قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1406 الموافق 16 يونيو تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها (استدراك). 1765
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولايات الشلف وباتنة، و ورقلة و الطارف، طبقا للجدول الآتى :
ولاية الشلف مفتشية أملاك الدولة في الشلف مفتشية أملاك الدولة في بوقادير الشلف : مقر الولاية وادى الفضة بني راشد - أولاد عباس 31 الكريمية - حرشون - بني بوعاتب أم الذروع
- شطية - أولاد فارس - الابيض - مجاجة - تنس - سيدى عكاشة أبو الحسن تلاسة
- -
- سوق البقر - بوزغاية - – تاجنة بني حواء
- بريرة - وادى قوسين - المرسى بوصادق -
- - ز بوجة - بنايرية.
بوقادير وادى سلى - صبحة - عين مران - هر نفة تاوغريت الظهرة - أولاد بني عبد - القادر سنجاس الحجاج. - 1778 الجريدة الرسمية مفتشية أملاك الدولة في باتنة مفتشية أملاك الدولة في أريس مفتشية أملاك الدولة في مروانة مفتشية أملاك الدولة في بريكة مفتشية أملاك الدولة في نقاوس مفتشية أملاك الدولة في عين التوتة مفتشية أملاك الدولة في ورقلة مفتشية أملاك الدولة في توقرت للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ولاية باتنة باتنة : مقر الولاية تازولت - فسديس - وادى شعبة - تيمقاد - - عيون العصافير - المعذر - بومية جرمة - شمورة - بولحيلات - أولاد فاضل – عين ياقوت.
أريس - تيفانيمين اشمول فم الطوب - - أنوغيس تكوت كيمل - غسيرة - ثنية العابد - النوادر - - منعة - الاربعاء بوزينة - تيغرغار وادى التاقة.
مروانة قصر بالزمة أولاد سالم تاليخمت وادى الماء الحاسى سريانة - لزرو - عين - جاسر - زانت البيضاء - حيدوسة.
بريكة أولاد عمار - مكاوك - مدوكل - بيطام
- جزار.
نقاوس - سفيان - بوماقر - رأس العيون - - رحبات - قيقبة تا قسلانت - لمسن - أولاد - سي سليمان قصبات.
عين التوتة - أولاد عوف - معافة - بني فضالة الحقنية - سقانة تيلاتو.
- - ولاية ورقلة ورقلة : مقر الولاية سي خويلد - نقوسة - عين البيضاء - رويسات - حاسي بن عبد الله.
توقرت - مقارين - بليدة عامر تماسين – - نزلة - الزاوية العابدية - تابسبست - سيدي - سليمان.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 ولاية ورقلة (تابع) مفتشية أملاك الدولة في الحجيرة مفتشية أملاك الدولة في الطيبات مفتشية أملاك الدولة في حاسي مسعود | الحجيرة - العالية.
الطيبات - مناقر بن ناصر.
حاسي مسعود البرمة.
ولاية الطارف مفتشية أملاك الدولة في ولاية الطارف مفتشية أملاك الدولة في ذريعان مفتشية أملاك الدولة في القالة مفتشية أملاك الدولة في بوحجار
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 ويتمم بالجدول المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1406 الموافق 16 يونيو سنة .1986 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الطارف : مقر الولاية ذريعان شيهاني - شبايطة مختار - بسباس - عصفور - زريزر - بن مهدي شفية. - القالة - بوقوس - عين العسل - العيون بوثلجة
- السوارخ - بريهان بحيرة العصافير - رامى - سوق – زيتونة بني عمرو.
بوحجار - وادى الزيتون - حمام بني صالح - عين الكرمة.
وزارة الصناعات الخفيفة مترر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 19 أبريل سنة 1986.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.