مرسوم رقم 85 230 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1283
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
تيميمون بدون تغير 11 ولاية تامنغست المقان البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى سيلات (اباليسا) ان أمقل أباليسا ان قرام ان قزام تين زاو تين تازروق تازروق ادلس ان صالح بدون تغيير
16 - ولاية الجزائر المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى الدار البيضاء بدون تغيير 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه
16 - ولاية الجزائر (تابع) المقان البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى الحراش الحراش براقي الكاليتوس بوروبة وادي سمار بئر مراد رايس بين مراد رايس ابن عكنون دالي ابراهيم بشر خادم بوزريعة بني مسوس الابيار حيدرة باب الوادي باب الوادي بولوغين بن زيري الحمامات الرومانية رايس حميدو وادي قريش القصبة سيدي محمد سيدي محمد الجزائر الوسطى الحامة العناصر المدنية المرادية حسين داي حسين داي المغارية القبة جسر قسنطينة باش جراح
42 - ولاية تيبازة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معنى شرشال بدون تغيير حجوط بدون تغيير الشراقة الشراقة أولاد فايت عين البنيان درارية العشور بابا حسن الخرايصية السحاولة القليعة القليعة الشعيبة بو اسماعيل خميستي بوهارون عين تقورايت حطاطبة فوكة دواودة زرالدة زرالدة سطاوالي السويدانية.
المعالمة الدويرة الرحمانية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.