مرسوم تنفيذي رقم 02-150

مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-150

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 15 أبريل سنة 2007، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة المتعلّق بأعباء المرفق العمومي وتبعاته التي يتولاها الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 263-86 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.