مرسوم رقم 85-06 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للشؤون السمعية البصرية. 47 المداولة رقم 30 المؤرخة فى 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في ولاية تيسمسيلت. 56
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت اشراف المجلس الاعلى للاعلام، لجنة وزارية مشتركة للشؤون : السمعية البصرية، تتولى التوجيه والتخطيط والتنسيق فى مجال الانتاج واستيراد البرامج والتوزيع السينمائي والتليفزيوني وتسمى في صلب النص «اللجنة».
المادة 2
فتح المادةتنحصر مهمة اللجنة فيما يأتي :
تدرس مشاريع البرامج السنوية الخاصة بالانتاج والانتاج المشترك للافلام السينمائية والتلفيزيونية الخيالية وتبدي رأيها بشأنها،
- تصدر تو توصيات وتوجيهات بشأن محتوى الافلام الواجب انجازها طبقا لقيمنا الوطنية واختيارات البلاد ومتطلبات الجانب الجمالي تحدد الخطوط العريضة لاقتناء وتصدير - الافلام السينمائية والافلام التيليفزيونية والبرامج الاخرى السمعية البصرية مع السهر على احترام قيم البلاد ومبادئه وتوجيهاته، تضبط الاجراءات التي تسمح بتنمية - الانتاج والانتاج المشترك وانسجام البرمجة السينمائية والتيليفزيونية والتحسين المستمر للتوزيع والاستغلال،
- تنظم مساهمة الهيئات الوطنية المعنية في الاحتفال بالتظاهرات السمعية البصرية الكبرى وتنسق ذلك .
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها وزير الاعلام، كما يلى :
وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية -
- وزير التربية الوطنية
- وزير التعليم العالى، وزير الشؤون الدينية وزير التكوين المهني والعمل وزير الثقافة والسياحة وزيرة الحماية الاجتماعية.
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير الشبيبة والرياضة - ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل الأمانة الدائمة للجنة المركزية - لحزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة أن تدعو أي شخص ترى مساهمته نافعة حسب جدول أعمال اجتماعاتها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة كل ستة أشهر بناء على استدعاء من را رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على مبادرة من رئيسها أو بناء على طلب ثلثى أعضائها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تصل الاستدعاءات للاجتماعات العادية وغير العادية، إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةتتولى كتابة اللجنة المصالح التابعة لوزارة الاعلام.
المادة 8
فتح المادةتساعد اللجنة لجنتان تقنيتان فرعيتان :
اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائي والتيليفزيوني، 2 (2) اللجنة الفرعية لاقتناء أو تصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية، والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني .
المادة و : تتولى اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائى والتيليفزيوني .
ما يأتي :
الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة تسهر على تطبيق توجيهات اللجنة تعد البرامج السنوية للانتاج والانتاج المشترك للافلام والافلام التيليفزيونية الخيالية، وتدرسها وتعرضها على اللجنة مصحوبة برأى مسبب تتابع برامج الانتاج التي وافقت عليها اللجنة وتسهر على تنفيذها وتعد تقريرا عن ذلك، تعد حصيلة سنوية عن أعمالها وتقريرا - سنويا عن الانتاج والانتاج المشترك.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائي والتيليفزيونى كما ياتي :
- المدير المكلف بالسنيما في وزارة الثقافة والسياحة، رئيساء
- المدير المكلف بالشؤون السمعية البصرية في وزارة الاعلام،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير التعليم العالي،
- ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة مديرو الهيئات المكلفة بالانتاج السينمائي والتيليفزيوني.
المادة 11
فتح المادةتتولى اللجنة الفرعية لاقتناء أو تصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني :
- تسهر على تطبيق توجيهات اللجنة .
- تدرس مشاريع برامج استيراد وتصدير الافلام والافلام التيليفزيونية والبرامج المختلفة التي تعرضها عليها الهيئات المعنية وتقدمها للجنة للموافقة عليهاء الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 تتابع وتسهر على تنفيذ البرامج التي وافقت عليها اللجنة وبرمجتها وتعد تقريرا عن ذلك، تقترح كل التدابير التي ترمي الى تحسين التوزيع السينمائي والتيلفزيوني
- تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وتحرر تقريرا سنويا عن البرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة الفرعية لاقتناء وتصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني، كما يلى :
- المدير المكلف بالشؤون السمعية البصرية في وزارة الإعلام، رئيسا،
- المدير المكلف بالسينما في وزارة الثقافة والسياحة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الماليه،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير التعليم العالي،
- ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة مديرو الهيئات المكلفة بالتوزيع السينمائي والتيليفزيوني،
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجتان الفرعيتان التقنيتان مرة كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيس كل منهما.
المادة 14
فتح المادةتعد كل من اللجنتين الفرعيتين التقنيتين نظامها الداخلى وتقترحه على اللجنة الوزارية المشتركة لتوافق عليه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد 50 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-337
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-283
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
-
مرسوم رقم 86-147
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
-
مرسوم رقم 86-146
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.