مرسوم رقم 88-113 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة . 881
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس "إعانات التسيير" ، باب رقمه 36 41، وعنوانه "إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (9.750.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (9.750.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الجدول رقم الابواب العناوين الاعتمادات المتخصصة ( دج ) وزارة الصناعات الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار ..........
المصالح 200.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع . 3.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني ... 100.000 مجموع القسم الخامس . .... 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة الى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 6.000.000 مجموع القسم السادس ..... 6.000.000 الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مؤتمرات وملتقيات.
مجموع القسم الاعتمادات المتخصصة ( دج ) : 200.000 السابع. 200.000 مجموع العنوان الثالث. 9.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.
مجموع القسم مجموع العنوان الاجور المسبقة 250.000 الثالث . 250.000 الرابع ............ 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.750.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
- مرسوم رقم 86-249
- مرسوم رقم 87-256
- مرسوم رقم 87-311
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.