قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح. ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-154 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق لانجاز أنبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 117.1988 مرسوم رقم 88-155 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهييرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر يوم 21 مارس سنة 1119.1988 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة | مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس
مرسوم رقم 88-158 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1126 مرسوم رقم 88-159 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارات. 1131 مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131 مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1132 مرسوم رقم 88-141 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة” بمهامه (استدراك). 1133 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الإعلام. 1134 مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة التربية والتكوين. 1134 مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية والتكوين. 1134 مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصناعة الثقيلة. 1134 الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام لولاية . 1134 مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 1134 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في معسكر. 1135 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. 1136 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في سيق. 1136 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1408 الموافق 18 يونيو سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية سوق الخميس بولاية تلمسان. 1137 وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. 1138 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران 1139
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة . 1140 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارش سنة 1988 يحدد شروط تسليم رخص شغل - الاملاك العامة البحرية والمائية والبرية، شغلا مؤقتا ويضبط كيفيات ذلك. 1141 اتفاقيات مرسوم رقم 88-154 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتعلق بالمصادقة | على بروتوكول الاتفاق لإنجاز انبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-17 و 158 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-23 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق لانجاز أنبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988، وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. 1143 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين. 1143 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. 1144 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. 1144 دولية وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق لانجاز انبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق لانجاز أنبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988. الشاذلي بن جديد
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية بروتوكول اتفاق لانجاز انبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- تقديرا للأهمية التي تمثلها ترقية وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لوضع قاعدة تكاملية بينهم في كافة المجالات
- بناء على الارادة السياسية لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاث وخاصة بانشاء مشاريع مشتركة فقد تم الاتفاق على تزويد الجماهيرية العظمى ب 3,5 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي الجزائري ولمدة خمسة وعشرين سنة عبر أنبوب الغاز المزمع تشييده
- اعتبارا لموافقة الجمهورية التونسية على مرور أنبوب الغاز عبر الأراضي التونسية،
-
بناء على المعطيات الايجابية التي يمنحها هذا الانجاز
الهام للبلدان الثلاث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية
اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى
يتم بموجب هذا البروتوكول إنجاز أنبوب غاز يربط
محطة وادي الصفصاف بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية بمدينة زوارة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية عبر مسار يمر بأراضي الجمهورية التونسية.
المادة الثانية
يتم تمويل أنبوب أنبوب الغاز من طرف شركة
جزائرية - ليبية تتمتع بنظام أساسي خارج بلد المقر
( status legal shore Off ) تكون هذه الشركة مالكة للمشروع
وفقا لنظام تنازل واتفاقية إنشاء، تتفق بشأنهما مع الدولة
التونسية برعاية الدول الثلاث.
المادة الثالثة
تكلف شركة المغرب العربي لنقل الغاز التي هي شركة
تخضع للقانون التونسي للقيام بمرحلة دراسة المشروع وتستفيد في
تلك المرحلة من الاعفاءات الضريبية داخل تونس باستثناء
الرسوم المتعلقة بالخدمات التي سوف يتم تحديدها فيما بعد .
الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه
أما بخصوص مراحل الانجاز وتشغيل المشروع
فسيتفق الاطراف على الكيفية الخاصة بتلك الشركة في إطار
اتفاقية الانشاء.
المادة الرابعة
تعطى الأولوية في إنجاز الانبوب والمنشآت التابعة له
للشركات والمؤسسات والامكانيات المادية والبشرية المتوفرة في
البلدان الثلاث.
تمنح البلدان الثلاث كل فيما يخصه التسهيلات لتنفيذ
المشروع في كل المراحل خاصة في مجال الدراسة والانجاز
والتشغيل والتسويق والتمويل قصد ضمان انجازه وتشغيله
في ظروف اقتصادية وتشغيلية عادية.
المادة السادسة
إن الاحتياجات اللازمة من الغاز الطبيعي لتزويد
المناطق التي يمر بها أنبوب الغاز داخل التراب التونسي
يضمنها المشروع على أن تحدد الأطراف المعنية الكميات
المطلوبة وتكون شروط التزويد حسب مبدأ المساواة بين الأطراف.
المادة السابعة
تتعهد البلدان الثلاث، كل فيما يخصه، بضمان
التنفيذ الجيد خلال كل مدة التعاقد من الأطراف المعنية
لعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة
بنقل هذا الغاز بين البلدان الثلاث.
المادة الثامنة
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه ونهائيا من تاريخ المصادقة عليه من قبل الجهات
المختصة في كل من البلدان الثلاث.
ويعتبر ملغى في حالة عدم إبرام اتفاقية الانشاء
والتنازل المنصوص عليهما أعلاه في مدة أقصاها سنتان من
تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق إلا اذا اتفقت الأطراف الثلاثة
على ما يخالف ذلك.
وحرر في تونس في ثلاثة نسخ أصلية يوم الثلاثاء 22
1988
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية .
| الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية
بلقاسم نابي صلاح الدين بن مبارك فوزي الشكشوكي
وزير الطاقة والصناعات وزير الاقتصاد الوطني امين اللجنة الشعبية
| الكيماوية والبتروكيماوية العامة للخدمة العامة
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 مرسوم رقم 88-155 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام | 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقع عليها في مدينة الجزائر يوم 21 مارس سنة 1988. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-17 و 158 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-24 المؤرخ في 28 ذى اتفاقية إنشاء شركة عربية ليبية جزائرية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم. إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد المتاحة لامكانيات البلدين لتحقيق ارادة الشعبين بالقطرين : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وتقديرا منهما لأهمية التعاون والتكامل بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لانشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 1970/05/23. وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتعلق | الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في . بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية | الجزائرية الليبية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر يوم 21 مارس سنة 1988،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغبل مجمع الالومنيوم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر يوم 21 مارس سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر يوم 21 مارس سنة 1988، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد 1986/02/13 ،
- وتنفيذا لتوصيات اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دوريتها الثالثة والرابعة وعليه اتفق الجانبان الجزائري والعربي الليبي على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للأحكام التالية : المادة الأولى تنشأ وفقا للأحكام التالية شركة مساهمة مشتركة جزائرية عربية ليبية تسمى “شركة المغرب العربي للالومنيوم”. ويتم تسجيلها وإشهارها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث للمساهمة في رأس مال الشركة بحوزته التكنولوجيا أو الخبرة الكافية أو توفير المادة الاولية أو التمويل. كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو معهد أو أي جهة أخرى من الاقطار العربية. المادة الثانية تكون للشركة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. المادة الثالثة مقر الشركة يكون مقر الشركة ومنشآت إنتاجها بزوارة بالجماهيرية
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز للشركة بقرار الجمعية العمومية انشاء وحدات انتاجية أو فتح فروع أو مكاتب في أي من القطرين أو خارجهما. المادة الرابعة اغراض الشركة تقوم الشركة بتحديث الدراسات الاقتصادية والفنية التي تم انجازها من قبل الجانب الليبي لمجمع الألومنيوم وتنفيذ وانجاز وتشغيل المجمع بالجماهيرية لانتاج الألومنيوم وفحم الكوك النفطي وغيرهما من المنتوجات المكملة وكذلك القيام بجميع الأعمال التجارية المتعلقة بهذه الصناعة والقيام بجميع الأعمال الضرورية التي من شأنها انجاح هذا المجمع وتحسين اقتصاديته وتسويق منتجاته. المادة الخامسة راس مال الشركة حدد رأس مال الشركة الابتدائي بمبلغ ستين (60.000.000) مليون دولار أمريكي موزعة على 6.000 سهم وقيمة كل سهم 10.000 دولار أمريكي على على أن يرفع رأس المال فيما بعد بحيث لا يقل عن ثلاثين (30) من حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ وتشغيل المجمع، ويتم الاكتتاب في رأس المال كما يلي :
- 50 % الجانب الجزائري 50 % الجانب الليبي. ويكون سداد رأس المال الابتدائي على النحو التالي :
- 20 % من رأس المال يدفع عند إنشاء الشركة
- 80 % المتبقية تدفع باقساط متتالية بناء على طلب مجلس الادارة وبالطريقة التي يراها مناسبة، وفي حالة انضمام طرف أو أطراف أخرى للشركة يتم إصدار أسهم جديدة لا تزيد مساهمة هذا الطرف أو الأطراف الأخرى عن 20 % من رأس مال الشركة وتخفض نسبة مساهمة الطرف أو الأطراف الأخرى من النسب الأصلية للمساهمين التي الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه | تسجيلها بالسجل التجاري ما لم يتفق المؤسسان على حلها قبل انقضاء المدة، كما يجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين. المادة السابعة الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية للشركة من سنة (6) أعضاء ويمثل كل جانب ثلاثة (3) أعضاء وتكون رئاستها بالتناوب بين الطرفين. المادة الثامنة مجلس الادارة يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة يتكون من ثمانية (8) أعضاء، ويتم تسمية أربعة (4) عن الجانب الجزائري وأربعة عن الجانب العربي الليبي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويتم تحديد مكافأتهم المالية ومزاياهم العينية بموجب قرار من الجمعية العمومية للشركة. يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين بالتناوب بين الطرفين لمدة ثلاث (3) سنوات. يعين المدير العام للشركة باقتراح الجانب العربي الليبي، كما يعين نائب المدير العام باقتراح الجانب الجزائري. ويحدد النظام الاساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما. المادة التاسعة في حالة انضمام طرف أو أطراف أخرى الى الشركة فإن تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة وذلك حسب مقدار المساهمة في رأس مال الشركة. المادة العاشرة يسمي الطرفان الجهات المختصة في البلدين التي تتولى ممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه تبقى متساوية بينهما. وتلتزم الأطراف المكتتبة بزيادة رأس الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي المال كلما دعت الحاجة الى ذلك وحسب النسب الموضحة أعلاه ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب يفتح باسم الشركة في مقرها. المادة السادسة مدة الشركة مدة الشركة خمسون سنة (50) تبدأ من تاريخ : هي تابعة أو نتيجة لها وذلك في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. المادة الحادية عشرة التسهيلات والاعفاءات 11-1 . تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في الجماهيرية العربية | الليبية الشعبية الاشتراكية في مجال نشاطها.
الاربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 11-2. وتتمتع الشركة على وجه الخصوص بما يلي: 1 - تعفى كافة توريدات الشركة اللازمة لتنفيذ مجمعها الصناعي من كافة الرسوم والضرائب الجمركية بما في ذلك الرسوم البلدية وعوائد الرصيف وغير ذلك من فئات الرسوم والضرائب الاخرى والتي يتم تحصيلها عادة بواسطة | السلطات الجمركية. ويسرى هذا الاعفاء على الادوات والمعدات والآلات والمواد الاولية وكل ما له صلة مباشرة بإنشاء وتركيب وتشغيل المصانع التابعة للشركة. ب تعفى الشركة من كافة الرسوم اللازمة لتسجيلها وشهرها. ج - تعفى صادرات الشركة من الضرائب المقررة على الانتاج وعلى الصادرات. د - تعفى الشركة من ضرائب الأرباح على الشركات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. ه - يلتزم المؤسسسان على وجه التضامن بما يلي : 1 - تقديم كافة التسهيلات والمساعدات للحصول على القروض اللازمة للتمويل وتقديم التسهيلات المالية المطلوبة لتحقيق أغراض الشركة. 2 - شراء كافة احتياجاتهم من منتجات الشركة ومساعدتها على تسويق فائض إنتاجها على المستوى المحلي والدولي وذلك وفقا للاسعار العالمية. 3 - حث المؤسسات والشركات التابعة للاقطار المساهمة على المشاركة في تنفيذ المجمع الصناعي التابع للشركة وتقديم عروضها المنافسة للعروض العالمية من النواحي الفنية والمالية و - تكون الارباح والحقوق المالية المستحقة والناتجة عن نشاطات الشركة قابلة للتحويل بالعملات الاجنبية الحرة لصالح أي طرف وتحويلها الى بلده دون أية قيود. ز - يلتزم الطرف الليبي بما يلي : 1 - تخصيص ومنح الاراضي اللازمة لاقامة وإنشاء مجمع الشركة وذلك بدون مقابل، 2 - ضمان توفير الطاقة الكهربائية والمياه اللازمة لتنفيذ وتشغيل المجمع الصناعي وذلك بمقابل يتناسب مع سعر الكهرباء والمياه اللازمة لصناعة الالومنيوم -3 تقديم كافة التسهيلات اللازمة لواردات وصادرات الشركة. المادة الثانية عشرة تعطى الأولوية في تنفيذ وإنجاز المشروع للمؤسسات والشركات التابعة للاقطار المساهمة على أن تكون عروض هذه المؤسسات والشركات منافسة للعروض العالمية من الناحية الفنية والمالية. المادة الثالثة عشرة تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية كل سنة ميلادية وتنتهي بنهايتها. وتبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ تسمية وتعيين مجلس ادارة الشركة وتنتهي بانتهاء السنة المالية. المادة الرابعة عشرة يعين مراجع أو مراجعو حسابات خارجون من طرف الجمعية العمومية. المادة الخامسة عشرة تسوية المنازعات يتم السعى وديا لتسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية . واذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الأمر على الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، واذا تعذر ذلك يحال الموضوع الى اللجنة التنفيذية العربية الليبية الجزائرية المشتركة. المادة السادسة عشرة يعد الطرفان النظام الاساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية. ويطبق القانون الليبي بالنسبة للشركة الام وفروعها ومكاتبها بالجماهيرية، اما بخصوص الفروع أو المكاتب الاخرى فيسرى عليها قانون البلد الذي تنشأ فيه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الاتفاقية والنظام الاساسي. المادة السابعة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجزائر بتاريخ 21/03/1988 . عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية فيصل بوذراع فوزي الشكشوكي وزير الصناعة الثقيلة أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه مراسيم مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتكوين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال | عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 الذي يحدد | الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 173 الى 176 منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المواد من 37 الى 50 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالخدمة المدنية المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهنى في المؤسسة وتمويله، وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالي المتعلق بالاجور المتمم بالمرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 ابريل سنة 1987 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 11 المؤرخ في 19 غست سنة 1986 والمتعلق بالخدمة المدنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط تخصيص المرتبات المسبقة. يستبعد من مجال تطبيق هذا المرسوم التمهين والتكوين المهني في المؤسسة. المادة 2 : المرتب المسبق هو المكافأة التي تمنح العامل مستقبلي يربطه عقد بمستخدم يدفع له أجرا، ويجب عليه أن يتابع دورة تكوين مناسب قبل تعيينه في منصب عمل. الفصل الاول شروط منح المرتب المسبق المادة 3 : لا يستفيد مرتبا مسبقا بمفهوم هذا المرسوم الا العمال المستقبليون الذين يتابعون فترات تكوين كامل الوقت لمدة تفوق ثلاثة ( 03 ) أشهر، تنظم في مؤسسات عمومية للتعليم أو للتكوين، والمخصصون المناصب عمل تحدد قائمتها مقدما بقرار وفقا لاحكام المادة 6 أدناه. المادة 4 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف باعداد مدونة مناصب العمل وأنماط التكوين التي تحضر لها والتي يمكن أن يترتب عليها تخصيص مرتب مسبق، وضبطها باستمرار.
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 تضبط هذه المدونة على أساس طلبات الهيئات المستخدمة، والطابع الاولوى لمناصب العمل المعنية والاهداف المخططة. المادة 5 : تتألف اللجنة من ممثلي :
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- وزير المالية
- وزير التعليم العالي وزير التربية والتكوين المندوب للتخطيط. يتولى رئاسة اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى كتابتها المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 6 : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يتخده بناء على رأى اللجنة الوزارية المشتركة ولمدة معينة، قائمة مناصب العمل وأنماط التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك عند اللزوم، قائمة مناصب العمل ذات الاولوية التي تخول الحق في نسبة مرتب مسبق تفضيلي. المادة 7 : تحدد كيفيات الالتحاق بشعب التكوين المذكورة في المادة 6 أعلاه، وشروطه بقرار يتخذه الوزير المكلف بالوصاية على المؤسسة التي تجرى فيها دورة التكوين. يجرى توظيف الذين ستصرف لهم الهيئات المستخدمة مرتبات مسبقة ، اجباريا من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بشعب التكوين المعنية. الفصل الثاني أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة المادة 8 : يبين العقد المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه، ما يلي على الخصوص : 1 - منصب العمل الذى سيتولاه العامل في المستقبل وكذلك موقعه 2 - مكان دورة التكوين ومدتها وختامها 3 - مبلغ المرتب المسبق 4 - مدة التزام العامل المستقبلي بخدمة مستخدمه فور انتهاء دورة تكوينه 5 - القواعد التي تطبق في حالة عدم مراعاة الشروط المتعاقد عليها. المادة 9 : يستبعد المرتب المسبق أي منفعة أخرى الا اذا كان هناك استثناء ينص عليه التنظيم المعمول به. وكل مخالفة لهذا الحكم ينجر عنها إلغاء الاستفادة من الاجر المسبق فورا دون المساس بالعقوبات الاخرى التأديبية أو الجزائية. المادة 10 : يشترك العمال المستقبليون المذكورون في هذا المرسوم في الضمان الاجتماعي، ويستفيدون، إن اقتضى الامر، منحا عائلية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 11 : للعامل المستقبلي حق في عطلة سنوية مدفوعة الاجر حسب الشروط التي يحددها التشريع المعمول به. يبقى المتلقي للمرتب المسبق تحت تصرف المستخدم خلال كامل فترة انقطاع دورة التكوين التي تفوق مدة العطلة أعلاه. المادة 12 : يلزم العامل المستقبلي المتلقي مرتبا مسبقا بالمواظبة على الدروس وحصص الاعمال التطبيقية أو الموجهة حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي في المؤسسة التي يجري التكوين فيها. وكل تغيب غير مبرر يترتب عليه اقتطاع من المرتب المسبق. المادة 13 : يتعين على المستفيد من المرتب المسبق أن يلتحق ، عقب انتهاء مدة التكوين، بمنصب العمل الموجه اليه، وذلك لقضاء مدة الالتزام التعاقدي. المادة 14 : تكون مدة الالتزام التعاقدي مساوية لمدة دورة التكوين أو ضعفها دون أن تقل المدة المحسوبة بهذه الطريقة عن ثلاث ( 03 ) سنوات. المادة 15 : إذا كان العامل المستقبلي خاضعا لالتزامات الخدمة المدنية، فان وضعيته تسري عليها أحكام المادة 26 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينجر عن كل انقطاع للتكوين بسبب من العامل المستقبلي وعن كل تخل عن منصب العمل في أعقاب التكوين خرقا للالتزام بخدمة المستخدم وفقا للمادة 13 أعلاه، رد المبالغ التي تلقاها المتكون كمرتب مسبق.
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : يوضع العامل المثبت المقبول في دورة تكوين تساوى مدتها ستة أشهر أو تفوقها لدى مؤسسة تكوين عمومية في حالة انتداب وفقا لاحكام القانون رقم 82-06 المؤرخ 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. ويحتفظ طيلة مدة التكوين بما يأتي : الاجر الأساسي لآخر منصب شغله
- تعويض الخبرة الخدمات الاجتماعية. ويتكفل بمدة التكوين في حساب أقدمية المعني المادة 18 : تطبق أحكام المواد 7 و 12 و 13 و 14 و 16 أعلاه، على العامل المثبت المقبول في دورة تكوين تفوق مدتها ستة ( 06 ) أشهر. المادة 19 : تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع العمال المستقبليين الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة والذين يدخلون فترة تكوين عند دخول سنة التكوين 1989/1988. المادة 20 : يبقى الاشخاص الجاري تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم والخاضعون لاحكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، معنيين - انتقاليا - بأحكام المواد 11 وما يليها من الامر المذكور حتى انتهاء دورة تكوينهم. المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المادة 17 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتكوين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 175 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 المتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، المعدل بالمرسومين رقم 74-243 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1974 ورقم 80-85 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الذي يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد المبلغ الشهري الاجمالي للمرتبات المسبقة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تدفع الهيئة المستخدمة المرتب المسبق الصافي شهريا وفي منتهى الشهر حسب الشروط التي يحددها قرار يصدره وزير المالية. المادة 3 : تخصم مصاريف النظام الداخلي أو نصف الداخلي من مبلغ المرتب المسبق عندما تسدى هذه المنافع للعامل المستقبلي. المادة 4 : اذا اعتمدت دورات تكوين كانت في السابق خاضعة لنظام المرتب المسبق، وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 2 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه فان العمال المستقبليين المدفوعة لهم مرتبات مسبقة والذين يتابعون تكوينا في تاريخ نشر هذا المرسوم، يستمرون في تلقي مرتب مسبق يساوي على الاقل مبلغ المرتب المسبق الاخير الا اذا كانت أحكام هذا المرسوم أوفق لهم. المادة 5 : اذا كانت دورات التكوين الخاضعة في السابق لنظام المرتب المسبق غير معتمدة وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 2 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه، فان الاشخاص الجارى تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يحتفظون بالاستفادة من الاجر الذي كان يدفع لهم.
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جدول يحدد المبلغ الشهرى الصنف مستوى التوظيف 1 إلى غاية السنة التاسعة من التعليم الاساسي 2 حائزو شهادة التعليم المتوسط أو شهادة التعليم الاساسي أو ما يعادلهما 3 السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها 4 حائزو شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها * . 5 حائزو شهادة جامعية أو شهادة تعادلها 6 حائزو شهادة دراسات عليا أو شهادة تعادلها حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاجمالي للمرتبات المسبقة مبلغ المرتب مدة التكوين المسبق المبلغ التفضيلي السنة الاولى 350 450 السنة الثانية 450 550 السنة الثالثة 500 600 السنة الاولى 400 500 السنة الثانية 450 550 السنة الثالثة 500 600 السنة الاولى 500 750 السنة الثانية 550 800 السنة الثالثة 600 850 السنة الرابعة 650 900 ヤ السنة الاولى 750 1.100 السنة الثانية 800 1.300 السنة الثالثة 900 1.500 السنة الرابعة 1.000 1.700 السنة الاولى 1.500 2.500 السنة الثانية 2.000 2.700 السنة الأولى 2.100 2.500 السنة الثانية 2.200 2.900 السنة الثالثة 2.500 3.000
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه مرسوم رقم 88-158 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء علي تقرير وزير المالية، وبناء علي الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | و 152 منه وبمقتضي القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال . - وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى اولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف ينار ( 448.437.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول – أ – الملحق بهذا عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | المرسوم. المالية، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-94 المؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 ابريل سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 – 290 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، الجدول رقم الابواب العناوين المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف يناير ( 448.437.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 غشت 1988 الشاذلي بن جديد
- أ - الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع .. 446.897.000 مجموع القسم السابع. 446.897.000 مجموع العنوان الثالث … 446.897.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . 446.897.000
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 الجدول - أ - ( تابع ) رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون – 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية . الاعتمادات الملغاة ( دج ) الاجور ولواحقها . 110.000 1.000.000 مجموع القسم الاول …… 1.110.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 الأمن الوطني، تسديد النفقات. 430.000 مجموع القسم الرابع. … : 430.000 مجموع العنوان الثالث. : 1.540.000 مجموع الاعتمادات الملغاة الداخلية. المجموع العام للاعتمادات الجدول ب رقم الابواب العناوين الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرثبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . من ميزانية وزارة … : 1.540.000 الملغاة …………. 448.437.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 31-41 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية. 3.870.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.229.000 مجموع القسم الاول …………. 6.099.000
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجدول - ب - ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل ………. مجموع القسم الثاني. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية. مجموع القسم الثالث . مجموع العنوان الثالث. مجموع الفرع الاول. الفرع الثاني المصالح المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 110.000 110.000 430.000 …….. 430.000 ……. : 6.639.000 6.639.000 31 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية . 381.341.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.. 28.611.000 مجموع القسم الاول. القسم الثالث 409.952.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 7 مجموع القسم الثالث … القسم السابع مصاريف مختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم للشباب والمهرجانات والنشاطات في دور الشباب. مجموع القسم السابع … مجموع العنوان الثالث. 1.900.000 1.900.000 العيد الوطني 16.750.000 … : 16.750.000 : 428.602.000
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1129 الجدول - ب - ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تشجيع المجموعات التربوية والثقافية. 4.860.000 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين وتجمعات الرياضة والشباب. مجموع القسم الثالث 8.336.000 13.196.000 مجموع العنوان الرابع… 13.196.000 مجموع الفرع الثاني. , 441.798.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية ………. 448.437.000 جدول ملخص للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات الابواب 11-31 12-31 11-33 15-37 الولايات أدرار 12.025 5.400 220 الشلف 9.681 2.528 340 الاغواط 9.465 1.529 190 220 أم البواقي 7.190 220 باتنة 12.839 - - 340 بجاية 14.847 512 220 بسكرة 8.360 2.550 300 160 بشار 7.086 1.736 240 البليدة 4.036 400 البويرة 7.895 300 تا منغست 5.168 140 تبسة 8.355-250 320 تلمسان 9.352 2.526 520 تيارت 5.802 370 تيزي وزو 9.863 690
بآلاف الدنانير 11-43 13-43 المجموع 45 30 17.720 130 210 12.889 80 50 11.534 120 100 7.630 145 386 13.710 60 130 15.769 40 526 11.936 90 50 9.202 1.010 120 5.566 30 100 8.325 25 80 5.413 35 70 9.030 120 70 12.588 120 180 6.472 135 576 11.264
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه جدول ملخص للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات الابواب 11-31 12-31 11-33 15-37 الولايات الجزائر 11.551 – - 280 الجلفة 11.123 100 جيجل 8.605 50 220 سطيف 4.992 1.400 660 سعيدة 5.209 260 سكيكدة 10.157 800 140 سيدي بلعباس 15.211 520 310 عنابة 5.311 100 قالمة 5.193 80 قسنطينة 8.639 1.710 3.780 المدية 12.246 423 480 مستغانم 10.056-60 60 المسيلة 10.270 250 585 معسكر 6.103 340 ورقلة 11.151 2.063 410 وهران 3.154 440
البيض 1.184 120 ايليزي 889 120 برج بوعريريج 9.520 412 160 بومرداس 9.492 1.000 380 الطارف . 6.473 320 تيندوف 20 تيسمسيلت 1.109 100 الوادي 8.381 2.646 300 220 خنشلة 6.797 40 سوق أهراس 8.000 100
-
تيبازة 14.486 520 ميلة 9.029 300 240 عين الدفلى 10.049 280
- النعامة - 220 عين تموشنت 10.972 200 200 غرداية 4.857 856 320 غليزان 9.268 - - 445 المجاميع 381.341 28.611 1.900 16.750
( تابع ) بآلاف الدنانير 11-43 13-43 المجموع 580 1.284 13.695 40 50 11.313 30 120 9.025 160 546 7.758 55 120 5.644 50 100 11.247 55 100 16.196 35 70 5.516 90 70 5.433 45 436 14.610 115 100 13.364 425 526 11.127 70 100 11.275 40 70 6.553 70 100 13.794
30 456 4.080 25 35 . 1.264 30 35 1.074 40 190 10.3,22 60 130 11.062 35 100 6.928 5 35 60 5 50 1.264 35 100 11.682 60 50 6.947 30 70 8.200 110 115 15.231 60 100 9.729 170 70 10.569 15 70 305 20 100 11.492 35 70 6.138 50 90 9.853 4.860 8.336 441.798
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 مرسوم رقم 88-159 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوى الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارت . ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط أعداد المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 84-16 المؤرخ في أول 1 ) إعداد “ جرد نوعي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية ووزير التعليم العالي. 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر. المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية ووزير التعليم العالي كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يحول وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء المستخدمين الاداريين والقائمين بالخدمات المرتبطين بعمل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت وبتسييره، إلى وزارة التعليم العالي طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-223 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-223 المؤرخ في 03 | ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم J الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-231 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارت يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير، المنشأ بالمرسوم رقم 80-223 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السالفة الذكر تحويل الاملاك العقارية وغير العقارية التي لها علاقة بالنشاط التربوى والنظام الداخلي، الى المعهد الوطني | للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارت. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر ما يأتي : المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالى وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط اعداد المنظومة التربوية
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة في البليدة والشلف وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية في قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركز التكوين الاداري في سطيف المنشأ بالمرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السالفة الذكر تحويل الاملاك العقارية وغير العقارية التي لها علاقة بالنشاط التربوى وبالنظام الداخلي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر ما يأتي : 1 (1) إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التربية والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي. 2 (2) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر. المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التربية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يحول المستخدمون الاداريون والقائمون بالخدمات المرتبطون بعمل مركز التكوين الاداري في سطيف وبتسييره الى المعهد المنصوص علية في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بمركز التكوين الاداري في سطيف. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غش 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الادارى في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالى وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط اعداد المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة في البليدة والشلف وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد اصلاحيات وزير التعليم العالي
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 وبمقتضى المرسوم رقم 84-232 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التربية - والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي ، كيفيات التحويل المتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكمياء | المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. الصناعية بمستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 | جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي دي : يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركز التكوين الاداري في مستغانم المنشأ بالمرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السالفة الذكر تحويل الاملاك العقارية وغير العقارية التي لها علاقة بالنشاط التربوى وبالنظام الداخلي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر ما يأتي : 1 (1) اعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التربية والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر. المادة 5 : يحول المستخدمون الاداريون والقائمون بالخدمات المرتبطون بعمل مركز التكوين الإدارى في مستغانم وبتسييره الى المعهد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. : المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76 135-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بمركز التكوين الاداري في مستغانم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 شت 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 141 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة للكمياء والبتروكيمياء والصيدلة “ بمهامه ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 28 الصادر بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988. الصفحة 1044 العمود المادة الاولى - السطر الثالث. بدلا من : يكلف السيد محفوظ بوشريف. يقرأ : يكلف السيد محمود بوشريف. ( الباقي بدون تغيير ) .
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الإعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 تنهى مهام السيد جمال قصري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لمتابعة العمليات الوقتية ودراسة الملفات الخاصة بالهياكل اللامركزية، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن حسين بصفته مقتشا عاما بوزارة التربية والتكوين لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 تنهى مهام السيد عمر قحموس، بصفته نائب مدير لموظفي التعليم والتكوين بوزارة التربية والتكوين. مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه فردية | جبار، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الصناعة الثقيلة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام لولاية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يعين السيد محمد لبحاري مفتشا عاما في ولاية تيارت. مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 29 الصادر بتاريخ 6 ذي الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988. الصفحة 1092 العمود الاول : السطر 15 : بدلا من : بورى عبد الكريم. يقرأ : بودري عبد الكريم. السطر 24 : بدلا من : 12 غشت سنة 1928 ….. يقرأ : 18 غشت سنة 1928 …… الصفحة 1092 العمود الثاني - السطر السادس. بدلا من : الخطيب حاسم المولودة …… يقرأ : الخطيب حسام المولود…… ( الباقي بدون تغيير ) .
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 قرارات، مقرارات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في معسكر. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية والمحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية لاسيما المادة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكل ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية وبناء على المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المناطق الصناعية في معسكر. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، “ مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لمعسكر “وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في معسكر. . المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لأحكام المرسوم | رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية معسكر. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والي ولاية معسكر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة .1988 عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الأمين العام الأمين العام | الشريف رحماني محمد علال
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية والمحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكل ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية
- وبناء على المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، يقرران ما يلي : الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية | محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، “مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية للمحمدية “ وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في المحمدية. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية | معسكر. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة | 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والي ولاية معسكر بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني محمد علال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سيق. إن وزير الداخلية
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية والمحلية وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية لاسيما المادة الأولى منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكل ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يظبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية، وبناء على المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سيق. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، “ مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لسيق “ وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سيق. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية | معسكر. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والي ولاية معسكر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني محمد علال قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1408 الموافق 18 يونيو . سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية سوق الخميس بولاية تلمسان. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، لاسيما المادة 9 منه، . وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 ابريل سنة 1984 الذي يحدد. أسماء الولايات ومقارها
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات وبناء على تقرير والي ولاية تلمسان يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية سوق الخميس الواقعة على إقليم ولاية تلمسان من الآن فصاعدا إسم “ بني خلاد “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1408 الموافق 18 يونيو سنة 1988 . عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوي وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1984، والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة ، الجزائر يقرر ما يلي : الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه المادة الاولى : تمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر أعمالها المطابقة لهدفها في المطارات التالية : الجزائر / هواري بومدين بجاية جانت / تسكة.
- الوادي غرداية / نويرات حاسي مسعود / وادي ايرارة اليزي / اليغان، ان صالح، المنيعة، تا منغست توقرت / سيدي المهدي زرزايتين ان قزام ورقلة بوسعادة وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث : أمقيد ، البرواقية برج عمر إدريس، دبدب الجلفة / تلتسي، الجلفة / المدينة، الشلف خميستي، المسيلة، أوحانت تيمسعد ، توقرت / المدينة
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 عن وزير النقل الأمين العام عبد العزيز الصغير قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة وهران. إن وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوي وبمقتضى المرسوم رقم 81-985 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-174 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987، والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة وهران يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة وهران أعمالها المطابقة لهدفها في المطارات التالية : ادرار / توات بشار برج باجي مختار وهران / السانية تيارت تلمسان تيميمون تيندوف، غريس . وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها، غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث : عين الصفراء بني عباس البيض، غليزان المحمدية، مستغانم، سعيدة سبدو / الاعوج، سيدي بلعباس، أولف، أولان شناشن قارة الجبيلات بشار / واكدة تينفوشي، رقان المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة .1988 عن وزير النقل الأمين العام عبد العزيز الصغير
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوي
- وبمقتضى المرسوم رقم 1-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987، والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة أعمالها المطابقة لهدفها في المطارات التالية : قسنطينة / عين الباي جيجل
- بسكرة وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث :
- رجاس سطيف
- أم البواقي المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا . النص المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 | مايو سنة 1988. عن وزير النقل الأمين العام عبد العزيز الصغير- قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوي وبمقتضى المرسوم رقم 81-985 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987، والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة أعمالها المطابقة لهدفها في المطارين التاليين :
- عنابة تبسة، وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث : قالمة سوق أهراس
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 عن وزير النقل الأمين العام عبد العزيز الصغير وزارة المالية قرار وزاري مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يحدد شروط تسليم رخص شغل الاملاك العامة البحرية والمائية والبرية، شغلا مؤقتا، ويضبط كيفيات ذلك. إن وزير المالية ووزير الداخلية، ووزير النقل ووزير الري والغابات ووزير الأشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، لاسيما المواد 227 و 237 و 238 و 264 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لاسيما المواد 50 و 51 و 64 مكرر و 123 151 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، لاسيما المادة 10. منه، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، لاسيما المواد 20 و 30 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 29 منه، ! وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، لاسيما المواد من 67 إلى 78 و 122 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984، المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984 ، المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يحدد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويضبط مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 26 مايو سنة 1987 ، الذي يحدد كيفيات تنسيق عمل الهياكل المحلية التابعة للادارة والمالية وينسقها ويجمعها في مستوى الولاية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط منح رخص الطرق، يقررون ما يلي : المادة الاولى : عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما أحكام المواد من 155 الى 159 و 167 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 والمادة 264 من القانون البلدي المذكور أعلاه. تسلم الرخص ذات الطابع الوحيد الطرف لشغل الأملاك العامة المينائية والمطارية والسككية الحديدية شغلا مؤقتا حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها هذا القرار. المادة 2 : يجب أن يبين في كل طلب شغل مؤقت زيادة على اسم الطالب ولقبه وعنوان مسكنه ومكان الشغل وهدفه ومدته، وإذا كانت الرخصة تستهدف إنجاز أشغال وجب بيان نوع الأشغال المزمع القيام بها وتقديم تصميم لها. المادة 3 : تخضع رخص الشغل المؤقت المتعلقة بالطرق، للشروط والاشكال والكيفيات المحددة في المرسوم رقم 83-629 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتعلق برخص الطرق. المادة 4 : يعرض طلب رخصة الشغل المؤقت على رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز، أو على رئيس قسم تنمية الاعمال المائية والفلاحية في الولاية، حسب الحالة لدراسته . المادة 5 : يحرص رئيس القسم المعني على دراسة مصالحه مدى إمكانية إعطاء الرخصة المطلوبة دون أن يتسبب ذلك في مضايقة. الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه اقتراحات تتعلق بالاتاوة اذا لم يسبق تحديدها بالطريق التنظيمي، ويرفق بالملف تصميم موقع الشغل المؤقت المزمع | الاذن به. المادة 6 : إذا كان من شأن الشغل المؤقت أن يهم مصالح الدفاع الوطني والبحرية والجمارك، أخذت بعين الاعتبار آراء الادارات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يبلغ الملف حينئذ الى رئيس مصلحة أملاك الدولة في الولاية لتحديد مبلغ الاتاوى إذا لم يسبق تحديدها في التنظيم المعمول به. المادة 8 : يسلم الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار رخصة الشغل المؤقت إذا كانت من اختصاصه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويحدد هذا القرار الشروط التقنية والمالية التي تفرض على صاحب الرخصة، وترسل نسخة من القرار الى مصلحة أملاك الدولة لتستعمله سندا للتحصيل إذا كانت الاتاوى تتحملها ميزانية الدولة. المادة 9 : يبتدأ حساب الاتاوة ابتداء من تبليغ قرار الرخصة أو من تاريخ شغل القطعة التابعة للملك العام المعني إذا وقع ذلك قبل تاريخ القرار. وتدفع هذه الاتاوة مقدما كل سنة. المادة 10 : يمكن أن تراجع الشروط المالية لرخص الشغل عند انتهاء كل فترة محددة لدفع الاتاوى. غير أنه | يمكن صاحب الرخصة أن يتخلى عن الانتفاع بالشغل لدى تبليغه الاتاوة الجديدة. المادة 11 : رخصة شغل الملك العام مؤقتة وقابلة للالغاء دون تعويض عند أول طلب من الادارة، وتسحب أو تلغى بقرار من السلطة التي منحتها . غير أنه إذا بنى صاحب الرخصة مباني أو منشآت غرضها المنفعة العامة واعتمدتها صراحة الدولة أو الجماعة المسيرة للملك العام فإن سحب الرخصة قبل انتهاء الاجل المحدد من أجل المنفعة العامة يمكن أن يترتب عليه تعويض المستفيد المنزوع منه، وإذا نصت الرخصة على هذه الامكانية تتحمل الجماعة التي وقع وإذا تعذر منح الرخصة اتخذ الرفض المسبب رئيس | سحب الرخصة لفائدتها التعويض المنصوص عليه في الفقرة المجلس الشعبي البلدي إذا كان ذلك يدخل في اختصاصه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أو اتخذ الوالي هذا القرار. وفي حالة الايجاب يعرض رئيس المصلحة المختص الشروط الواجب فرضها على الحاصل على الرخصة ويراعي في ذلك منفعة المصلحة المسندة إليه. ويقدم زيادة على ذلك السابقة ويساوي هذا التعويض بعد اقتطاع نسبة الاستهلاك مبلغ النفقات المستظهر بها لإنجاز المباني والمنشآت المرخص بها، إذا بقيت على حالها في تاريخ سحب الرخصة. المادة 12 : يمكن السلطة التي منحت الرخصة أن | تلغيها بطلب المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل إذا لم
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 تنفذ الشروط المالية، أو بطلب من رئيس المصلحة التقنية المختص إذا لم تنفذ الشروط الاخرى. يتوقف حساب الاتاوة ابتداء من يوم تبليغ الالغاء لصاحب الرخصة، لكن حصة هذه الاتاوة المتعلقة بالزمن الماضي واجبة الدفع في الحين. المادة 13 : تسلم الرخص ذات الطابع الوحيد الطرف لشغل الاملاك العامة التابعة للولاية والبلدية أو المرتبط تسييرها بهما شغلا مؤقتا، طبقا للأحكام الآتية، في انتظار نشر النصوص التنظيمية التي تنظم إدراة الاملاك العامة التابعة للجماعات المحلية وتضبط تسييرها . المادة 14 : تسلم رخص شغل الاملاك العامة التابعة للولاية أو التي تسيرها شغلا مؤقتا، طبقا لأحكام المواد من 2 الى 8 أعلاه. ويحدد قرار الترخيص بدقة الشروط التقنية والمالية التي تفرض على المرخص له، وتسلم نسخة من القرار الى خزينة الولاية لاستعمالها سندا في التحصيل. المادة 15 : تسلم رخص شغل الاملاك العامة التابعة للبلدية أو التي تسيرها شغلا مؤقتا، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 ومن 9 الى 12 أعلاه وأحكام المواد الآتية أدناه. المادة 16 : يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي الرخصة أو يرفض منحها، بعد استشارة المصالح التقنية | البلدية المعنية إذا لم يتطلب الشغل المؤقت الاستيلاء على أرض أو تطلب أشغالا خفيفة. المادة 17 : إذا تطلب شغل الاملاك العامة الاستيلاء على أرض أو استلزم اشغالا تحتاج الى رأي الولاية، يحول رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب الرخصة الى قسم الهياكل الاساسية والتجهيز في الولاية لدراسته وعلى هذا القسم أن يقدم ملاحظاته ويحدد الشروط التي تفرض على طالب الرخصة، خلال سبعة أيام، ابتداء من تلقيه طلب الرأي. المادة 18 : يمكن الرجوع الى مصلحة الاملاك العامة بالولاية في تحديد اتاوة شغل هذه الأملاك شغلا مؤقتا بسبب انعدام مقاييس تحديد اتاوة الشغل المؤقت. المادة 19 : يضبط قرار الترخيص بدقة الشروط التقنية والمالية التي تفرض على طالب الرخصة وتسلم نسخة منه الى القابض البلدي لاستعمالها سندا في التحصيل. المادة 20 : يجب أن يصدر قرار السلطة المختصة المكلفة بتسليم رخص شغل الأملاك العامة شغلا مؤقتا في الاجل الذي حددته القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس س1988 سنة وزير النقل وزير الأشغال العمومية رشيد بن يلس أحمد بن فريحة عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني مقداد سيفي عن وزير الري والغابات الأمين العام الحاج أحمد بغدادي وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق اول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التربية والتكوين، يعين السيد قويدر عولة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان وزير التربية والتكوين. قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التربية والتكوين يعين السيد براهم ،خلاف، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين.
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 صادر عن وزير التجارة تنهى مهام السيد قويدر عولة، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق اول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التجارة، يعين السيد عبد الحميد جبار، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان وزير التجارة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر