أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 3
فتح المادةيجب أن يوقع طلب الترخيص شخصان على الاقل يتمتعان بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ويذكران أسميهما ولقبهما وصفتهما وموطنهما ويذكر في الطلب نوع النشاط واسم الجمعية أو المؤسسة التي ينظم التبرع لفائدتها
المادة 4
فتح المادةعندما ينظم التبرع لفائدة جمعية يسرى عليها الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971، فينبغي أن يرفق طلب الترخيص بنسيخة من قانونها الاساسي وكذلك بنسخة من قرار الترخيص .
بناء على تقرير وزير الداخلية .
وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، وبمقتضى القانون المدني، ولا سيما المادة 612 منه ، وبمقتضى قانون العقوبات ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز تنظيم الرهان المشترك، الا لشركات السباق المرخص لها قانونا، وذلك بموجب رخصة صادرة عن وزارة الداخلية بيد أنه لا يجوز في أى حال اجراء الرهان على سباق يجرى في بلد أجنبي
المادة 2
فتح المادةيجرى ايداع طلب الترخيص في بدء السنة لدى الولاية التي يقع في نطاقها مقر الشركة. ويرفق بنسخة من الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية مقرر ترخيصها وقائمة المديرين أو المسيرين للشركة، وبكشف مصدق ومطابق لحسابات السنة المالية المنصرمة وميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة وبيومية السباقات المقررة .
ويحال هذا الملف بعد التحقيق الى وزير الداخلية .
المادة 3
فتح المادةتمنح الرخصة على شكل قرار ولمدة سنوية. ويمكن سحبها في أي وقت لاسباب تتعلق بالنظام العام أو المخالفة النظام المتعلق بالرهانات وشركات السباق .
المادة 4
فتح المادةيخضع فتح مكاتب ووكالات الرهان التعاوني خارج ميدان سباق الخيل، لرخصة مسبقة من الوالي .
وتحدد بقرار من وزير الداخلية الشروط التي تقدم بموجبها طلبات الترخيص ومنح الرخص .
المادة 5
فتح المادةكل من يقدم على عرض استلام أو يسلم رهانات على سباق الخيل بدون رخصة، سواء كان مباشرة أو بالواسطة يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 3.600 الى 36.000 دج .
وتحجز وتصادر جميع الاموال والمبالغ والسندات من أى نوع كانت والناتجة من الرهانات أو المخصصة لتسديد الرهانات أو التي استخدمت لارتكاب الجرم .
ويمكن للمحكمة أن تأمر فضلا عن ذلك بالاغلاق المؤقت أو النهائي لكل مؤسسة مفتوحة للعموم، ارتكب مالكها أو مسيرها احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعد شركاء في الجرم المذكور أعلاه ويعاقبون بهذه الصفة : 1 كل وسيط وكل مودع لديه مسبق للرهانات أو كل شخص سهل عن عمد تحت أي شكل، استغلال الرهانات غير المرخص بها ، 2 كل مالك أو مسير أو قائم بادارة مؤسسة مفتوحة للجمهور، يترك عمدا استغلال الرهان فى مؤسسته
المادة 6
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، على كل من يبيع معلومات تتعلق بالخيول المشتركة في السباق وحظها في الفوز، وذلك بقصد المراهنة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 .
هواري بومدين أمر رقم 77 - مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالاجتماعات العمومية باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزارء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، وبمقتضى قانون العقوبات ، للجمهورية الجزائرية 317 وبناء على القانون البلدي ، وبناء على قانون الولاية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75 – 63 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالاجتماعات العمومية ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةكل اجتماع عمومى، يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يتضمن هدفه ومكانه ويوم وساعة الاجتماع، ويوقع من شخصين على الاقل مقيمين في البلدية التي نظم الاجتماع في نطاقها ويتمتعان بحقوقهما الوطنية والمدنية والعائلية
المادة 2
فتح المادةيقدم التصريح قبل ثلاثة أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع الى الوالى فى مقار الولايات والى رئيس الدائرة في مقار الدائرات والى رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلديات الاخرى .
المادة 3
فتح المادةتسلم السلطة التى تتلقى التصريح ايصالا يتضمن أسماء وألقاب ومحلات اقامة المصرحين وهدف ومكان الاجتماع واليوم والساعة المحددين له .
المادة 4
فتح المادةتمنع الاجتماعات في الطرق العمومية .
المادة 5
فتح المادةلا يجوز أن تستغرق الاجتماعات لما بعد الساعة التاسعة ليلا .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون لكل اجتماع مكتب مؤلف من ثلاثة أشخاص على الاقل، ويكلف المكتب بحفظ النظام ومنع كل المخالفات الماسة بالقوانين، والمحافظة على الطابع الذي اتسم به الاجتماع بموجب التصريح، ومنع كل خطاب مخالف للنظام العام وحسن الآداب أو مشتمل على اشارة لارتكاب مخالفة جزائية .
المادة 7
فتح المادةيجوز أن يعين موظف لحضور الاجتماع، من طرف الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك تبعا لكل حالة ولا يمارس حق حل الاجتماع من طرف ممثل السلطة، الا بناء على طلب المكتب أو اذا نشأت حوادث أو أعمال العنف
المادة 8
فتح المادةكل مخالفة لإحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس من 10 أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20000 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون المساس بالملاحقات عن الجناية أو الجنحة المرتكبة خلال أو بمناسبة الاجتماع العمومي والمنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة " : لا تسرى أحكام هذا الأمر على الاجتماعات الانتخابية والاجتماعات المنظمة تحت رعاية الحزب والمنظمات الجماهيرية .
المادة 10
فتح المادةيلغى الامر رقم 75-63 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .
هواري بومدين 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها. 186
-
مرسوم رقم 87-17
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.