قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005 ، معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بالحمامات بمدينة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بالحمامات بمدينة تبسة، ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005.
محمد الشريف عباس 29 يونيو سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.