أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية والوصاية
المادة الأولى
فتح المادةان الاذاعة والتلفزيون الجزائرية هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
وتكون تحت وصاية وزير الانباء .
ويرمز الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بالاحرف التالية :
ا . ت . ج ويحدد مقرها بمدينة الجزائر
الفصل الثاني — الهدف
المادة 2
فتح المادةتقوم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بالخدمة العامة المتعلقة بالنشر الاذاعي والتلفزيوني ، ولها الامتياز في قيامها بهذه الخدمة ، فى جميع التراب الوطني وتؤهل هي وحدها ل :
ا ) استغلال شبكة التجهيزات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون وتنظيمها وصيانتها وتعديلها عند الاقتضاء ، 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه
ب ) وضع برامجها ، ونشرها وتسويقها ، والاشتراك فى وضعها ونشرها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية ، | وفى هذه الحالة الاخيرة يعدها المدير من أجل المصادقة عليها.
المادة 7
فتح المادةيتدخل المدير العام لحساب الاذاعة والتلفزيون
ج ) ابرام جميع الاتفاقات مع الادارات المعنية قصد القيام | الجزائرية في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويمثل المؤسسة بنشر البرامج الاذاعية والمتلفزة في التراب الوطني ،
د ) ابرام كل عقد يتعلق باشهار اذاعي او متلفز ، وسيصدر فيما بعد مرسوم يحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة
ه ) المشاركة مع جميع الادارات أو المنظمات المهنية أو الوطنية والدولية فى تجديد مقاييس أجهزة الاذاعة والتلفزيون، وفي التوزيع بين الاقطار لترددات الاذاعة
و ) القيام بوسائلها الخاصة بتوزيع البرامج على العموم ولهذا الغرض تستعين عند الحاجة بكل ادارة او هيئة أخرى
الباب الثاني — التنظيم الاداري المدير العام
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ..
يساعد المدير العام في مهمة التسيير :
كاتب عام ، مدير للاذاعة ، القسمان 1 و 2 ، مدير للاذاعة ، القسمان 3 و 4 ، مدير من التلفزيون ، مدير للمصالح النقنية
المادة 4
فتح المادةيمارس المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية السلطة السلمية على جميع الموظفين ، فهو يعين وينهي مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم باستثناء الكاتب العام والمديرين الذين يعينون بقرار من وزير الانباء ..
المادة ه : يوزع المدير العام الاعمال ، ويسهر على حسن سير مختلف مديريات المؤسسة ، وهو مسؤول أمام وزير الانباء
المادة 6
فتح المادةيعد المدير العام البيانات التقديرية للايرادات والنفقات ويعرضها قبل 15 نوفمبر من كل عام على الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها .
واذا لم تحصل المصادقة على البيان التقديري للايرادات والنفقات في تاريخ اول السنة المالية فيجوز للمدير العام ان يقوم بتقديم النفقات اللازمة لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات الممنوحة للسنة السابقة ، وبتنفيذ التعهدات التي تصبح ضرورية بسبب انشاءات جديدة وذلك بناء على تعليمات وزير الانباء ويقوم المدير العام بصفته الأمر بالصرف بوضع اسناد المداخيل | واجراء التعهدات ، والأمر بصرف النفقات فى حدود الاعتمادات المفتوحة بصورة قانونية ، ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات ما عدا التي تشترط لابرامها المصادقة المسبقة للسلطة الوصية | أمام جميع الجهات القضائية ، وله ان يفوض امضاءه الى احد او عدة مساعديه المباشرين ، ويعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما حول نشاط المؤسسة يعرضه على السلطة الوصية مصحوبا برأي مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيجوز للمدير العام بعد ترخيص من وزير الانباء ان يفتح مراكز جهوية فوق التراب الوطني .
المادة 9
فتح المادةيتولى الكاتب العام التنسيق بين مختلف المديريات
المادة 10
فتح المادةسيحدد النظام الداخلي للمؤسسة فيما بعد بموجب قرار من وزير الانباء بناء على اقتراح من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
الباب الثالث — مجلس الادارة
الفصل الاول — تشكيله
المادة 11
فتح المادةيكون للاذاعة والتلفزيون الجزائرية مجلس ادارة
المادة 12
فتح المادةان مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية الذي ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء يتكون كما يلي :
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، 6 مدير الانباء بوزارة الانباء ، مدير الثقافة الشعبية والتسليات بوزارة الانباء ، مدير وكالة الانباء الجزائرية ، ممثل عن موظفي الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لاختصاصها ، وللفائدة التي يمكن أن تؤديها للبرامج المذاعة من الاذاعة والتلفزيون يعين ممثلو مختلف الوزراء بأسمائهم لمدة ثلاث سنوات
المادة 13
فتح المادةيجوز للسلطة الوصية بالاضافة الى ذلك وفي كل حين ان تكلف بعثة للتحقيق حول حسن تسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وحسن تطبيق التوجيهات الصادرة لها تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها باوسع السلطة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة ..
الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449
المادة 14
فتح المادةيحضر المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمراقب المالي جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى
المادة 15
فتح المادةلا يجوز ان يكون لاعضاء مجلس الادارة أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة ترتبط بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية بموجب عقد ، ولا في شركة تتعاقد احدى فروعها مع الاذاعة والتلفزيون الجزائرية
المادة 16
فتح المادةيتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية
الفصل الثاني — تسييره
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة فى دورة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ويجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية ، وثلثين من اعضائه
المادة 18
فتح المادةيتم تحضير جدول اعمال كل اجتماع من قبل رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع في حالة الاستعجال
المادة 19
فتح المادةلا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل ، واذا لم يتم هذا النصاب فيعقد اجتماع جديد بعد خمسة أيام وتعتبر اذ ذاك مداولات المجلس صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ..
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للمصوتين ، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات .
يلزم اعضاء مجلس الادارة المحافظة على السر المهني
المادة 20
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تقيد في سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس والكاتب ، وتذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين .
المادة 21
فتح المادةترسل من قبل كاتب مجلس الادارة نسخة من محضر كل جلسة الى السلطة الوصية خلال الاسبوع الذى يلي تاريخ الاجتماع .
المادة 22
فتح المادةتحدد مدة عضوية الاعضاء المعينين في مجلس الادارة بسنتين، ويمكن تجديدها ، ولا يتقاضى عنها أي أجر .
الفصل الثالث — اختصاصاته
المادة 23
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فى جميع المشاكل المتعلقة بنشاط الاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
المادة 24
فتح المادةيشترط مع ذلك - مصادقة السلطة الوصية لتنفيذ مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالنقط التالية :
1 ) البيانات التقديرية لايرادات ونفقات الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
2 ) التنظيم الداخلي والمالي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، ، ) البرنامج العام للاشغال والاستثمارات ، ) عقد الفروض ،
ه ) الامتلاكات وبيع او ايجار العقارات واحداث مكاتب جديدة او وكالات ،
6 ) الجدول السنوى للبرامج السمعية والبصرية يحاط مجلس الادارة علما ، أثناء الدورات بتنفيذ هذه العمليات •
المادة 25
فتح المادةيجب ان تحصل مصادقة السلطة الوصية خلال ثلاثين يوما الا اذا رأت خلاف ذلك •
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — الموارد والنفقات والعون المحاسب
المادة 26
فتح المادةتشتمل موارد الاذاعة والتلفزيون الجزائرية على ما يلي :
1 ) الرسوم المفروضة على استعمال أجهزة الاذاعة والتلفزيون ، ) الايرادات الناتجة من الاشهار ، وبيع الافلام والتسجيلات ، وكل انتاج يتعلق بصورة مباشرة بالنشاط الذى رخص للمؤسسية بمزاولته بما في ذلك ايرادات الحفلات العمومية التي تنظمها ) دفع أجور الخدمات المقدمة تحت أي شكل كان ، حاصل القروض المرخص بها ، والاسناد التجارية ، والمساهمات المرخص بها ،
ه ) حاصل عقود الاشهار ،
6) اعلانات الدولة والهبات والوصايا ،
7) حاصل الغرامات والمصالحات والتعويضات المدنية ، ) الايرادات والحواصل المختلفة سيحدد فيما بعد بموجب نص مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط معدل الاتاوات الخاصة باستعمال أجهزة الراديو والتلفزيون ويجدد كيفيات تحصيلها •
المادة 27
فتح المادةتشتمل المصروفات على ما يلي :
1) مصاريف التسيير ،
2 ) مصاريف التجهيز .
المادة 28
فتح المادةان الميزانية وحساب الاستغلال ، وحساب الخسائر والارباح ، وتخصيص الارباح والتسوية المالية والقروض تعرض كلها على وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها
المادة 29
فتح المادةيمسك محاسبة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية حسب التنظيم النافذ العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية والتخطيط وذلك تحت سلطة المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه
الفصل الثاني — المراقب المالي
المادة 30
فتح المادةيعين لدى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مراقب مالي من طرف وزير المالية والتخطيط تشمل مهمة المراقب المالي جميع اجزاء الميزانية غير ان تأشيرة الوثائق التي تتضمن الالتزام بنفقات الموظفين لا تمارس الا على ما يتعلق منها بالموظفين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي والذين حددت طريقة توظيفهم ودفع أجورهم بالشكل الاداري اما النفقات المتعلقة بالموظفين المناوبين او الذين يتسلمون مكافات مقابل ما يقدمونه من انتاج ، فهي معفاة من التأشيرة المسبقة للمراقب المالي .
سيحدد قرار مشترك من وزارة المالية والتخطيط ووزير الانباء كيفيات ممارسة التأشيرة المسبقة
المادة 31
فتح المادةيمكن احداث استغلالات مباشرة للايرادات والنفقات بعد مصادقة الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط ..
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةيمنع على العموم اجراء الاعمال التالية بدون اذن صريح من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية :
1 ) العرض على العموم ونشعر تسجيلات البرامج المذاعة في الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
2) نقل كل او جزء من برنامج مذاع بواسطة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بمقابل او بدون مقابل
المادة 33
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-284 المؤرخ في 1 غشت سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية
المادة 34
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحزر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-149
« تلغى الاحكام المتعلقة بالانتاج السمعي البصرى الواردة في الأمر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-147
« بانتاج البرامج التلفزية والاشتراك في انتاجها واستيرادها وبثها، الواردة في الامر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-320
- مرسوم رقم 63-284
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 67-208
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 86-153
مرسوم رقم 86-153 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالهما في ميدان الانتاج السمعي البصرى. 1120
-
مرسوم رقم 86-152
مرسوم رقم 86-152 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، الهياكل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبحث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 1118
-
مرسوم رقم 86-151
مرسوم رقم 86 151 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها، في ميدان انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. - 1116
-
مرسوم رقم 86-150
مرسوم رقم 86-150 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. 1114
-
مرسوم رقم 86-149
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
-
مرسوم رقم 86-148
مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 1105
-
مرسوم رقم 86-147
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
-
مرسوم رقم 86-146
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الاذاعة والتلفزة الجزائرية . 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة لدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية . 34
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.