مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية " الديوان الوطني للتطهير "مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص "الديوان"
ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م
المادة 4
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
المادة 5
فتح المادةيخضع الديوان في علاقاته مع الدولة للقواعد الإدارية ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 6
فتح المادةيكلف الديوان ، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان المحافظة على المحيط المائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية.
ويكلّف ، بهذه الصفة ، عن طريق التفويض بالتحكم في الإنجاز والأشغال وكذا استغلال منشآت التطهير الأساسية التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما :
مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله وكذا تسيير كل منشأة مخصصة لتطهير التجمعات الحضرية واستغلالها، وصيانتها وتجديدها وتوسيعها وبنائها ولا سيما منها شبكات جمع المياه المستعملة، ومحطات الضخ ومحطات التصفية وصرف المياه في البحر، في المساحات الحضرية والبلدية وكذا في مناطق التطور السياحي والصناعي، تثمين المواد المشتقة من المياه المصفاة وتسويقها،
- إعداد وإنجاز المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه الأمطار، إنجاز مشاريع الدراسات والأشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية اللجوء إلى أعوان شرطة المياه المحلفين بعد موافقة الوالي المختص إقليميا قصد حماية المحيط المائي وأنظمة تطهير المياه المستعملة، ويكلف الديوان ، زيادة على ذلك، بما يأتي : * اقتراح تدابير تشجيع الدولة أو الحوافز ذات الطابع التقني أو المالي في مجال التطهير على الوزير الوصي، القيام بكل عمل في مجال التحسيس أو التربية أو التكوين أو الدراسة والبحث في مجال مكافحة تلوث المياه، 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م * إنجاز كل الأعمال الأخرى التي تدخل في إطار المهام التي تسندها إليه الدولة * التكفل عند الاقتضاء، بمنشآت صرف مياه الأمطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية، * إنجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة أو الجماعات المحلية.
ينجز صاحب المشروع المنشآت المفوضة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية بمقابل مالي.
المادة 7
فتح المادةيدرس الديوان ويقترح على السلطة الوصية سياسة التسعيرة والأتاوى في مجال التطهير ويسهر على تطبيقها.
المادة 8
فتح المادةيضمن الديوان تسيير امتياز الخدمة العمومية للتطهير الممنوح للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة والجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيؤهل الديوان طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم بما يأتي :
- القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفه والتي من شأنها تشجيع تنميته
- القيام بكل اقتراض
- أخذ كل المساهمات في كل شركة وإنشاء فروع وعقد كل شراكة تسيير الذمة المالية الخاصة به والذمة التي يتحصل عليها بالانتفاع
- التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها.
يستفيد الديوان من حق الانتفاع بالأملاك العمومية المخصصة له ويتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها، التي هي ضرورية له بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيكلّف الديوان على الخصوص ، بالمهام العملية الآتية :
إنشاء كل تنظيم أو هيكل يتعلق بهدفه في أي مكان من التراب الوطني ، تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير، استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي يتكفل بها وصيانتها وتسييرها،
- إعداد مسح للهياكل الأساسية للتطهير وضمان ضبطه اليومي، إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه
- إعداد سياسة ترقية المواد المشتقة الناتجة عن التطهير، وتنفيذها.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يقوم الديوان، زيادة على ذلك بما يأتي :
الإنجاز المباشر لكل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه،
- اقتناء واستغلال وإيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفه
- القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطه وإنجاز كل أشغال الإنشاءات لحسابه الخاص أو لحساب الغير طبقا لهدفه تطوير كل شكل من أشكال مساعدة المستعملين والزبائن ونصحهم
- التكليف بإنجاز بعض من برامجه عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة.
المادة 12
فتح المادةيضمن الديوان تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
فتح المادةيزود الديوان بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص " " المجلس"، ويسير الديوان مدير عام.
الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 14
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه والمراقبة من :
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل، المدير العام للديوان المدير العام للجزائرية للمياه
- ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تنشط في ميدان الماء والتطهير ، لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولى مصالح الديوان أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله ، نظرا لكفاءته. / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها.
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
- برنامج تنفيذ سياسة التطهير، مشاريع مخطط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل سياسة التسيير المفوضة لا سيما منها الامتياز والإجارة وعقد التسيير مشروع الاتفاقية المقرر إبرامها بين الديوان والدولة و / أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية
- البرنامج السنوي لنشاطات الديوان والميزانية المتعلقة به الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات ، أخذ المساهمات وإنشاء الفروع وإبرام عقود الشراكة
- القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية
- قبول الهبات والوصايا
- القواعد والشروط العامة لإبرام الصفقات
- سياسة التسعير التي يتم اقتراحها على السلطة الوصية الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي الديوان
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات
- رفع الأموال أو تخفيضها،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير الديوان والتشجيع على تحقيق مهامه. 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة ويجتمع في دورة غير عادية إذا اقتضت ذلك مصلحة الديوان أو بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء، على الأقل حاضرة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يعد المجلس النظام الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. و يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى أعضاء مجلس التوجيه و المراقبة.
المادة 17
فتح المادةيصادق على التنظيم العام للديوان ، بعد استشارة المجلس ، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته، ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
بعد التنظيم العام للديوان ويقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات الديوان يمنح الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون يمكن أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي، يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي ، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.
ويعد المدير العام ، زيادة على ذلك ، ويقترح على المجلس ما يأتي :
- برامج النشاط العامة مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، الحصائل ،
- حسابات النتائج
- اقتراحات باستعمال النتائج الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور، مشاريع توسيع نشاطات الديوان. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 20
فتح المادةيتمتع الديوان بذمة مالية خاصة به تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحه إياها الدولة وتبين قيمة هذه الأصول في جدول ميزانيته.
ويتمتع الديوان، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع على مجموع الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمته المالية، والتي تخصص له من أجل حاجات الخدمة العمومية.
المادة 21
فتح المادةتتكون أموال الديوان من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة، المذكورة في المادة 29 أدناه إلى الديوان، عند حلّها، وكذا تخصيص من الدولة للسماح للديوان بتكوين أموال ابتدائية تمنحه وضعية مالية تتماشى وأهمية مهمته.
يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في الديوان.
ويرفع هذا المبلغ أو يخفض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة.
ولا يمكن التصرف في أموال الديوان أو التنازل عنها، ويجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال.
المادة 22
فتح المادةيستفيد الديوان بمجرد إنشائه تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالموارد المائية.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 أبريل سنة 2001 م ينفذ الديوان قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.
المادة 24
فتح المادةتمنح الدولة الديوان مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليه ، عند الاقتضاء ، و التي توضح في دفتر الشروط العامة.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : -1- ميزانية التسيير : 1-1 في باب الإيرادات :
أتاوى التطهير نتائج استغلال الشبكات ومنشآت التطهير ونتائج الخدمات الأخرى المتعلقة بهدفه
- الاقتراضات مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للديوان طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض النتائج المالية الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 1 – 2 / في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال نفقات الدراسات. -2- ميزانية التجهيز : 2 – 1 / في باب الإيرادات :
يمكن أن يستلم الديوان، من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية، اعتمادات التجهيز. 2-2 في باب النفقات :
نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية والمنشآت والتجهيزات الضرورية لمهمته.
يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/ أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى الديوان، أو برامج خاصة بالديوان
- نفقات الدراسات. 28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م
الباب الخامس — الرقابة
المادة 26
فتح المادةيخضع الديوان لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان يرسل إلى مجلس التوجيه والمراقبة، وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام للديوان إلى السلطات المعنية ، بعد استشارة المجلس ، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات .
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيحلّ هذا الديوان محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية للتطهير، ولا سيما :
الوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية و التطهير
- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي لتسيير التطهير، مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية الوكالات البلدية لتسيير أنظمة التطهير.
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةتتخذ السلطات المختصة، في إطار استمرار الخدمة العمومية، كل فيما يخصها ، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بتطهير المياه المستعملة في كل الظروف ، إلى غاية امتلاك الديوان الفعلي والتدريجي للمنشآت والأصول والوسائل المطابقة لها.
وإلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت ، في ضمان جميع حقوقها وواجباتها، بالتنسيق مع الديوان طبقا للتنظيم السابق لإحداث الديوان الوطني المنشا بموجب هذا المرسوم وذلك إلى غاية حلها وتحويل مهامها ووسائلها وأصولها إلى الديوان.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل نشاطات التطهير كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةتكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك إعداد قرار مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 علي بن فليس 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 98-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.