مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى "إقامة القضاة - عبد اللطيف بن شهيدة - " ، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة بضمان التكفل بقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة أثناء إقامتهم ، في أحسن الظروف، في إطار تنقلاتهم المهنية.
يمكن المؤسسة ، زيادة على ذلك، تقديم خدمات ترتبط بتنظيم المحاضرات والملتقيات الصالح قطاعات أخرى ، في إطار التنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، ممثل عن المحكمة العليا، ممثل عن مجلس الدولة ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، إلى نهاية العهدة.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
التنظيم والسير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي، مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الإدارية، برنامج نشاط المؤسسة السنوي، شروط تسعير الخدمات المطلوب تقديمها ومستوياتها، قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والصفقات والاتفاقيات التي تلتزم بمقتضاها المؤسسة،
- التقرير السنوي عن النشاط، التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق أهدافها.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
المادة 10
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات المعبر عنها . وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة.
تعرض محاضر المداولات على السلطة الوصية للموافقة خلال السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ المداولة .
المادة 13
فتح المادةتتحمل المؤسسة النفقات المتعلقة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير بقرار من وزير العدل حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيقوم مدير المؤسسة بتطبيق مداولات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة :
يسهر على السير الحسن للمؤسسة، هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة، يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بأنشطة المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد مشروع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الذي يرسله إلى السلطة الوصية، يكون مسؤولا عن أمن كل المنشآت الأساسية للمؤسسة وممتلكاتها،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م
1 - في باب الإيرادات :
إعانات الدولة، عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها، الهبات والوصايا كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها. 2 في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات المرتبطة بتحقيق هدفها.
المادة 19
فتح المادةيرسل الحساب الإداري وكذلك التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة اللذين يصادق عليهما مجلس الإدارة، إلى السلطات المعنية، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان إقامة القضاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يحدد تصنيف إقامة القضاة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان إقامة القضاة 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الخدمات التي يمكن أن تقدمها إقامة القضاة "عبد اللطيف بن شهيدة بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005، يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005، يحدد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.