مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "مركز البحوث القانونية والقضائية"، وتدعى في صلب النص "مركز البحوث".
المادة 2
فتح المادةيتمتع مركز البحوث بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع مركز البحوث تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام.
يحدّد مقرّه في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتولّى مركز البحوث، لا سيّما :
- القيام بالدّراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي،
- تقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي،
- تنشيط وتشجيع الدّراسات وأشغال البحوث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدان القضائي والقانوني، 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م
- تقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية في إطار التنظيم المعمول به،
- المساهمة في عصرنة العدالة،
- تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة،
- تنظ يم مؤتم رات وندوات وحل ق ات ولقاءات وطن ية ودولية قصد ترقية البحث في المجال القانوني والقضائي،
- ضمان نشر الدّراسات المنجزة ونتائج أبحاثه.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 5
فتح المادةيدير مركز البحوث مجلس إدارة ويسيّره مدير عام. ويزود بمجلس علمي.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- رئيس المجلس العلمي.
يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يفيده، بحكم كفاءاته، في المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةيتولّى المدير العام لمركز البحوث أمانة مجلس الإدارة.
المادة 8
فتح المادةيختص مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلّقة بالسير العام لمركز البحوث. ويتداول، لا سيّما حول :
- النظام الداخلي لمركز البحوث،
- مشاريع برامج النشاط والبحث،
- التنظيم الداخلي والتسيير العام لمركز البحوث،
- برامج البحث التي تعرض عليه بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي للنشاطات.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين سير مركز البحوث وإنجاز أهدافه.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة الشغور، يعيّن عضو جديد للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةلا يح ق لأعض اء مج لس الإدارة، في إطار ممارسة عهدتهم، أن يعين وا أشخاصا آخرين لتمثيلهم في اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 12
فتح المادةيحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجّه الاستدعاءات م رفق ة بجدول الأعم ال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قب ل الت اريخ المقرّر للاجتم اع. ويمكن تقليص هذه الم دة بالنسب ة لل دورات غي ر الع ادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة مرة أخرى خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر الاجتماعات ويوقعها الرئيس والمدير العام.
ترسل المحاضر إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى أعضاء المجلس خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ كل اجتماع.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام لمركز البحوث بمرسوم رئاسيّ بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةي ت ولّى الم دي ر ال ع ام لمركز البحوث، لا سيّما ما يأتي :
- إعداد الحصيلة الإدارية والتقرير السنوي لنشاطات مركز البحوث وإرسالهما إلى وزير العدل، حافظ الأختام بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنهما،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تمثيل مركز البحوث أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي مركز البحوث،
- القيام بتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- إعداد مشروع النظام الداخلي لمركز البحوث،
- تحضير مشاريع الميزانية التقديرية وإعداد حسابات مركز البحوث التي يعرضها على مجلس الإدارة.
يعدّ المدير العام الآمر بصرف ميزانية مركز البحوث.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا،
- خمسة عشر (15) عضوا يختارون بمعدل الثلثين 2( / )3 من بين باحثي مركز البحوث،
- الثلث 1( / )3 من بين الكفاءات التي تربط تخصصاتهم بنشاطات مركز البحوث.
يعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وباقتراح من السلطات الوصية.
يمك ن المج لس العلمي أن يستشير أي شخص يفيده في أعمال ه بحكم كف اءاته في المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال.
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخب وفقا للنظام الداخلي لمركز البحوث.
المادة 19
فتح المادةيساعد المجلس العلمي، المدير العام في تحديد وتقييم برامج البحث ووضع المناهج.
وبهذا الصدد، يبدي رأيه حول ما يأتي :
- برامج الدّراسات وأعمال البحث،
- التقييم الدوري لمدى إنجاز برامج البحث،
- اختيار مواضيع البحوث والموافقة عليها،
- اختيار المستشارين القانونيين والقضائيين،
- نوعية الرصيد الوثائقي وبنوك المعطيات.
كما يمكن أن يستشار من قبل مجلس الإدارة أو المدير العام حول كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحث المتعلّقة بنشاط مركز البحوث.
المادّ ة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 21
فتح المادةيعدّ المج لس العلمي عند نه اية كل دورة محضرا ت دون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد، علاوة على ذلك، تقريرا تقييميا علميا يرفقه بالتوصيات والملاحظلات، ويعرضه على المدير العام لمركز البحوث ومجلس الإدارة ويرسله إلى السلطة الوصية.
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 22
فتح المادةيتضمّن مركز البحوث ما يأتي :
- أمانة عامة،
- قسم البحث،
- قسم الإدارة العامة.
المادّ ة 23 : يكلّف الأمين العام بالسهر على حسن سير أقسام مركز البحوث ومصالحه.
المادة 24
فتح المادةيكلّف قسم البحث باقتراح برامج الدّراسات والبحوث القانونية والقضائية وتشكيل رصيد وثائقي ومسكه إلى جانب إقامة وتنظيم علاقات مركز البحوث الخارجية.
ويتشكّل من ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الوثائق وبرامج البحث،
- مصلحة المشورة والاستشارة،
- مصلحة العلاقات الدولية.
المادة 25
فتح المادةيكلّف قسم الإدارة العامة بضمان تأطير المستخدمين وتسييرهم وتكوينهم وإعداد تقديرات الميزانية وتنفيذ العمليات المحاسبية والتزويد بالوسائل المادية الضرورية لسير عمل مركز البحوث.
ويتشكل من ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الموظفين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 26
فتح المادةيعيّن الأمين العام للمركز ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، باقتراح من المدير العام لمركز البحوث.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةيحضّ ر المدير العام مشروع ميزانية مركز البحوث، ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه.
ويعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلّف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية مركز البحوث على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط مركز البحوث.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة مركز البحوث حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيمسك محاسبة مركز البحوث عون محاسب يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةيرسل الحساب الإداري وكذا التقرير السنوي لنشاطات مركز البحوث إلى وزير العدل، حافظ الأختام ومجلس المحاسبة.
المادة 32
فتح المادةيمارس الرقابة المالية لمركز البحوث مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن وضع الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى مركز البحوث القانونية والقضائية 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مركز البحوث القانونية والقضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.