قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنية النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال ய أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الكس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام مراسيم تنظيمية 15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يعدل المادة مرسوم رقم 87 - عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 انشاء معهد وطنى للاراضى المسقية وصرف يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من المياه. - 83 القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام
- 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه فهرس (تابع) نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87 مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91 مرسوم رقم 87 18 مؤرخ في 13 جمادى الاولى
- عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 95 مرسوم رقم 87 19 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 87-1 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. 96 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. 97 مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذي في الولايات رؤساء أقسام. 97 قرارات مقررات، مناشير وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986، يتضمن المصادقة على النظام التقني لتركيبات الغاز الداخلية في المساكن. 109 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يعدل المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتاسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151-21 و 154 و منه و بمقتضى القانون رقم 63 وو المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63 99- المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963، المذكور أعلاه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من القانون رقم 84 14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يلى :
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة المادة 3 : بغض النظر عن أحكام المادة | 40 من القانون رقم 63 و9 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، تسرى حقوق المعاش الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا ذوى حقوق الشهداء ابتداء من تاريخ ايداع طلب المعاش. لا تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه اذا كان تأخر الطلب غير منسوب الى الفعل الشخصي للمعنى. توضع كيفيات تطبيق الفقرة السابقة، ولاسيما تحديد الحالات التي تدخل في هذا الاطار الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 وكذا سريان مفعول المعاشات الخاصة بها، عن طريق التنظيم». المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيميَّة مرسوم رقم 87-15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى | عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن | انشاء معهد وطني للاراضي المسقية وصرف المياه.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد
البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 - الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة الرقابة وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ | في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة الرقابة، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بالحصول على الملكية العقارية باستصلاح الاراضي
-
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 1 85-1 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد قواعد احتلال الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها،
84 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 – 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه | بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف | بالفلاحة. الباب الثاني الهدف والمهام المادة 4 : تتمثل مهمة المعهد الرئيسية في القيام بجرد الموارد المتجسمة في الاراضي الفلاحية أو الاراضى ذات الصبغة الفلاحية وفي وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ | تطبيق برنامج أعمال التهيئة قصد استصلاحها في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين الاراضي المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وسلم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية تقنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، وتسمى المعهد الوطني للاراضى المسقية وصرف المياه، وتدعى في صلب النص «المعهد». المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني | والمحافظة عليها. المادة 5 : يتولى المعهد ما يأتي : يصنف الاراضى الزراعية وقابليتها الفلاحية وخصوصا تصنيفها حسب معطيات زراعية | مناخية،
- يعد خرائط زراعية ترابية وقابليات فلاحية مناخية في مختلف المستويات
- يساعد المؤسسات والهيئات المكلفة بعمليات التهيئة الاقليمية في التحكيم في اختيار مواقع اقامة المنشآت الاساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يضبط تقنيات اخصاب الاراضي الفلاحية وتحسينها والمحافظة عليها، يساعد على تنفيذ عمليات اعادة توزيع العقار الريفي وتهيئته،
- يحدد شروط استعمال المياه في السقى حسب الانظمة الفلاحية وتبعا لمختلف جهات البلاد،
- يساعد المستغلين الفلاحين في تحديد تجهيزات السقى وصرف المياه حسب القطع الارضية. المادة 6 : يخول المعهد في اطار التنظيم المعمول به ما يأتي :
- يبرم مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتعلق | ببرنامج العمل،
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
- يشارك في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات التي لها صلة بهدفه، سواء في الجزائر أو في الخارج،
- ينجز كل الاشغال والخدمات لصالح الغير. المادة 7 : يقوم المعهد بالعمليات التجارية المتفرعة عن اعماله الرئيسية طبقا للتنظيم المعمول به .. المادة 8 : يزود المعهد قصد أداء مهمته وتنفيذ برامجه في البحث التطبيقي والتجريبي والتكاثرى بما يأتي :
- محطات تجريبية يحدثها بقرار الوزير المكلف بالفلاحة
- مخابر، فروع ولائية و / أو جهوية، المادة و : يكون مقر المعهد في مدينة غرداية ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 10 : يشرف على المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام. المادة 11 : يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، مايأتي :
- تنظيم المعهد وسيره العام، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة- السنوات والحصيلة الختامية لنشاط السنة المنصرمة،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار المتعلق بهدف المعهد،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية المعهد وحساباته، الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 مشاريع بناء العمارات، وشراؤها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والتبرعات وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والاجور المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها المعهد للادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص،
- التدابير التي ينبغى اقتراحها على السلطة الوصية ويكون من شأنها أن تنهض بمختلف مجالات. أعمال المعهد وتطورها وتوجهها،
- كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه. المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين،
- ممثل معاهد التنمية المتخصصة المعنية،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي. المادة 13 : يحضر المدير العام والعون المحاسب للمعهد، اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا . المادة 14 : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يعتقد أنه كفء في المسائل التي يعتزم دراستها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 15 : العضوية في مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي قد ينفقها أعضاؤه خلال ممارستهم مهامهم ترد اليهم طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
86 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : يعين الوزير المكلف بالفلاحة أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 17 : تنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها وفي حالة شغور منصب، يعين الخلف في أجل شهر على الاكثر ابتداء من اثبات الشغور. المادة 18 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه زيادة على ذلك أن يستدعى بعقد دورة عادية بناء على طلب من رئيسه أو أعضائه أو باقتراح من المدير العام. يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال وقبل خمسة عشر يوما (15) على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة، وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 20 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه ويكون مسؤولا عن السير العام للمعهد. يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، ويقوم بكل العمليات جميع في اطار اختصاصات المعهد. يمارس السلطة السلمية على جميع
- مستخدمي المعهد ويعين في جميع المناصب، يعد التقرير السنوى عن نشاط المعهد ثم يرسله الى الوزير الوصى بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- يكون المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة في المعهد حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمال المعهد، يعد مهام مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ قراراته. المادة 21 : يضبط التنظيم الداخلي في المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة. الباب الرابع أحكام مالية المادة 22 : تمسك حسابات المعهد طبقا | لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس هذا مهامه طبقا لاحكام المرسومين | رقم 65 259 و 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. ويمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان السابقان الى وكيل واحد أو أكثر بعد موافقة المدير العام للمعهد. المادة 23 : يخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. يعرض المدير العام الحسابات الادارية، وحسابات التسيير، بعد أن يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب في المعهد ليصادق عليها مجلس التوجيه في نهاية الفصل الاول الذي يلى السنة المالية التي تتعلق بها. المادة 24 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة المادة 25 : تقدم ميزانية المعهد في شكل أبواب ومواد، يعدها مدير المعهد وتعرض على مجلس التوجيه ليناقشها، ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل ابتداء السنة المالية التي تتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المعهد ويأمر بصرفها | كما يرخص له بممارسة التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المنصرمة حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أنه لا يمكن الالتزام بهذه النفقات والامر بصرفها الا فى حدود الجزء الثاني عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 26 : تفرد حسابات الايرادات وحسابات النفقات الخاصة بكل محطة تجريبية وكل مخبر وفرع ولائي أو جهوى في ميزانية المعهد، وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 27 : تحضر التعديلات المحتملة للميزانية وتناقش ويوافق عليها حسب الاشكال نفسها والاجراءات المبينة أعلاه. المادة 28 : تتكون موارد المعهد من : مساعدات الدولة والجماعات المحلية
- والهيئات العمومية القروض التي يتعاقد عليها المعهد في
- اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا، عائد بيع المحاصيل والمنتوجات الفلاحية- المرتبطة بأعماله، جميع الموارد الاخرى الناتجة عن أعمال المعهد - التي تكون لها علاقة بهدفه، لاسيما عقود الدراسات والبراءات والمنشورات. الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 المادة 29 : تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
-
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات المعدل والمتمم بالامر رقم -72 21 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 72-176 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 الذي يحدد كيفيات تطبيق الامر رقم 71 79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه وب وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنظم اتحادية الفروسية الجزائرية نشاط الفروسية طبقا للقوانين | والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية طبقا لاحكام المادة 17 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات المذكورة أعلاه. المادة 3 : تضم اتحادية الفروسية الجزائرية رابطات الفروسية الولائية وجمعيات الفروسية التي تنتسب اليها قانونا. يتعين على فروع الاتحادية والرابطات والجمعيات التي تنظم ممارسة أنشطة الفروسية الأغراض منافسات رياضية مقننة، أن تنضم الى الهيئات أو الهياكل التي يشرف عليها الوزير المكلف بالرياضة. الباب الاول جمعية الفروسية المادة 4 : يمكن أن تحدث جمعيات الفروسية كلما دعت الحاجة الى ذلك. وتضم جمعية الفروسية الاشخاص الذين تهمهم الانشطة المرتبطة بالفرس مثل رياضة الخيل، وركوب الخيل التقليدى، وركوب الخيل السياحي أو الترفيهي، ومباريات السباق المحلى، والصناعة الحرفية المرتبطة بمختلف أنماط الفروسية، والتظاهرات الثقافية التي تقام بمناسبة التجمعات المتعلقة بالفروسية. المادة 5 : يتمثل هدف جمعية الفروسية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
- تلقين فنون ركوب الخيل وتحسين مستوى الاعضاء المنخرطين فيها،
- تشارك في المستوى المحلى في ترقية الفرس وتحسينه وتطويره، تشجع المحافظة على تقاليد الفروسية وعاداتها وعلى بعثها، وتتكفل باستمرارها بواسطة جميع الوسائل المناسبة،
- تنظم تظاهرات رياضة الفروسية وتطورها،
- تطبق نشاط الفروسية الترفيهية والسياحية، تشجع تطوير الصناعة المرتبطة بالانشطة .. الخيلية. تلتزم جمعية الفروسية أن لا تسعى الى تحقيق . أهداف أخرى غير الاهداف المعلنة. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم جمعية الفروسية وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 7 : تشتمل ميزانية جمعية الفروسية على ما يأتي : 1 (1) الموارد : اشتراكات أعضائها،- الامدادات العينية التي يمكن أن يقدمها- الاعضاء للجمعية، الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة- أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية،
-
- الهبات والوصايا عائدات أملاكها.-
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة 2 (2) النفقات :
- النفقات المرتبطة بهدفها،
- مصاريف التسيير والتجهيز. المادة 8 : تبرر كل سنة لدى المصالح المحلية المكلفة بالفلاحة وجوه استعمال المساعدات التي يحتمل أن تكون قد خصصت لها خلال السنة المالية المنصرمة. تلتزم جمعية الفروسية أن تقدم للرقابة مختلف الدفاتر والوثائق المتعلقة بعملها وتسيرها كلما طلب ذلك الوالى أو ممثله أو أى عون ينتدبه لهذا الغرض، وزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة و : يتعين على جمعية الفروسية أن تنخرط فى رابطة الولاية التي تنتمي اليها. واذا لم يكن في الولاية رابطة فروسية وجب عليها أن تنخرط في رابطة أقرب ولاية اليها. الباب الثاني رابطة الفروسية الولائية المادة 10 : تتكون رابطة الفروسية الولائية من ثلاث جمعيات فروسية على الاقل تتكون تكوينا قانونيا، ويكون مقرها في الولاية. المادة II : يتمثل هدف رابطة الفروسية الولائية فيما يأتي : .1 تنسق أعمال جمعيات الفروسية المنخرطة وتنشطها وتوجهها وتراقبها، وتقدم لها المساعدة .. أن اقتضى الأمر ذلك. 2 (2) تمثل مصالح جمعيات الفروسية لدى اتحادية الفروسية الجزائرية ولدى الغير. 3 (3) تنظم التظاهرات التي تستهدف ترويج النشاط الفروسي. (4) تمسك فهارس احصائية الجمعيات والاعضاء المنخرطين فيها، وللافراس حسب أصنافها وأسلاك المهن المرتبطة بالنشاط الفروسي، وترسلها الى اتحادية الفروسية الجزائرية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 المادة 12 : تحدد قواعد تنظيم رابطة الفروسية الولائية وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 13 : تشتمل ميزانية رابطة الفروسية الولائية على ما يأتي : 1 (1) الموارد : – اشتراكات الجمعيات التي يوافق وزير الفلاحة والصيد البحرى على مبالغها،
-
عائدات ممتلكات الرابطة
- الهبات والوصايا ب الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة، أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية. 2 (2) النفقات :
-
- النفقات المرتبطة بهدفها
- مصاريف التسيير. المادة 14 : تبرر كل سنة لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى وجوه استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي يحتمل أن تكون قد خصصت لها في السنة المالية المنصرمة. تلتزم رابطة الفروسية الولائية أن تقدم للرقابة مختلف دفاترها وجميع الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها كلما طلب ذلك الوالي أو ممثله أو أي عون ينتدبه، لهذا الغرض، وزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 15 : يجب على رابطة فروسية ولائية أن تنخرط في اتحادية الفروسية الجزائرية. الباب الثالث اتحادية الفروسية الجزائرية المادة 16 : تتكون اتحادية الفروسية الجزائرية من جميع رابطات الفروسية الولائية ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 17 : يتمثل هدف اتحادية الفروسية الجزائرية فيما يأتي :
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه تنسق أعمال رابطات الفروسية | وجمعياتها، وتنشطها وتوجهها وتراقبها، وتقدم لها يد المساعدة أن اقتضى الأمر ذلك. 2 (2) تمثل مصالح الرابطات والجمعيات لدى الغير. (3) تتولى ارسال توجيهات الوزير المكلف بالفلاحة وتعليماته التي تتعلق بترويج أنشطة الفروسية وتسهر على تطبيقها. 4 (4) تتولى نشر أية نشرية أو مجلة دورية للاعلام والارشاد والتوعية في ميدان النشاط الفروسى والتظاهرات الثقافية المرتبطة بالفرس (5) تدلى بآرائها في مجال انتاج الحصان وترقيته واستعماله. 6 (6) تعد وتقترح المقاييس التي تحدد مبالغ اشتراكات الاعضاء والجمعيات والرابطات وتوزيع الاعانات المالية. 7 (7) تعد مختلف التنظيمات التقنية التي تخضع لها فنون الفروسية المختلفة، الرياضية والتقليدية، وتسهر على تطبيقها. (8) تضبط البرنامج السنوى لمباريات الفروسية الوطنية والدولية وتنظيمها. و) تنتقى الفرق الوطنية التي تمثل الجزائر في المسابقات الدولية وتحضرها وتعينها. (10) تنظم تعليم فنون الفروسية وتطور تكوين الاطارات التقنية والرياضية وتحسين مستواهم، وتسلم الشهادات بعد انتهاء دورات التكوين. المادة 18 : تحدد قواعد تنظيم اتحادية الفروسية الجزائرية وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 19 : تشتمل ميزانية اتحادية الفروسية | الجزائرية على ما يأتي : 1 - الموارد :
- اشتراكات رابطات الفروسية التي يوافق وزير الفلاحة والصيد البحرى على مبالغها،
- عائدات ممتلكات الاتحادية
- الهبات والوصايا
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية
- الاقساط الآتية من الاقتطاعات التنظيمية التي تجرى على مراهنات الرهان المشترك. 2 - النفقات :
- النفقات المرتبطة بهدفها،
- مصاريف التسيير والتجهيز
- المساعدات والمساهمات التي تقدم لرابطات الفروسية وجمعياتها. المادة 20 : تبرر كل سنة لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى وجوه استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي يمكن أن تكون قد خصصت لها أثناء السنة المالية المنصرمة. تلتزم اتحادية الفروسية الجزائرية أن تقدم للرقابة مختلف دفاترها وجميع الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها، كلما طلبها الوالى أو ممثله أو أى عون ينتدبه لهذا الغرض وزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 فبراير سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 77-4 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم الرهان المشترك، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة الرقابة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1985 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 82-388 المؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء سجل جزائري للخيول الاصيلة و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتنمية وتربية الخيول، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تقدم الخدمات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، وتسمى شركة سباق الخيل والرهان المشترك، وتدعى فى صلب النص «شركة السباق». المادة 2 : توضع شركة السباق تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يكون مقر شركة السباق في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة. الباب الثاني الهدف - المهام المادة 4 : يتمثل هدف شركة السباق في تشجيع تربية سلالات الخيل في الجزائر وتحسينها. و بهذه الصفة تتمثل مهامها الاساسية في تنظيم سباق الخيل العمومي والرهان المشترك وعملهما، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
92 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تتولى شركة السباق في مجال عملها التقنيني على الخصوص ما يأتي :
-
- تعد وتدرس، بعد موافقة السلطة الوصية، قانون السباق. وتعرض الاحكام التكميلية أو التعديلية لقانون السباق على السلطة الوصية حسب الطريقة نفسها لتعتمدها، تسهر على تطبيق قانون السباق تدرس الخلافات التي يمكن أن تنجر عن تطبيق قانون السباق وتفصل في شأنها، تعين لجنة الطعن الوطنية،
- تصدر نشرة السباق الرسمية وتتولى توزيعها، تضع النظام الداخلى لشركة السباق، ثم تقترحه على السلطة الوصية لتعتمده ويجب أن تخضع التعديلات والتكميلات للموافقة عليها حسب الطريقة نفسها. المادة 6 : تتولى شركة السباق في مجال تنظيم سباق الخيل العمومي على الخصوص ما يأتي :
- تسير ميادين السباق لتي تملكها أو الموضوعة تحت سلطتها عن طريق التعاقد مع الجماعات المحلية المعنية، تقوم في هذه الميادين بجميع أشغال التجديد أو التجهيز أو الصيانة
- تسجل الملاك ووكلاءهم وتعتمد ألوان هؤلاء الملاك وعلاماتهم ومميزاتهم، تسلم الرخص والاجازات التي تمكن صاحبها من الجرى بأفراس السباق و تدريبها وركوبها
- تحدد شروط مراقبة الافراس المشاركة في السباق وكيفيات ذلك،
- تعد برنامج السباق، ويمكنها أن تتممه أو تعدله ، ترصد للسباق جوائز ومكافآت تحدد مقاييسها وشروطها، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه
- تحدد مقدار الارباح تضبط القوائم التأهيلية السنوية لمندوبي- الشركة ومندوبي السباق تعين مندوبي السباق ومساعديهم،
- تحدد سلطات مندوبى السباق في مجال البحث عن مخالفات قانون السباق ومعاينتها، تعد فهارس نتائج أفراس السباق المحلية وتتولى توزيعها،
- تحدد اجراءات أخذ العينات البيولوجية التنظيمية وكيفياتها، تعد فهارس المدربين، والفرسان المحترفين و مستخدمى السباق. المادة 7 : تتولى شركة السباق في مجال تسيير | الرهان المشترك على الخصوص ما يأتي : تطبع تذاكر المراهنة وتصدرها، تعين مواقع الوكالات والمكاتب الفرعية، ومواقع تكهنات الرهان المشترك،
- تحدد وتطبق، مع السلطات المعنية، قواعد أمن الرهان المشترك، تصدر الاجراءات المحاسبية الخاصة بالرهان المشترك، تدفع الاقساط المقتطعة من الرهان لفائدة الهيئات المستفيدة المعنية طبقا للتنظيم المعمول به، تمنح بعد موافقة السلطة الوصية، مساعدات ومساهمات تشجيعية لترقية الانشطة الخيلية. الباب الثالث التنظيم - العمل المادة 8 : يسير شركة السباق مدير عام و تزود بلجنة سباق.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 قد الجريدة الفصل الاول المدير العام المادة 9 : يعين المدير العام لشركة السباق بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والصيد البحرى. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يساعد المدير العام كاتب عام ومديرون يعينهم بقرار الوزير المكلف بالفلاحة. واذا حصل للمدير العام مانع يخلفه الكاتب العام في جميع الاعمال التي لها صلة بسير شركة السباق. المادة 10 : يسير المدير العام شركة السباق في اطار التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يحضر اجتماعات لجنة السباق يعد التقارير عن النشاط ويقدمها للسلطة الوصية، يعد الميزانية التقديرية، وينفذها ويتولى الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات، والعقود
- التي لها علاقة ببرنامج عمل الشركة ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية، يمثل شركة السباق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين، في اطار التنظيم المعمول به، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي شركة السباق يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم. الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 الفصل الثاني لجنة السباق المادة 11 : تتكون لجنة السباق من : ر 93 رئيس يعينه الوزير المكلف بالفلاحة مدير الادارة المركزية المكلف بتربية الخيول، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل وزير الشبيبة والرياضة رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية أو ممثله ، المدير العام للديوان الوطني لتربية الخيول المندوبين العاملين في شركة السباق
ممثلى الجمعيات الوطنية للخيول العربية الاصيلة والانكليزية ممثل الملاك الذين يعينهم أمثالهم، ممثل الفرسان المحترفين والمدربين. يشارك المدير العام في اجتماعات لجنة | السباق. ويمكن لجنة السباق أن تستشير أي شخص يفيدها بسبب اختصاصاته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 12 : تدرس لجنة السباق جميع المسائل التي تهم السير العام في شركة السباق. وبهذه الصفة تقوم بما يأتي : تناقش برامج النشاط وحصائله التي تهم التسيير الادارى والمالى في شركة السباق
- تدرس وتقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن سير شركة السباق وتساعد على تحقيق أهدافها، تبدى رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها المدير العام لشركة السباق.
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة 13 : تجتمع لجنة السباق في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها . و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من المدير العام أو من ثلث أعضائها. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام لشركة السباق. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. ولا تصح مداولات لجنة السباق الا اذا حضرتها أغلبية أعضائها على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية التى تلى التاريخ المقرر سلفا. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 14 : يصادق على أراء لجنة السباق بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا المادة 15 : تسجل آراء لجنة السباق في محضر يرسل الى السلطة الوصية خلال الايام الخمسة عشر التي تلى تاريخ الاجتماع لتوافق عليها. الباب الثالث التنظيم الداخلي المادة 16 : تزود شركة السباق، قصد تحقيق المهام المسندة اليها، بمصالح مركزية تنظم فى مديريات وهياكل خارجية تسمى وحدات السباق ووكالات الرهان المشترك. يحدد الوزير المكلف بالفلاحة التنظيم الداخلى | في شركة السباق بقرار. الباب الرابع أحكام مالية المادة 17 : تتكون موارد شركة السباق من :
- حصة الاقتطاعات من المراهنات التي تعود الى الشركة،
- الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل الشركة عائدات صندوق الاحتياطات وعمارات الشركة،
- عائد طبع تذاكر المراهنة،
- الضرائب الاضافية مبلغ الارباح المخصصة التي لم يطالب بها المستفيدون
- الهبات والوصايا. المادة 18 : تشتمل نفقات شركة السباق على ما يأتي :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- المساعدات الخاصة بالانشطة الخيلية. المادة 19 : يعد المدير العام الجدول التقديري لايرادات شركة السباق ونفقاتها، ثم يعرضه على الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليه قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 20 : يعد الجدول التقديري للايرادات والنفقات موافقا عليه بعد مرور خمسة وأربعين (45) يوما على تاريخ ارساله الا اذا عارضه الوزير أو أبدى تحفظا بشأنه، وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام مشروعا جديدا في غضون خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، ليوافق عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. واذا لم تحصل الموافقة عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الشركة في حدود الاعتمادات المأذون بها للسنة المالية السابقة.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة المادة 21 : ترسل موازنة شركة السباق وحساباتها والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء لجنة السباق الى الوزير الوصى ووزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية. المادة 22 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس هذا مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259- ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 |
- المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام. المادة 23 : تخضع شركة السباق لمختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 13 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
- 95 بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-452 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، يرسم مايلي : المادة الاولى : تسند الوصاية على المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الى وزارة الفلاحة والصيد البحرى التي تمارسها حسب الحدود والاشكال التنظيمية المعمول بها. المادة 2 : تحل وزارة الفلاحة والصيد البحرى محل وزارة الصناعات الخفيفة في كل الاحكام المعنية الواردة في المرسوم رقم 82 452 المؤرخ- في II ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رقم 87-18 مؤرخ في 13 جمادى الاولى - الشعبية. عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. ان رئيس الجمهورية، حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
96 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه مرسوم رقم 19 87-19 87 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 87-87 01 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المجاهدين
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63 وو المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، وبمقتضى القانون رقم 87 01 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 الذى يعدل المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الظروف التي يمكن أن يتذرع بها أعضاء جيش التحرير الوطني، وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وذوو حقوق الشهداء، في عدم تحملهم | المسؤولية الشخصية عن تأخر ايداع طلب المعاش، وذلك تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدلة بالقانون رقم | 87 or المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 2 : لا يتحمل صاحب الطلب المسؤولية الشخصية عن تأخير ايداع طلب المعاش في حالة القوة القاهرة. المادة 3 : لا يعود تأخير ايداع طلب المعاش إلى فعل الشخص في الحالتين الآتيتين : سبب مشروع منع المعنى من ايداع طلب المعاش،
- التأخير الذي يعود الى المصالح الادارية المعنية . تعرض الحالتان المذكورتان في هذه المادة على وزير المجاهدين للنظر فيها بعد استشارة المنظمة الوطنية للمجاهدين. المادة 4 : اذا ثبت أن التأخير لا يرجع الى فعل الشخص المعنى، فان التمتع بالمعاش يكون أثره ابتداء من تاريخ ظهور السبب الذي أدى الى تأخير ايداع طلب المعاش. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 . الشاذلي بن جديد
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 مراسيم
- مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد زيتوني ولد الصالح، مفتشا عاما في ولاية غرداية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير : سنة 1987 يعين السيد معمر السعيد منصور، مفتشا عاما في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بن يحيى الاكحل، مفتشا عاما في ولاية سيدي بلعباس. مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذي في الولايات رؤساء أقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد ميلود طاهري، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر طيان، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. فردية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رشيد هجرس، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مصطفى العجال، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد حاج ابراهيم عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار، رئيسا لقسم الصحة والسكان بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد. سعد أقوجيل عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد كياس عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر حاج صدوق عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر بلقاسمي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد الحاج الامين رواب عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد الشريف عبيب عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عيسى رشوم، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الاغواط، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مصطفى شعشوع عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية الأغواط، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد حسن رزق الله عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الأغواط، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد زياني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية | الأغواط، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد زبير بن صبان عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقى رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بلقاسم رحمون عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية | أم البواقي، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بلقاسم رواينية عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية | أم البواقى، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد السعيد سوداني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقى رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد مدني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | عبد المالك أبو بكر عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية أم البواقى رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد يوسف شرفاء عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بلقاسم جبايلي عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية باتنة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد خمبسي حيمور عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد دحو البشير عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد جمال الدين عثماني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد نويبت عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد فاروق زاهي عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية بسكرة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد حسين بن عباس عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عمرو بوشنقورة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الطيب بنار عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الهواري بوحفص عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية بشار، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد موفق عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد حفيظ بوغرارة عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية بشار، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سالم عميروش، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
100 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه | محمد أو بلعيد قدرى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست، رئيسا لقسم تنمية الاعمال عبد السلام بن تواتى عضوا في المجلس التنفيذى الانتاجية والخدمات. في ولاية البويرة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بن أعراب عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | جمال نوارة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية | تبسة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عزيز جمعى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بلكبير عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية البويرة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر المداح عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية البويرة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مسعود حيمر عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية البويرة يرة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر عثماني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد طهاري عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | تبسة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مسعود جارى، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تبسة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى | والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد فرحات موفق عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تبسة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الله نوادرية، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تبسة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر مصمودي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان، رئيسا لقسم تنمية الاعمال | الانتاجية والخدمات. :
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد مراح عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية تلمسان، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | محمد الصغير بن الاحرش عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية تيارت، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى .. عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر بلحاكم عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عمرو نزاري عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية تيارت، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة | بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد بن الحاج عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بلقاسم بن عليوة عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية تيارت، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مصطفى قوادرى مصطفاى عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية تيارت رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الله حجال عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أرزقى حسين عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد ترايكية عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر أكروف عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد زيدوري عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مسعود عبد اللالى عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية الجلفة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد ددوش عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
102 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رابح لعريبي عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية الجلفة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول عمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 987 يعين السيد عبد القادر فارسى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد نصر الدين خميسة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الصديق بن العربي عثامنة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أعمر بوجلابة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الصديق بن عبد الرحمن عثامنة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، ئيسا لقسم الصحة | والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رشيد بودينة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى | والوسائل العامة. الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أعمر آيت العربي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الفتاح حماني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم استثمار الموارد النارية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد الصغير ملوحي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محند العربي مزوارى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد. الطاهر بن شعلال عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد كبير عدو عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الرشيد خسرانى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد العزيز بوعلى عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد السعيد فيلالي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سليمان لوصيف عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مسعود عميرة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رشيد عزي عضوا بالمجلس التغفيذي في ولاية سيدي ، بلعباس، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادى بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الله طاولى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سليمان عراف عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد عقوني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بوستة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد خباش عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد قويدر ودان عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مصطفى مامش عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد قوتال عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد يوسف دالى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | عزيز ورطاني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد المكي باش ترزى عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية عنابة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية | والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عزوز بن مخلوف عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مقران شنون عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. عام 1407 بموجب الموافق مرسوم أول مؤرخ يناير في سنة أول 1987 يعين جمادى السيد الاولى محمد السعيد حساني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد حفصي محقون عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية قالمة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد صادوق مخلوف عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية | بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد صالح بن عبد الحفيظ عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد جمعي بوغواص عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد مزيود عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بلقاسم قدور عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد أزرق عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية. والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تعين السيدة حفيظة بن زياتي، زوجة بن كريتلي، عضوة بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم، رئيسة لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد الطاهر عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بلقاسم عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد الحسن مجوبي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد أو باشا عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الرحيم بوعكاز عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد ستاتني عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية المسيلة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد داود تيمزغين عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد لعروسي حامى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد العربي سالمى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر بحرى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مبروك حامي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد حبيب شنيني عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الحق خلاف عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد مهيدى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البيض، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد خالد بن يطو عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البيض، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد ابراهيم سيدومو عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد تهامى معيزة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية | بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد شوقى بلة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ، بومرداس، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد السعيد بوثلجة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رشيد الاعور عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية ، بومرداس، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد صلاح الدين بغدادي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد فرادي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الناصر حمود عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف ، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عزيز أحمد دالى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الوهاب كبير عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تندوف، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الطيب زيزونى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تندوف، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد ابن عمرو جمال عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تندوف، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بوزيد بوهالى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الوادي، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد البشير جناوى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الوادى، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الاخضر عمارة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيسمسيلت، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد نصر الدين شعلال عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيسمسيلت، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية . موجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد فاروق بن سعيد عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيسمسيلت رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الجيلالي بن خيرة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيسمسيلت، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بوسماحة عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية تيسمسيلت رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 البشير نجاحي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحسن فريخة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد جمال الدين بن خليفة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد البشير ملال عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد صالح أنصار عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد بلقنبور عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عثمان شنى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد سكندر عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
108 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد ملفوف عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه | مكى بوشريط عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمود بن عبدى عضوا بالمجلس التنفيذي في عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | ولاية عين تيموشنت رئيسا لقسم التنظيم عمر قلقولى عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بن موسى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادى. والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد لحسن عبد اللى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غرداية، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | بوبكر شنافي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر بن سطاعلى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد العربي مرزوق عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بوخبزة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تيموشنت رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد غرداية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سليمان دودو عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غرداية، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد بغازة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غرداية، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عابد بقدور عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يمين السيد بوعزة غليزان، شاهد رئيسا عضوا لقسم بالمجلس تنمية التنفيذي أعمال في ولاية الرى والفلاحة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد حبيب بن شاولية عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيسا لقسم الصحة والسكان. قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986، يتضمن المصادقة على النظام التقني لتركيبات الغاز الداخلية في المساكن. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والاسكان ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85 07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان الوقاية والحماية المدنية و بمقتضى المرسوم رقم 76-37 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات السكنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82 319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطنى للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يمدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة | وتشكيلها،
110 الجريدة الرسمية للجمهورية يقررون مايلي : المادة الاولى : يصادق على النظام التقني لتركيبات الغاز الداخلية فى المساكن المبين في النص الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يحدد النظام الشروط التقنية والامنية التي تخضع لها تركيبات الغاز الداخلية في المساكن الجماعية أو الفردية وملحقاتها الجديدة والمتولدة عن توسيع القديمة منها. المادة 3: يجب اعتماد هذا النظام مرجعا في جميع الصفقات العمومية والخاصة في الاشغال المتعلقة به. المادة 4 : يكلف المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة في البناء بنشر الوثيقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه. الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة 5 : تصبح هذه الوثيقة فيما بعد مقياسا جزائريا طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني محمد يعلى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بلقاسم نابي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر