مرسوم رقم 85-230

مرسوم رقم 85 230 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1283

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-230
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.