قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة جانبية تلمسان. 27 يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز تبسة، ولاية تبسة. 28 يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة الجزائر، ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة الجزائر، ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005.
محمد الشريف عباس وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.