ج.ر عدد 3 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا ! سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه فهرس اتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 94-29 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق على الاتفاق الخاص بانشاء اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية 1989 مراسيم تشريعية 15 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة

  • المغربية، الموقع بالرباط في 30 مايو

مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية.

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-30 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها، بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 L 15 مرسوم تنفيذي رقم 94-31 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. مراسيم فردية 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين وال على ولاية الجزائر .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة وهران للعلوم والتقنولوجيا.

1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة

1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير جامعة باتنة.

شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 03 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير جامعة البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة تيزي وزو..

1994، يتضمن تعيين مدير جامعة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران……….

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الامداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة المالية مع الخارج بوزارة الاقتصاد.

1994، يتضمن تعيين مدير العمليات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المركب الأولمبي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة الوطني المتخصص في التكوين المهني “بوليو” الجزائر …..

1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتسيير بالجزائر….

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والسكن سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة

1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز .

1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الجامعات سابقا . 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة والتوثيق لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة والتخطيط لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

1994، يتضمن تعيين مدير التقنين

1994، يتضمن تعيين مدير التنمية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التبادلات والتعاون لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير البحث الجامعي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة

1994، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر . 21 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، ديوان وزير الاقتصاد…… ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية.

ه شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 03 5 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنظيم التجاري. قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، العلاقات المالية الخارجية. قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، المبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، الوسائل للمصالح الخارجية وزارة التربية الوطنية

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخارجية. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة رئيس ديوان وزير التربية الوطنية.

1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1414 الموافق 30 ديسمبر سنة 1993 إدارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه اتفاقات مرسوم رئاسي رقم 94-29 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية المغربية، الموقع بالرباط في 30 مايو سنة 1989 إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 و المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - المغربية، الموقع بالرباط في 30 مايو سنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - المغربية الموقع بالرباط في 30 مايو سنة 1989 وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994. علي كافي دولية اتفاق خاص بإنشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية مغربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية. إدراكا منهما بحتمية توحيد جهودهما في تجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي في التكامل والتضامن والرقي وانطلاقا من معاهدة الإخاء وحسن الجوار والتعاون المبرمة بينهما بتاريخ 15 يناير سنة 1969 في إيفران. وحرصا منهما على توطيد الروابط التاريخية والحضارية الوثيقة بين البلدين وعلاقات التعاون بينهما في جميع الميادين وخاصة منها ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي والبشري والعلمي والتقني اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تنشأ لجنة مشتركة كبرى جزائرية - مغربية للتعاون، يعهد اليها على الخصوص ترقية وتعزيز التعاون بين البلدين على أساس المصلحة المتبادلة. المادة 2 تتولى هذه اللجنة بالخصوص ما يلي : أ - تحديد التوجيهات العامة لتدعيم العلاقات بين البلدين في الميادين التالية : التعاون الاقتصادي في مجالات الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات والمنشآت القاعدية والسياحية والصناعة التقليدية.

  • المبادلات التجارية.

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7

  • العلاقات المالية والجمركية.
  • التعاون الثقافي في ميادين التعليم والتكوين المهني والاعلام والشباب والرياضة والشؤون الدينية.
  • التعاون العلمي والتقني. التعاون في ميدان تنقل الأشخاص والشؤون القنصلية والتعاون القضائي. ب – إعداد الاقتراحات التي من شأنها تجسيد هذه التوجيهات. ج - تنظيم التنسيق بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك. د - مناقشة المنازعات وإزالة المشاكل التي قد تنشأ عنها في تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البلدين خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية وكذلك فيما يخص وضعية رعايا البلدين المقيمين في البلد الآخر وممتلكاتهم. ه - إعداد سياسة منسقة وتطبيق برامج متكاملة لتنمية المناطق الحدودية بين البلدين. المادة 3 تعقد اللجنة المشتركة الكبرى دورتين عاديتين في السنة بالتوالي بالجزائر والرباط، ويمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق من الطرفين. المادة 4 تجتمع اللجنة المشتركة الكبرى برئاسة وزير الخارجية بكلا البلدين وعضوية القطاعات المعنية. المادة 5 تنشأ لجنة مشتركة للمتابعة تسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى وتنشيط العمل الثنائي. تعقد لجنة المتابعة اجتماعاتها في الفترة ما بين الدورات العادية للجنة المشتركة الكبرى وعلى الأقل كل ( 3 ) ثلاثة أشهر . المادة 6 يمكن اللجنة المشتركة الكبرى إحداث لجان فرعية متخصصة دائمة أو مؤقتة في القطاعات التي تراها مناسبة لتحقيق مهامها . المادة 7 تكون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى مصاغة في شكل محاضر أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل. المادة 8 يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين في تاريخ 23 أبريل سنة 1969 بالجزائر والخاص بإنشاء لجنة مشتركة جزائرية - مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. المادة 9 يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ( 10 ) عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الغائه أو تعديله قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريانه. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. حرر هذا الاتفاق في نسختين اصليتين بالعربية بمدينة الرباط في 24 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية . المملكة المغربية الشعبية عبد اللطيف الفيلالي بوعلام بسايح وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الإحصائية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115-1 و 117 منه ،

  • وبناء على إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية ورئاسة مجلس الوزراء وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ. د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 و المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 تشريعية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 2 يوليو سنة 1986 والمتضمن الاحصاء العام للسكان والإسكان وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالارشيف الوطني وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، المعدل

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبعد مصادقة المجلس الأعلى للدولة يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه : الفصل الأول المبادئ المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التشريعي المبادئ العامة المتعلقة بإنتاج الإعلام الإحصائي واستعماله ونشره والحفاظ عليه. كما يحدد الإطار التنظيمي للمنظومة الإحصائية وحقوق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وواجباتهم في ميادين إنتاج الإعلام الإحصائي وحفظه ونشره. المادة 2 : الإعلام الإحصائي في مفهوم هذا المرسوم التشريعي هو كل إعلام كمي أو نوعي من شأنه أن يمكن من الاطلاع على وقائع اقتصادية واجتماعية وثقافية بأساليب عددية. المادة 3: يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن ينتج الإعلام الإحصائي ذا الطابع الاقتصادي والاجتماعي ويعالجه وينشره وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وحسب قواعد المهنة. المادة 4: يخضع إنتاج الإعلام الإحصائي ومعالجته والمحافظة عليه ونشره للمقاييس العلمية والخلقية المتعلقة بهذا المجال ولأحكام هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5: يخضع إنتاج الإعلام الإحصائي ومعالجته ونشره لقواعد التنسيق وضبط المقاييس التي تتم صياغتها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء المنصوص عليه في المادة 12 أدناه. المادة 6 : تخضع المحافظة على الإعلام الإحصائي لأحكام القانون رقم 9-88-09 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 7 : القواعد والمناهج العامة لإعداد الرموز والمدونات والفهارس والمفاهيم الإحصائية ومراجعتها وضبطها باستمرار، تحددها أحكام هذا المرسوم التشريعي وتستكمل وتبين بدقة، إن دعت الحاجة، عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء. المادة 8 : يتبع الإعلام الإحصائي، الذي تعده مصالح الدولة أو المصالح التي تنتفع بالتسجيل الإحصائي، الأملاك العمومية. وبهذه الصفة ومع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه يكون في متناول كل من يطلبه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء. المادة 9 : يمكن الطعن الأولي في احتجاز المعلومات الإحصائية المعترف بعموميتها لدى المجلس الوطني للإحصاء المذكور في المادة 12 أدناه، دون المساس بالإجراءات القضائية والإدارية. الفصل الثاني تنظيم المنظومة الإحصائية المادة 10 : تتكون منظومة الإعلام الإحصائي من الأجهزة المكلفة بإنتاج النشاط الإحصائي وتسييره وتنسيقه ومن الأدوات والإجراءات المضبوطة مقاييسها التي تكون ضرورية له.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : تتمثل أجهزة إنتاج منظومة الإعلام الإحصائي وتنسيقها خاصة فيما يأتي :

  • مجلس وطني للإحصاء، مؤسسة مركزية للإحصائيات
  • مصالح إحصائية للإدارات والجماعات الاقليمية أجهزة عمومية وخاصة متخصصة، من بينها. معاهد السير الإحصائي. القسم الأول المجلس الوطني للإحصاء المادة 12 : ينشأ مجلس وطني للإحصاء ويكلف بما يأتي : يعرب عن آرائه وتوصياته في السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي التي تحددها الحكومة.
  • يعد ويقترح برنامجا يشتمل على التحقيقات والأشغال الإحصائية المقررة للسنة التي من شأنها أن تفيد التسجيل الإحصائي. ويحدد الوزير المكلف بالإحصاء برنامج التنفيذ وكيفياته. يسهر، في إطار البرنامج الوطني الإحصائي الذي تقرره الحكومة، على تكفل أجهزة المنظومة الإحصائية كما هي محددة في المادة 11 أعلاه، تكفلا صحيحا باحتياجات المستعملين الرئيسيين للمعلومات الإحصائية. . يعد قانون اخلاقيات المهنة ويسهر على تقديم الضمان الفعلي للسر الإحصائي وعلى احترام الإلتزام الإحصائي واستعمال المناهج الثابتة علميا. يشارك في إعداد تنظيم الإعلام الإحصائي، لاسيما عن طريق الإعراب عن الآراء. المادة 13 : يجب على أجهزة منظومة الإعلام الإحصائي المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، أن تمتثل لآراء المجلس الوطني للإحصاء وتوصياته، لاسيما في مجال المدونات والرموز الإحصائية من أجل تنفيذ أحكام المواد 5 و 6 و 7 أعلاه. الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه المادة 14 : يضم المجلس الوطني للإحصاء ممثلين توكلهم قانونا : Hedin
  • الإدارة والمؤسسات العمومية الجمعيات ذات الطابع النقابي والمهني الجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي
  • الجامعة. كما يضم شخصيات معترف بكفاءتها في هذا المجال أو باهتمامها بالمسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. يحدد عدد أعضاء المجلس الوطني للإحصاء وصفتهم وطريقة تعيينهم على أساس المهارة التقنية والخبرة الطويلة في مجالي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم الذي يحدد في الوقت نفسه كيفية عمل المجلس. المادة 15 : يرأس المجلس الوطني للإحصاء الوزير المكلف بالإحصاء أو ممثله. المادة 16 : تتولى كتابة المجلس الوطني للإحصاء المؤسسة المركزية للإحصائيات المذكورة في المادتين 11 و 17 من هذا المرسوم التشريعي. القسم الثاني المؤسسة المركزية للإحصائيات المادة 17 : المؤسسة المركزية للإحصائيات المذكورة في المادة 11 أعلاه، مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بصلاحيات المرفق العام ووظيفته وتتمثل وظيفتها خاصة فيما يأتي :
  • تطور المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي بالسهر على إعداد وتوفير ونشر المعلومات المؤتمنة والمنتظمة والملائمة لاحتياجات الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وعلى توفيرها ونشرها ويكون ذلك برعايتها أو بواسطة أجهزة المنظومة

شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية تقوم أو تكلف من يقوم في إطار البرنامج الوطني للإعلام الإحصائي الذي تقرره الحكومة، بالتوفير المنتظم للمعطيات والتحاليل الإحصائية والدراسات الاقتصادية اللازمة لإعداد السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسطرها السلطات العمومية ومتابعتها. تنسق وتلخص مقترحات برامج الأعمال الإحصائية الواردة من مختلف الأجهزة العمومية والخاصة، المعروضة على الحكومة للموافقة عليها بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.

  • تعد وتنشر بصفة منتظمة مؤشرات الاقتصاد الوطني ودالاته وحسابات الأمة طبقا للبرنامج الوطني الإحصائي، تنجز كل الأشغال التي تدخل في مهمتها بناء على طلب الحكومة أو أية مصلحة أخرى تابعة للدولة،
  • تعد وتقترح على المجلس الوطني للإحصاء القواعد والأدوات التقنية التي يجب أن يلتزم بها المتعاملون في منظومة الإعلام الإحصائي، لاسيما في مجال التقييس والمنهجية الإحصائية تسير، بالاتصال مع المجلس الوطني للإحصاء، التسجيلات الإحصائية للتحقيقات والأشغال الإحصائية المسطرة في البرنامج الوطني للإحصاء حسب الكيفيات التي تبينها بدقة نصوص تنظيمية. تمسك وتضبط باستمرار فهرس الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يسند إليهم رقم التعريف الإحصائي المنصوص عليه في المواد من 20 إلى 23 أدناه. المادة 18 : يحدد تنظيم صلاحيات المؤسسة المركزية للإحصائيات واختصاصاتها وعملها عن طريق التنظيم الذي يكمل عند الحاجة، أحكام المادة 17 أعلاه ويحدد الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بحسن تنفيذ الأشغال التي تسندها الدولة إليها. القسم الثالث أجهزة الإحصاء الأخرى المادة 19 : تساهم المصالح الإحصائية في الإدارات المركزية والجماعات الإقليمية والهيئات للجمهورية الجزائرية / العدد 03 11 الإحصائية المتخصصة العمومية والخاصة ومن بينها معاهد السير الإحصائي، كل في ميدان اختصاصها، في تنفيذ البرنامج الوطني للأشغال الإحصائية وفقا للأحكام المقررة في هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويمكنها أن تقوم زيادة على ذلك تحت مسؤوليتها وعلى حسابها الخاص بأي شغل يتلاءم واختصاصاتها أو غرضها الاجتماعي. الفصل الثالث رقم التعريف الإحصائي المادة 20 : يؤسس رقم تعريف إحصائي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في التراب الوطني في إطار وضع الأدوات والاجراءات المقررة لتطبيق هذا المرسوم التشريعي. المادة 21 : تستعمل الادارات والمؤسسات التي لها صبغة المرفق العام التي تسير بطاقيات وفهارس وطنية أثناء أشغالها رقم التعريف الإحصائي. (ر.ت.ا) المادة 22 : يجب أن يكتب رقم التعريف. الإحصائي في جميع الوثائق والاستمارات أو المراسلات التي تستوجبها القوانين والتنظيمات المعمول بها إذا أصدرها أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام والخاص مهما تكن طبيعتهم ولهم رقم تعريف إحصائي، لاسيما عندما تكون هذه الوثائق والاستمارات أو المراسلات محررة للتعريف بهم لدى الغير والادارات العمومية خلال العلاقات التجارية أو المدنية. تطبق أحكام الفقرة السابقة على الإدارات والمصالح غير المركزية التابعة للدولة. كما تطبق أيضا على الأشخاص الطبيعيين عندما يمارسون نشاطا اقتصاديا أو اجتماعيا يخضع لقواعد القانون التجاري أو الحرفي أو للقواعد المتصلة بممارسة المهن الحرة أو ممارسة أي نشاط آخر ذي غرض مربح ومنظم. وتبين أحكام هذه المادة بدقة، عند الحاجة، بواسطة تطبيق أحكام المادة 23 أدناه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 : ريثما يصدر قانون خاص ينطبق على قواعد تكوين الفهارس وعلى المعطيات الأخرى الفردية أو الجماعية الخاضعة لمعالجة آلية، يمكن أن يحدد عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح المجلس الوطني للإحصاء، مضمون رقم التعريف الإحصائي ومجال تطبيقه وشكله والكيفيات الأولية لمنحه مع الاحترام الصارم للحريات الفردية التي أقرها الدستور وأحكام هذا المرسوم التشريعي، لاسيما المواد من 24 إلى 26 أدناه. الفصل الرابع السر الإحصائي المادة 24 : لا يحق للمصلحة المؤتمنة أن تكشف أو تنشر المعلومات الفردية الواردة في الاستمارات التي تتضمن التسجيل الإحصائي ولها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وعلى العموم الوقائع والتصرفات الخصوصية إلا طبقا للأحكام الرشيدة السارية على الأرشيف والمضمنة في القانون رقم 88-09 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني. المادة 25 : المعلومات الفردية التي تحصل عليها أجهزة المنظومة الإحصائية بواسطة تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتسمح بالتعرف على الأفراد الذين تنطبق عليهم، لاسيما المعلومات الواردة في استمارات التعداد أو التحقيقات التي تتضمن التسجيل الإحصائي، لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمالها في أغراض الرقابة الاقتصادية والمالية خصوصا الجبائية أو القمع الاقتصادي والتي تبقى خاضعة للقوانين الخاصة السارية عليها. وتستبعد كذلك من الانتفاع بهذه المعلومات الهيئات القضائية، لاسيما في إطار التحقيقات أو لغرض الإدلاء بالشهادات. ويعاقب طبقا للقانون على استعمال هذه المعلومات للمساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو لأغراض المنافسة التجارية. الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 المادة 26 : المعلومات العامة المتعلقة بالأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، باستثناء المعلومات المتعلقة بصحة الأفراد المعينين بأسمائهم التي تجمعها في إطار المهمة التي تقوم بها إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يسير مصلحة عمومية، يمكن التنازل عنها لأغراض تقتصر على إعداد أشغال إحصائية تسجل في البرنامج المسطر وفق شروط المادتين 4 و 5 أعلاه، للمؤسسة المركزية للإحصائيات أو للمصالح الإحصائية الوزارية. ولا يمكن المصلحة المستفيدة أن تقوم بأي كشف لاحق للمعلومات التي ترسل اليها تطبيقا لهذه المادة وتسمح بالتعرف على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين تنطبق عليهم. المادة 27 : يتعين على الأعوان المكلفين بالتحقيقات والدراسات الإحصائية وعلى أي شخص شارك بأية صفة كانت في عمليات جمع الإعلام الإحصائي ومعالجته أن يلتزموا بالسر المهني كما حدده القانون. المادة 28 : يمكن المجلس الوطني للإحصاء أن يقترح تصنيف بعض المعلومات الإحصائية الحساسة بناء على إخطار معلل تقدمه أية مؤسسة معنية حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. يطلع المجلس الوطني للإحصاء الهيئات التي تنتج المعلومات الإحصائية المصنفة، على إجراءات المحافظة على هذا الصنف من المعلومات وكيفياتها ونشرها عند الإقتضاء. يمكن الطعن في القرارات التي تتخذ في مجال التصنيف لدى السلطة الوصية والجهات القضائية المختصة طبقا للأشكال القانونية المعمول بها. الفصل الخامس التسجيل الإحصائي المادة 29 : التسجيل الإحصائي هو إقرار الدولة بطابع المنفعة العمومية للتحقيقات والدراسات والأشغال الإحصائية.

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 30 : يتخذ المجلس الوطني للإحصاء قرار استلزام التسجيل الإحصائي تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، لاسيما المادتان 7 و 12 ويمكن أن يترتب على هذا التسجيل الإحصائي لزوم إجابة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشملهم التحقيق. وتبين بدقة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء. المادة 31 : لا يلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بالإجابة عن التحقيقات والدراسات الإحصائية التي لم تستفد من التسجيل الإحصائي. المادة 32 : يجب على الأعوان المكلفين بعمليات جمع المعلومات الإحصائية المستفادة من التسجيل الإحصائي أن يكونوا حاملين لبطاقة المحقق وعليهم أن يستظهروا بها قبل أي استجواب تحت طائلة فقدان الاستفادة من أحكام المادة 31 أعلاه. وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء. الفصل السادس النشر الإحصائي المادة 33 : يجب أن يشفع نشر المعطيات والتحاليل المستخلصة من التحقيقات بالحد الأدنى من العناصر الضرورية لتقدير مدى صلاحياتها. وفي حالة إجراء التحقيقات عن طريق السبر، يجب أن يشار في النشر نفسه إلى حجم العينة والفترة التي جمعت فيها المعطيات وإلى الحقل الجغرافي للوحدات التي شملها التحقيق دون المساس بأحكام المادة 101 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام. المادة 34 : يجب زيادة على ما تقدم أن تظهر صراحة عبارة “معطيات مستخلصة من تحقيق غير مسجل في كل نشر النتائج التحقيقات والأشغال للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 الإحصائية التي لم تستفد من التسجيل الإحصائي دون المساس بأحكام المادة 33 أعلاه. المادة 35 : يمنع نشر أية معلومة إسمية أو إحصائية قد تسمح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. غير أن هذا المنع يمكن رفعه، كل حالة على حدة، بإذن كتابي من الشخص المعني. تبين بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء. المادة 36 : يكون نشر نتائج الأشغال الإحصائية كما هي محددة في هذا المرسوم التشريعي لاسيما المادة 2 منه، موضوع إيداع في نسختين لدى المؤسسة المركزية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، دون المساس بالأحكام الجاري بها العمل والمتعلقة بالإيداع القانوني. تبين بدقة، عند الحاجة، أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل السابع العقوبات المادة 37 : يعرض الخرق السافر للسر الإحصائي المحدد خاصة في المواد من 23 إلى 26، مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات دون المساس بالعقوبات التأديبية. المادة 38 : يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بغرامة إدارية ينطق بها وتنفذ حسب الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، في حالة الامتناع عن الجواب أو في حالة جواب خاطئ متعمد يعطى أثناء التحقيق ويكون قد استفاد من التسجيل الإحصائي بعد إنذار توجهه المصلحة التي تقوم بالتحقيق.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 39 : يمكن تدارك كل مخالفة لأحكام المادة 31 أعلاه، تتم معاينتها حسب الأشكال القانونية المعمول بها، عن طريق التنفيذ التلقائي على حساب المخالف بأية وسيلة كانت بما في ذلك حق التفتيش. الفصل الثامن التمويل المادة 40 : تمول كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة التحقيقات والدراسات الإحصائية التي تستفيد من التسجيل الإحصائي. تبين بدقة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وشروطها. المادة 41 : يمكن التبعات التي تفرضها الدولة على المتعاملين أو الأشخاص العموميين والخواص المتدخلين في مجال الإحصاء، أن تخول الحق في التعويض بمنح مساعدات أو أشكال تعويضية أخرى تقرر لهذا الغرض حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. الفصل التاسع الأحكام الانتقالية الخاصة المتعلقة بالفهارس المادة 42 : يمنع انتقالا وحتى المصادقة على قانون خاص في هذا الميدان، القيام بربط الفهارس الآلية على أساس رقم التسجيل الإحصائي المحدث بالمواد من 20 إلى 23 أعلاه أو ما يسمح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عندما يكون هذا التعرف غير ظاهر أو إذا كان الأمر يتعلق بمعطيات اسمية أو يبدي معلومات يمكنها أن تمس بالحريات الفردية أو الجماعية المضمونة في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل. تحدد في القانون الخاص المذكور في الفقرة السابقة شروط الاستثناء من المنع السالف الذكر وكيفياته عند الاقتضاء. الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه المادة 43 : يمكن أي شخص أن يطلب تصحيح المعلومات التي تهمه الواردة في الفهارس أو المدونات الإحصائية أو إكمالها أو ضبطها، عندما يقدم الشخص المذكور الدليل على أن البيانات التي وردت فيها غير صحيحة أو غير كاملة أو فيها التباس أو تجاوزها الزمن أو كانت القوانين الجاري بها العمل تمنع جمعها أو استعمالها أو تبليغها أو المحافظة عليها. ولهذا الغرض يمكن أي شخص مستجوب أن يطلع على المعلومات التي تهمه وتكون قد جمعت أثناء التحقيقات الإحصائية وأن يدققها. تضبط عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة، بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء، لاسيما أشكال الاطلاع وأجاله. الفصل العاشر أحكام انتقالية وختامية المادة 44 : تستمر بصفة انتقالية حتى وضع الجهاز المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي أجهزة الإنتاج والتنسيق في منظومة الإعلام الإحصائي الموجودة قبل هذا المرسوم التشريعي ولاسيما الديوان الوطني للإحصائيات، في ممارسة نشاطها في إطار الإجراءات والتنظيمات المعمول بها. لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل سنتين على الحد الأقصى. المادة 45 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. المادة 46 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 علي كافي

4 شعبان علم 1414 الجريدة الرسمية مراسيم ت لعلا مرسوم رئاسي رقم 94 – 30 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية الى الجزائر وإقامتهم فيها، بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبناء على تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الأوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها، بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الأوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15 تنظيمية بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 علي كافي تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها الى السيد ايبار هارد راين، مدير البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى و الأوسط بلجنة المجموعات الأوروبية. السيد المدير يشرفني أن أحيطكم علما بأن الحكومة الجزائرية حرصا منها على تسهيل مهمة الخبراء من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والذين يعملون بالجزائر في مشاريع تندرج في إطار اتفاقية التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية المؤرخة في 26 أبريل سنة 1976 والبروتوكولات المالية الخاصة بها، قررت ما يلي : 1 تمنح السلطات الجزائرية المختصة، عند الاقتضاء، هؤلاء الخبراء تأشيرة لمدة ستة ( 6 ) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة وصالحة للدخول والخروج عدة مرات.

16 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 يجب على هؤلاء الخبراء أن يستظهروا لهذا الغرض بأمر بمهمة تسلمهم أياه السلطات المختصة لدى المجموعة الأوروبية يبين فيه على الخصوص اختصاصهم ومكان عملهم ومدة هذه المهمة وألقاب الزوج والأطفال القصر المرافقين لهم وأسماؤهم. 3 - يمكن الخبراء المذكورين أعلاه أن يحصلوا على صفة “ مقيم “ اذا ما اقتضت مدة المهمة ذلك. وفي هذه الحالة لا يخضع هؤلاء الخبراء لتأشيرة الخروج، كما يمكنهم العودة إلى الجزائر بدون تأشيرة دخول. غير أنه يجب عليهم تقديم جواز سفرهم الساري الصلاحية وبطاقة اقامتهم. كما يعفى من تأشيرة الخروج الزوج والأطفال القصر الذين لهم صفة “ المقيمين “ ويمكنهم العودة إلى الجزائر بدون تأشيرة الدخول حاملين جوازات سفرهم السارية الصلاحية وبطاقات إقامتهم. 4 - يمكن خبراء المجموعة الأوروبية، دون المساس بتطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية المعمول بها، أن يجلبوا حاجاتهم وأمتعتهم الشخصية وأثاثهم المعفاة من الحقوق والرسوم. ويجب أن تجلب هذه الحاجات والأمتعة دفعة واحدة وفي حدود مدة تقل عن ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ دخول الخبير إلى الجزائر. ويستفيد الخبير من هذا النظام طوال مدة مهمته وينطبق ذلك على سيارة خاصة واحدة لكل عائلة. 5 - يجب على المستفيدين من هذا النظام أن يلتزموا بعدم التنازل في الجزائر ، سواء كان مجانا أو بمقابل، عن حاجاتهم وأمتعتهم الخاصة وعن سيارتهم التي يجب عليهم تصديرها من جديد عند انتهاء مدة إقامتهم. أقترح عليكم أن تدخل الترتيبات التي تتضمنها هذه الرسالة حيز التنفيذ بمجرد اكتمال الإجراءات الداخلية المقتضاة قانونا بالجزائر. وإني لأرجو أن تحيطوني علما بما إذا كانت هذه الترتيبات تحظى لديكم بالقبول. وفي حالة الإيجاب الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه ستشكل هذه الرسالة وردكم عليها اتفاقا بين الجزائر والمجموعة الأوروبية. تفضلوا ، سيادة المدير ، بقبول فائق التقدير. بروكسل، في 12 يوليو سنة 1993 سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل وممثل دائم لدى المجموعة الأوروبية عبد القادر طفار بروكسل، في 12 يوليو سنة 1993 سعادة السفير لقد تفضلتم في رسالة مؤرخة اليوم بإبلاغي ما يلي : يشرفني أن أحيطكم علما بأن الحكومة الجزائرية، حرصا منها على تسهيل مهمة الخبراء من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والذين يعملون بالجزائر في مشاريع تندرج في إطار اتفاقية التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية المؤرخة في 26 أبريل سنة 1976 والبروتوكولات المالية الخاصة بها، قررت ما يلي : 1 تمنح السلطات الجزائرية المختصة، عند الاقتضاء، هؤلاء الخبراء تأشيرة لمدة ستة ( 6 ) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة وصالحة للدخول والخروج عدة مرات. 2 - يجب على هؤلاء الخبراء أن يستظهروا لهذا الغرض بأمر بمهمة تسلمهم إياه السلطات المختصة لدى المجموعة الأوروبية يبين فيه على الخصوص اختصاصهم ومكان عملهم ومدة هذه المهمة وألقاب الزوج والأطفال القصر المرافقين لهم وأسماؤهم. 3 - يمكن الخبراء المذكورين أعلاه الحصول على صفة “ مقيم “ إذا ما اقتضت مدة المهمة ذلك. وفي هذه الحالة لا يخضع هؤلاء الخبراء لتأشيرة الخروج، كما يمكنهم العودة إلى الجزائر بدون تأشيرة دخول. غير أنه

ه شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 17 يجب عليهم تقديم جواز سفرهم الساري الصلاحية وبطاقة إقامتهم. كما يعفى من تأشيرة الخروج الزوج والأطفال القصر الذين لهم صفة “ المقيمين “. ويمكنهم العودة إلى الجزائر بدون تأشيرة الدخول حاملين فقط جوازات سفرهم السارية الصلاحية وبطاقات إقامتهم. 4 - يمكن خبراء المجموعة الأوروبية، دون المساس بتطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية المعمول بها، أن يجلبوا حاجاتهم وأمتعتهم الشخصية وأثاثهم المعفاة من الحقوق والرسوم. ويجب أن تجلب هذه الحاجات والأمتعة دفعة واحدة وفي حدود مدة تقل عن ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ دخول الخبير إلى الجزائر. ويستفيد الخبير من هذا النظام طوال مدة مهمته وينطبق ذلك على سيارة خاصة واحدة لكل عائلة. 5 - يجب على المستفيدين من هذا النظام أن يلتزموا بعدم التنازل، سواء كان مجانا أو بمقابل، عن حاجاتهم وأمتعتهم الخاصة وعن سيارتهم التي يجب عليهم تصديرها من جديد عند انتهاء مدة إقامتهم. أقترح عليكم أن تدخل الترتيبات التي تتضمنها هذه الرسالة حيز التنفيذ بمجرد اكتمال الإجراءات الداخلية المقتضاة قانونا بالجزائر. وإني لأرجو أن تحيطوني علما بما اذا كانت هذه الترتيبات تحظى لديكم بالقبول. وفي حالة الإيجاب ستشكل هذه الرسالة وردكم عليها اتفاقا بين الجزائر والمجموعة الأوروبية “. يشرفني أن أحيطكم علما باستلامي رسالتكم وموافقتي على الترتيبات التي تتضمنها. تفضلوا، سيادة السفير، بقبول فائق التقدير. سعادة السفير أ . راين، مدير عبد القادر طفار “ البحر الأبيض المتوسط ممثلية الجزائر والشرق الأدنى و الأوسط” لدى المجموعة بلجنة المجموعة الأوروبية الأوروبية ببروكسل مرسوم تنفيذي رقم 94-31 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 3 و 4) و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 17 و 33 و 34 و 38 و 39 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادتان 7 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : يستفيد القضاة، عند الترقية في المجموعة أو الرتبة بالراتب القاعدي لهذه الاخيرة ويضاف اليه تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في المجموعة أو الرتبة السابقتين. ويصنفون في الدرجة المخصص لها الرقم الاستدلالي الذي يساويه أو يعلوه مباشرة “. “ المادة 11 : قيمة الرقم الاستدلالي التي تتخذ قاعدة لحساب مرتب القضاة هي القيمة نفسها

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه “. المادة 2 : لا يترتب على عمليات تسوية الوضعية الإدارية للقضاة، في إطار أحكام هذا المرسوم وابتداء من تاريخ سريان المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، أثر مالي رجعي سابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1993. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين وال على ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أحمد حري، واليا على ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أرزقي أمقران، بصفته مديرا لجامعة تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد بن زهرة، بصفته مديرا لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. المادة 3 : يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 رضا مالك فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير جامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد السبتي شعبان، مديرا لجامعة باتنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير جامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد صالح الدين ناضر، مديرا لجامعة البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير جامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد أحمد آيت قاسي، مديرا لجامعة تيزي وزو.

شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران.

– بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد مباركي، مديرا لجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الامداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أرزقي حواسين، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد يحي يمي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الاقتصاد لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير العمليات المالية مع الخارج بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد يحي يمي، مديرا للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19 للعمليات المالية مع الخارج بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المركب الأولمبي.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد مصطفى براف، مديرا عاما لمكتب المركب الأولمبي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوليو” الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محند الصغير بن قايد، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “بوليو “ الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتسيير بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الرحمن سوالمي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتسيير بالجزائر.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والسكن سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد كمال عشي، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والسكن سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد عبد القادر كشيش، بصفته مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد مطاري، بصفته مديرا لمتابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد مطاري، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد كمال عاشي، مديرا لمتابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد عبد الفتاح زينات، بصفته نائب مدير للبرمجة والمتابعة والمراقبة بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد بوعلام عدور، مديرا للادارة العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والتوثيق لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد بسكر، مديرا للتقنين والتوثيق لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنمية والتخطيط لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد إسماعيل بلمان، مديرا للتنمية والتخطيط لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التبادلات والتعاون لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الفتاح زينات، مديرا للتبادلات والتعاون لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير البحث الجامعي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد بن عودة هامل، مديرا للبحث الجامعي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للاساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد اللطيف بوكعباش، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإسانية في مدينة الجزائر.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد إسماعيل بن عمارة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1993. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد أحمد جغلاف مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1993 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد الحميد بوبازين مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1993. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإضاء إلى مدير ديوان وزير الاقتصاد. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عاشور، مديرا لديوان وزير الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى عاشور، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993. مراد بن اشنهو

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 23 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للميزانية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد سعدودي، المدير العام للميزانية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنظيم التجاري. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أو حليمة مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى أو حليمة، المدير العام للتنظيم التجاري، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو ★ قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المالية الخارجية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد أحسن حداد، مديرا الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه للعلاقات المالية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحسن حداد، مدير العلاقات المالية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 25

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك زبيدي مديرا للمبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المالك زبيدي، مدير المبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل للمصالح الخارجية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد الأخضر دبابي، مديرا لوسائل المصالح الخارجية بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد الأخضر دبابي، مدير وسائل المصالح الخارجية بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو

26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن إعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوي المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى اعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي، المحدث بالمرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه المادة 2 : يشتمل امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي على اختبارات كتابية تطابق البرامج الرسمية للمواد التي تدرس في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام وعلى اختبار في التربية البدنية. وتكون علامة مادة التربية البدنية، بالنسبة للمترشحين الممدرسين ، معدل العلامات الفصلية المحصل عليها طوال السنة الثالثة من التعليم الثانوي. ويختبر المترشحون الأحرار في مادة التربية البدنية. المادة 3: يكون لبكالوريا التعليم الثانوي دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التربية الوطنية. المادة 4 : تبين تفاصيل الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها بالنسبة لكل شعبة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار. المادة 5 : يمكن المترشحون غير المسجلين في مؤسسة تعليمية خلال سنة دراسية جارية، أن يتقدموا لامتحان شهادة البكالوريا المنصوص عليه في هذا القرار، وعليهم أن يستظهروا : إما بشهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي لسنة دراسية سابقة، وإما بشهادة تسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي يمنحها المركز الوطني لتعميم التعليم. المادة 6 : شعب بكالوريا التعليم الثانوي هي الآتية :
  • الآداب والعلوم الانسانية الآداب والعلوم الاسلامية الآداب واللغات الأجنبية
  • التسيير والاقتصاد التكنولوجيا، علوم الطبيعة والحياة العلوم الدقيقة.

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يسجل المترشحون الممدرسون إجباريا في الشعبة للجمهورية الجزائرية / العدد 03 27 . - أن يتصلوا ببعضهم البعض أو بالخارج المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي الذي يزاولون دراستهم فيه. يسمح للمترشحين الأحرار أن يختاروا شعبة غير المنصوص عليها في الشهادة المدرسية أو في شهادة التسجيل المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحدد وزير التربية الوطنية كل سنة، تواريخ إجراء امتحان البكالوريا وبداية التسجيلات وانتهائها. يختار مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات مراكز الامتحانات. المادة 8 : يشمل ملف الترشيح ما يأتي : طلب تسجيل يعد في استمارة خاصة يوفرها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته ويوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلف

  • إيصال يثبت دفع حقوق الامتحان. ويقدم المترشحون الأحرار زيادة على هذه الوثائق شهادة أو كشف تسجيل لإثبات مستواهم المدرسي كما تنص عليه المادة 5 أعلاه . المادة 9 : تسجل، تحت مسؤولية مدير المؤسسة، النتائج الفصلية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي التي تخص المترشحين الممدرسين على بطاقة تركيبية تقدم مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نموذجها . وتبين كيفيات تطبيق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه في منشور يتخذه وزير التربية الوطنية. المادة 10 : يجب على المترشح أن يحمل معه طيلة الدورة كلها استدعاءه وبطاقة التعريف الوطنية أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع المعمول به. المادة 11 : يمنع المترشحون طيلة الامتحان مما يأتي : أن يحتفظوا لديهم بأية وثيقة ولو كانت غير ذات علاقة بالامتحان
  • أن يستعملوا لكل اختبار أوراقا أخرى غير التي تسلمهم أياها مراكز الامتحان
  • أن يستعملوا غير ما هو مرخص به قانونا من أدوات أو آلات أو أجهزة. المادة 12 : إذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه، وجب إيقاف المترشح أو المترشحين عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبة يتخذها وزير التربية الوطنية. المادة 13 : إذا ثبت الغش أثناء تصحيح الوثائق، فإن رئيس مركز التصحيح يقوم بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء امتحان المترشح أو المترشحين المذنبين، ويحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبات يتخذها وزير التربية الوطنية. المادة 14 : يعين وزير التربية الوطنية اللجان التي تكلف بمختلف مراحل امتحان البكالوريا. ويترأس لجان المداولات أساتذة جامعيون مرسمون أو يترأسها، إن لم يوجدوا وبصورة استثنائية، مفتشون للتربية والتكوين. المادة 15 : يطبق التصحيح المزدوج الكامل - والسري بصورة مطردة على جميع الاختبارات. ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة. وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد الذي يقرره منشور وزير التربية الوطنية يقوم بالتصحيح الثالث مصحح آخر. وتكون العلامة النهائية المعتمدة
  • إما معدل العلامتين الممنوحتين في أعقاب التصحيح المزدوج،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وإما معدل أكثر العلامتين تقاربا في حالة القيام بتصحيح ثالث. المادة 16 : يقصى كل مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية كما هو محدد لكل شعبة في الجدول الملحق بهذا القرار. } ويقصى كل مترشح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 على 20 في تلك المواد الأساسية. المادة 17 : يعد الإغفال إجباريا بالنسبة للمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة. ولا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة التصحيح. المادة 18 : كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي 10 على 20 أو يفوقه يعد ناجحا. المادة 19 : يمكن لجنة المداولات أن تقرر قبول مترشحين تحصلوا على معدل عام يقل عن 10 على 20 بعد دراسة بطاقتهم التركيبية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ونتائجهم في الامتحان. يحدد وزير التربية الوطنية في منشور، بناء على تقرير مشترك بين المدير المكلف بالتعليم العالي والمدير المكلف بالتعليم الثانوي، كيفيات تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة. المادة 20 : توضع تحت تصرف لجنة المداولات كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي تحصل عليها المترشحون في امتحان البكالوريا. تؤهل اللجنة وحدها للاطلاع على أوراق اختبارات الامتحان. المادة 21 : تتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار . تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا . الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه المادة 22 : تمنح لجنة المداولات الملاحظات التالية : جيد جدا : عندما يتحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 على 20 أو يفوقه، جيد : عندما يتحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 على 20 ويساوي على الأقل 14 على 20
  • قريب من الجيد : عندما يتحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 على 20 ويساوي على الأقل 12 على 20
  • مقبول : عندما يتحصل المترشح على معدل عام يقل عن 12 على 20 ويساوي على الأقل 10 على 20 المادة 23 : يسلم شهادة بكالوريا التعليم الثانوي المدير المكلف بالتعليم العالي بالاشتراك مع مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم الوزير الذي يتبعه كل منهما. المادة 24 : لا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنة واحدة تحت مسؤولية مدير المؤسسة التي اتخذت كمركز للتصحيح. المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 26 : تنظم بكالوريا شعبة “ الكيمياء الحيوية “ وشعبة “ الكيمياء الصناعية “ انتقاليا في دورة يونيو سنة 1994 دون غيرها حسب أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعول أحكامه ابتداء من دورة بكالوريا يونيو سنة 1994، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993. أحمد جبار

4 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول الجزائرية / العدد 03 29 مدة الاختبارات ومعاملاتها 1 - شعبة : الآداب والعلوم الانسانية. الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الفرنسية 6 اللغة الانجليزية 7 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :

  • الأدب العربي،
  • الفلسفة
  • التاريخ والجغرافيا. 2 شعبة : الآداب والعلوم الإسلامية. الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 علوم الشريعة 5 الرياضيات 6 اللغة الفرنسية 7 اللغة الانجليزية 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
  • الأدب العربي
  • الفلسفة
  • التاريخ والجغرافيا علوم الشريعة. المعاملات المدة 5 3 س 5 4 س 4 3 س 2 2 س 3 2 س 2 2 س

المعاملات المدة 4 3 س 4 3 س 4 3 س 5 3 س 2 2 س 3 2 س 2 2 س

30 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 شعبة : الآداب واللغات الأجنبية. الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الفرنسية 6 اللغة الانجليزية 7 اللغة الحية III 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :

  • الأدب العربي،
  • الفلسفة
  • التاريخ والجغرافيا اللغة الفرنسية
  • اللغة الانجليزية. 4 شعبة : التسيير والاقتصاد. الرقم الاختبارات 1 التسيير المحاسبي والمالي 2 الاقتصاد والحقوق 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 الأدب العربي 6 الفلسفة 7 اللغة الفرنسية 8 اللغة الانجليزية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : التسيير المحاسبي والمالي، الاقتصاد والحقوق
  • التاريخ والجغرافيا
  • الرياضيات. الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه المعاملات المدة 4 3 س 4 3 س 4 3 س 2 2 س 3 3 س 3 3 س 2 2 س

المعاملات المدة 5 4 س 3 3 س 3 3 س 3 3 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية 5 شعبة : علوم الطبيعة والحياة. الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الفرنسية 8 اللغة الانجليزية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :

  • الرياضيات الفيزياء والكيمياء
  • العلوم الطبيعية. 6 شعبة : العلوم الدقيقة. الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الفرنسية 8 اللغة الانجليزية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
  • الرياضيات الفيزياء والكيمياء. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 31 المعاملات المدة 4 3 س 4 3 س 5 3 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س

المعاملات المدة 5 4 س 4 4 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س

32 7 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه 7 شعبة : التكنولوجيا. الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 التكنولوجيا 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الفرنسية 8 اللغة الانجليزية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :

  • الرياضيات الفيزياء والكيمياء
  • التكنولوجيا. الملحق 2 طبيعة الاختبارات. 1- اختبار الرياضيات : 1.1 الشعب : العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا،
  • التسيير والاقتصاد. يتضمن اختبار الرياضيات : تمرينين اثنين ( من 8 الى 10 نقاط)، مسألة ( من 10 إلى 12 نقطة )، يعد التمرينان والمسألة اجباريين ومستقلين عن بعضهما البعض، ويتناول التمرينان جزءين مختلفين من البرنامج ويجب أن تغطي المسألة جزءا كبيرا من البرنامج وأن تكون الأسئلة متدرجة في الصعوبة. المعاملات المدة 4 3 س 4 3 س 5 4 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س

2.1 الشعب : الآداب والعلوم الانسانية الآداب والعلوم الاسلامية

  • الآداب واللغات الاجنبية. ! يتضمن اختبار الرياضيات ثلاثة ( 3 ) أو أربعة (4 ) تمارين كلها اجبارية ومستقل بعضها عن بعض. وتتناول هذه التمارين أجزاء مختلفة من البرنامج تغطي جزءا كبيرا منه. I - اختبار الفيزياء والكيمياء : 1.2 - الشعبة : العلوم الدقيقة. يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزءين اثنين. 1 ) جزء للفيزياء ويشتمل :
  • إما على مسألة تتكون من أربعة اجزاء مستقلة
  • وإما على أربعة ( 4 ) تمارين مستقلة.

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية 2 - جزء للكيمياء ويشتمل على تمرينين ( 2 ) مستقلين. 2.2 الشعبة : علوم الطبيعة والحياة والتكنولوجيا. يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزءين ( 2 ) اثنين. 1 - جزء للفيزياء ) من 12 الى 14 نقطة ) ويشتمل :

  • إما على مسألة تتكون من ثلاثة ( 3 ) أجزاء مستقلة
  • وإما على ثلاثة ( 3 ) تمارين مستقلة. 2 - جزء للكيمياء ) من 6 إلى 8 نقاط ) ويشتمل على تمرينين اثنين ( 2 ) مستقلين . III - اختبار العلوم الطبيعية : 1.3 الشعبة : علوم الطبيعة والحياة : يتضمن الاختبار موضوعين اثنين ( 2 ) على الخيار ويشتمل كل من الموضوعين على ثلاثة ( 3 ) أجزاء متكاملة تسمح بتقييم قدرة المترشح على :
  • استخدام معلوماته
  • تحليل الوثائق العلمية
  • القيام باستدلال منطقي. وذلك في إطار حل إشكالية علمية. 2.3 الشعبة : العلوم الدقيقة. يتضمن الاختبار موضوعين اثنين ( 2 ) على الخيار ويشتمل كل من الموضوعين على جزءين اثنين (2) مستقلين يتناولان أبوابا مختلفة من البرنامج ويتمثل كل جزء في :
  • تحليل وثائق علمية أو،
  • بناء مفهوم علمي. IV اختبار التكنولوجيا : الشعبة : تكنولوجيا. 1.4 - فرع : الهندسة الميكانيكية. يتشكل سند الاختبار من جهاز تقني متعدد التكنولوجيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 33 ويتضمن الاختبار بالضرورة ما يأتي: تحليلا تكنولوجيا للجهاز دراسة تصور بياني حسابات النقل مفاهيم خاصة بإنتاج صناعي لقطعة مفاهيم الاعداد،
  • تصنع استعمال الجهاز، تصنع تحضير منصب عمل. 2.4 فرع : الهندسة الكهربائية. يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد من خلال جهاز تقني متعدد التكنولوجيات ويشتمل الاختبار على ما يلي : تحليل وظيفي للمركب ( جزء القيادة )، تحليل وظيفي للأجزاء العملية حساب الكميات المميزة لعناصر المركب تحديد الكميات بطرق مناسبة ومميزات تكنولوجية. 4 . 3 : فرع : الهندسة المدنية : يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد يتمحور حول مركز اهتمام ويشمل الاختبار ما يأتي :
  • دراسة تقنية وبيانية جيوميكانيك دراسة أعمال ورشة من خلال :
  • تحليل مفاهيم ووسائل الإنجاز،
  • إختيار الآلات والعتاد ،
  • V تنظيم الأعمال. V - اختبار اللغة العربية : الشعبة : كل الشعب. يشتمل اختبار اللغة العربية على جزءين اثنين (2) الجزء الأول : ( 5 نقاط ) : ويتضمن تمارين تطبيقية إجبارية تكون قصيرة وتتناول اللغة والبلاغة :

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 الشكل

  • الإعراب الصرف، العروض. العروض لا تعني إلا الشعب الثلاثة التالية :
  • آداب وعلوم إنسانية
  • آداب وعلوم إسلامية
  • آداب ولغات أجنبية. الجزء الثاني : ( 15 نقطة ) : يشتمل على موضوعين إثنين للإختيار : 1 - مقالة أدبية تتعلق بمحور من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختبر من خلالها معارف المترشح اللغوية وقدراته على التعبير. 2 - تحليل نقدي لنص أدبي ألفه أحد الكتاب الواردين في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، بهدف اختبار قدرات المترشح في مجال الفهم والتحليل والتدليل والحكم والتعبير. 6 اختبار الفلسفة : الشعب : كل الشعب. i يقترح على المترشح ثلاثة ( 3 ) مواضيع للاختيار : الموضوع الأول : مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي. الموضوع الثاني : مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختلف عن الأولى من حيث الموضوع. الموضوع الثالث : تحليل نص فلسفي يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي من خلال مقالة تعالج اشكالية النص المقترح. 7 اختبار علوم الشريعة : الشعبة : الآداب والعلوم الإسلامية : يتضمن الاختبار ثلاثة ( 3 ) مواضيع للإختيار ويشتمل كل موضوع على العناصر التالية : تفسير موضوعي أو تحليلي لنص قرآني مع استنباط العناصر التأسيسية. شرح موضوعي أو تحليلي لحديث نبوي مع استنباط العناصر التأسيسية. تقييم معارف المترشح الفقهية أو ما يتفرع عنها .
  • تحليل القضايا الواقعية المختلفة والحكم عليها من خلال معارف المترشح الشرعية المكتسبة. 8 اختبار التاريخ والجغرافيا : 1.8 - الشعب :
  • الآداب والعلوم الانسانية الآداب والعلوم الإسلامية
  • الآداب واللغات الاجنبية التسيير والاقتصاد. التاريخ ( 10 نقاط ) : يتضمن الاختبار ثلاثة (3)

مواضيع للاختيار: موضوعين عامين

  • دراسة نص تاريخي. وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره عند المعالجة. الجغرافيا ( 10 نقاط ) : يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع للاختيار: موضوعين عامين دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية…… تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره. ملاحظة : الشعبة بخصوص “ التسيير والاقتصاد “ يجب أن تركز المواضيع، قدر الإمكان ووفق البرنامج، على الجانب الاقتصادي.

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية 2.8 - الشعب : العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة

  • التكنولوجيا. التاريخ ( 10 نقاط ) : يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع للاختيار: موضوعا عاما،
  • دراسة نص تاريخي
  • دراسة نص تاريخي يختلف عن السابق. وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره. الجغرافيا ( 10 نقاط ) : يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع للاختيار: موضوعا عاما،
  • دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية..
  • دراسة وثائق : نصوص ومعطيات احصائية وخرائط ورسوم بيانية. على أن تختلف هذه الوثائق عن وثائق الموضوع الثاني. تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره. 9 اختبار اللغة الفرنسية : الشعب : جميع الشعب. يتمثل اختبار اللغة الفرنسية في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي. ويتضمن ثلاثة ( 3 ) أجزاء. 1 – فهم النص : يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر فيها مقدرته على التحليل والتركيب. 2 - استخدام اللغة. يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية ليعقد الصلة بين المضمون والتعبير على هذا المضمون. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 35 3 - الإنتاج الكتابي : يختار المترشح بين ما يأتي :
  • إما عرض فكرة معينة أو شرح نقطة معينة أو إعادة معالجة جانب من إشكالية النص
  • وإما تلخيص النص المقترح. 10 ختبار الانجليزية : الشعب : كل الشعب. يشتمل الاختبار في اللغة الانجليزية على ثلاثة (3 ) أجزاء : 1 - الفهم : يختبر فهم التلميذ من خلال دراسة نص أصيل أو مقتبس مطابق للبرنامج الرسمي للأقسام النهائية ويتم ذلك في شكل نشاطات تتطلب أجوبة استدلالية أو مرجعية. 2 - معرفة اللغة : تشتمل على عدد من النشاطات في شكل تمارين لغوية وتمارين نحوية وصرفية. 3 - التعبير الكتابي : يتضمن هذا الجزء موضوعين اثنين للاختيار. يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطر ( 60 إلى 120 كلمة ) انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية. 11 اختبار اللغة الاجنبية الثالثة الألمانية أو الإسبانية ) : الشعبة : الآداب واللغات الاجنبية : يتمثل اختبار اللغات الأجنبية ( 3 ) “ الألمانية أو الإسبانية “ بهذه المادة في دراسة نص يتراوح عدد أسطره بين 15 و 18 سطرا ويكون مضمونه مطابقا لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي ويشتمل الاختبار على ثلاثة ( 3 ) أجزاء : 1 - الفهم : يختبر فهم المترشح للنص من خلال ثلاثة أسئلة.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية سؤال يتعلق بالفهم الإجمالي للنص سؤال يتعلق بفهم فقرة مهمة من النص شرح جملة أو مجموعة من الجمل التي تكتسي أهمية خاصة في النص والتعليق عليها . 2 - المقدرة اللغوية : ويتشكل هذا الجزء من أربعة (4 ) تمارين تسمح بتقييم مقدرة المترشح اللغوية ومن أربعة ( 4 ) تمارين لتقييم مقدرته في النحو والصرف. 3 - التعبير الكتابي : يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية. 12 اختبار الاقتصاد والحقوق : الشعبة : التسيير والاقتصاد. يشتمل الاختبار اجباريا على سؤالين اثنين يتطرقان في نفس الوقت الى الجوانب الاقتصادية والجوانب القانونية للمفهوم أو الموضوع أو الحالة المقدمة ويمكن أن يكون السؤالان مرتبطين أو مستقلين. ويجب أن يكونا مستمدين من برامج التدريس الرسمية للمادة. 13 اختبار التسيير المحاسبي والمالي : الشعبة : التسيير والاقتصاد. يشتمل الاختبار على جزءين اثنين : يتشكل الجزء الأول من تمرينين اثنين ويتشكل الجزء الثاني من مسألة أو من دراسة حالة معينة. ويتناول أحد التمرينين لزوما مادة الرياضيات المالية والإحصائيات المطبقة على التسيير طبقا للبرامج الرسمية. ويمكن أن يتناول التمرين الثاني تطبيقا إحصائيا على مسألة اقتصادية وتسييرية أو تطبيقا حسابيا ويمكن أن يكون التمرينان متكاملين بالتطرق الى جانبين اثنين للوضعية أو للحالة نفسها. وتتطرق المسألة الى وضعية محاسبية أو حالة معينة للتسيير وتشتمل ) أو لا تشتمل ) على عدد من الجزائرية / العدد 03 4 شعبان عام 1414 ه الاسئلة والحسابات المتنوعة التي تتعلق بمختلف الجوانب المحاسبية والمالية لتسيير مؤسسة ما. 14 اختبار التربية البدنية والرياضية : 1 - بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، فان العلامة التي تؤخذ بعين الاعتبار هي معدل النقط الفصلية التي تحصل عليها المترشح في السنة الثالثة من التعليم الثانوي. 2 - بالنسبة للمترشحين الأحرار :

  • يشتمل الاختبار على جزءين اثنين : اختبار اجباري يختبر فيه المترشح في ألعاب القوى سباق السرعة المقاومة، القفز، رمي الأثقال.
  • اختبار حسب اختيار المترشح :
  • إما تمارين جمبازية
  • أو سباق تختبر فيه قدرته على التحمل. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.

4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مختار حسبلاوي، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مختار حسبلاوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء المقررات والقرارات التي تدخل ضمن صلاحيات الهياكل والأجهزة الأخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993. أحمد جبار للجمهورية الجزائرية / العدد 03 37 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1414 الموافق 30 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير إدارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوي مديرا لادارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1414 الموافق 30 ديسمبر سنة 1993 لوناس بورنان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر