قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ات : 651815 الى 17 حج ب 50-3200 للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا
- الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730
1728 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-257 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدى العالمى المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984. 1734
مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات | التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735 مرسوم رقم 86-259 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات التربية. 1737 مرسوم رقم 86-260 86 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 . 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية. 1738 مرسوم رقم 86-261 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه. 1739 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) 1740 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) 1740 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 17.40 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية مسلمون (ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. 1740 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة (ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. 1740 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقضاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة (ولاية تيبازة) من مهامه الانتخابية. 1740 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقضاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 فهرس (تابع) بابا حسن ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية . 1741 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية زمورة (ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 1741 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين طارق ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 1741 | مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية عين طارق ولاية غليزان) من مهامه الانتخابية. 1741 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 1741 مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 1741 | مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة التجارة. 1742 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية • 1742 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتعلق بعمليات القيام بالصنع الأولى للمنتوجات الصناعية في الخارج. 1742 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمع انشاء مكتب للمحافظة العقارية ببلدية عين صالح. 1746 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1406 الموافق 9 يوليو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1983 المتضمن انشاء لجان الطعون المجانية وتكوينها وسيرها. 1746 مقررات مؤرخة في 23 شوال و 12 و 20 و 21 ذي القعدة عام 1406 الموافق 30 يونيو و 19 و 27 و 28 يوليو سنة 1986 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1747 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول والعبور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية في النظام الدولي. 1748
1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1986.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه و بعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1986 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الخاص بالتعاون الادارى المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1986، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ايطاليا، – اذ تعتبران بان مخالفات التشريع الجمركى تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لكلا البلدين
- واذ تعتبران بانه من المهم ضمان التحصيل الصحيح للضرائب والرسوم،
- واذ تعتبران بان الاتجار بالمخدرات والمواد المهيجة يساهم في تزويد السوق غير المشروعة بهذه المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية والمجتمع،
- ومقتنعتان بان مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فعالية بالتعاون الوثيق بين اداراتيهما الجمركية،
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 واذ تأخذان بعين الاعتبار توصية مجلس التعاون الجمركي لبروكسل حول التعاون الاداري المتبادل، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق يقصد ب : أ «التشريع الجمركي» هو مجموعة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية والتي تتعلق ب :
- دخول وخروج ومدة وجود البضائع بما في ذلك رؤوس الاموال ووسائل الدفع.
- تحصيل، وضمان أو تسديد الحقوق والرسوم.
- رقابة اجراءات التحريم والتقييد والنقد. التدابير الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة. ب - الادارات الجمركية» هي الادارات المختصة بتطبيق الترتيبات المشار اليها في الفقرة أعلاه. ج - المخالفات هو كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. د - الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير» : هي الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم واتاوات الضرائب المختلفة الاخرى التي تقيض عند الاستيراد أو التصدير أو عند الاستيراد للبضائع أو التصدير للبضائع باستثناء الأتاوى والضرائب التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة. المادة 2 تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين التعاون حسب الكيفيات والشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما والبحث عنها وقمعها. المادة 3 في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين بناء على طلب وبعد التحقيق ان اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم ولاسيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع. المادة 4 تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين قائمات البضائع المعروفة بانها تشكل موضوع تحايل يخالف التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما. المادة 5 تقوم الادارة الجمركية لكل من الطرفين. المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها برقابة خاصة على : أ - تنقلات الاشخاص، خاصة عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذين يشك فيهم أنهم يقومون، مهنيا أو اعتياديا، بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر. ب - الاماكن التي أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك ان هذه المستودعات لا تستهدف الا تغذية تيار تهريبى مخالف للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر. ج - حركات البضائع بما في ذلك وسائل الدفع التي يبلغ عنها الطرف المتعاقد الآخر بانها تشكل موضوع تهريب هام نحو ترابها تخالف تشريعها الجمركي. د السيارات والسفن والطائرات التي يشك فيها أنها تستعمل لارتكاب مخالفات للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر.
1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه وتبلغ نتائج هذه الرقابة الى الادارة الجمركية | للطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 بناء على طلب تبلغ الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين جميع الوثائق التي تثبت بان البضائع المصدرة من دولة الى أخرى قد أدخلت بصفة شرعية الى تراب هذه الدولة مع بيان، عند الاقتضاء النظام الجمركي التي وضعت تحته هذه البضائع. المادة 7 تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفى شكل تقارير، أو محاضر أو نسخ أو وثائق مصادق عليها، جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة بعمليات تم اكتشافها أو المديرة والتي تشكل أو يبدو أنها تشكل مخالفة للتشريع الجمركي لاحد الطرفين. المادة 8 تتبادل الادارت الجمركية للطرفين المعاقدين المعلومات حول الوسائل والطرق الجديدة المستعملة للتدليس كما تتبادل نسخ أو ملخصات التقارير التي أعدتها مصالح البحث التابعة لها والتي تتعلق بالاساليب الخاصة التي قد تم استعمالها. المادة 9 تأخذ الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين جميع الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها، على اتصال مباشر قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل من البلدين والبحث عنها وقمعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات. المادة 10 بطلب من الادارة الجمركية الطرف متعاقد ترخص الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر لاعوانها بأداء الشهادة أمام المحاكم أو السلطات الأخرى التابعة للطرف المتعاقد الآخر كشهود أو خبراء في المجال الجمركي وذلك في حدود الترخيص الذي يتم تسليمه. المادة 11 بطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تجرى في أحسن الاجال الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول داخل ترابها جميع التحقيقات اللازمة، لاسيما سماع الاشخاص الذين يبحث عنهم لسبب مخالفة التشريع الجمركي والشهود والخبراء، وتبلغ بدون تأخير نتائج هذه التحقيقات للادارة الجمركية الطالبة. المادة 12 يجوز للادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين أن تستعمل أمام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق وفي الحدود والشروط التي يحددها التشريع الخاص بكل منهما. المادة 13 يطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تشعر الادارة الجمركية للطرف الآخر، المعنيين بالامر بواسطة السلطات المختصة بكل الاجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية والمتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي وذلك مع مراعاة الاحكام المعمول بها داخل هذه الدولة الاخيرة. المادة 14 يستطيع أعوان الادارة الجمركية لطرف متعاقد المختصة في البحث عن المخالفات
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية وبموافقة الاعوان الاختصاصيين في الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر أن يشاركوا فوق تراب هذا الأخير في العمليات التي يجريها أعوان | هذه الادارة الاخيرة من أجل البحث عن هذه المخالفات واثباتها ان كانت تهم الادارة الجمركية - الاولى. المادة 15 لا بد على أعوان الادارة الجمركية الطرف متعاقد أن يكونوا قادرين على اثبات في أي وقت صفتهم الرسمية عندما يكونون موجودين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر فى اطار الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ويتمتعون فوق هذا التراب بالحماية التي يضمنها التشريع المعمول به لاعوان الادارة الجمركية لهذا الطرف المتعاقد. المادة 16 تتمتع الاطراف المتعاقدة على أساس المعاملة بالمثل عن كل مطالبة خاصة بتسديد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق الا اذا تعلق الامر بالتعويضات المدفوعة للاعوان المشار اليهم في المادة 10 وللمترجمين الذين تتحمل مصاريفهم الدولة أو الطرف الخاص. المادة 17 لا يتحتم على الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة أن تقدم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق اذا ما كانت هذه المساعدة على حساب النظام العام والمصالح الأخرى الاساسية لدولة لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة. المادة 18 I تعتبر المعلومات والتبليغات والوثائق المحصل عليها ذات طابع مخصص ولا يجوز استعمالها الا لاغراض هذه الاتفاقية. المجمهورية الجزائرية 1733 ولا يمكن تبليغها لهيئات غير تلك التي يترتب عليها استعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت به صراحة السلطة التي قدمتها وشريطة أن لا يمنع تشريع السلطة التي استلمت تلك المعلومات والتبليغات والوثائق، هذا الابلاغ. 2-2 تستفيد الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والتبليغات الأخرى التي هي في حوزة الادارة الجمركية لطرف متعاقد بمقتضى هذا الاتفاق بالحماية التي يمنحها التشريع الوطني لهذا الطرف للوثائق والمعلومات الاخرى ذات نفس الطابع. المادة 19 لا يمكن تقديم أى طلب مساعدة ان كانت الادارة الجمركية للطرف الطالب من جانبها غير قادرة على تأدية المساعدة المطلوبة بخصوص الموضوع قيد الدراسة. المادة 20 تمارس المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق مباشرة بين الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة. وتحدد هذه الادارات باتفاق مشترك كيفيات التطبيق العملي. المادة 21 تكلف لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن الادارات الجمركية التابعة للطرفين المتعاقدين بدراسة المشاكل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق. و تجتمع هذه اللجنة بطلب من طرف متعاقد أو آخر. المادة 22 يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للاجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين.
1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم | الاول من الشهر الثانى الذى يلى تبادل وثائق التصديق وينتهى العمل به ثلاثة أشهر بعد نقضه . من قبل أحد الطرفين المتعاقدين. المادة 23 تتم تسوية أى خلاف قد ينجم عن تفسير ترتيبات هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية. حرر بالجزائر في 15 أبريل سنة 1986 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والايطالية ويتساوى النصان فى القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ايطاليا الشعبية جيوفان باتيستا كانتييلو | مصطفى كريشم المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك مرسوم رقم 86-257 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد | البريدى العالمى المحررة بهامبورغ في 27 يونيو سنة 1984. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
-
- و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه، وبمقتضى البروتوكول الاضافى للنظام العام للاتحاد البريدى العالمى المحرر بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 ، وبعد الاطلاع على اتفاقية البريد العالمية والبروتوكول الختامي والنظام التنفيذي والنماذج المحلقة بها والمحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالطرود البريدية والبروتوكول الختامي والنظام التنفيذي والنماذج الملحقة به المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بحوالات البريد وأذون البريد للسفر والبروتوكول الختامي للنظام التنفيذي والنماذج الملحقة به المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بخدمة الشيكات البريدية والنظام التنفيذى والنماذج الملحقة به المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبعائث مقابل تأدية القيمة والنظام التنفيذي والنماذج الملحقة به المحرر بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالتحاصيل والنظام التنفيذي والنماذج الملحقة به المحرر بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدى العالمي المذكورة أعلاه والمحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984. المادة 2 : ترفق نصوص هذه الوثائق بأصل هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضي البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحي العمومي تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية الصالح البلديات وبمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة | 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم or 85 - or 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 والذى يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، والذى صودق عليه بالقانون رقم 85 – 08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 وبمقتضى القانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 لاسيما المادة و منه، وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، وبمقتضى المرسوم رقم 79-107 المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتقدير أسعار بيع الاراضي وتحديد معدل الربح عن تدخل البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 304 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق- بر. برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-180 المؤرخ- في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والذي يحدد المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية
1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85 211 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-02 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 والذي يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للأراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، برسم ما يلي : المادة الأولى : يبين هذا المرسوم بدقة كيفيات تطبيق أحكام المادة و من القانون رقم 85 об المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المتضمن - قانون المالية التكميلي لسنة 1985 المتعلقة بالتنازل عن قطع أرضية للبناء يستفيد منها عمال المزارع في القطاع الفلاحي العمومي. المادة 2 : يمكن في اطار المخطط الوطنى للتنمية، أن تقتطع قطع أرضية من الاحتياطات العقارية البلدية، وقطع أرضية عارية تملكها الدولة وتقع خارج مساحات التعمير الحضري لكي يتخذ منها عمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي أرضيات لبناء مساكن تفي باحتياجاتهم العائلية. المادة 3 : تخصص قطع أرضية مدرجة في مساحات التعمير الحضرى لعمال مزارع القطاع الفلاحي العمومى فى المناطق ذات القيمة الفلاحية العالية، بغض النظر عن الاحكام المعمول بها في مجال الاحتياطات العقارية البلدية. يضبط المجلس الشعبي البلدى قائمة المستفيدين بناء على اقتراح رئيس المصلحة في الولاية المكلف بالفلاحة. المادة 4 : تقتطع المساحات الضرورية للوفاء باحتياطات عمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي العائلية فى المناطق ذات القيمة الزراعية الضعيفة اما من الاحتياطات العقارية البلدية، وامل من أقل الاراضي انتاجية الواقعة في أطراف المزارع. المادة 5 : تحدد قوام القطع الارضية الواقعة خارج مساحة التعمير الحضري وموقعها لجنة يرأسها الوالي أو ممثله. وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثلى المصالح المكلفة بما يأتي :
- شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
- الفلاحة
- الرى،
- التخطيط،
- التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى أو ممثله، مسؤول المزرعة المعنية. وتتولى كتابة اللجنة مصالح الفلاحة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يكون حضوره مفيدا، نظرا لكفاءته. المادة 6 : لا يتنازل عن القطع الارضية الا بعد الحصول على موافقة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله المؤهل لذلك قانونا، وذلك طبقا للمادة و من قانون المالية التكميلي لسنة 1985. المادة 7 : يتنازل عن القطع الارضية المستخلصة خارج مساحات التعمير الحضرى لقاء مقابل مالى لعمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي على أساس قائمة يضبطها الوالى بناء على اقتراح رئيس المصلحة المكلف بالفلاحة في الولاية. تتكون مساحة قطع الارض المجزأة الفردية مشمولة في حاصرة تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تبعا لما يأتي على الخصوص :
- طبيعة المنطقة،
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737
- مدى توفر القطع الارضية،
- عدد المترشحين. المادة 8 : يتنازل عن قطع الارض المجزأة الفردية كما هو محدد في المادة 6 أعلاه، للمستفيدين على أساس تقويم تقوم به مصلحة أملاك الدولة. يثبت نقل الملكية بعقد اداري يعد بعناية الوا, وبمساعدة مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. المادة 9 : يبرم العقد المذكور في المادة أعلاه على أساس دفتر شروط يحدد نموذجه بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 10 : تسجل باسم الولاة الاعتمادات المالية المطابقة لمصاريف الدراسات وأشغال التهيئة المرتبطة بالسكن الريفي المجمع. المادة II : ستحدد نصوص لاحقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-259 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات التربية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 1529 منه- و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 7-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1381 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما المادتان 50 و 51 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 125- المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات التربية و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة و : يساعد مدير المركز أربعة (4) | نواب مديرين، يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين فى الصنف 14، على الاقل وهم :
- نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الأولى،
1738 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه
- نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين
- نائب مدير للبحث التربوي والوثائق التربوية يكلف بانجاز أعمال البحث التربوى والتجريب والنشر وتطويرها،
- نائب مدير الادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا». المادة 2 : تحل عبارات «نائب مدير الدراسات» و «نائب مدير التداريب» و «نائب مدير البحث» و «نائب مدير الادارة محل كل من عبارة مدير الدراسات» و «مدير التداريب» و «مدير البحث» و «مدير الادارة في المادتين 10 و 18 من المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-260 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1381 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين
- و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 14 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما | المادتان 50 و 51 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-39 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم | 81 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، كما يأتي : المادة 8 : يساعد كل مدير مركز جهوي مديرون يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين في الصنف 14 على الاقل وهم : نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الاولى – نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب وتحسين المستوى وتجديد التكوين،
- نائب مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا».
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحل عبارات نائب مدير الدراسات» | و نائب مدير التداريب» و «نائب مدير الادارة محل كل من عبارة «مدير الدراسات و «مدير التداريب» و «مدير الادارة في المادتين 9 و 18 من المرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-261 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتعلق بالقانون الاساسى الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 | والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، للجمهورية الجزائرية 1739 والذي يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى يرسم ما يلى : المادة الاولى : يخضع المعهد الوطني للتجارة لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى. المادة 2 : يتوج التعليم الجامعي الذي يقدمه المعهد الوطني للتجارة بالشهادتين الآتيتين :
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية، ويذكر فيها التخصص المختار في أحد أنماط التكوين الذي تدوم الدراسة فيه أربع (4) سنوات،
- شهادة التقني السامي في التجارة، ويذكر فيها التخصص المختار في أحد أنماط التكوين الذي تدوم الدراسة فيه ثلاث (3) سنوات. المادة 3 : يضم مجلس التوجيه، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية بعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 83-473 المؤرخ | 7 أكتوبر سنة 1986. في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد
1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | جمال جراد، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية | الامانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف | بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمود بلال بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة)، لاعادة اداراجه في ادارته الاصلية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة الداخلية والجماعات | المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد ابن يوسف حلفاوى، بصفته مكلفا بمهمة متخصص بالعلاقات الخارجية والاعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية مسلمون (ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يقصى السيد العربي مزوزي بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدى لبلدية مسلمون (ولاية تيبازة)، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة (ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يقصى السيد كريمو وكال، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة ولاية تيبازة، من مهامه 1 الانتخابية.
- مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية الشراقة (ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يقصى السيد
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 عبد الوهاب رواشدية، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة (ولاية تيبازة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 | قدور بن عودة، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين طارق (ولاية غليزان)، من مهامه الانتخابية.
- سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء | مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 عضو فى المجلس الشعبي لبلدية بابا حسن ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يقصى السيد حسن خميسي، بصفته عضوا في المجلس الشعبى لبلدية باباحسن ولاية تيبازة، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية زمورة ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يقصى السيد يوسف حراث عدة، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدية زمورة (ولاية غليزان)، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين طارق ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يقصى السيد | سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء طارق ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يقصى السيد جيلالي دويس، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية عين طارق ولاية غليزان)، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد جمال جراد، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد ابن يوسف حلفاوى، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد الاخضر ضرباني، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يمين السيد محمد بوسعيد نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد الكامل ،عون نائب مدير برئاسة الجمهورية | الامانة العامة للحكومة).
- مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يمين السيد | جمال الدين مزهود مديرا لادارة الوسائل | بوزارة التجارة. قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 71 64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن أحداث المدرسة الوطنية للتكوين الاطارات الدينية، ولاسيما المادة الاولى منه، و بمقتضى المرسوم رقم 80 30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينقل مقر المدرسة الوطنية التكوين الاطارات الدينية من مفتاح (ولاية البليدة) الى سعيدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة .1986 بوعلام باقي وزارة المالية
- - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتعلق بعمليات القيام بالصنع الأولى للمنتوجات الصناعية في الخارج. ان وزير المالية ووزير التجارة
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريئة الرسمية بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية | وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، وبمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 | والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، وبمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ | في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل | سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ومجموع النصوص التي عدلته وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية 1743 وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، يقرران ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنفيذ المتعاملين الاقتصاديين المواطنين عمليات الصنع الأولى للمنتوجات الصناعية خارج التراب الوطني. المادة 2 : تقرر الوزارة الوصية على النشاط المعنى في اطار مخططات الانتاج السنوية مدى مناسبة اللجوء الى القيام بالصنع الاول المذكور. كما تأذن للمتعاملين المعنيين بمباشرة عمليات الصنع الأولى المبرمجة مع مراعاة الاستعمال الاقصى لطاقات التحويل الوطنية. المادة 3 : يخبر الوزير الوصى على النشاط المعنى كلا من وزير المالية ووزير النقل بالبرنامج المأذون به، وبمحتواه وبالمكان أو الاماكن التي يتم فيها الانجاز. المادة 4 : تأذن ادارة الجمارك حسب الشروط المحددة ادناه بالتصدير المؤقت للسلع مع حرية التداول في التراب الجمركي وباجراء عمليات ازالة الشوائب أو التحويل خارج التراب الجمركي. المادة 5 : يستعمل العامل المعنى على سبيل الاولوية وسائل النقل الوطنية لايصال المنتوجات الصناعية الى المكان الذى تعالج فيه من جهة، ويستعملها في اعادة استيراد المنتوجات التي از يلت شوائبها الى التراب الوطني من جهة أخرى. المادة 6 : يقوم العامل المعنى بجميع التصريحات الجمركية المتعلقة بالعقد نفسه ولدى المكتب الجمركى نفسه حسب الاجراءات المعمول بها.
1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الفصل الثاني أحكام خاصة المادة 7 : يتم التصدير تحت نظام التصدير المؤقت كما هو محدد في المادة 193 من قانون الجمارك. المادة 8 : تمنح ادارة الجمارك نظام التصدير المؤقت على أساس ملف يشتمل على ما يأتي : تصريح بالتصدير المؤقت، تحدده ادارة الجمارك، كما
- كفالة بمبلغ و منصوص عليه في المادة 194 من قانون الجمرك، نسخة من عقد الصنع الاولى، بطاقة تقنية مطابقة للنموذج المرفق في الملحق- الاول. وتدوم صلاحية نظام التصدير المؤقت دوام عقد الصنع الاولى. حاصلة بعد عملية ازالة الشوائب، فان وزارة التجارة تسلم سند تصدير دون دفع ما يخص الكميات المطابقة لذلك الاجر. تكون التسوية بالعملة الصعبة، عند الحاجة، محل اذن من وزارة المالية يتحويل الاموال طبقا للاحكام التعاقدية التي تبرم مع الطرف المتعامل. المادة II : يتم تعيين محل موطن الملفات المتعلقة بعمليات التصدير المحتملة للمواد الناجمة عن الصنع الاولى واعادة الاموال الى الوطن، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : تجرى عمليات اعادة استيراد السلع المصدرة مؤقتا طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 13 : يمكن أن يترتب على اعادة استيراد المنتوجات عقب تصديرها المؤقت، اعفاؤها جزئيا أو كليا من الحقوق والرسوم عند الاستيراد طبقا للاحكام القانونية المعمول بها وحسب الكيفات المادة 9 : يجب أن تكون المنتوجات الناجمة | المنصوص عليها في المادة 14 أدناه. عن الصنع الأولى موضوعة عند انقضاء المدة المذكورة في المادة 8 أعلاه، تحت أحد النظامين | الجمركيين المتمثلين في عرضها للاستهلاك عبر التراب الوطني أو تصديرها نهائيا. كما يجب أن تعزز الملفات المتعلقة بهذين المنظامين الجمركيين النهائيين، حسب كل حالة، بالوثائق الجمركية الخاصة بوضع المنتوجات موضع الاستهلاك في التراب الوطني و أو اعادة تصديرها، وهذه الوثائق تسلمها السلطات الجمركية في البلد الذي جرت فيه عملية الصنع الاولى، كما تسلم وزارة التجارة سند التصدير. المادة 10 : يمكن ان يؤدى مقابل الخدمات أما بالمواد الاولية المصدرة، أو بالمنتوجات الحاصلة بعد عملية ازالة الشوائب أو بالعملة الصعبة. المادة 14 : تحسب الحقوق والرسوم عند الاستيراد المرتبطة بالمنتوجات التي أعيد استيرادها في تاريخ تسجيل التصريح بوضعها موضع الاستهلاك، وحسب النسب والتعريفة الجاري بها العمل. يخصم مبلغ الحقوق والرسوم المحددة على هذا النحو من مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد التي قد تطبق على السلع المصدرة تصديرا مؤقتا فيما اذا وقع استيرادها. المادة 15 : يتم اجراء وضع السلع موضع الاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به. تعد فى نهاية كل عقد صنع أولى حصيلة مادية ومالية في أربع نسخ حسب النموذج المرفق في واذا تقرر في عقد الصنع الأولى دفع اجر | الملحق الثاني، ويدعم بها التصريح لدى الجمارك الخدمات في شكل مواد أولية مصدرة، أو منتوجات | التي تحدد بدورها للسلع نظاما جمركيا نهائيا.
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1406 الموافق | 21 أبريل سنة .1986 وزير المالية عن وزير التجارة عبد العزيز خلاف الامين العام مراد مدلسي الملحق الاول طلب التصدير المؤقت من أجل الصنع الأولى الاسباب المستند اليها لفائدة العملية المعتزمة (يجب أن تتمثل العملية فيما يخص القطاع الخاص الوطني في رفع قيمة المنتوج الوطني قصد تصديره، أو في استهداف توفير احتياجات السوق عن طريق احلال المنتوجات المزالة شوائبها محل الواردات).
- اسم الطالب وعنوانه التجاري ومقرها (توضح المعلومات التكميلية الضرورية، وبيان المكان الذي تشحن منه السلع المعدة للتصدير).
- المنتوجات المزمع تصديرها (نوعها، وتعيينها التجاري أو التقنى أو الكيمياوي، ورقم التعريفة الجمركية المطابق، وكميتها وقيمتها وتبين أيضا ما اذا كان جزء من المنتوجات المصدرة سيبقى خارج التراب الجمركي : كما تبين كميتها عند الاقتضاء). . . 4 البلد الذى ترسل اليه، اسم المؤسسات المكلفة بازالة الشوائب وعنوانها التجارى ومقرها 5 نوع عملية ازالة الشوائب أو المعالجة المطلوب القيام بها بطاقة تقنية تبرز المردود والنوعية والكمية التقديرية، ونوع السلع المزمع الحصول عليها اثر الصنع الاولى. تذكر عند الاقتضاء وتثبت النسب المئوية من النفايات المتوقعة وما اذا كان لتلك النفايات قيمة تجارية) … للجمهورية الجزائرية 1745
- الآجال الضرورية والمقصود في كل عملية المدة الضرورية لانجازها كاملة، ابتداء من تاريخ تصدير المنتوجات حتى تاريخ اعادة استيرادها) …
- المنتوجات المطلوب اعادة استيرادها نوعها وتعيينها التجاري أو التقني أو الكيمياوي ورقم التعريفة الجمركية المطابق، وكميتها وقيمتها. وتبين كذلك ما اذا كانت جميع المنتوجات المزالة شوائبها بما في ذلك النفايات لها قيمة تجارية وسيعاد استيرادها أو بعضها سيبقى خارج التراب الجمركى، وفي هذه الحالة، تبين ماهي وما كمياتها. . .
- المصالح الجمركية المختصة اقليميا عنوانها وكذلك مكتب الجمارك الذي تخرج منه ويعاد استيرادها. .. و. التدابير المقترحة لتمكين مصلحة الجمارك من تمييز المنتوجات المعاد استيرادها. ..
- كيفيات دفع ثمن الصنع الأولى (الدفع بالعملة الصعبة، أو بالمواد المصدرة، أو بالمنتوجات المتحصل عليها الخ . . . . . . المبلغ الاجمالي المصاريف الصنع الاولى بالعملة الصعبة وبالدينار الجزائري (واذا ما افترضنا دفعا عينيا، وجب ذكر كمية السلع المقدمة ونوعها وقيمتها بالدينار الجزائري و بالعملة الصعبة ان اقتضى الامر ذلك) . . . بتاريخ تأشيرة الوزارة الوصية توقيع صاحب الطلب على النشاط المعنى العامل المعنى)- الملحق الثاني الحصيلة المادية والمالية المنتوجات التي يعاد استيرادها (نوعها،
- وتعيينها التجاري أو التقني أو الكيمياوي، ورقمها في التعريفة الجمركية وكميتها وقيمتها.
1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه
- تذكر الكمية المستخدمة من كل منتوج يصدر اصلا للحصول على المنتوجات التي يعاد استير إدها .
- تذكر الكميات الباقية بما في ذلك النفايات، ويبين ما اذا كانت لها قيمة تجارية.
- تذكر كيفيات دفع ثمن عمليات الصنع الاولى بالمواد الاولية المصدرة أو بالمنتوجات الحاصلة بعد ازالة الشوائب أو بالعملة الصعبة). المنتوجات المصدرة من الخارج كمياتها- وقيمتها بالدينار الجزائري، وعملة الدفع).
- مرجع التصريح بالتصدير المؤقت. الجهات المرسل اليها حرر ب ه ه ه . ه . في وزارة المالية وزارة التجارة امضاء المتعامل المعنى الوزارة الوصية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة العقارية ببلدية عين صالح. ان وزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 7 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقارى و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى، ولاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مكتب للمحافظة العقارية بمقر بلدية عين صالح (ولاية تامنغست). المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي لمكتب المحافظة العقارية المبين أعلاه الى مجموع بلديات ان غار، عين صالح وفقارات الزاوية. المادة 3 : تتم اجراءات الاشهار العقارى ومسك السجل العقارى المتعلق بالعقارات الموجودة ضمن الاختصاص الاقليمي المحدد في المادة 2 أعلاه لدى مكتب المحافظة العقارية بعين صالح، ابتداء من تاريخ تنصيبه، الذى سوف يحدد عن طريق الصحافة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة .1986 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1406 الموافق 9 يوليو سنة 1986 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1983 المتضمن انشاء لجان الطعون المجانية وتكوينها وسيرها. ان وزير المالية بمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الرسوم على رقم الاعمال وقانون الضرائب المباشرة وقانون التسجيل وقانون الطابع، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، ولا سيما المواد 62-88-76-69-64-63 و 106 منه
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن انشاء لجان الطعون المجانية وتكوينها وسيرها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المواد 5 و 6 و 8 من القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي : المادة 5 : تشكل اللجنة المركزية للطعون المجانية المنشأة لدى وزير المالية كالآتي : مدير المراقبة الجبائية : رئيسا، الاعضاء :
- نائب مدير المنازعات : مقررا، أو ممثله تكون له رتبة رئيس مكتب
- نائب مدير التحقيقات : أو ممثله تكون له رتبة رئيس مكتب
- نائب مدير المؤسسات أو ممثله تكون له رتبة رئيس مكتب.
- نائب مدير التنظيم والتكوين أو ممثله تكون له رتبة رئيس مكتب. يقوم رئيس مكتب لجان الطعن للمديرية الفرعية للمنازعات بمهام الكتابة». المادة 6 : تجتمع اللجنة المركزية للطعون المجانية مرة فى الاسبوع على الاقل بناء على دعوة من رئيسها». المادة 8 : يعلم أعضاء اللجان مسبقا بيومين قبل تاريخ الاجتماع، بقائمة الملفات المفروض فحصها». يحرر مقرر و اللجان ……. الباقي بدون تغيير للجمهورية الجزائرية 1747 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1406 الموافق 9 يوليو سنة 1986. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش مقررات مؤرخة في 23 شوال و 12 و 20 و 21 ذي القعدة عام 1406 الموافق 30 يونيو و 19 و 27 و 28 يوليو سنة 1986 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد تركمانى الساكن في البويرة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986، يعتمد مؤقتا السيد ابراهيم حاطري الساكن في الجزائر العاصمة لمدة سنة واحدة لاعادة وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذى سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1406 الموافق 27 يوليو سنة 1986 ، يعتمد مؤقتا السيد ابن عمرو غمارى الساكن في الجزائر العاصمة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ-
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1406 الموافق 27 يوليو سنة 1986 ، يعتمد مؤقتا السيد البشير حاج صالح الساكن في وهران لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في - 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسج الاراضي العام الذى سطر خلال ممارسة مهامه. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول والعبور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية في النظام الدولي. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 17 و 590 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-155 81 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن تصديق وثائق المؤتمر 18 للاتحاد البريدى العالمي المعدة بريودي جانيرو يوم 26 أكتوبر سنة 1979، لاسيما الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية والبروتوكول الختامي و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 والمتضمن تحديد الحصص الاقليمية للوصول والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولى، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد | الحصص الاقليمية لارسال الطرود البريدية وفقا للنظام الدولي، وبمقتضى المادة 8 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المحددة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد حصص الطرود البريدية،
- و بناء على اقتراح مدير المصالح البريدية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصص الأقليمية للارسال المطبقة على الطرود البريدية الموجهة إلى الخارج كما يأتي : فئات الوزن الحصص الاقليمية للارسال الى غاية 1 كيلوغرام ……. 8,00 فرنكات
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 10,00 فرنكات 3 كيلوغرامات ………. - ذهب ما فوق 3 كيلوغرامات الى 12,00 فرنكا غاية 5 كيلوغرامات - …. - ذهب مافوق 5 كيلوغرامات الى 15,00 فرنا غاية 10 كيلوغرامات - ذهب مافوق 10 كيلوغرامات الى 18,000 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما …. - ذهب مافوق 15 كيلوغراما الى 20,00 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما …. - ذهب المادة 2 : تحدد الحصص الاقليمية للوصول المطبقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج كما يلى :
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية فئات الوزن الحصص الاقليمية. للوصول الى غاية 1 كيلوغرام 12,00 فرنكاً …….
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 15,00 فرنكاً 3 كيلو غرامات ذهب ………. - مافوق 3 كيلوغرامات الى 18,000 فرنكاً غاية 5 كيلوغرامات …. - ذهب- مافوق 5 كيلوغرامات الى 21,000 فرنكاً غاية 10 كيلوغرامات ذهب …. - مافوق 10 كيلوغرامات الى 32,000 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما ذهب ….. - مافوق 15 كيلوغراما الى 36,000 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما ذهب ….. - المادة 3 : تخضع الطرود البريدية، المتبادلة بين ادارتين بريديتين اجنبيتين في ارساليات مغلقة وبواسطة المصالح البريدية الجزائرية للحصص الاقليمية للعبور : قياس المسافة قياس المسافة بالاميال البحرية بالكيلومترات الى غاية ما فوق على اساس ان 1 كغ 1 كغ ميلا بحريا الى غاية واحدا == 3 كغ 852 و 1 كم الى غاية الى غاية فرنك - فرنك - 500 926 كم ذهب ذهب ميل بحري 0,600 135 ما فوق ما فوق 500 926 0,75 180 الى غاية الى غاية 1000 1852 ما فوق ما فوق 1000 1852 0,900 2010 الى غاية الى غاية 2000 3704 للجمهورية الجزائرية 1749 فئات الوزن الحصص الاقليمية للعبور الى غاية 1 كيلوغرام 1,10 فرنك ……
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 2,80 فرنك 3 كيلوغرامات ذهب ………. - مافوق 3 كيلوغرامات الى 5,00 فرنكات غاية 5 كيلوغرامات ذهب …. - مافوق 5 كيلوغرامات الى 8,90 فرنكات غاية 10 كيلوغرامات ذهب …. - مافوق 10 كيلوغرامات الى 14,50 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما ذهب ….. - مافوق 15 كيلوغراما الى 20,100 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما ذهب ….. - المادة 4 : تخضع الطرود البريدية المنقولة بواسطة مصلحة بحرية جزائرية، للحصص البحرية التالية : فئات الوزن ما فوق ما فوق ما فوق ما فوق 3 كغ 5 كغ 10 كغ 15 كغ الى غاية الى غاية الى غاية الى غاية 5 كغ 10 كغ 15 كغ 20 كغ فرنك - فرنك - فرنك - فرنك - ذهب ذهب ذهب ذهب 2552 450 720 9,90 33153 5,70 915 1275 375 675ر 1095 1515
1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه قياس المسافة قياس المسافة بالكيلو مترات الى غاية ما فوق بالاميال البحرية 1 كغ 1 كغ على ساس ان الى غاية ميلا بحريا = 3 كغ 852ر1 كم فرنك - فرنك - ذهب ذهب ما فوق ما فوق 2000 3704 90,0 240 الى غاية الى غاية 3000 5556 ما فوق ما فوق 3000 5556 105 270 الى غاية الى غاية 4000 7408 ما فوق ما فوق 4000 7408 120 2852 الى غاية الى غاية 5000 9260 ما فوق ما فوق 5000 9260 120ر 300 الى غاية الى غاية 6000 11112 ما فوق ما فوق 6000 11112 120ر 315 الى غاية الى غاية 7000 12964 ما فوق ما فوق 7000 12964 135 330 الى غاية الى غاية 8000 14816 ما فوق 8000 | ما فوق 14816 وعن كل 1000 وعن كل 1852 0,000 015 ميل بحري كيلومترا اضافي اضافيا المادة 5 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في أول يونيو و 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمنين تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول | والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولى. المادة 6 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول غشت سنة 1986. فئات الوزن ما فوق ما فوق ما فوق ما فوق 3 كغ 5 كغ 10 كغ 15 كغ الى غاية الى غاية الى غاية الى غاية 5 كغ 10 كغ 15 كغ 20 كغ فرنك - فرنك - فرنك فرنك
- - ذهب ذهب ذهب ذهب 435 765 11245 1725 4,80 8,408 1365 18,90 510 9,00 1470 2025 5,40 9,60 1560 2145 570 1005 1635 2250 5855 1050 1695 2355 015 0,450 0,60 0750 المادة 7 : يكلف مدير المصالح البريدية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986. مصطفى بن زازة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر