قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي لشركة الخيل والرهان المشترك. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك والتي تدعى في صلب النص "شركة السباق".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي لشركة السباق تحت سلطة المدير العام، على الهياكل الآتية :
مديرية تنظيم السباقات، مديرية الرهان المشترك الحضري، مديرية الإدارة العامة مديرية المالية والمحاسبة مديرية المنشآت الأساسية، مديرية الاتصال والتكوين والتسويق.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية تنظيم السباقات على قسمين اثنين (2) :
1 - قسم تنظيم السباقات ويكلف بما يأتي : * تسيير مختلف الملفات المهنية للمتدخلين في السباق ، * مراقبة المحاضر التي يعدها محافظو السباق،
2 - قسم البرمجة ويكلف بما يأتي :
- إعداد برامج اللقاءات والسباقات،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بمجموع النشاطات المرتبطة بالسباقات.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الرهان المشترك الحضري التي تلحق بها الوكالات ومكاتب المراهنة، على ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم الاستغلال ويكلف بما يأتي :
وضع آليات تسيير الرهان المشترك الحضري ومعالجته، تنسيق نشاطات مجموع الوكالات وتسيير وثائق التصفية التي ترسلها هذه الوكالات،
- إعداد تقرير شهري يبين كل العمليات التي تنجزها هياكل شركة السباق .
2 - قسم التجميع ويكلف بما يأتي :
جمع كل المعطيات التي تتعلق بالمداخيل حسب كل نوع من أنواع الرهانات والعمليات الملحقة، لاسيما الدفاتر وحق الطابع وكل الإجراءات المتصلة بذلك،
- اعداد بطاقات كشف الحسابات وإرسالها إلى مديرية المالية والمحاسبة والقيام بحسابات المساهمات حسب كل نوع من أنواع الرهانات وتبليغها للوكالات. 3 قسم المراقبة ويكلف بما يأتي :
القيام بمراقبة مجموع شبكة الرهان المشترك الحضري، القيام بمراقبة الرهان المشترك في ميدان سباق الخيل، تقدير فعالية آليات الرهانات المشتركة الحضرية وميدان سباق الخيل وطرق تسييرها ومراقبتها، التنسيق بين أنشطة الوكالات في مجال مراقبة الرهانات المشتركة مراقبة كل العمليات التي تنجزها مختلف هياكل الرهان المشترك ومحاسبة الوكالات (تصفية) واستعمال التذاكر في عين المكان و/أو حسب كل وثيقة.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الإدارة العامة على ثلاثة
(3) أقسام :
1 - قسم المستخدمين والشؤون الاجتماعية ويكلف بما يأتي :
تسيير الموارد البشرية، القيام بكل نشاط في مجال الخدمات الاجتماعية.
2 - قسم الوسائل العامة ويكلف بما يأتي :
تسيير مجموع الوسائل المادية الضرورية للسير الحسن لمختلف هياكل الشركة ضمان وضع بطاقية تسيير مخزونات التذاكر.
3 - قسم الشؤون القانونية والمنازاعات ويكلّف بما يأتي :
دعم جميع عمليات تسيير الشركة على المستويين القانوني والتنظيمي، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية مساعدة مختلف هياكل الشركة في علاقاتها مع بعضها البعض والتي لها أثر تعاقدي وقانوني متابعة المساعي المتعلقة بالمنازعات واقتراحها على الوزارة الوصية
- دراسة طرق إبرام العقود أو الاتفاقيات المبرمة مع الغير واعلام الهياكل بها، دعم أعمال الشركة في الملفات ذات الصلة بأيلولة الأملاك وأموال الشركة.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية المالية والمحاسبة على قسمين (2) :
1 - قسم الميزانية والمالية ويكلف بما يأتي :
تسيير مالية الشركة طبقا للميزانية التقديرية
- إعداد الحصائل المالية والتقارير المالية.
2 - قسم المحاسبة ويكلّف بضمان مسك حسابات الشركة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية المنشآت الأساسية على قسمين اثنين (2) :
1 - قسم إعداد المشاريع ومتابعتها ويكلّف بما يأتي :
- التكفل بمتابعة دراسات المشاريع.
- إعداد الملفات التقنية والإدارية الضرورية لتنفيذ المشاريع متابعة عقود الإيجار .
2 - قسم الاستثمارات ويكلف بما يأتي :
متابعة انجاز الاستثمارات إعداد دفاتر الشروط.
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية الاتصال والتكوين والتسويق على ثلاثة أقسام (3) :
1 - قسم الاتصال ويكلف بما يأتي :
تسيير كل سند إعلامي للشركة سواء كان مكتوبا أو منقولا أو مذاعا أو متلفزا وإعداده وطبعه ونشره للشركة، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع
- التكفل بالعلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
2 - قسم التكوين ويكلّف بصياغة برامج التكوين الموجهة إلى محترفي السباق والمحافظين وقضاة سباق الخيل وتنفيذها ومتابعتها.
3 - قسم التسويق ويكلّف بصياغة كل عملية تهدف إلى تثمين نشاط سباق الخيل والرهان المشترك وضمان تنفيذها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة .2003 السعيد بركات وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.