،
• C3 : ° C3a : بسكرة، ° C3b : الأغواط،
• C4 : سيدي بلعباس وأم البواقي وتبسة والطارف.
يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا بتوقعاته حول نسبة التغطية الدنيا في هذه الولايات".
2 - تعدّل وتتمم أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث وتحرّر كما يأتي :
"يجب على صاحب الرخصة في السنة الرابعة مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الثلاث الأولى ومواصلة تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في الجدول .4 ................(الباقي بدون تغيير حتى) :
" التغطية الإضافية خلال السنة الرابعة :
ابتداء من ديسمبر سنة 2016، يسمح لصاحب الرخصة بالشروع في تغطية الولايات الآتية :
• C3b : غرداية والنعامة وأدرار وتامنغست وإيليزي،
• C4 : سوق أهراس وخنشلة.
يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا بتوقعاته حول نسبة التغطية الدنيا في هذه الولايات".
3 - تعدّل أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الخامسة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث وتحرّر كما يأتي :
"يجب على صاحب الرخصة في السنة الخامسة مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الأربع الأولى ومواصلة تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في الجدول 5 . ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
حرر بالجزائر في 2 ديسمبر سنة .2015 وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط رئيس مجلس الإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فينسينزو نيشي امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.