قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهويّة للفنون الجميلة
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم ه ذا الق رار، القرار الوزاريّ المشترك الم ؤرّخ في 14 ج مادى الث انية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المؤسسة العمومية التصنيف طريقة المناصب الرقم شروط القبول التعيين العليا الصنف القسم مدير ملحقة 16 المدارس الجهوية للفنون الجميلة الاستدلالي أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة، متحصل على شهادة مقرر من مدير 2 492 الليسانس في المدرسة التعليم العالي أو شهادة معادلة، له سنتان (2) أقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة خليدة تومي وزير المالية عن رئيس الحكومة مراد مدلسي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.