قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة وهران، ولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة وهران ولاية وهران
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000.
محمد الشريف عباس عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.