قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الكس : IMPOFDZ 180 65 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر على أساس 20 د.ج للسطر . تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407
- الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الممتلكات التي يتكون منها المركز العائلي الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في العسكرية لصناعة الرخام في براقي، التابعة زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة الى للجيش الوطني الشعبي. 612 الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتمنح
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه فهرس (تابع) المؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. 613 مرسوم رقم 87-87 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يلني تخصيص الاملاك العمومية التي تحوزها أو تسيرها المدرسة العليا للمواصلات في بوزريعة ويخصصها لوزارة التعليم العالى. 614 مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615 مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618 | مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622 مرسوم رقم 87 91 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. 638 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام محافظ بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا). 640 مراسيم مؤرخة في أول شعبان عام 1407 الموافق - 31 مارس سنة 1987 تتضمن انهاء مهام مديرين للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا). 640 مراسيم مؤرخة في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا). 640 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. 641 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة المالية. 641 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المحاسبة بوزارة المالية. 641 مرسومان مؤرخان في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام - نائبي مدير بوزارة المالية. 641 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل. 642 مرسومان مؤرخان في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعليم العالى. 642 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. 642 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة العدل. 642 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم فى وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة العدل. 642
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول | أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 642 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التعاون | والتكوين وتحسين المستوى في الخارج بوزارة التعليم العالى. 643 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة. 643 قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1406 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين قاض عسكري. 643 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 643 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة ديوان رياض الفتح. 647 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول العربية الاصيلة». 649 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول المغربية. 649 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول المغربية العربية». 649 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول الانجليزية الاصيلة». 650 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 650 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الاعلام. 653 وزارة النقل قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن ارشادات شد الحزام الواقي المجهزة به السيارات الخاصة. 655 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 15 يناير سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة. 656
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 مراسيم تنظيمية
مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة | العسكرية لصناعة الرخام فى براقى، التابعة | للجيش الوطني الشعبي. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير | سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 19855 والمتضمن انشاء مؤسسة عسكرية لصناعة الرخام، تابعة للجيش الوطني الشعبي، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمعدل بالمرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22- يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. يرسم مايلي : المادة الاولى : يغير تنظيم المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام فى براقى، التابعة للجيش الوطني الشعبي، وعملها. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الاولى السابقة تغير تسمية المؤسسة المذكورة فتصبح «مؤسسة الرخام في براقي». وتخضع هذه المؤسسة لأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما الأمر رقم 75 – 23 المؤرخ في 23 غشت سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. وبناء على هذا تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85 05- المؤرخ في 19 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المؤسسة في اطار الاحكام السالفة الذكر تحت وصاية وزير التهئة العمرانية والتعمير والبناء ويمارس هذا سلطاته طبقا لأحكام الامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 613 المادة 4 : يترتب على تغيير المؤسسة الغاء تخصيص الاملاك المعنية التشريع الجاري به العمل وبهذه الصفة تدمج في الاملاك الاقتصادية للدولة ويترتب على هذه العملية القيام بما يأتي : اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم
- به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله، وتتكون من ممثلي وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
- اشتراك وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية في تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية الصناعة الرخام فى براقى التابعة للجيش الوطني الشعبي.
- اعداد حصيلة ختامية لأعمال المؤسسة عند تاريخ تغيير تخصيصها الاصلي، اعداد وزير التهيئة العمرانية والتعمير- والبناء محضر التكفل بمستخدمى المؤسسة المعنيين بالعملية، ويوقعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 5 : يثبت قرار مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية عملية الادماج فى الاملاك الاقتصادية للدولة، ويحول الحقوق المرتبطة بها. المادة 6 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين ووجباتهم، خاضعة للاحكام التشريعية القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 7 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 2 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87-86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل الممتلكات التي يتكون منها المركز العائلي للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة الى الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتمنح لمؤسسة تسيير المركز السياحي في زر الدة. ان رئيس الجمهورية، -
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 وIII - IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، – - و بمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-239 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في زرالدة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الممتلكات العقارية وغير العقارية التي يتكون منها المركز العائلي للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة. وتدمج في الاملاك الخاصة التابعة للدولة. المادة 2 : تمنح الدولة الممتلكات العينية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، لمؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. يخضع مقابل قيمة هذه المنحة المدمج في الصندوق الاجتماعي الخاص بالمؤسسة المذكورة
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه لاحكام المادتين 91 و 92 من القانون رقم 84-16 | المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاملاك الوطنية. المادة 3 : يتولى تقويم الممتلكات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه الموظفون المؤهلون التابعون للادارة المكلفة باملاك الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يترتب على تحويل الممتلكات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة والسياحة، ويرأسها ممثل وزير المالية وضع قوائم جردية يشترك في ضبطها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الثقافة | والسياحة في غضون شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يثبت قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة والسياحة ادماج هذه الممتلكات في الاملاك الخاصة التابعة للدولة قصد تخصيصها المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-87 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يلغي تخصيص الاملاك العمومية التي تحوزها أو تسيرها المدرسة العليا للمواصلات في بوزريعة ويخصصها لوزارة التعليم العالى. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير - الدفاع الوطني ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في
- - أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، الموافق عليه بالقانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، يرسم مايلي : المادة الاولي : يلغى تخصيص الاملاك العمومية التي تحوزها أو تسيرها المدرسة العليا للمواصلات التابعة للجيش الوطني الشعبي والموجودة في بوزريعة، وتخرج من أملاك الدعم العسكرية. وتخصص مجانا لوزارة التعليم العالى لتوضع تحت تصرف جامعة العلوم الاجتماعية في مدينة الجزائر. المادة 2 : يترتب على تخصيص الاملاك المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه، اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل وزارة الدفاع الوطني، ويشترك في تعيين أعضائها وزير الوطني، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 يوافق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، في ظرف شهرين ابتداء | من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: يثبت تسليم الاملاك العمومية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بمحضر حضوري وفقا للمادة 102 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 | الموافق 21 أبريل سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 87-88 87 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار - التاريخية والطبيعية وبمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ
- في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى المرسوم رقم 72 168 المؤرخ
- في 16 جمادى الثانية 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث حظيرة التاسيلي الوطنية و بمقتضي المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذى يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 87-89 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الذي يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعاد بهذا المرسوم تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية المحدثة بالمرسوم رقم 72 168 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه. الفصل الاول الهدف - الحدود - المقر المادة 2 : ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وصبغة ثقافية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. ويشكل السلطة التي تسير الحظيرة. المادة 3 : تشمل حظيرة التاسيلي الوطنية أراضي الهضبة التي تدعى «تأسيلى أزقار»، وحدودها الجغرافية هي :
- من الشرق : الشريط الحدودي مع الجماهيرية العربية الليبية. من الجنوب الشرقي : الحدود مع جمهورية النيجر حتى وادى تافساست غربا. من الجنوب الغربي : الى الشمال الغربي : يسلك حدها جبال ايدمبو حتى تلتقى بالجرف في علو تين - نوار، ويمتد هذا الجرف الى أمقيد. من الشمال : يكون حد الجبل هو منطقة | التماس بين الهضبة والمكتبات، يجسده طريق
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه اليزى - أمقيد المعبد غربا، وطريق اليزي تارات غير المعبد شرقا. تشكل مكتبات أدمير و تيهود اين مناطق
- متاخمة وتدمج في الحظيرة. وهذه الاراضي التي تتكون منها حظيرة التاسيلي الوطنية معينة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تصنف حظيرة التاسيلي الوطنية بناء على ثرواتها الاثرية ورسومها الجدارية - وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : يكون مقر ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية في مدينة جانت. المادة 6 : تتمثل مهمة ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية في حماية التراث الثقافي والطبيعي وحفظه واستصلاحه، ويتكون هذا التراث مما يأتي :
- الاماكن الاثرية التاريخية وما قبل التاريخية، الاماكن ذات الرسوم والنقوش الجدارية،
-
الوسط المادى والطبيعي والحيواني التي
هي جزء منه . وبهذه الصفة، يجب على ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية أن يسهر على ما يأتي : يتولى تسيير الحظيرة ويمارس سلطات- الشرطة فيما يخص تنظيمها، - يحمى الحظيرة من أى تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها، يطبق التنظيم المتعلق بحركة الزوار- داخل الحظيرة بالتنسيق مع المصالح المعنية، يتخذ أي اجراء ضرورى التهيئة الحظيرة- واستصلاح ثرواتها، مراعيا في ذلك أهميتها العلمية والثقافية وموفقا بين وجوب المحافظة عليها وطلب الزوار، يعد جردا منتظما ومطردا للثروات الثقافية والطبيعية في الحظيرة، ويدرسه بالتعاون مع المصالح المتخصصة والباحثين المؤهلين. ولتحقيق الاهداف المذكورة، يزود الديوان الوطني بمركز دراسة ومحافظة، ومتحف للاماكن. المادة 7 : يجب أن ينجز استصلاح حظيرة التاسيلي الوطنية وفقا لتصنيفها في المناطق المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. وتعرف هذه المناطق وتعين حدودها بقرار يتخذه وزير الثقافة والسياحة في اطار مخطط تهيئة الحظيرة. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه. المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من : رئيس اللجنة الوطنية للمعالم والاماكن التاريخية أو ممثله رئيسا، مدير التراث الثقافى بوزارة الثقافة والسياحة،
- المدير المعنى بالتنمية السياحية في وزارة الثقافة والسياحة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الرى والبيئة والغابات-
- ممثل وزير المالية والى الجهة المعنية أو ممثله،-
-
- ممثلى المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية، شخصيتين تعينهما وزارة الثقافة والسياحة- لما لهما من كفاءة في مجال علم الآثار وحفظ الاماكن التاريخية، وماقبل التاريخية وحمايتها.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 617 المادة 10 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، أو فى دورة عادية بناء على طلب من مدير الحظيرة أو من ثلث (3) أعضائه. المادة II : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماع آخر الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 12 : يدرس مجلس التوجيه جميع المسائل التي تهم حسن سير الحظيرة لاسيما ما يأتي : مبادىء التسيير ومقترحات تنظيم
- الحظيرة،
- برامج العمل السنوية وحصائل النشاط، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات،-
- عمليات الاستثمار
- السياسة الخاصة بالمستخدمين. يناقش المسائل التي يعرضها عليه الوزير الوصى، أو رئيسه أو مدير الحظيرة، تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية خلال الثلاثين يوما التي تلى تاريخ المصادقة عليها. المادة 13 : تسجل المداولات في محاضر وتدون | في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . مدير الحظيرة المادة 14 : يعين مدير ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الثقافة والسياحة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 15 : يتولى مدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية وفقا للصلاحيات التي يخولها اياه هذا المرسوم وفى اطار تعليمات السلطة الوصية وحسب توجيهات المجلس، مايأتي :
- يسهر على حسن سير الحظيرة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه وتعليمات السلطة الوصية، يمارس سلطات الشرطة داخل الحظيرة- ويطبق تنظيم الحظيرة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي وحفظه، والحركة السياحية، ودخول الاشخاص وسياراتهم ومرورهم وتوقفهم. المادة 16 : يتولى المدير تحضير اجتماعات مجلس التوجيه. المادة 17 : يعد الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها. المادة 18 : يمارس المدير السلطات السلمية على جميع مستخدمي الحظيرة. المادة 19 : يحلف المدير أمام المحكمة المختصة كما يحلف أمامها جميع المستخدمين الذين يمارسون مهمة الشرطة في الحظيرة. المادة 20 : يساعد المدير فى مهمه ثلاثة نواب مديرين يكلفون بتمثيله فى اليزى وجانت، وبرج الحواس ويخلفونه في حالة غيابه أو وقوع مانع يمنعه . يعين الوزير المكلف بالثقافة والسياحة بقرار نواب المديرين بناء على اقتراح المدير. يتلقى نواب المديرين في اطار المسؤوليات التي يخولها هذا المرسوم، تعويضا تحدد نسبته بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة والمالية والوظفية العمومية.
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : تنجز عمليات ايرادات الحظيرة ونفقاتها في اطار ميزانية سنوية يعدها المدير وينفذها وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 22 : تتكون موارد الديوان من : الاعانات التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية، والهيئات العمومية، الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط الحظيرة. المادة 23 : ينفذ مدير الديوان بصفته آمرا بالصرف النفقات، في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. ويمكنه أن يفوض سلطاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 24 : يمسك محاسبة الديوان، تحت سلطة المدير عون محاسب يعتمده وزير المالية، ويسهر العون المحاسب على تحصيل أتاوى المؤسسة وحقوقها ومواردها الاخرى، ويتكفل بسندات الايراد التي يسلمها المدير اليه ويتلقى الديوان المطلوب تحصيلها ويودعها في الصندوق. لا يمكن المون المحاسب أن يعدل عن المتابعات الا بأمر كتابي من المدير. ويمكنه أن يقوم بعمليات التحصيل والدفع حسب الاشكال المعمول بها في التجارة وحسب الشكل الادارى. المادة 25 : تنفذ ميزانية الديوان حسب السنة المالية. يخضع حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب لموافقة السلطة الوصية ووزارة المالية. ويكون هذا الحساب مشفوعا بجميع الوثائق الملحقة التي تقتضيها القواعد العامة للمحاسبة. المادة 26 : تخضع المؤسسة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. ويمارس المراقب المالى الذى | يعينه وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجاري. به العمل. المادة 27 : تبين بدقة نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 28 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم - 72-168 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، ماعدا الاحكام المتعلقة منه بانشاء حظيرة التاسيلي الوطنية. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية،
- وبمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام،
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 و بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى القانون رقم 03 83 03 83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى المرسوم رقم 68 54 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم تنقل السيارات السياحية في عمالتي الواحات والساورة، و بمقتضى المرسوم رقم 69-82 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة | الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 88 87-88 87 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 | والمتضمن تصنيف خطوط السير للمرور في عمالتي الواحات والساورة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتعين على الملاك الواقعة أملاكهم فى المناطق المحمية أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم وفقا للمادة 30 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور - أعلاه. غير أنهم يمنحون مهلة سنة ليقدموا الى الوزير المكلف بالثقافة تظلماتهم من الآثار السلبية التي قد تلحقهم بسبب أحكام التصنيف. واذا تسبب لهم اجراء التصنيف في ضرر مباشر حالى وأكيد حق لهم أن يطلبوا تعويضا أمام المحكمة المختصة. المادة 2 : يؤذن بالاعمال الرعوية، والصناعة اليدوية الريفية التقليدية فى حدود حظيرة التاسيلي الوطنية بشرط احترام التعليمات التي تصدرها عند الحاجة السلطة التي تسير الحظيرة قصد حماية المناطق وأنواع الحيوانات والنباتات ذات الحساسية الخاصة. المادة 3 : يتعين على السلطة التي تسير حظيرة التاسيلى الوطنية أن تعد وتقترح على الوزير المكلف بالثقافة وتطبق مخططا عاما للتهيئة يجب أن يتضمن على الخصوص ما يأتي :
- تحديد مختلف المناطق المحمية، تعيين الاماكن التي تفتح للزيارة،
-
- تثبيت مراكز الحراسة والرقابة والاسعاف
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدى الى الاماكن المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الاشارة العامة والنوعية في الحظيرة
- تحديد وسائل المواصلات السلكية وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام | واللاسلكية وانجازها، 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتعلق برخص تحديد المساحات التي تقام فيها أماكن البحث عن الآثار، ايواء الزوار.
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه المادة 4 : تخول السلطة المسيرة، في اطار الدفاع عن المصالح الاساسية للحظيرة، وفى حالة الاستعجال، أن تتخذ تدابير تحفظية خاصة بالحماية والصيانة. المادة 5 : يجب أن تعرض على الوزير المكلف بالثقافة لابداء رأيه جميع مشاريع الاشغال مهما يكن نوعها سواء أكانت تهم مناطق الحماية الخاصة كلها، أو جزء منها، وذلك بموجب قرار تصنيف حظيرة التاسيلى الوطنية، وعندما يصرح بانشاء مناطق حماية خاصة. ويجب أن تبين أسباب عدم الاذن بالاشغال المعتزمة أو الاذن المثقل بقيود. المادة 6 : يجب أن يكون الدخول الى حظيرة التاسيلي الوطنية ضمن حدودها المبينة فى المرسوم رقم 87 88 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور - أعلاه، من مراكز الرقابة المقامة في اليزي، وجانت، وبرج الحواس. تخول السلطة التي تسير الحظيرة في اطار تطبيق مخطط التهيئة العام المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، أن تحدث مداخل أخرى للحظيرة ويجب أن يكون الخروج من حظيرة التاسيلي الوطنية عن طريق المراكز المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 7 : يخضع مرور السيارات داخل حدود حظيرة التاسيلى الوطنية للقوانين التي تسنها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على أحكام المرسوم رقم 68-54 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1968، وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1968 المذكورين أعلاه. المادة 8 : تمنع العربات ذات المحرك من المرور خارج الدروب التي تفتحها السلطة التي السير الحظيرة وتضع اشاراتها. المادة و : على كل شخص يرغب في زيارة حظيرة التاسيلي الوطنية أن يملأ استمارة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة وتتضمن على الخصوص المعلومات الآتية : هوية الزائر، ومجال الزيارة، وخط السير، والمدة التقريبية للاقامة، واسم الهيئة المسؤولة عن الزيارة. يستظهر الزائر بالشق الذى يسلم له كلما له طلبته منه السلطات المكلفة بمراقبة المرور داخل الحظيرة. ويجب أن ترد هذه الاستمارة الى مأمور مركز الخروج، الذى يطبعها بعلامة تبين مركز الخروج و تاريخه . المادة 10 : لا يمكن أن تتم أية زيارة الا في اطار منظم تحت اشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي اطار احترام | التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة. المادة II : يمنح التخييم والوقوف على طول حدود حظيرة التاسيلي الوطنية. ويمكن الوالى أن يمنح رخصا استثنائية بعد استشارة السلطة التي تسير حظيرة التاسيلي الوطنية. يجب على الهيئة التي تسير حظيرة التاسيلي الوطنية أن تضبط حدود المساحات التي تخصص للتخييم أو لوقوف أية سيارة وتضع اشاراتها. يمكن الوالى، بعد استشارة السلطة التي تسير حظيرة التاسيلى الوطنية أن يرخص بالوقوف مدة محدودة، خارج مناطق الحماية. يمكن هيئة حظيرة التاسيلي الوطنية، أن تنشيء مساحات تهيأ طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، على مقربة من مناطق الحماية كما نص عليها القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، لاسيما داخل النواحي غير الحساسة في الحظيرة.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 المادة 12 : يجب على وكالات السياحة التي ترغب في زيارة زبنها معالم التاسيلى أن تعرض على السلطة المسيرة للحظيرة في بداية كل سنة سياحية مشاريعها المتعلقة ببرامج هذه الزيارة، ومجالاتها وخطوط السير والوثائق الاشهارية لتوافق عليها. المادة 13 : يجب على وكالات السياحة أن تضمن وثائقها الاشهارية المقتطفات الاساسية من التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة التاسيلى الوطنية . كما يجب عليها أن تعلق في محالها نصوص التشريع والتنظيم المتعلقة بحظيرة التاسيلي الوطنية . المادة 14 : يجب على وكالات السياحة أن تتزود بجميع المؤن اللازمة لزبنها، لاسيما ماء الشرب، والوقود والمواد الاخرى الضرورية للاقامة التي تنظمها داخل حدود الحظيرة. ولا يجوز بأي حال من الاحوال الاعتماد على الموارد الطبيعية في الحظيرة. المادة 15 : يتعين على وكالات السياحة المرخص لها أن تسهر فيما يخصها على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى تطبيق أحكام هذا المرسوم. واذا ثبت اهمال خطير ينجر عنه مس بالتراث الثقافي والطبيعي في حظيرة التاسيلي الوطنية، فان مسؤول الوكالة يتعرض لعقوبات تتراوح بين سحب الاعتماد والعقوبات التي ينص عليها التشريع الجارى به العمل. المادة 16 : يجب على مسؤول الوكالة فى حالة وقوع عطب مادى ثانوى أن يعيد الاماكن السى حالتها وفقا للتعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة. المادة 17 : لاتتم أية زيادة داخل الحظيرة الا بمرافقة دليل من الديوان وبمعدل دليل واحد لكل عشرة زوار تقريبا. يفوتر لوكالات السياحة مبلغ الخدمة التي يقدمها الادلاء، ثم يصب في حساب مفتوح لهذا الغرض ضمن الكتابات المحاسبية الخاصة بالسلطة التي تسير الحظيرة. المادة 18 : يجب أن يختار لممارسة عمل الدليل بين المترشحين الذين يعرفون الوسط كما يجب أن يتلقوا تكوينا مناسبا في مجال حفظ السلالات الطبيعية والاماكن الثقافية . وحمايتها. المادة 19 : يجب أن يحلف لدى المحاكم المختصة الادلاء الذين يوظفون، وان يصدق تقريرهم مالم يقم برهان يخالفها. المادة 20 : يخول الادلاء في ممارسة مهامهم البحث عن مخالفات تنظيم حماية الحظيرة، ومعاينتها وطلب تدخل القوة العمومية. ويجب على السلطة التي تسير الحظيرة أن تزودهم ببطاقة مهنية، وشارة وظيفية وبذل ملائمة . المادة 21 : يتم أى بحث علمي في ميادين الآثار والحيوانات والنباتات طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها ، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، ويتطلب ذلك اعداد اتفاقية مع السلطة التي تسير الحظيرة. المادة 22 : يجب الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالثقافة للقيام بأي نشاط مهني سينمائي، وتصويري، واذاعى أو تلفزي داخل حظيرة التاسيلى الوطنية مع مراعاة الاعتماد والترخيص بالتصوير اللذين يمنحان طبقا للقانون رقم 82-1 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، المذكور أعلاه.
622 { الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 { المادة 23 : يجب أن يكون النشاط المهني المذكور في المادة السابقة موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة التي تسير الحظيرة. المادة 24 : يسمح بأخذ صور فوتوغرافية أو سينمائية للهواة بشرط التزام رسمى بعدم استعمالها في أغراض تجارية أو في قصد يدر ربحا. المادة 25 : تعد مما يخالف تشريع حماية المعالم والاماكن المخالفات الآتية :
- كل اخضال بأى أسلوب كان للرسوم والنقوش الجدارية، أى تشطيب، أو كشط، نقش، أو حفر، أو - رسم بمختلف أنواعه، على الرسوم والنقوش الجدارية، أي اقتطاع من الرسم أو النقش واى سبر- أو تنقيب دون رخصة،
- كل التقاط للمواد الاثرية
- كل فصل أو أى محاولة فصل جوانب الجدران التي تتضمن شهادة أثرية أو تدمير لها،
- كل حيازة لإشياء أثرية (السهام المسنات النقوش البارزة الخ …). يعاقب على هذه المخالفات طبقا لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 26 : تعد مما يخالف تشريع حماية البيئة وتشريع النظام العام للغابات، وقانون المياه المخالفات الآتية :
- كل تدمير الحفريات أو اقتطاع منها، كل تدمير، أو تشويه، أو قطع أو اقتلاع |- النباتات غير مفلوحة، أو شجرة أو فسيلة،
- الاستيلاء بأية وسيلة على الحيوانات غير الداجنة حية كانت أو مستحياة، أو نقلها أو التجول بها، أو عرضها للبيع أو شراؤها،
-
- القنص بالسلاح الناري أو بدونه،
- تلويث المياه الينابيع البرك، الآبار). ويعاقب علي هذه المخالفات طبقا لاحكام القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والقانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، والقانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983، المذكورة أعلاه. 1 المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 90 87-90 87 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المواد 20 و 48 و 55 منه، و بمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، و بمقتضى القانون رقم 10 84 10 84 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1044 الموافق II - فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 623 و بمقتضى المرسوم رقم 81-62 المؤرخ في | 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة أو الوظيفة التي هي موضوع الفرع أو التخصص المعتمد. ولا يستخدم الخاضع للخدمة المدنية الا في 1981 والمتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف | الفرع أو التخصص أو المادة التي تكون فيها. السنوية والمتعددة السنوات، و بمقتضى المرسوم رقم 82-183 82 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، برسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق الخدمة المدنية التي أسسها القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة | 1986 المذكورين أعلاه، كما يحدد كيفيات ذلك . الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : الزامية الخدمة المدنية للخاضعين لها حسب مفهوم المادة 4 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 ، ، المعدل والمتمم، في الفروع والتخصصات المحددة في المخطط السنوى، وترد في ملحق قانون المالية هي علاقة تبعية قانونية تربطهم بهيئة عمومية طوال المدة القانونية التي تستغرقها الخدمة المدنية. يعين الخاضعون للخدمة المدنية في مناصب عمل مخصصة لها، في اطار مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالهيئة المستخدمة. ولا يمكن أن يشغل هذه المناصب الشاغرة الا الخاضعون للخدمة المدنية. المادة 3 : يجب أن يدرج في البرنامج المادة 4 : يتعين على الخاضع للخدمة المدنية المرتبط بعقد تكوين أن يؤدى خدمته المدنية لدى الهيئة المستخدمة التي تعاقد معها، طبقا للمادة 26 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 5 : يجب على الخاضعين للخدمة المدنية أن يؤدوا خدمتهم هذه لدى الهيئة التي يعينون فيها حسب الاجراء القانونى الذى يحدده هذا النص، اما فور اعلان النتائج اذا لم يكونوا خاضعين للخدمة الوطنية أو لم يكونوا في وضعية الذين يتابعون دراساتهم العليا، واما عقب تسريحهم من الخدمة الوطنية مباشرة. وفي اطار الدراسات العليا، بعد تعيين الاستاذ المساعد فى أى مركز جامعي مثل تطبيق الخدمة المدنية عليه. واذا دعي هؤلاء الخاضعون الى أداء الخدمة الوطنية فلا يطالبون بالزامية الخدمة المدنية الا بعد الخدمة الوطنية اذا كان الفرع أو التخصص معدودا خلال سنة التسريح من الخدمة الوطنية من الامور التي تحظى بالاولوية في المخطط السنوى، وورد ذكره فى ملحق قانون المالية المطبق على السنة المعينة. وفى الحالة العكسية يعفى الخاضع من أى الزام، ويحق له أن يتلقى شهادة الابراء المذكورة في المادة 25 أدناه. المادة 6 : يقصد بمناصب العمل الواجب العام | تخصصيها للخاضعين للخدمة المدنية، قصد تطبيق المحدد قانونا، تعيين من يخضع للخدمة المدنية في منصب العمل، مع مراعاة تكوين الخاضعين للخدمة المدنية ومستوياتهم. وتستهدف الخدمة المدنية استعمال الكفاءة التي اكتسبها الخاضعون لها في ممارسة المهنة هذا النص المناصب الشاغرة فعلا، التي تحدد وتصنف طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه وتضمن في قائمة مناصب العمل لدى الهيئة المستخدمة.
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه وبمجرد تعيين الخاضع للخدمة المدنية فى المنصب الشاغر ينتفع قانونا نظرا لطبيعة هذا الالزام القانوني، بأحكام الفقرة الثانية من المادة 58 في القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وعلى هذا الاساس فانه غير مطالب بالفترة التدريبية وينزل منزلة العامل المثبت في الرتبة نفسها. الباب الثاني البرنامج العام والاجراءات المادة 7 : تعد خلال التسعين يوما التي تلى صدور قانون المالية للسنة المعينة الهيئات العمومية حسب مفهوم المادة 2 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم برامج التوظيف السنوية الخاصة بالخدمة المدنية للفرع والتخصصات التي يرد ذكرها في ملحق قانون المالية. وتربط برامج التوظيف السنوية هذه الهيئات المذكورة بالتزام قاطع وتجبرها على توظيف الخاضعين في السنة الجارية. المادة 8 : تبين بدقة برامج التوظيف السنوية الخاصة التي تعدها الهيئات المستخدمة لكل فرع أو تخصص موقع منصب العمل، وتصنيفه، وظروفه العامة ان اقتضى الامر، وتاريخ اثبات شغوره أو احداثه اذا كان جديدا، أو التاريخ الفعلى لدخول الاستثمار المتحقق طور العمل. وترسل هذه البرامج في نسختين احداهما الى وزير التخطيط والاخرى الى الوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع و / أو التخصص المعتمدين في الخدمة المدنية حسب توزيع أنماط التسيير الاداري المذكور في الجدول الملحق بهذا المرسوم ويضبط هذا التوزيع كل سنة بعد صدور قانون المالية للسنة المالية المقبلة. المادة 9 : يجب على هيئات التكوين العالى أن ترسل قبل نهاية الفصل الثلاثي الاول من السنة | الدراسية، تقديرات التخرج الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع أو | التخصص المعتمد قانونا في الخدمة المدنية. المادة 10 : تعد هيئات التكوين العالى، بعد خمسة عشر يوما، من اعلان نتائج الامتحانات قائمة بأسماء المتخرجين في الدفعة الواحدة والاختصاص مع بيان الاشخاص المرتبطين بعقد تكوين، والاشخاص المسجلين لمتابعة الدراسات العليا، والعنوان الشخصى لكل واحد منهم. وترسل هذه القائمة الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع أو التخصص المعتمد قانونا في الخدمة المدنية. تعد القائمة حسب النموذج الملحق بهذا النص. المادة II : يتلقى الخاضعون للخدمة المدنية الذين لا تسرى عليهم أحكام المادة 26 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، أو غير المقبولين لمتابعة التكوين في الدراسات العليا في عنوانهم الشخصي اشعارا بوضعهم تحت تصرف الوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع | يبين اسم المتعامل العمومي الذي يقضى لديه فترة خدمته المدنية وعنوانه، أو الذي يجب أن يتقدم اليه فور اشعاره بذلك. كما يبلغ الوزير المعنى للمتعامل اسم الخاضع للخدمة المدنية ولقبه وعنوانه، ويجب أن يوظفه وينصبه في منصب العمل المخصص لهذا الغرض. المادة 12 : يعد الوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع و / أو التخصص المعتمد في الخدمة المدنية الاشعارات المذكورة في المادة السابقة مع مراعاة المبادىء والمقاييس والبيانات الواردة في برنامج الخدمة المدنية العام المدرج في المخطط السنوى للتنمية. وفي هذا الاطار، تحظى بالاسبقية في الاعتبار حاجات التوظيف عن طريق الخدمة المدنية التي تعرب عنها الجماعات المحلية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 المادة 13 : يطلع كل متعامل عمومى معنى بوضع | الخاضعين للخدمة المدنية تحت التصرف الوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع أو التخصص على تنصيبهم أو استحالة تنصيبهم وذلك خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاشعار. ولهذا الغرض، يرسل كل متعامل عمومى الى الوزارة المختصة ما يأتى لتأخذه بعين الاعتبار : نسخ من محضر تنصيب الخاضع في منصب عمله،
- أو نسخ من الانذارات التي أرسلها الى الخاضع الذى قد لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه. الباب الثالث اجراءات تكميلية أو تابعة المادة 14 : يجب على الهيئة العمومية المستخدمة أن تتكفل بمصاريف نقل الخاضع للخدمة المدنية والاشخاص الذين هم في كفالته ان اقتضى الحال المدنية المعينين لديها اذا كان مكان العمل يبعد من مساكنهم العادية أكثر من خمسين (50) كيلومتر. المادة 16 : يمكن الهيئات المستخدمة أن تقدم استثناء بناء على طلب الخاضعين للخدمة المدنية سلفة على المرتب تساوى مرتب شهرين من الاجر، ثم تسترده من رواتب الشهور اللاحقة. ويجب أن يتم استرداد هذه السلفة خلال ستة أشهر ابتداء من دفع المرتب الاول عن طريق الاقتطاع من الاصل. مع مراعاة النسب القانونية المطبقة على اجزاء المرتب التي يمكن دفعها. الباب الرابع تكييف مدة الخدمة المدنية أولا - قواعد عامة : المادة 17 : عملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، تكيف مدة الخدمة المدنية بين سنتين على الاقل واربع سنوات على الاكثر، ويكون هذا التكييف في المدة تبعا لضوابط ترتبط بالمنطقة لدى التحاقه بالمنصب الذي عين فيه. كما وردت في المرسوم رقم 82 183 المؤرخ في 15 المادة 15 : يجب على الهيئات المستخدمة أن تتخذ أي اجراء يضمن ايواء الخاضعين للخدمة | مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وحسب الجدول الآتي : المناطق المدة المعامل المنطقة الاولى 4 سنوات من 1 الى 399 المنطقة الثانية 3 سنوات من 400 الى 599 المنطقة الثالثة سنتان المادة 18 : يحتفظ الخاضع للخدمة المدنية بحق الاستفادة من تكييف المدة الانفع له اذا كان منصب العمل في المنطقتين الثانية أو الثالثة | وطلبت منه الهيئة المستخدمة أن يمارس عمله في المنطقة الاولى لضرورة ملحة اقتضتها متطلبات الخدمة. من 600 الى 700 أما اذا كان الخاضع للخدمة المدنية يشغل منصب عمل في منطقة معينة، واقتضت الضرورة الملحة فى الخدمة أن ينقل الى منصب عمل يقع في منطقة معاملها أعلى، فانه يستفيد فيما بقى له من مدة الخدمة المدنية من التكييف الناتج عن تصنيف المنطقة التي يوجد فيها منصبه الجديد.
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه ثانيا - التكييف الذى يطبق على المهندسين المعماريين : المادة 19 : يحدد تكييف مدة الخدمة المدنية الذي يطبق على المهندسين المعماريين طبقا للوثيقة الملحقة بهذا المرسوم وهي جزء لا يتجزأ منه (الملحق رقم (3 (3) ثالثا - التكييف الذى يطبق على مستخدمى الصحة : المادة 20 : يحدد تكييف مدة الخدمة المدنية الذي يطبق على الخاضعين في فروع الطب والصيدلة وجراحي الاسنان الذين ليسوا موظفين أو مقبولين لمتابعة التخصص فى الدراسات العليا، حسب موقع القطاعات الصحية التي يعينون فيها موزعة تبعا للمناطق المذكورة في الملحق رقم 4، بهذا المرسوم. يضبط توزيع القطاعات الصحية مرة في السنة تبعا لكل منطقة وحسب التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد والفرع أو التخصصات المتعتمدة في الخدمة المدنية. الباب الخامس اجراءات خاصة تطبق على الخاضعين للخدمة المدنية في حالة ارتكابهم خطأ جسيما أو خطيرا المادة 21 : اذا ارتكب الخاضع للخدمة المدنية في مواقع العمل خطأ جسيما أو خطيرا حسب مفهوم تشريع العمل وتطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، اختصت لجنة الانضباط المتساوية الاعضاء في الهيئة المستخدمة بالنظر فى حقيقة الواقع وتقدير الظروف المخففة أو المشددة طبقا لاحكام المادة 76 من القانون رقم 62 06 المؤرخ في 27
- فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. : المادة 22 : تطبق العقوبة التأديبية على الخاضع للخدمة المدنية الموجود في المنطقة 2 أو 3، اذا ارتكب الخطأ الجسيم أو الخطير الذي ورد ذكره في المادة السابقة، بعد موافقة لجنة الانضباط في الهيئة المستخدمة، دون المساس بالعقوبات الجزائية ان اقتضى الامر. واذا كان الخاضع للخدمة موجودا في المنطقة الاولى طبقت عليه العقوبة التأديبية التي تتمثل في نقله الى المنطقة 2 أو 3 مع الزامه بأطول مدة في الخدمة المدنية. ويتخذ قرار النقل في كلتا الحالتين الوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع، عملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه. الباب السادس أحكام تتعلق بشهادتي الابراء أو الاعفاء المادة 23 : يستظهر الاشخاص المذكورين في المادة 5 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، الذين ينهون دراساتهم العالية بالوثائق التي توضح وضعيتهم ازاء الخدمة المدنية. المادة 24 : يتلقى الخاضع للخدمة المدنية، بعد انقضاء مدة خدمته المدنية، تبعا لتكييفها المعتمد، شهادة ابراء من الهيئة المستخدمة حسب النموذج
- الوارد في الملحق رقم 5 بهذا المرسوم.
وتسلم هذه الشهادة للخاضع للخدمة المدنية بعد ثمانية أيام رزنامية على الأكثر من تاريخ انتهاء فترة خدمته المدنية لتخوله ما له من حق وتكون الوثيقة الاثباتية القانونية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 لا يسع أية هيئة مستخدمة أن ترفض تسليم ولا يجوز من جهة أخرى الاخلال بالاحكام الشهادة المذكورة التي تشبه شهادة العمل المنصوص | الاخرى العمول بها التي تحكم ممارسة الاعمال عليها في التشريع المعمول به. المادة 25 : تعفى الفروع والتخصصات التي لا يرد ذكرها في ملحق قانون المالية من الخدمة المدنية في السنة المقصودة. تخول الهيئات المكونة صراحة تسليم شهادة للحساب الخاص. الباب السابع أحكام مختلفة وختامية المادة 27 : يحدد وزير التخطيط بقرار نماذج تقدير التوظيف السنوى للخدمة المدنية ونموذج الاعفاء من الخدمة المدنية في الفرع أو التخصص | جدول حصر الخريجين الموزعين حسب الفروع غير المعتمد بناء على طلب أى طالب أنهى دراسته العالية. وتعد هذه الشهادات الاعفائية وثائق ادارية صالحة لتبرير وضعية المعنيين المعفيين ازاء الالزامية | القانونية بأداء الخدمة المدنية. المادة 26 : يمكن الاعوان العموميون الذين تتوفر فيهم الشروط والمقاييس المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 10 84-10 84 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم وقضوا أربع سنوات خدمة فعلية على الاقل بصفتهم موظفين مرسمين أن يحصلوا من اداراتهم، بناء على طلبهم على شهادة الابراء، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون السالف الذكر. ولا يمكن طلب هذه الشهادة الا اذا حصل المعنى من الهياكل المختصة التابعة للدولة على نهاية علاقة العمل بصفة قانونية فى اطار الاجراءات التنظيمية العمول بها. وشهادة الابراء هى الشهادة التي ألحق نموذجها بهذا المرسوم، وتحمل ملاحظة «بيان الخدمة» (الملحق رقم (6 (6) . والمستويات التأهيلية. المادة 28 : يتعين على كل هيئة مستخدمة تستقبل خاضعين للخدمة المدنية أن ترسل تقريرا مرة في السنة على الاقل الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع حسب النموذج الذى يحدده بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والوزير المعنى. المادة 29 : تبين بدقة الاجراءات التنسيقية لتطبيق الخدمة المدنية والخدمة الوطنية في قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التخطيط. المادة 30 : يعد وزير التخطيط، على أساس التقارير التي ترسل اليه، تقريرا سنويا عن تطبيق الخدمة المدنية. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (1) الوزراء المكلفون بالتسيير الادارى للفروع والتخصصات المعتمدة في الخدمة المدنية الوزراء الفروع والتخصصات المستوى 6 وزير الفلاحة والصيد البحرى المهندس الزراعي
-
- البيطرى وزير النقل الطيارون- ك . خ : كل الاختصاصات ك . ف : كل الفروع الفروع والتخصصات المستوى 5 علوم زراعية (ك.خ) ر ربان الرحلات البحرية الطويلة وزير الطاقة والصناعات الكيمياء الصناعية- الكيماوية والبتروكيماوية مهندس الهندسة الكهربائية
- مهندس الجيولوجيا مهندس الجيوفيزياء مهندس الحفر
- مهندس انتاج المحروقات وزير الثقافة والسياحة علم تسيير المكتبات وزير المالية الفندقة والسياحة- علم تسيير المكتبات المالية والمحاسبة وزير التربية الوطنية - أساتذة التعليم الثانوى (ك.خ)-
- اللغات الحية : الفرنسية والانجليزية وزير الرى والبيئة والغابات مهندس الرى (ك.خ) وزير التعليم العالى العلوم الدقيقة أستاذ التعليم المتوسط- الرى وزير الاشغال العمومية - مهندس الاشغال العمومية ( )ك.خ وزير الصحة العمومية الطب- الصيدلة- جراحة الاسنان- البيولوجيا الاشغال العمومية
- المخبر
- الصحة
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 الملحق رقم (1) (تابع) الفروع والتخصصات الوزراء المستوى 6 وزير الصناعات الخفيفة الفروع والتخصصات المستوى 5 التدفئة والتكييف
-
- التبريد والمواصلات - مهندس المواصلات السلكية المواصلات السلكية واللاسلكية وزير البريد واللاسلكية مهندس الالكترونيك وزير التكوين المهني والعمل-
- مفتش (فرع الاستغلال والمواصلات السلكية واللاسلكية) الالكترونيك-
- حفظ الصحة والامن أستاذ التعليم المهنى وزير التهيئة العمرانية والتعمير مهندس الهندسة المدنية - رسم البناء- والبناء ( )ك.خ مهندس الطوبوغرافيا-
- المهندس المعماري مهندس التعمير وزير الصناعة الثقيلة مهندس الميكانيكيا- مهندس الكهروميكانيكا التعمير (بما في ذلك مختص- التهيئة)
- الطوبوغرافي الطرق والشبكات المختلفة- والبناء
- الهندسة المدنية
- المتار المعير كهرباء البناء-
- البناء المعدني منهجية الورشة وتنظيمها- الالكتروميكانيكا- الالكتروتكتيك- المناجم والمحاجر (بما فيها الميكانيكيا (ك.خ)- الصناعة المعدنية) مهندس الالكترونيك مهندس الامن الصناعي- الاقتصاد (ك.خ) وزير التخطيط - مهندس الاعلام الآلي مهندس الاحصائيات-- الصيانة- الرسم الصناعي.
- الاعلام الآلي
- الاحصائيات
- التخطيط.
- التخطيط المهندسون + حاملو شهادات الليسانس).
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (2) قائمة بأسماء خريجي مؤسسات التكوين العالى وزارة : مؤسسة : فرع : دفعة : ……. الاسم - اللقب الجنس الحالة العائلية المتعاقد الدراسات العليا | الخدمة الوطنية العنوان ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( (1) «ذ» للذكر، «أ» للأنثى (2) أعزب «ع»، متزوج «ز»، مطلق «ط» ) 4 ( ) 5 ( (3) اذا كان الطالب متعاقدا ، تذكر الهيئة التي تعاقد معها، (4) اذا كان الطالب مقبولا في المسابقة الوطنية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعات الدارسين في المنظومة التربوية (5) «ع» للمعنى «غ . ع» لغير المعنى. الجدول رقم (3) تكييف مدة الخدمة المدنية للمهندسين المعماريين المنطقة 1 : 4 سنوات المنطقة 2 : 3 سنوات المنطقة 3 : سنتان المنطقة 1 المنطقة 2 ولاية باتنة ولاية الشلف ولاية بجاية ولاية أم البواقي ولاية البليدة ولاية بسكرة ولاية البويرة ولاية تبسة ولاية تلمسان ولاية تيارت ولاية تيزي وزو ولاية الجلفة المنطقة 3 ولاية أدرار ولاية الاغواط ولاية بشار ولاية تامنغست ولاية ورقلة ولاية البيض
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 الملحق رقم (3) (تابع) المنطقة 1 ولاية الجزائر ولاية سطيف ولاية سكيكدة ولاية سيدي بلعباس ولاية عنابة ولاية قالمة ولاية قسنطينة ولاية المدية ولاية مستغانم ولاية معسكر ولاية وهران ولاية برج بوعريريج ولاية بومرداس ولاية تبيازة المنطقة 2 المنطقة 3 ولاية جيجل ولاية اليزى ولاية سعيدة ولاية تندوف ولاية المسيلة ولاية الوادى ولاية الطارف ولاية النعامة ولاية تيسمسيلت ولاية خنشلة ولاية سوق أهراس ولاية ميلة ولاية عين الدفلى ولاية عين تموشنت ولاية غرداية ولاية غليزان الملحق رقم (4) تكييف مدة الخدمة المدنية للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المنطقة 1 : 4 سنوات المنطقة 2 : 3 سنوات المنطقة 3 : سنتان المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 أدرار الشلف الشلف الاغواط أدرار تميمون رقان بوقادير تنس الاغواط آفلو
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (4) (تابع) المنطقة الولاية المنطقة 1 أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية أوقاس بسكرة بشار البليدة الاربعاء البليدة مفتاح العفرون بوفاريك البويرة البويرة الاخضرية تا منغست القطاعات الصحية حسب المناطق المنطقة 2 المنطقة 3 أم البواقي عين البيضاء مسكيانة عين مليلة أريس بريكة عين التوتة مروانة نقاوس آقبو خراطة سيدي عيش أميزور أولاد جلال بسكرة طولقة سيدي عقبة العبادلة بشار بني عباس مشد الله سور الغزلان عين بسام تا منغست عين صالح
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 الملحق رقم (4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 تبسة تلمسان تلمسان الرمشي مغنية تيارت تيارت المهدية تيزي وزو تيزي وزو سيدي محمد (مصطفى) سيدي محمد (الدكتور سعدان) الحراش باب الوادى الجزائر القبة حسين داي بولوغين بئر مراد رايس بني مسوس الجلفة المنطقة 2 المنطقة 3 العوينات تبسة مرسط بئر العاتر الشريعة الغزوات سبدو ندرومة السوقر فرندة قصر الشلالة الاربعاء ناث ايراثن تيقزيرت ذراع الميزان بوغني أزفون عين الحمام عزازقة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 جيجل جيجل سطيف سطيف العلمة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة (ابن سينا) عنابة (ابن رشد) عنابة سرايدي العين الباردة شطايبي قالمة قالمة قسنطينة (ابن باديس) قسنطينة (سيدى قسنطينة مبروك) الخروب زيغود يوسف المنطقة 2 المنطقة 3 الميلية الطاهير العين الكبيرة بوقاعة عين ولمان سعيدة الحساسنة الحروش القل تمالوس عزابة سفيزف تلاغ ابن باديس وادى الزناتي بوشقوف عين العربي
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية الملحق رقم (4 للجمهورية الجزائرية 635 ) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 المدية المدية مستغانم مستغانم المسيلة معسكر معسكر المحمدية سيق ورقلة وهران وهران أرزيو المرسى الكبير البيض اليزي برج بوعريريج برج بوعريريج بومرداس الرويبة الثنية برج منايل دلس عين طاية المنطقة 2 المنطقة 3 تابلاط عين بوسيف قصر البخاري بني سليمان البرواقية سيدى على عين تدلس المسيلة عين الملح بوسعادة سيدي عيسى تيغنيف غريس بوحنيفية ورقلة تو قرت البيض الابيض سيدي الشيخ جانت ان أمناس مجانة رأس الوادي
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق المنطقة الولاية المنطقة 1 الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة زر الدة القليعة الدويرة حجوط شرشال ميلة شلغوم العيد عين الدفلى عين الدفلى مليانة خميس مليانة العطاف رقم (4) (تابع) القطاعات الصحية حسب المناطق المنطقة 2 المنطقة 3 الطارف القالة بوحجار الدريعان تندوف تيسمسيلت برج بونعامة ثنية الاحد الوادي المغير خنشلة شرشار قايس سوق أهراس سدراتة قوراية ميلة فرجيوة
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 الملحق رقم (4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 النعامة عين تموشنت عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية غليزان غليزان الملحق رقم (5) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة : المستخدم : شهادة الابراء من التزامات الخدمة المدنية رقم التعريف الاسم واللقب اللقب العائلي الاصلى للمرأة تاريخ الميلاد ومكانه العنوان الشهادة أو المؤهل الاختصاص مدرسة التكوين المنطقة 2 المنطقة 3 مشرية عين الصفراء غرداية متليلي المنيعة وادي رهيو مازونة لقد برأت ذمته (ها) من التزامات الخدمة المدنية طبقا لاحكام القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه. وسلمت هذه الشهادة للاستظهار بها والعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون. تاريخ التعيين في الخدمة المدنية …… تاريخ التسريح المنصب المشغول عنوان المستخدم ….. الاشعار . 10 الوزارة الوصية السلطة المكلفة بتسيير الفرع. ……… حرر ب
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (6) وزارة : بيان الخدمة الذي يقوم مقام شهادة الابراء من التزامات الخدمة المدنية انا الممضى أسفله : مدير أشهد بهذه الوثيقة أن السيد (ة) …… المولود (ة) في الساكن (ة) في. المتخرج (ة) بتاريخ. التخصص. قد مارس (ت) عمله (ها) فعلا بصفته (ها). من يوم …… الى يوم …………. ….. في ….. ومدة بيان خدمته (ها) في القطاع العمومي بلغت .. وهي مثل أداء الخدمة المدنية طبقا لاحكام المادتين 12 و 31 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمتعلق بالخدمة المدنية. سلمت هذه الوثيقة للاستظهار بها والعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون. حرر في ………. الامضاء والختم مرسوم رقم 91 87-91 87 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و و بناء علي الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، / و بمقتضى القانون رقم 81 09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 02 81 02 81 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، لاسيما المادة 50 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء و بمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في
-
- 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 41 المؤرخ في في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 50 من القانون رقم 87 03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، تحدد أحكام هذا المرسوم محتوى دراسة . أثر التهيئة العمرانية واجراءاتها. المادة 2 : تستهدف دراسة أثر التهيئة العمرانية تحليل آثار المشاريع و / أو أعمال التهيئة العمرانية أو الخاصة التي يمكن بسبب أهمية أبعادها، أن تغير أشكال التنظيم الاقتصادى والحضري، وشغل المجال، أو تلحق ضررا بالصحة العمومية، والزراعة، وحماية الطبيعة، والمحافظة على الاماكن والمعالم سواء أكان ذلك بصورة مباشرة و / أو غير مباشرة. المادة 3 : تشمل دراسة أثر التهيئة العمرانية وتتكامل العناصر المتعلقة بالمحافظة على الموارد البشرية والطبيعية، وحمايتها واستثمارها. المادة 4 : يشتمل مضمون دراسة أثر التهيئة العمرانية خصوصا على مايأتي : مدي مناسبه تحديد موقع المشروع في المنطقة المعتمدة من حيث المطابقة مع الاحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال، لاسيما قانون الولاية، والقانون البلدى المعدلان والمتممان تبرير الاماكن الممكنة تقويم آثار المشروع المباشرة وغير المباشرة تقويما وافيا في منطقة توطينه، تثبت هذه العناصر في وثائق نموذجية تعدها وتوزعها وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، حسب حجم المشروع ونوعه وأهميته. المادة 5 : يسحب المتعاملون المعنيون الوثائق النموذجية المذكورة في المادة 4 السابقة من وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.. المادة 6 : دراسة أثر التهيئة العمرانية جزء لا يتجزأ من ملف ترشيد المشاريع المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : لا يمكن أن يسجل أي مشروع يخضع لاجراء دراسة أثر التهيئة العمرانية في قائمة الاستثمارات العمومية أو يتلقى اعتمادا بعنوان الاستثمار الخاص الوطني الا بعد | استيفائه شرط الاجراء المذكور، واستشارة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في مجال دراسة أثر التهيئة العمرانية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987. الشاذلي بن جديد
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه مراسيم مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق | 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام محافظ بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا).
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد رابحي، بصفته محافظا بمحافظة الاصلاح والتنظيم الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. مراسيم مؤرخة فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تتضمن انهاء مهام مديرين للدراسات بمحافظة الاصلاح | والتجديد الاداريين (سابقا) بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد جمال خرشي، بصفته مديرا للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد حميدو زيغة، بصفته مديرا للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد | محند السعيد لونى، بصفته مديرا للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. فردية مراسيم مؤرخة في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد جقيدل بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد سعيد بوشماق، بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد رشيد شويب، بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد اسماعيل حامق، بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد بشير قايد على بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 السيدة فتيحة بوعقادة زوجة بن خليل، بصفتها نائبة مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد ابراهيم بهاتة، بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيدة حسيبة بومرداسي زوجة بن دكير، بصفتها نائبة مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد لعباسي عواشرية، بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد ودان، بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها.. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد رشيد حمادو، بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الغنى سيدى بومدين بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد قوارف، بصفته نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين (سابقا) التي تم الغاؤها. | مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد | السعيد حسين بصفته كاتبا عاما لولاية تلمسان. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد عمرو دباغ، بصفته مفتشا عاما بوزارة المالية. | مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد - | عبد المالك بن الشريف، بصفته مديرا للمحاسبة بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. مرسومان مؤرخان في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد بن شوية، بصفته نائب مدير للمراجعة بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام | 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد مراد تمام بصفته نائب مدير المنازعات بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة بوزارة المالية، لاحالته على التقاعد.
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد مصطفى آيت مصباح، بصفته مديرا للشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسومان مؤرخان في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد | محمد الصالح بن الشيخ الفقون بصفته نائب مدير المصالح العلمية والتقنية بوزارة التعليم | العالى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد بوحميدي، بصفته نائب مدير النشاط الرياضي والثقافي بوزارة التعليم العالى، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام | المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد كمال بغلول، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية | للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. | مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد مصطفى آيت مصباح مفتشا عاما بوزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين العمال المعينون بمرسوم في وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية لوزارة العدل، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، طبقا لاحكام هذا النص. يعين نائبي مدير السيدان :
- قدور براجة، نائب مدير للقضاء،
- محند محرز، نائب مدير للتشريع. يلغي تعيينا السيدين المذكورين أعلاه، المرسومين الخاصين بهما الصادرين في أول أبريل سنة 1986 وأول يناير سنة 1985 ويعوضهما. : مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد أولعيد حميتوش نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون، مديرا للتعاون | مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد والتكوين وتحسين المستوى في الخارج بوزارة | سيد أحمد بغلى، مديرا للتراث الثقافي بوزارة. التعليم العالى. الثقافة والسياحة. قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير
- وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1406 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1406 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يعين الملازم الاول بوعلام خندق، وكيلا عسكريا مساعدا لدى المحكمة العسكرية في قسنطينة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1986. وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق | بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
- ان الوزير الاول ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه،
-
- و بمقتضى القانون رقم 06 82-06 82 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 الذى تمدد بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ - في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين،
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ
- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، ولاسيما المادة II منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ فى أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين (30) . المادة 3 : تخصص المسابقة للاعوان التابعين لمختلف أسلاك وزارة الشؤون الخارجية والاعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية البالغين من العمر 40 سنة أو أكثر عند تاريخ المسابقة، المرسمين فى درجتهم والحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة. الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات (5) لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : تجرى المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر العاصمة. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
- طلب المشاركة في المسابقة، نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة- أو ما يعادلها، شهادة مصادق عليها لقرار التعيين أو- الترسيم في سلك من أسلاك الموظفين. المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح حول البرنامج الملحق. أولا - تحتوى الاختبارات الكتابية للقبول على مايلي : أ اختبار في الثقافة العامة حول موضوع- ذي طابع اقتصادى أو سياسى أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات - المعامل 5 - العلامة المقصية 8. ب اختبار في القانون الدولى العام- والقانون الاداري حسب اختيار المترشح، المدة : 4 ساعات المعامل 4 - العلامة المقصية 8.- ج اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو- دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة : 5 ساعات
- المعامل 6 العلامة المقصية 8. د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة، المدة : ساعتان المعامل 2 - العلامة المقصية 6.- ه اختبار في اللغة الاجنبية بالنسبة- للمترشحين باللغة الوطنية، المدة : ساعتان - المعامل 2 العلامة المقصية 6. 6- اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية حسب اختيار المترشح المدة : ساعة واحدة - المعامل I لا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل-
ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق، المدة : 20 دقيقة - المعامل 3. المادة 7 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 أو تودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 8 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تجرى اختبارات المسابقة بعد شهر على الاقل من تاريخ قفل التسجيلات. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف مديرية الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، وتنشر عن طريق اللصق بالادارة المركزية والمصالح الخارجية. المادة 10 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول شخصيا لاجراء الاختبار الشفوى. المادة II : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة التي تتكون من : الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية
- الدولية، مدير البلدان العربية مدير افريقيا، مدير الادارة والوسائل،
- ممثلين عن الموظفين منتخبين في اللجنة
- المتساوية الاعضاء لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين في الشؤون الخارجية وكتاب الشؤون الخارجية. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه المادة 12 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوى 1/20 على الأكثر من النقاط التي يمكن الحصول عليها. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون كتابا للشؤون الخارجية متمرنين. ويعينون حسب | احتياجات المصالح. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في مسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الخارجية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة اسماعيل حمداني العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار الثقافة العامة :
-
- التيارات الكبرى للفكر المعاصر، المشاكل السياسية المعاصرة وتطور- العلاقات الدولية،
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد، العالم الثالث، عدم الانحياز، الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، الاسلام في العالم الجديد،
- الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني،
- الثورة الجزائرية ومكانها في العالم مشاكل التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر،
- الصفات الخاصة بالثورة الجزائرية (الميثاق الوطني ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية …). 2 (2) - اختبار القانون العام : أ - القانون الدستورى : أ الدولة الجزائرية : طبيعتها وشكلها ومحتواها :
- جهاز الحكومة : دوره وعمله،
- مساهمة المواطنين : الحزب، المنظمات الجماهيرية،
- علاقات الحزب بالدولة كما حددها الميثاق الوطني والدستور. ب - النظم السياسية الكبرى المعاصرة : أهم أنواع النظم : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية 6 الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا. ب - القانون الاداري : أ التنظيم الادارى، اللامركزية : الجماعات المحلية والاختصاصات الادارية، الولايات الدوائر البلديات، المؤسسة والهيئات العمومية. ب - العمل الاداري : الوثائق الادارية، الرخصة الادارية، مفهوم المرفق العام والمنفعة العمومية العقود، المسؤولية الادارية والمنازعات.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 طرق الامتلاك من طرف الادارة التأميم | نزع الملكية، المصادرة). ج - الوظيفة العمومية : مبادىء القانون الاساسي العام المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، سير الحياة المهنية، حقوق والتزامات الموظفين، مفهوم القانون الاساسي الخاص. دي القانون الاساسي العام للعامل : مبادىء القانون الاساسي العام للعامل،
- حقوق العامل والتزاماته،
-
- علاقات العمل
- ترقية العامل الاجتماعية وحمايته. ج القانون الدولى العام :-
- العلاقات الدولية
- المنظمات الدولية منظمة الامم المتحدة ومؤسسات الامم- المتحدة،
- المنظمات الدولية الاخرى، المنظمات الجهوية (منظمة الوحدة- الافريقية، الجامعة العربية)، التعاون الدولي. 3 اختبار في تحرير وثيقة :- تحرير وثيقة (نص، تعليمة أو منشور،
- مختار يتعلق بمسألة تقرير …) انطلاقا من ملف معينة في القانون الدستورى، أو القانون الادارى أو القانون الدولي. 4 اختبار في اللغة :- اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين- الممتحنين باللغة الفرنسية واختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية. 5 - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية : بيان اللغة أو اللغات.- ثانيا – الاختبار الشفوى : عرض لمدة ربع ساعة متبوع بحوار مع اللجنة بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع فكري يتعلق بالمشاكل الكبرى الحالية في الجزائر والعالم. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة ديوان رياض الفتح ان وزير الداخلية الجماعات المحلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 77 – 5 المؤرخ في أول ربيع عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق | أحكام الامر رقم 77 05 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،
- وبناء على الطلب المقدم من ديوان رياض الفتح بتاريخ 22 فبراير سنة 1987، وبناء على اقتراح مدير التنظيم والمراقبة،- يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لديوان رياض الفتح . بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 500.000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الصندوق المخصص لتشجيع المواهب الشابة في الميدان الثقافى والابداع الفنى على أن يثبت ذلك قانونيا.
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه المادة 3 : يجب الا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشرة في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة، تاريج هذا القرار،
- تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها،
- الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطنى ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تقدم كعلاوة لبيع أية بضاعة ويصنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب يوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو وبدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 28 أبريل سنة 1987 على الساعة الثالثة مساء بمجمع الفنون الكائن بالمدنية الجزائر. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : يرخص بأى تغيير في تاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة. المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من نائب مدير حالة الاشخاص ومرورهم والاملاك ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وأمين خزينة ولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية والسيدة : فردى سكينة ممثلة للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السيد السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى مديرية التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على مايلي : نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة-
- عدد الاوراق المبيعة، سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب،
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم مع رأسمال الاصدار
- الايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب،
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون |
- خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك،
- الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المذكورة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف مدير التنظيم والمراقبة الوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمدير العام لديوان رياض الفتح، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة .1987 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربى الخيول العربية الاصيلة». بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 تعتمد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول العربية الاصيلة». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعى مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربى الخيول المغربية. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 تعتمد الجمعية. المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول المغربية». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعى مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربى الخيول المغربية العربية». بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام. 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 تعتمد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول المغربية العربية». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعى مخالفا للقوانين والاخلاق.
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الموافق وزارة الفلاحة والصيد البحري الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربى الخيول قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول الانجليزية الاصيلة». أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 تعتمد الجمعية المركزية لوزارة الفلاحة والصيد المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول البحري. الانجليزية الاصيلة». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها للاحكام المنصوص طبقا بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 عليها في قانونها الاساسي. الموافق أول أكتوبر سنة 1986 ، يصرح بانتخاب ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أى نشاط الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بواحد وعشرين ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير (21) سلكا تابعا لوزارة الفلاحة والصيد البحري شرعى مخالفا للقوانين والاخلاق. الاسلاك مهندسو الدولة في الفلاحة البيطريون المفتشون الاساتذة المساعدون في الابحاث مهندسو التطبيق في الفلاحة مساعد و الابحاث التقنيون في الفلاحة المساعدون التقنيون في الفلاحة والمبينين في الجدول الآتي : الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون مختار محمد مولود مدوش محمد أرزقي بوغانم بدر الدين درقاوي حميد مهدى عمر مزاري قاسم باسطة بلقاسم حسين فريد برايك خير الدين عبالات رابح خير الدين فاروق العابد عبد الحميد سعد الدين سليم مقدم ناصر بوعبسة سعيد غازي موسى لعجال محمد بوكساني الحاج شوشي كمال عبديون محمد الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة عريب أحمد بوشعير صديق الاعوان التقنيون في الفلاحة عمري محمد محمودي صالح دراع سعيد آيت مزيان منور جنان عبد الكريم عميشي رشيد
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 الاسلاك الملحقون الاداريون مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي للشؤون الريفية الكتاب الاداريون مراقبو الضمان الاجتماعى للفلاحة والشؤون الريفية الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة. الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون بوعليط محمد أمقران صايم حسين البلاي أحمد سيدي موسى محيى الدير أكتوف نذير ديب محمد الشريف بن صدوق ناصر بوعلاق سقاى العيادي محمد بودفال أرزقي جبراني محمد عليان رابح تيغرفة ابراهيم جبارة خليفة فتحى محمد بليك سالم نورين ياسمينة فتنان رزقي ولد حمو مليكة بركان ابراهيم عايش بوعلام طوايبية يوسف حمان محمد أو وحسن عاشور مستار محمد مجدوب أعراب برجوان ابراهيم لميني مليكة دراع ابراهيم بو عاصيد توفيق حماني محمد حمران رابح بوحايك على قدور أحسن عيساتي بوزيد قراج أحمد قنفود محمد راشدي رابح بطة محمد بن سالم مختار علواش محمد رفاس عبد الحفيظ اليزيد محمد فضالة مناد فريد سعيد زغبي مخلوب جبار عبد الله بدروني محمد حطاب بشير طهرور أحمد مؤذن مصطفى بوكابوس سعيد بلعقون شريف حقيدن الحواش مناع عبد القادر فضية محفوظ
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه المادة 2 : يعين الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين عن الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى 21 سلك تابع لوزارة الفلاحة والصيد البحرى والمبينين في الجدول الآتي : الاسلاك مهندسو الدولة في الفلاحة البيطريون المفتشون الاساتذة المساعدون في الابحاث مهندسو التطبيق في الفلاحة مساعدو الابحاث التقنيون في الفلاحة المساعدون التقنيون في الفلاحة الاعوان التقنيون المتخصصون فى الفلاحة الاعوان التقنيون في الفلاحة الملحقون الاداريون مفتشو الضمان الاجتماعى الفلاحي للشؤون الفلاحية الكتاب الاداريون مراقبو الضمان الاجتماعى للشؤون الريفية الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد عبد على كيحل نور الدين آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد عبدا على كيحل نور الدين آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قماري عمر الغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز أملو الوناس قماري عمر الغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز أملو الوناس ابراهيمي محمد لغرايط محمد آيت بلقاسم محرز قاسي عيسى مسعود كروم أحمد قماري عمر آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قماري عمر لغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 الاسلاك الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون أملو الوناس قماري عمر لغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز أملو الوناس قاسي عيسى مسعود العمال المهنيون من الصنف الاول الغرايط محمد كروم أحمد سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة. وزارة الأعلام قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الاعلام. ان وزير الاعلام،
- بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 85 - – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة الاعلام بعنوان أملو الوناس قماري عمر لغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد كروم أحمد أملو الوناس قماري عمر لغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز I - المحافظون، 2 - مستشارو الاعلام، 3 - المحقون بالابحاث 4 - الوثائقون 5 المساعدون في الابحاث 6 - الملحقون الصحافيون 7 – الوثائقون المساعدون 8 - الملحقون الاداريون 9 - الكتاب الاداريون 10 - الاعوان الاداريون II - الاعوان التقنيون للاستغلال 12 أعوان المكتب- 13 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 14 العمال المهنيون من الصنف الاول 15 - العمال المهنيون من الصنف الثاني 16 - سائقو السيارات من الصنف الاول 17 سائقو السيارات من الصنف الثاني، الادارة المركزية، لجان للموظفين خاصة بأسلاك 18 العمال المهنيون من الصنف الثالث الموظفين المبينة أدناه :- 19 أعوان المصلحة.-
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك المحافظون مستشار و الاعلام الملحقون بالابحاث الوثائقيون المساعدون في الابحاث الملحقون الصحافيون الوثائقيون المساعدون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون للاستغلال الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة. المادة 3 : يجرى انتخاب ممثلى الموظفين بعد | عشرة أيام (10) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشأ مكتب مركزى للتصويت بمديرية التخطيط والوسائل، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين ويكلف بفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات لممثلى الموظفين في لجان الموظفين للاسلاك المحدثة بوزارة الاعلام. المادة 5 : تحدد قائمة المنتخبين من طرف نائب مدير الموظفين والتكوين الذى ينشأ لديه مكتب | المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو العمال الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 التصويت. وتعلق قائمة المنتخبين في مكاتب الادارة 20 يوما قبل التاريخ المحدد للانتخاب. المادة 6 : يتم فرز أوراق الانتخاب في المكتب المركزى للتصويت خلال 24 ساعة التالية لاستيلام هذه الاوراق. المادة 7 : يحدد محضر عن عمليات الانتخاب بعد الفرز ثم تعلن النتائج. تنشر قائمة المترشحين (الدائمين والنواب) عن طريق التعليق في المكتب المركزي للتصويت.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. عن وزير الاعلام الامين العام الهواري سايح وزارة النقل ; - 1 قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن ارشادات شد الحزام الواقي المجهزة به السيارات الخاصة. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها. وأمنها، لاسيما الفقرة 6 من المادة 29 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجب على السائقين وراكبي | السيارات الخاصة بالمقاعد الامامية المرقمة للمرة الاولى في أول يناير سنة 1974 شد الحزام الواقي عندما تكون هذه السيارات مجهزة بالاحزمة الواقية وتسير خارج المدن. المادة 2 : يخضع لوجوب شد الحزام الواقى المذكور في المادة الاولى أعلاه سائقو السيارات وراكبوها في الاماكن الامامية السائرون في الطرق المسماة «الطرق السريعة في المدن». المادة 3 : يعفى من وجوب شد الحزام الواقي راكبو المقاعد الامامية في :
-
- سيارات مصالح الشرطة والدرك الوطني ومكافحة الحرائق،
- سيارات الاسعاف
- سيارات تدخل مصالح البريد والمواصلات، وسيارات الكهرباء والغاز عندما تقوم بمهام مستعجلة. المادة 4 : في تطبيق هذا القرار : تعنى عبارة «سيارة خاصة » نوع السيارة كما هو موجود في بطاقة الترقيم، تعنى عبارة «مدينة المحيط الذي تجتمع فيه العمارات المتقاربة البناء والمشار الى باب دخولها والخروج منها باشارات موضوعة لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطعه أو يجانبه، تعنى عبارة «الطريق السريع في المدينة كل طريق أو جزء من الطريق الذي تفوق فيه السرعة المسموح بها 60 كلم في الساعة. المادة 5 : لا تنطبق أحكام المادة الاولى أعلاه الا بعد سنة من تاريخ نشر هذا القرار. على السائقين وراكبى السيارات المستعملة منذ أول يناير سنة 1974 وغير المزودة بالاحزمة الواقية. المادة 6 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1987. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987. رشيد بن بلس
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه وزارة الأشغال العمومية
- 1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 15 يناير سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، -6 وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها،
- وبناء على المداولة المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة ،
- وبناء على رسائل مدير المنشآت القاعدية لولاية ورقلة المؤرخة في 14 يوليو سنة 1985 و 12 المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلى :
- (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 40 كلم والتي تربط مفترق الطرق للبور بحاسي خفيف مرورا بفران في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 202. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 49 وتنتهي في حاسي خفيف. ويكون تقاطع الطرق للبور عند النقطة الكيلومترية 00028 على الطريق الولائي رقم 202. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5,400 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 49 بسيدى خويلد فى صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 204 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بالطريق الوطني رقم 49 وتنتهى في سيدي خويلد. 3 (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 7,500 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 56 بحاسي بن عبد الله في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 205. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بالطريق الوطني رقم 56 عند النقطة الكيلومترية 59000 وتنتهي بحاسي بن عبد الله. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية غشت سنة 1985 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف الطرق «البلدية» فى صنف الطرق | الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 كما يلى : حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 15 يناير سنة 1987. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر