قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.