قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مؤسسة التلفزة الوطنية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
- مديرية الاعلام، 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه
- مديرية انتاج البرامج
- مديرية البرمجة،
- مديرية المصالح التقنية والتجهيز
- مديرية الادارة العامة،
- مديرية العلاقات الخارجية من مركز المحفوظات
- الوحدات الجهوية.
المادة 2
فتح المادةيلحق بالمديرية العامة، زيادة على مكتب البريد العام، مساعدون لا يتجاوز عددهم خمسة.
يكلف مساعدو المدير العام على الخصوص | بالمسائل المتعلقة بالامن الوقائي وبالتجديد والتحسين الدائم للبرامج وتحضير أشغال اللجان واشغال اللجان القانونية ومتابعتها.
الفصل الاول — مديرية الاعلام
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية الاعلام جمع أي خبر وطنى ودولى قصد اعداد البرامج والحصص التي تغطى الاحداث وانجازها بغية بثها يوميا أو دوريا أو ظرفيا.
وتتمثل مهمتها في هذا الاطار، فيما يأتي على الخصوص :
تقوم بتغطية الاحداث الوطنية والدولية - تغطية ملائمة،
- تعد البرامج الاعلامية وتسهر على انجازها، تنسق نشاط جميع مصالح الاعلام في - المؤسسة،
- تطور الاعلام المتخصص وتنميه.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الاعلام التي يسيرها مدير للاعلام بمعونة مدير للاعلام مساعد الهياكل | الآتية :
رئاسات للتحرير -
- هيأت للتحرير المتخصص أركان - قسم للتنسيق.
المادة 5
فتح المادةيبلغ عدد رئاسات التحرير أربعا :
اثنتان منها تكلف بالجرائد المصورة - والنشرات، يسير كلا منهما رئيس تحرير رئاسة تحرير تكلف بالتحقيقات والحصص الخاصة، يسيرها رئيس تحرير.
رئاسة التحرير الرياضي، يسيرها رئيس تحرير.
المادة 6
فتح المادةتشتمل كل رئاسة تحرير من رئاستى التحرير المكلفتين بالجريدة المصورة والنشرات على اثنتين أو ثلاث هيأت للتحرير المتخصص تتولى على الخصوص الاحداث اليومية الوطنية والدولية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتضم كل هيئة تحرير متخصصة ركنين أو ثلاثة اركان.
المادة 7
فتح المادةتشتمل رئاسة التحرير المكلفة بالتحقيقات والحصص الخاصة على هيئتين للتحرير المتخصص مكلفتين بالتحقيقات والحصص الخاصة وتضم كل هيئة تحرير ركنين اثنين.
المادة 8
فتح المادةتشتمل رئاسة التحرير الرياضي على هيئتين للتحرير المتخصص مكلفتين على الخصوص بالحصص الرياضية وبتغطية الاحداث الرياضية .
وتضم كل هيئة تحرير متخصصة ركنين أو ثلاثة أركان.
المادة و : تكون تسمية هيئات التحرين المتخصص وكذلك الاركان المرتبطة بها من اختصاص المدير العام للمؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية.
المادة 10
فتح المادةيتولى قسم التنسيق الملحق بمدين الاعلام المساعد مهام الاتصال والضبط فيما يتعلق بأعمال جمع الاخبار ومعالجتها، وبهذه الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الصفة تتمثل مهمته على الخصوص في دعم مختلف مصالح الاعلام بتقديم الدعم المادى الضروري لها قصد القيام بمهامها طبقا لمخطط عمل هيئة التحرير.
الفصل الثاني مديرية انتاج البرامج المادة II : تتولى مديرية انتاج البرامج على الخصوص انجاز مختلف أصناف الانتاج السمعي البصرى ولاسيما البرامج الفنية ذات الطابع التربوى، والثقافي والترفيهي، المرتبطة بمهام المؤسسة وتشتمل على ما يأتي :
قسم الفرق التقنية للانتاج والتصوير قسم الانتاج المشترك والدبلجة
- المديرية الفرعية للحصص الفنية وتكلف بانجاز برامج المنوعات والافلام الوثائقية، وتضم : * قسم المنوعات قسم الافلام الوثائقية
- المديرية الفرعية للحصص التربوية والثقافية والعلمية والتقنية وتكلف باعداد البرامج المتخصصة وتضم ما يأتي : * قسم الحصص التربوية والثقافية، قسم حصص الاطفال والنساء والحصص الدينية، قسم الحصص العلمية والتقنية.
الفصل الثالث — مديرية البرامج
المادة 12
فتح المادةتتولى مديرية البرامج اقتناء جميع البرامج والحصص ومراقبتها وتنظيمها وبثها وتشتمل على ما يأتي :
المديرية الفرعية لسبر الاسواق والشراء - وتضم :
قسم الافلام الخيالية.
للجمهورية الجزائرية 553 * قسم الافلام الوثائقية والمنوعات * قسم العقود،
- المديرية الفرعية للبرمجة والمراقبة وتكلف بانتقاء البرامج ومراقبتها وبتخطيط بثها وتضم ما يأتي :
قسم الافلام الخيالية.
قسم الافلام الوثائقية والمنوعات قسم البرامج الموجهة للشباب، قسم الدراسات الاحصائية وتقديرات نسبة المشاهدين.
- المديرية الفرعية للارسال وتكلف بتنظيم البرامج المنصوص عليها في جدول البث وانجاز ارسالها، وتضم ما يأتي :
قسم تنشيط الانتاج قسم خزينة البرامج.
الفصل الرابع — مديرية المصالح التقنية والتجهيز
المادة 13
فتح المادةتتولى مديرية المصالح التقنية والتجهيز استغلال مجمل الهياكل القاعدية والتجهيزات القارة أو المتنقلة وصيانتها.
وتتولى زيادة على ذلك السهر على تنمية قدرات انتاج المؤسسة وتشمل على ما يأتي :
- المديرية الفرعية لوسائل الانتاج القارة وتكلف بتسيير مجمل تجهيزات الانتاج ومنشآته القارة واستغلالها وصيانتها وتضم ما يأتي :
قسم وسائل الافلام قسم وسائل الفيديو، قسم وسائل الطاقة والتكييف، قسم الصيانة،
- المديرية الفرعية لوسائل الانتاج المتنقلة وتكلف باستغلال الشبكة والتجهيزات المتنقلة للانتاج وصيانتها وتضم ما يأتي :
قسم وسائل الفيديو الثقيل، 554 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه قسم وسائل الفيديو الخفيف قسم الشبكات المتنقلة قسم الصيانة
- المديرية الفرعية للدراسات وتكلف بمجيع الدراسات التي لها علاقة بتطوير الوسائل وادخال التقنيات والطرائق المستخدمة وتضم ما يأتي :
قسم التقنيات المستخدمة، * قسم المشاريع، قسم المقاييس والمستندات التقنية، المديرية الفرعية للتجهيزات وتكلف بانجاز - مجمل مشاريع تجهيز المؤسسة وبرامجها وبهذه الصفة تتولى انتقاء التجهيزات واقتناءها وتنصيبها وتسيير الصفقات وتسهر فضلا عن ذلك على حسن تنفيذ العقود ولاسيما خدمات ما بعد البيع وتضم ما يأتي :
قسم التجهيزات القارة، قسم التجهيزات المتنقلة، قسم الهياكل القاعدية والطاقة، قسم الاسواق.
الفصل الخامس — مديرية الادارة العامة
المادة 14
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة على الخصوص تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة و بهذه الصفة تسهر على حسن سير المصالح الادارية والمالية وتقترح كل اجراء من شأنه أن يساعد على تحسين التسيير والتنظيم العام في المؤسسة، وتشتمل على :
المديرية الفرعية للموظفين والشؤون
- القانونية وتكلف على الخصوص بمتابعة الحياة المهنية للموظفين وتسييرها وبهذه الصفة تعد مخططات التوظيف وترتب أجور الموظفين، وتتابع الشؤون الاجتماعية في المؤسسة وتضم ما يأتي : * قسم الموظفين، قسم الشؤون القانونية، المديرية الفرعية للموارد المالية وتكلف بتقدير ميزانيتى التجهيز والتسيير للمؤسسة وتسيير هما .
وفي هذا الاطار، تقوم بكل العمليات الحسابية للمؤسسة كما تقوم باعداد الحسابات الختامية وتضم ما يأتي : * قسم الموازنات * قسم الخدمات قسم التسيير المالي للمتلكات.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بالتموين وشراء العتاد للمؤسسة وتسهر على صيانة الممتلكات العقارية وغير العقارية المتنقلة للمؤسسة ونظافتها وأمنها كما تضمن حسن سير حظيرة سيارات المؤسسة وتضم ما يأتي :
قسم الوسائل العامة، قسم العبور والتموين، قسم حظيرة السيارات قسم تسيير المخزونات.
- المديرية الفرعية للتكوين ورفع المستوى وتكلف باعداد مجمل برامج التكوين والترقية ومتابعته بالاتصال مع المصالح الاخرى وتضم ما يأتي :
قسم التكوين التقني قسم التكوين الفني والعام.
الفصل السادس — مديرية العلاقات الخارجية
المادة 15
فتح المادةتتولى مديرية العلاقات الخارجية اقتراح الاتفاقات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف التي تلزم المؤسسة وتنفيذها ومتابعتها بصورة منتظمة وتشتمل على :
قسم العلاقات العامة، قسم التعاون الدولي، قسم مبادلات البرامج.
الأربعاء و شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 555
الفصل السابع — مركز المحفوظات
المادة 16
فتح المادةيتولى مركز المحفوظات جمع مجمل محفوظات المؤسسة السمعية والبصرية منها والمكتوبة وتنظيمها وتضم ما يأتي : * قسم الاعلام قسم الانتاج الوطني قسم البرامج الاجنبية قسم المحفوظات المكتوبة.
المادة 17
فتح المادةيدير مركز المحفوظات، مدير له درجة مدير مركزي في المؤسسة.
الفصل الثامن — الوحدة الجهوية للمؤسسة
المادة 18
فتح المادةتمثل مهمة الوحدة الجهوية للمؤسسة في تطبيق برامج أعمال المؤسسة على الصعيد الجهوى.
وتشمل ما يأتي :
رئاسة التحرير المكلفة بانجاز البرنامج - الاعلامي الجهوى، المحدد بتنسيق مع مديرية الاعلام فيما يخص تغطية الاحداث اليومية والحصص الاعلامية وتضم رئاسة التحرير التي يسيرها رئيس تحرير ثلاث رئاسات تحرير متخصصة.
- المديرية الفرعية للانتاج وتكلف بتطبيق البرنامج الجهوى للانتاج السمعي البصرى المحدد بتنسيق مع مديرية البرامج.
- المديرية الفرعية التقنية وتكلف باستغلال المنشآت والتجهزات وصيانتها طبقا للمقاييس والبرامج التي تحددها المديرية التقنية.
- القسم الاداري والمالي ويكلف بتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوحدة الجهوية طبقا للمقاييس التي تحددها المديرية العامة للمؤسسة.
المادة 19
فتح المادةيسير الوحدة الجهوية مدير جهوى له درجة مدير مركزي في المؤسسة.
المادة 20
فتح المادةيتولى المدير الجهوي، في اطار القيام بالمهام المنوطة بالوحدة، السهر على تنفيذ برامج الانشطة التي تحددها المؤسسة للدائرة الجهوية فى الوحدة ويمارس في هذا الشأن السلطة السلمية على مجمل مستخدمي الوحدة الجهوية .
المادة 21
فتح المادةيكون مقر الوحدات للمؤسسة التي يبلغ عددها أربعة في كل من وهران وقسنطينة وبشار وورقلة.
المادة 22
فتح المادةيمكن الهياكل المحددة اعلاه في اطار هذا القرار ان تنظم اذا دعت الحاجة في شكل هياكل فرعية باقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية.
المادة 23
فتح المادةيعين المديرون المركزيون للمؤسسة والمدير المساعد للاعلام والمدير الجهوى للوحدة وكذلك رؤساء التحرير بقرار من وزير الاعلام وباقتراح من المدير العام للمؤسسة.
المادة 24
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، كل واحد فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.