أمر رقم 75 7 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق - 138 22 يناير سنة 1975 يتضمن منح معاشات للعجزة الكبار 1973 • والضحايا
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-21 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة الضحية المدنية %75% من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100% وذلك بغض النظر عن المعاش الاصلي.
في حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الاولى أعلاه.
تحتفظ الارملة أو الارامل بهذا المعاش في حالة إعادة | الزواج وو " .
أمر رقم 75 7 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق - 138 22 يناير سنة 1975 يتضمن منح معاشات للعجزة الكبار 1973 • والضحايا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-21
« تعدل المادة 8 من الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه كما يلي : " المادة 8 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة الضحية المدنية %75% من معاش يحسب على أساس »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-258
مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223
-
مرسوم رقم 88-175
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
-
قانون رقم 88-21
قانون رقم 88-21 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادة 8 من للجمهورية فهرس الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني. 1029
-
مرسوم رقم 76-82
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.