قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء خاصة بعمال المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في الدويرة. 33
المادة الأولى
فتح المادةتنشاء لدى المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في الدويرة لجنة متساوية الأعضاء خاصة بعمال المركز.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكلية هذة اللجنة حسب الجدول التالي :
ممثلو الموظفين الاضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 01 01 01 01 01 01 01 01 01
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1413 - الموافق 16 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء في المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالدويرة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.