مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحول مؤسسة الاذاعة الوطنية | المسموعة المحدثة بموجب المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى المؤسسة العمومية:
للاذاعة المسموعة.
يكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية السلطة التي يعينها رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية من القانون العام وباستقلالية التسيير.
وتخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة
المادة 4
فتح المادةتكون للمؤسسة ممتلكات عمومية وممتلكات خاصة تدار وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارية في هذا المجال
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة مهمتها كاذاعة مسموعة وفقا لمقتضيات دفتر الشروط العام، وبهذه الصفة، فهي تمارس أعمال تصور البرامج الاذاعية وانتاجها وبثها في مجموع التراب الوطني ونحو الخارج.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
- الاعلام عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج الاذاعية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية
- ضمان التعددية وفقا للاحكام الدستورية والنصوص اللاحقة لها،
- الوفاء في حدود امكانياتها باحتياجات التربية والترفيه والثقافة لمختلف الفئات الاجتماعية قصد إنماء معارفها وتطوير المبادرة لدى المواطنين
- المساهمة في تنمية انتاج الاعمال الفكرية وبثها، تشجيع التواصل الاجتماعي في السياق التعددي المساهمة بجميع السبل والوسائل في توسيع التواصل الدفاع عن اللغة الوطنية وتطويرها والنهوض بها،
- تطوير الثقافة الوطنية بجميع مكوناتها، وتنوعاتها، وترقيتها، القيام بحفظ المحفوظات الاذاعية
- القيام باستغلال وسائلها الانتاجية وصيانتها وتنميتها والتكيف مع تطور التقنيات والتقنولوجيات المساعدة في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 9 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي :
انتاج برامج ذات طابع سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، وفني ورياضي، أو الاشتراك في انتاجها واقتنائها وبثها، تنمية الاعمال المتصلة بهدفها.
المادة 8
فتح المادةتخول المؤسسة في اطار صلاحياتها ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال ما يلي :
- تبرم مع أية ادارة أو هيئة وطنية أو أجنبية آية اتفاقية هدفها انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك وبثها عبر التراب الوطني وفي اتجاه الخارج،
- تنمي أعمال التعاون وعلاقاته مع الهيئات المماثلة الاجنبية تشارك مع الادارات والهيئات الوطنية الاخرى في تحديد المقاييس التقنية للانتاج تبرم أي عقد يخص الانتاج الاشهاري وبثه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود بممتلكات تخصص لها حسب القواعد المسطرة في مجال امتياز الاملاك العمومية والاملاك الخاصة التابعة للدولة،
- يتم تزويدها بالاملاك والوسائل البشرية عن طريق تخصيص ممتلكات كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزة الجزائرية والمؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة
- يترتب على هذا التخصيص للممتلكات اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري يضبط وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(2) تخول المؤسسة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل توسعها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةتنظم المؤسسة في شكل مديريات ووحدات .
المادة 11
فتح المادةيدير المؤسسة مدير عام، ويشرف عليها مجلس ادارة يحدد صلاحياته وتشكيلته وعمله هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم رئاسي وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 13
فتح المادةيسهر المدير العام وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على تحسين نوعية البرامج الاذاعية واحترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
يطبق متطلبات دفاتر الشروط 1 يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
- يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المؤسسة بعد جداول البرامج ويسهر على انجازها .
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- بعد مشاريع الميزانية يسهر على احترام التنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير العام مديرو القنوات.
يعين مديرو القنوات بمقرر من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في كل مسألة تتصل بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة فهو يبدي رأيه فيما يلي :
الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوي آفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع الاستثمار وخططه وبرامجه طلبات الاعانة التي تتقدم بها المؤسسة.
- يفحص التقرير السنوي لنشاط المؤسسة وحصائلها الحسابية والمالية
- يسهر على استقلالية الخدمة العمومية الاذاعية واحترام متطلبات دفاتر الشروط يقترح أي اجراء يهدف الى تحسين سير المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها يسهر على عدم جواز التصرف في الممتلكات التابعة لأملاك الدولة العمومية وعدم قابليتها للحجز،
- يوافق على سلم الاجور في المؤسسة.
المادة 16
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا :
المدير العام ( رئيسا )،
- ممثل السلطة الوصية
- ممثل لوزارة الاقتصاد
- ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل لوكالة الانباء الجزائرية
- ممثل للمؤسسة العمومية للبث التلفزي،
- ممثل لجميع الوحدات الجهوية
- 3 مديرين للقنوات 1 و 2 و 3،
- ممثل منتخب للصحافيين المحترفين
- ممثل منتخب للابداع الاذاعي
- ممثل منتخب لفئات المستخدمين الآخرين.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس كلما اقتضت الحاجة ذلك ويجتمع ثلاث مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، الا اذا كانت هناك حالة استعجالية.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على مبادرة من رئيسه أو طلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
المادة 18
فتح المادةلا تصبح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام، وتصح مداولات المجلس في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتتخذ مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةتثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص.
المادة 21
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسة أعمال الكتابة للمجلس.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 22
فتح المادةتفتح السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تكون للمؤسسة في نشاطها، حسب الحالة، محاسبة عمومية ومحاسبة تجارية.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة :
في باب الايرادات :
الايرادات غير العادية :
- الاتاوى المتأتية من الرسوم المفروضة على ممتلكات الاتصالات وخدماتها واستعمالها، الايرادات ذات الصلة بالانشطة الخاصة بالمؤسسة، القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به الهبات والوصايا.
الايرادات العادية
- الاعانات المخصصة لانجاز التزامات الخدمة العمومية وغيرها الناجمة عن دفتر الشروط، الاعانات المخصصة لانجاز مخطط التنمية. . في باب النفقات :
نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.
المادة 24
فتح المادةتمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة في شكل مساهمة نهائية بما في ذلك الاعباء المالية.
المادة 25
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية وحسابات التخصيص مصحوبة بمداولات مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المختصة للموافقة عليها.
المادة 26
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول | الاموال الى محاسب تعتمده الوزارة المكلفة بالمالية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادة1 ) يخضع مسك الكتابات الحسابية الناجمة عن مهام الخدمة العمومية والتزامات دفتر الشروط لقواعد المحاسبة العمومية وفقا للتنظيم المعمول به. 1
2 ) يخضع مسك الكتابات الحسابية الناجمة عن الالتزامات المرتبطة بالانتاج التجاري لقواعد المحاسبة التجارية.
الباب الرابع — المستخدمون
المادة 28
فتح المادةيخصص المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل وتسييرها للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 29
فتح المادةيدار القانون الاساسي للمستخدمين في المؤسسة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيحدد نظام المرتبات حسب القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 31
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية فيما يخص أحكامه المخالفة لأحكام هذا المرسوم
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلّق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. . 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-429
مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-103
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.