قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في المركز الوطني لتجهيز معطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني التابع لوزارة المجاهدين الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الجدول الأسلاك
- المدلكون الطبيون المساعدات الاجتماعيات مرممو الاسنان
- الممرضون
- الأمناء الطبيون مقومو الأعضاء الاصطناعية الرتب
- المدلكون الطبيون المؤهلون
- المدلكون الطبيون ذوو شهادة دولة
- المدلكون الطبيون الرئيسيون
- مساعدات اجتماعيات مؤهلات مساعدات اجتماعيات حاصلات على شهادة الدولة
- مرممو الاسنان المؤهلون مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة الدولة
- الممرضون المؤهلون الممرضون ذوو شهادة دولة الممرضون الرئيسيون
- الأمناء الطبيون المؤهلون مقومو الأعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة دولة
- مقومو الأعضاء الاصطناعية الرئيسيون
المادة 2
فتح المادةيضمن المركز الوطني لتجهيز معطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون لدى المركز الوطني لتجهيز معطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992.
وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان ابراهيم شيبوط محمد الصغير بابس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.