ج.ر عدد 27 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر و مراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا تسلسة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سمنة الطبع والاشتراكات أدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتة : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال نمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على اساس 20 درج السطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-144 مؤرخ في 24 شوال عام مرسوم رقم 86-145 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن احداث الموافق أول يوليو سنة 1986 يتعلق بمساهمة باب في ميزانية وزارة التخطيط ونقل المؤسسات الاشتراكية فى أعباء الدولة 1094 اعتماد اليها. 1094

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095 مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100 مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 1105 مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO مرسوم رقم 86-150 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. 1114 مرسوم رقم 86 151 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها، في ميدان انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. - 1116 مرسوم رقم 86-152 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، الهياكل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبحث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 1118 مرسوم رقم 86-153 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالهما في ميدان الانتاج السمعي البصرى. 1120 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات. 1122

الأربعاء 25 شوال عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبريد بوزارة البريد والمواصلات. 1123 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 1123 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير البنايات والحماية بوزارة البريد والمواصلات. 1123 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات. 1123 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 | مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 1123 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة البريد والمواصلات . 1123 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس. 1124 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام تقنى بوزارة البريدة والمواصلات. 1124 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريدة والمواصلات. 1124 مراسيم مؤرخة في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة البريد والمواصلات. 1124 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا، على رأس هياكل الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 1124 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. 1125

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 144 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتعلق بمساهمة | المؤسسات الاشتراكية في أعباء الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المادة 83 منه” وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية، لاسيما المادة 11 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82-185 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بمساهمة العمال فى نتائج المؤسسات الاشتراكية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد حصة النتائج المخصصة المساهمة في أعباء الدولة كالتالي : خمسون في المائة (50%) على المؤسسات الاشتراكية العاملة خاصة في مجال الخدمات
  • خمسة عشر في المائة ( 15 ) على المؤسسات الاشتراكية العاملة خاصة في مجال انتاج السلع، من الربح الصافى المثبت للمؤسسة بعد لقسم الحصة المخصصة لمشاركة العمال. المادة 2 : تخضع المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لقوانين التصريح والتصفية والتحصيل والمنازعة المطبقة فى مجال الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية. المادة 3: يحدد قرار من وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-145 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن احداث باب فى ميزانية وزارة التخطيط ونقل اعتماد اليها. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-335 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 313 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة التخطيط فى العنوان الرابع «التدخلات العمومية» القسم الرابع - النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات باب يحمل رقم 44 ΟΙ عنوانه «المساهمة في سير المعهد العالى للتسيير والتخطيط». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91

- المصاريف المحتملة احتياط مجمع». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط، في الباب 44 - ΟΙ المساهمة في سير المعهد العالى للتسيير والتخطيط». المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. ان رئيس الجمهورية. L للجمهورية الجزائرية 1095

    • بناء على تقرير وزير الاعلام،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المواد 14 3- و 15 و 32 و 111-10 و 152 منه و وبناء على لائحة سياسة الاعلام التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها السابعة، و بمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية والنصوص المتخذة لتطبيقه،
  • و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس. سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامن رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى القانون رقم 82 - - or المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المواد 5 و 8 و 29 منه

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-06 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للشؤون السمعية البصرية وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى- بان انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها سيرها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية الهدف المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مؤسسة الاذاعة الوطنية». وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 4 : تتولى المؤسسة الخدمة العمومية للبث الاذاعي وتمارس احتكار بث البرامج الاذاعية فى كامل التراب الوطني. المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي : بست الاعلام عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج الاذاعية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية وكذلك جميع قضايا الساعة ومواضيعها،
  • المساهمة فى تربية المواطنين وتعبئتهم من أجل تحقيق الاهداف الوطنية والدفاع عن مصالح البلاد والثورة،
  • المساهمة في رفع المستوى الثقافي والتكوين لدى المواطنين،
  • التعريف بانجازات البلاد والانتاج الوطني من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من أجل مشاركة أوسع في عملية التنمية الوطنية،
  • المساهمة في التسلية والتنشيط الثقافي والفنى وتطوير وسائل التسلية والرياضة،

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية

  • المساهمة في نشر ذخائر الثقافة الوطنية والتعريف بالتراث الثقافي الوطنى والفنون الشعبية،
  • تعريف الخارج بنشاط الجزائر وانجازاتها في جميع الميادين من خلال برامج ملائمة. المادة 6 : تتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي :
  • الانتاج، والانتاج المشترك، والاستيراد و بث البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية انتاج البرامج السياسية والاقتصادية- والاجتماعية والثقافية والفنية وبثها في اتجاه الخارج، تنمية الاعمال المتصلة بهدفها مع مراعاة
  • تطور التقنيات والتقنولوجيا في مجال البث الاذاعي
  • السهر على تطوير برامجها
  • صيانة المحفوظات الاذاعية،
  • استغلال وسائلها التقنية الانتاجية وصيانتها وتطويرها . المادة 7 : تخول المؤسسة في اطار صلاحياتها | ما يأتي : تبرم مع أية ادارة معنية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية آية اتفاقية هدفها الانتاج، والانتاج المشترك، وبث البرامج الاذاعية عبر التراب الوطني و / أو في اتجاه الخارج، تنمى الاعمال وتوطد علاقات التعاون مع
  • الهيئات المماثلة الاجنبية لاسيما، في اطار تحقيق أهداف النظام العالمي الجديد للاعلام والاتصال، للجمهورية الجزائرية 1097
  • تشارك مع الادارات أو الهيئات الوطنية في ضبط مقاييس العتاد التقني الانتاجي. المادة 8 : تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : 1 I ) (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و مخططات التنمية وبرامجها. (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة و : يسير المؤسسة مدير عام يساعده
  • تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية | مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتحت اشراف السلطة الوصية في أعمال الاتحادات المهنية الاذاعية، تبرم أي عقد اشهاري اذاعى وفقا للتنظيم الجاري به العمل. وتكوينه وعمله. المادة 10 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه المادة II : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج الاذاعية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :

  • يطبق توجيهات الوصاية يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة- المدنية،
  • يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
    • يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المؤسسة،
    • يعد مشروع الميزانية، ) يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. المادة 12 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد. المادة 13 : يعين وزير الاعلام المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 14 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى، يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة وفى مشاريع توسيع أعمالها وفى مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة | وحساب استغلالها العام، يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي- تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. | المادة 15 : يتكون المجلس الاستشاري من :
  • وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء
  • ممثل رئاسة الجمهورية،
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل وزير الثقافة والسياحة،
  • ممثل وزير الصحة العمومية
  • ممثل وزير الحماية الاجتماعية
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة – ممثل وزير الشؤون الدينية
  • ممثل وزير التعليم العالى،
  • ممثل وزير التربية الوطنية
  • ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
  • ممثلين (2) للصحافة المكتوبة تعينهما السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي،
    • ممثل عمال المؤسسة،
  • المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية. المادة 16 : يمكن المجلس الاستشارة أن يدعو أى شخص يرى فائدة في حضوره لدارسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته. المادة 17 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية. المادة 19 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس في دورة عادية بمبادرة من رئيسه . المادة 20 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام. وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 21 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 22 : تدون مداولات المجلس في دفتر خاص. المادة 23 : تتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس. المادة 24 : تنتظم المؤسسة في مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في المؤسسة ووحداتها وصلاحيات المديريات، وعدد الوحدات، ومقر كل منها. المادة 25 : تتولى الوحدات على الخصوص انتاج البرامج وتغطية الاحداث الجهوية والمحلية | والوطنية أو الدولية. ويخضع مسؤولو الوحدات لسلطة المدير العام. للجمهورية الجزائرية 1099 الباب الثالث التسيير المالي المادة 26 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 27 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :

  1. (1) الايرادات والموارد وتتكون مما يأتي :
  • المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى – الايرادات المرتبطة بأعمال المؤسسة. وجميع الموارد القانونية الاخرى،
  • المساعدات الاستثنائية التي تخصصها الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. 2 (2) النفقات وتشمل ما يأتي :
  • نفقات التسيير والصيانة
  • نفقات التجهيز. المادة 28 : تتكفل ميزانية الدولة بنفقات تجهيز المؤسسة. المادة 29 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 30 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط، والى رئيس مجلس المحاسبة.

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه المادة 3: يسند مسك الكتابات المالية و تداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 32 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 33 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 34 : تلغى الاحكام المتعلقة بأعمال انتاج البرامج الاذاعية والاشتراك في انتاجها و استيرادها وبثها، الواردة في الامر رقم 67 234- المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الاعلام
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14-3 و 15 و 32 و III - 10 و 15 منه
  • و بناء على لائحة سياسة الاعلام التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة | التحرير الوطني في دورتها السابعة، وبمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية،
  • و بمقتضى الامر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
  • و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المواد 5 و 8 و 29 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤوليتهم،

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ

- في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-06 المؤرخ في 27 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 والمتضمن انشاء اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون السمعية البصرية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن- انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية 1101 الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مؤسسة التلفزة الوطنية وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاعلام. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 4 : تتولى المؤسسة الخدمة العمومية للبث التلفزيوني وتمارس احتكار بث البرامج التلفزية في كامل التراب الوطني. المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي : الاعلام عن طريق البث والنقل لكل- التحقيقات والحصص والبرامج التلفزية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية وكذلك جميع قضايا الساعة ومواضيعها،
  • المساهمة في تربية المواطنين وتعبئتهم من أجل تحقيق الاهداف الوطنية والدفاع عن مصالح البلاد والثورة،
  • المساهمة في رفع المستوى الثقافي والتكويني لدى المواطنين، التعريف بانجازات البلاد والانتاج الوطني- من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من أجل مشاركة أوسع في عمليه التنمية الوطنية، المساهمة في التسلية والتنشيط الثقافي- والفنى وتطوير وسائل التسلية والرياضة. المادة 6 : تتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي :

1102 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه

  • الانتاج، والانتاج المشترك، والاستيراد وبث البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية | والاجتماعية والفنية تنمية الاعمال المتصلة بهدفها مع مراعاة- تطور التقنيات والتقنولوجيا في مجال التلفزة،
    • السهر على تطوير برامجها،
  • صيانة المحفوظات التلفزية، المشاركة في تكوين مستخدميها وتحسين- مستواهم.
  • استغلال وسائلها التقنية الانتاجية وصيانتها وتطويرها. المادة 7 : تخول المؤسسة في اطار صلاحياتها ما يأتي : تبرم مع % أية ادارة معنية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية أية اتفاقية هدفها الانتاج والانتاج المشترك، وبث البرامج التلفزية عبر التراب الوطني و / أو في اتجاه الخارج، تنمى الاعمال وتوطد علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة الاجنبية، لاسيما في اطار تحقيق أهداف النظام العالمى الجديد للاعلام والاتصال، تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية- وتحت اشراف السلطة الوصية في أعمال | الاتحادات المهنية التلفزية تبرم أى عقد اشهارى تلفزيوني وفقا للتنظيم الجارى به العمل، تشارك مع الادارات أو الهيئات الوطنية- في ضبط مقاييس العتاد التقني الانتاجي. المادة 8 : تستفيد المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، مما يأتي :
  1. (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة و : يسير المؤسسة مدير عام يساعدة مجلس استشارى، يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتكوينه وعمله. المادة 10 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 11 : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
  • يطبق توجيهات الوصاية

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة

- المدنية.

  • يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة. يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي. المادة 12 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد. المادة 13 : يعين وزير الاعلام المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 14 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أي مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى، يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة وفي مشاريع توسيع أعمالها وفى مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام،
  • يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة،
  • يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 15 : يتكون المجلس الاستشاري من :
  • وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء ممثل رئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية 1103
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الدفاع الوطني- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية-
  • ممثل وزير المالية، ممثل وزير البريد والمواصلات-
  • ممثل وزير التخطيط، ممثل وزير الثقافة والسياحة-
  • ممثل وزير الصحة العمومية،
  • ممثل وزير الحماية الاجتماعية
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة
  • ممثل وزير الشؤون الدينية.
  • ممثل وزير التعليم العالى
  • ممثل وزير التربية الوطنية. ممثل وزير التكوين المهني والعمل-
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • المديرين المعنيين في وزارة الاعلام
  • ممثلين (2) للصحافة المكتوبة تعينهما السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي،
  • ممثل عمال المؤسسة
  • المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية. المادة 16 : يمكن المجلس الاستشاري أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته. المادة 17 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 المادة 18 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية. المادة 19 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد جدول أعمال الاجتماعات. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه . المادة 20 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام. وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 21 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 22 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص. المادة 23 : تتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس. المادة 24 : تنتظم المؤسسة في مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في المؤسسة ووحداتها وصلاحيات المديريات، وعدد الوحدات، ومقر كل منها. المادة 25 : تتولى الوحدات على الخصوص انتاج البرامج وتغطية الاحداث الجهوية والمحلية أو الوطنية أو الدولية. ويخضع مسؤولو الوحدات لسلطة المدير العام. الباب الثالث التسيير المالي المادة 26 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 27 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :

  1. (1) الايرادات والموارد، وتتكون مما يأتي : – المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى،
  • الايرادات المرتبطة باعمال المؤسسة وجميع الموارد القانونية الاخرى،
  • المساعدات الاستثنائية التي تخصصها الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. 2 (2) النفقات وتشمل ما يأتي :
  • نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز. المادة 28 : تتكفل ميزانية الدولة بنفقات تجهيز المؤسسة. المادة 29 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 30 : ترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط، والى رئيس مجلس المحاسبة.

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 32 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 33 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 34 : تلغى الاحكام المتعلقة بانتاج البرامج التلفزية والاشتراك في انتاجها واستيرادها وبثها، الواردة في الامر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي.

- ان رئيس الجمهورية. للجمهورية الجزائرية 1105

  • بناء على تقرير وزير الاعلام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14 3

    و 15 و 32 و III 10 و 12 منه
  • وبناء على لائحة سياسة الاعلام التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها السابعة و بمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية والنصوص المتخذة لتطبيقه،
  • و بمقتضى القانون رقم 04 80 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر- سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنه 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المواد 5 و 8 و 28 و 29 منه

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ | في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ | في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 75-148 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم لجنة تنسيق المواصلات. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ فى اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصيغة اجتماعية وثقافية، تتمتع | بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 4 : تتولى المؤسسة الخدمة العمومية لبث البرامج الاذاعية والتلفزية وتنفرد بممارسة ذلك في كامل التراب الوطني. المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة على الخصوص فيما يأتي :

  • استغلال الشبكات التابعة لقطاع الاعلام وصيانتها،
  • دراسة الهياكل والوسائل التقنية للبث الاذاعي والتلفزى والارسال واعادة الارسال وتطويرها،
  • تكوين المستخدمين الذين لهم علاقة بهدفها وتحسين مستواهم،
  • اقامة الهياكل والوسائل التقنية لبث البرامج والارسال واعادة الارسال، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المجال في الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 6 : تخول المؤسسة فى اطار مهمتها ما يأتي : تبرم مع أية ادارة، أو هيئة وطنية، أو أجنبية آية اتفاقية تستهدف ضمان ايصال البرامج التلفزية والاذاعية، والمعطيات الاعلامية أو عبورها عبر شبكاتها،
  • تشارك مع الادارات أو الهيئات الوطنية في تحديد مقاييس العتاد التقني للبث والارسال ومراقبة تطبيقها،

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية |

- وتحت السلطة الوصية في أعمال الاتحادات المهنية للبث الاذاعي والتلفزي، تطور الاعمال وتوطد علاقات التعاون مع

- الهيئات الاجنبية المماثلة لاسيما في اطار تحقيق أهداف النظام العالمي الجديد للاعلام. المادة 7 : تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار | مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 8 : يسير المؤسسة مدير عام يساعده | للجمهورية الجزائرية - 1107 مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتكوينه وعمله .. المادة و : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للخدمات المتعلقة بارسال البرامج التلفزية والاذاعية • و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يطبق توجيهات الوصاية
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع- مستخدمى المؤسسة، يعد مشروع الميزانية
  • يلتزم النفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي. المادة 11 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد. المادة 12 : يعين وزير الاعلام المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 13 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة وفي مشاريع توسيع أعمالها وفي مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها

1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه. يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدى رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة ، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 14 : يتكون المجلس الاستشاري من : وزير الإعلام أو ممثله، رئيساء

  • ممثل رئاسة الجمهورية،
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير البريد والمواصلات
  • ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل وزير الثقافة والسياحة
  • ممثل وزير الصحة العمومية
  • ممثل وزير الحماية الاجتماعية
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة،
    • ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل وزير التعليم العالي
  • ممثل وزير التربية الوطنية
    • ممثل وزير التكوين المهني والعمل
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • المديرين المعنيين في وزارة الاعلام، ممثلين (2) للصحافة المكتوبة تعينهما- السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام،
    • المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية،
  • المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية، ممثل عمال المؤسسة. ويحضر الاجتماعات المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، المادة 15 : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أى شخص يرى فائدة فى حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته. المادة 16 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 17 : يجب أن تكون الممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية. المادة 18 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه . المادة 19 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام. وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 20 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 21 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص. المادة 22 : تتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس.

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 23 : تنتظم المؤسسة في مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في المؤسسة ووحداتها وصلاحيات المديريات، وعدد الوحدات، ومقر كل منها. المادة 24 : يخضع مسؤولو الوحدات لسلطة المدير العام. الباب الثالث التسيير المالي المادة 25 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسه أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبه | والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 26 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) الايرادات والموارد، وتتكون مما يأتي : 4 - المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى الايرادات المرتبطة بأعمال المؤسسة وجميع

- الموارد القانونية الاخرى المساعدات الاستثنائية التى تخصصها

- الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. 2 (2) النفقات، وتشمل ما يأتي :

  • نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز والصيانة والمحافظة على- ممتلكات المؤسسة. المادة 27 : تتكفل ميزانية الدولة بنفقات تجهيز المؤسسة. المادة 28 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بأراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. للجمهورية الجزائرية 1109 المادة 29 : ترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط، والى رئيس مجلس المحاسبة. المادة 30 : يسند مسك الكتابات الماليه وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 31 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 32 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 33 : تلغى الاحكام المتعلقة بأعمال الاستيراد والانجاز والاستغلال وصيانة تجهيزات شبكات البث والاسال واعادة الارسال الاذاعية والتلفزية، الواردة في الامر رقم 67 234- المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد.

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الاعلام و بناء على الدستور، لاسيما المواد 14-3- و 15 و 32 و 111 10 و 152 منه ، وبناء على لائحة سياسة الاعلام التي- صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها السابعة، و بمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق و نوفمبر سنة 1967 | والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، و بمقتضى الامر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف و بمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ فى- 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
  • و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم | 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 82 - or المؤرخ في- 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنه 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المواد و 8 و 29 منه وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 06 85-06 85 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 فبراير سنة 1985 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للشؤون السمعية البصرية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

  • و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع | اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 4 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي : تنجز جميع العمليات المرتبطة بالانتاج السمعي البصرى،
  • تشارك من خلال عملها في تطوير الانتاج السمعي البصري الوطني ودعمه،
  • تشارك في التحكم التقني والتقنولوجى للمناهج الذي يدخل فى الانتاج السمعي البصري، تقوم بخدمات الانتاج لفائدة جميع المواطنين الذين ينتجون الافلام والبرامج السمعية البصرية . المادة 5 : تتولى المؤسسة في اطار مهامها ما يأتي : تنتج أي فيلم أو برنامج سمعي بصرى للجمهورية الجزائرية 1111 تقوم بجميع الاشغال المخبرية التي تدخل في اطار تطوير الافلام السينمائية والتلفزية. تتولى جميع الوظائف التي لها علاقة بتركيب الانتاج السمعي البصرى، تقوم بالاشغال المخصصة للتنسيق الزمني بين الصور والاصوات والدبلجة تضع تحت تصرف منتجي الافلام الهياكل الاساسية ولاسيما الاستديوهات ولوازم الانتاج تقوم بأى عمل من شأنه أن يرفع الطاقات الوطنية فى الانتاج السمعي البصرى. المادة 6 : تخول المؤسسة في اطار صلاحياتها وطبقا للتنظيم الجارى به العمل ما يأتي : تبرم مع أية ادارة معنية أو أية هيئة وطنية. أو أجنبية الاتفاقيات والعقود التي تدخل في اطار مهامها،
  • تمثل أى مواطن منتج لدى مخاب السينسا الاجنبية ومراكزها الصناعية. المادة 7 : تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.

1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 8 : يسير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته | وتكوينه وعمله. المادة 9 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية واحترام اختيارات البلاد، والمقاييس المهنية، وقواعد اخلاق المهنة . وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :

  • يطبق توجيهات الوصاية،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ،
  • يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المؤسسة، يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
  • يعد مشروع الميزانية،
  • يلتزم النفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي. المادة 11 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد. المادة 12 : يعين وزير الاعلام المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 13 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى
  • يبدي رأيه في أفاق تطوير المؤسسة وفى مشاريع توسيع أعمالها وفى مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدى رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 14 : يتكون المجلس الاستشاري من : وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء-
  • ممثل رئاسة الجمهورية،
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير البريد والمواصلات
  • ممثل وزير التخطيط
  • ممثل وزير الثقافة والسياحة،
  • ممثل وزير الصحة العمومية،
  • ممثل وزير الحماية الاجتماعية
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة،

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الشؤون الدينية

- ممثل وزير التعليم العالي

- ممثل وزير التربية الوطنية،

- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،

- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات،

- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،

- ممثلين (2) للصحافة المكتوبة تعينهما

- السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام، المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية.

- المدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج

- السمعي البصرى، ممثل عمال المؤسسة . .

- المادة 15 : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته. المادة 16 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 17 : يجب أن تكون لممثلي الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية . المادة 18 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية. للجمهورية الجزائرية 1113 ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه. المادة 19 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام الموالية وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 20 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص. المادة 22 : تتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس. المادة 23 : تنظم المؤسسة في مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في المؤسسة ووحداتها صلاحيات المديريات وعدد الوحدات، ومقر كل منها. المادة 24 : يخضع مسؤولو الوحدات السلطة المدير العام. الباب الثالث التسيير المالي المادة 25 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 26 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : الايرادات والموارد، وتتكون مما يأتي :

  • المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى

1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الايرادات المرتبطة بأعمال المؤسسة وجميع

- الموارد القانونية الاخرى، المساعدات الاستثنائية التى تخصصها

- الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. : 2 (2) النفقات، وتشمل ما يأتي :

  • نفقات التسيير والصيانة
  • نفقات التجهيز. المادة 27 : تتكفل ميزانية الدولة بنفقات تجهيز المؤسسة. المادة 28 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بأراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 29 : ترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط والى رئيس مجلس المحاسبة. المادة 30 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 31 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 32 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط | تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 33 : تلغى الاحكام المتعلقة بالانتاج السمعي البصرى الواردة في الأمر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-150 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في اطار أعمالها فى ميدان انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها.- ان رئيس الجمهورية.
  • بناء على تقرير وزير الاعلام
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81 12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر

- سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 82 1 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه، و بمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I - الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال انتاج البرامج الاذاعية، وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها 2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» والتي تتعلق بانتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل مؤسسة الاذاعة الوطنية محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» في مجال انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزين الاعلام بقرار. 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها، -3 يحول الى المؤسسة الجديدة احتكار بث البرامج الاذاعية الذى كان مسندا الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت

1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه تجوزها أو تسيرها ها الاذاعة والتلفزيون | الجزائرية» ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام، 2 قائمة جرد يشترك فى تحديدها بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية، -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاذاعة الوطنية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاذاعة الوطنية . المادة 4 : يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة | بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاذاعة الوطنية سيرا ا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 151 مؤرخ في 24 شوال عام 1406

- الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها، في ميدان انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاعلام

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32

- و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في

- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981،

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 و بمقتضى القانون رقم 82 1 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه،

  • و بمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I - الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج التلفزية، وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها | 2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» والتي تتعلق بانتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : تحل مؤسسة التلفزة الوطنية محل الاذاعة والتفزيون الجزائرية» في مجال انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزين الاعلام بقرار. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، 3 يحول الى المؤسسة الجديدة احتكار بث البرامج التلفزية الذى كان مستندا الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام،

1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه 2 - قائمة جرد يشترك في تحديدها بقرار | وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التلفزة الوطنية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التلفزة الوطنية. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية المستخدمون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التلفزة الوطنية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 152 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، الهياكل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها، ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاعلام
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1908 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر . سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وبمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في . 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 84 - - 346 المؤرخ في أول ربيع الأولى عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-148 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :

  1. (1) الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي وانجازها، واستغلالها، وصيانتها. 2 (2) الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانونة التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والتي تتعلق باستيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزى محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعى والتلفزى وانجازها واستغلالها وصيانتها.
  2. (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الإذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازهاء واستغلالها، وصيانتها. 3 (3) تحول الى المؤسسة الجديدة المسؤوليات الخاصة بارسال البرامج التلفزية والاذاعية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي

1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه كانت تحوزها أو سيرها الاذاعة والتلفزيون | الجزائرية»، مايلي : ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية، ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام. 2 (2) قائمة جرد يشترك في تحديدها وزير الاعلام ووزير المالية بقرار وزاري مشترك. (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في استيراد تجهيزات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازها، واستغلالها، وصيانتها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمبث الاذاعي والتلفزي. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسنية | منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر | هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-153 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالهما في ميدان الانتاج السمعي البصرى.

  • - ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير مشترك بين وزير الاعلام ووزير الدفاع الوطني،
    • و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و و - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه،

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 82 - المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر - سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين | المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة | للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى، حسب الشروط المحددة فى هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يلى : الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال الانتاج السمعي البصرى. 2 (2) الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، والتي تتعلق بالانتاج السمعي البصرى. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : تحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدفها، التي كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، مايأتي : تحل المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال الانتاج السمعي البصري.

1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه 2 (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة ويمكن وزير الاعلام ووزير الدفاع الوطني أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية والتلفزيون الجزائرية فى مجال الانتاج السمعي الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها البصرى. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم، ما يأتي : ا - اعداد :

  1. (1) جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية ووزير الدفاع الوطني ويرأسها عضو يعينه وزير الإعلام. 2 (2) قائمة جرد يشترك في تحديدها وزير الدفاع الوطني ووزير الاعلام ووزير المالية بقرار وزاري مشترك. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الانتاج السمعي البصري، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم. مراسيم مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات. وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. المادة 5 : يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الاعلام، عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986، تنهى مهام السيد محمد الشريف، بصفته مديرا عاما للموصلات. بوزارة البريد والمواصلات. لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 | مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبريد بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986، تنهى مهام السيد مختار قادوش بصفته مديرا عاما للبريد بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 | مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986، تنهى مهام السيد عثمان مكاوى بصفته مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير البنايات والحماية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 ، تنهى مهام السيد | الصادق دوزيدية، بصفته مديرا للبنايات والحماية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 ، تنهى مهام السيد نور الدين بوحيرد مكلفا بالدراسات والتلخيص للمسائل النوعية في مجال المواصلات بوزارة البريد والمواصلات، وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1986 . مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986، تنهى مهام السيد أرزقي مختاري، بصفته نائب مدير الحماية بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986، تنهى مهام السيد محمد نكاع، بصفته مكلفا بمهمة تنصيب المديريات الفرعية في الولايات وتنسيق أعمالها وتنشيطها بوزارة البريد والمواصلات لاحالته على التقاعد.

1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس. جي بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يعين السيد عبد القادر حجار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس. مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يعين السيد محمد الشريف مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق | مراسيم مؤرخة في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1986 يعين السيد مختار قادوش مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يعين السيد عثمان مكاوى مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1986 يعين السيد الصادق دوزيدية، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم فى وظيفة عليا، على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 ، يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة بالإدارة المركزية أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين الوزارة البريد والمواصلات على رأس الهياكل المدير العام للمؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يعين السيد أرزقي ،مختارى، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات.. المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات طبقا … لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :

    • السيد على حمزة، مديرا للاتصال
  • السيد عمر قزال، مديرا للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي،

الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية السيد توفيق طنجاوى، مديرا للخدمات

- البريدية ، السيد بوسعد آيت وارس، مديرا للامداد،

- السيد محمد برايرية، مديرا للخدمات

- المالية البريدية،

  • السيد بشير مقران مديرا للميزانية الملحقة،
  • رضوان رابحي، مديرا للموظفين،
  • محند صالح . يويو، مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : الآنسة شريفة بوسماحة، نائبة مدير- التنظيم والرقابة،
    • الآنسة غنية حوادرية نائبة مدير للتجهيز .
  • الآنسة فريدة سماك، نائبة مدير لتنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية وتطويرها. السيد أحمد آيت ساحد نائب مدير الادارة- الموظفين ، السيد محمد علواش نائب مدير الخطوط،-
  • السيد محمد بن ميلوكة، نائب مدير الدراسات والبرامج والعمل التجارى، السيد محمد دراجي نائب مدير الاستغلال السيد عبد الرحيم الفرطاس، نائب مدير- للدراسات والعمل التجارى بمديرية الخدمات المالية البريدية السيد ادريس قوال، نائب مدير التكوين |- وتحسين المستوى،
  • السيد عبد الرحمن حمدان، نائب مدير الحماية، السيد شريف حموش نائب مدير الايصال والعلاقات البريدية الدولية السيد محمد كرماد، نائب مدير تنظيم- مكاتب البريد والتوزيع، للجمهورية الجزائرية 1125 السيد أحمد خواتمي بوخاتم، نائب مدين- للتخطيط والاحصاء السيد محمد لمحان، نائب مدير النقل- السيد عبد الحفيظ لوديني، نائب مدين- التموين، السيد سعيد محيى الدين، نائب مدين- الاتصال الهاتفي العمومي، السيد مهنة معلوم، نائب مدير الميزانية- السيد محيى الدين أو حاج، نائب مدين- الخدمات الكهربائية اللاسلكية. السيد مصطفى أوحاج، نائب مدين- للمحاسبة، السيد محمد سعد الله، نائب مدين- الاتصال البرقى والهاتفى الخصوصي وارسال المعطيات، السيد أحمد صلواتشي، نائب مدين- المواصلات اللاسلكية 6
  • السيد على زروق نائب مدير الشؤون الاجتماعية. تلغى تعيينات السادة المذكورين أعلاه المراسيم المتعلقة بهم المؤرخة في أول مايو سنة 1978 وأول مارس سنة 1981 وأول يوليو سنة 1983 وأول ديسمبر سنة 1983 وتحل محلها. مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يعين في اطار تطبيق المرسوم رقم 85 208 المؤرخ في-

1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات فى وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات بنفس الصفة فى الهياكل الآتية :

  • السيد على يونسيوى، نائب مدير للصكوك البريدية ،
  • السيد صالح سعودي، نائب مدير الحوالات البريد والتوفير،
  • السيد الكمال ياكر، نائب مدير الدراسات التقنية والعلاقات الصناعية السيد محند أمزيان بلقاضي، نائب مدين للمباني السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني نائب- مدير الوثائق. المطبعة الرسمية ، 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر