قرارات مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صلية صلة النسخة الأصلية 100 فرج 150 من النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 50 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج لمن العدد أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 37 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر : 15 18 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 السفين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج السقو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة المالية الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-300 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل قرارات مؤرخة في 5 و 7 و 15 شعبان عام 1404 الموافق 6 و 8 و 16 مايو سنة 1984 تتضمن اعتمادات الى ميزانية وزارة الداخلية حركة في سلك المتصرفين. 1732 والجماعات المحلية. 1742
1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه مرسوم رقم 84-301 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1744 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 5 و 7 و 15 شعبان عام 1404 الموافق 6 و 8 و 16 مايو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 ترسم الآنسة حورية آيت معمر في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد مصطفى مباركي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد عبد العزيز أبوبكر في سلك المتصرفين ويرتب في | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد . عمرو زيتوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد أرزقي جوزى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 14 أبريل سنة .1983
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد عبد المجيد مصباح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول غشت سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 نور الدين ناهل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد محمد فرج الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 ترسم السيدة لويزة عطار زوجة بنونيش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد منور أقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 25 أبريل سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد الاخضر العباس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد محند أمقران بن سي على فى سلك المتصرفين ويرتب حورية لونقر، زوجة مظهر في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 31 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام | 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد رشيد صايبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد أحمد يحيى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 أبريل سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد عيسى العروسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بن بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام | 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد صالح البوطى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983. ة بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد ابراهيم توراش في سلك المتصرفين ويرتب في في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ابتداء | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من من أول أكتوبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 ترسم السيدة 15 سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام | 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد
1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه نابوسى شعيبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد أبو بكر بدار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 8 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد عبد القادر قاسمى الحسنى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 ترسم الآنسة | فتيحة مادة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من II نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد فاتح بلعنتر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد السعيد بوشنب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد | عبد الوهاب عموشى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . يبي بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد الكريم بوسعيد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد كمال برزاق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد رابح شامي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد الصغير العرابي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 تعين الآنسة الزهراء فوضى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 عمرو قاضى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 2404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد العربي هاني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 تعين الآنسة نجاة كرموش متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد الاخضر قوادرى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرسم السيد جمال الدين سائقى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978. يرقى المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء أول أكتوبر سنة 1980 ، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرقى السيد لحباسي عواشرية المتصرف المرسم من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي 520 ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982، بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يرقى السيد عبد الوهاب بكلى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1982 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة و 10 أيام. بهذه التسوية يكون المعنى قد استنفد جميع الحقوق في الزيادة، باسم الخدمة. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يوضع السيد سعد حشفة المتصرف في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 15 يناير سنة 1982. يدرج المعنى في مهامه، ابتداء من 15 يناين سنة 1984، وبهذه الصفة يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 15 يناير سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و شهران و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المتضمن تعيين السيد العربي عباد في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 المتضمن تعيين السيد آيت عمارة مولود في سلك المتصرفين.
1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 المتضمن ترسيم | الآنسة فاطمة عمورة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد عبد القادر بن مغنية في سلك المتصرفين.
– بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن الطاهر في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1983 المتضمن تعيين السيد فاروق - دشيشة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983 المتضمن تعيين السيد عبد الحق لعميرى فى سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1983، المتضمن تعديل القرار المؤرخ في في 3 نوفمبر سنة 1982 ، المتعلق بتعيين السيد محمود الاشهب في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد | محيى الدين بن داود المتصرف المتمرن، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد فاروق بن رقية المتصرف المرسم، ابتداء من 20 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، تقبل استقالة السيد محمد بوسنة المتصرف، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 الموافق 8 بموجب مايو سنة قرار 1984، مؤرخ في 7 تقبل شعبان استقالة عام السيد 1404 عبد الكريم ديلمى المتصرف المتمرن، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1983. بية بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 2404 الموافق 8 مايو سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد عبد الحميد غربي المتصرف المتمرن، ابتداء من 11 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 2404 الموافق 8 مايو سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد عز الدين كشرود المتصرف المتمرن، ابتداء من 14 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984 تقبل استقالة الآنسة مليكة كوداش المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 10 نوفمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 2404 الموافق 8 مايو سنة 1984، تقبل استقالة السيد سليمان سعدان، المتصرف المرسم من الدرجة الأولى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983.
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984 ، تقبل استقالة الأنسة مليكة صفاح المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 5 ديسمبر سلة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، ترسم الأنسة رتيبة عامر في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 18 مارس 1982 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرسم السيد موسى بن جمعة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من من اول سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرسم السيد احمد قاصب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من من 2 أكتوبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 للجمهورية الجزائرية 1737 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرسم السيد موسى العوفي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرسم السيد حسن بونعاس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرسم السيد لحسن شويطر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 20 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرسم السيد محمد بن الاعور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، ترسم الآنسة | الموافق 16 مايو سنة 1984، يرسم السيد ليلى مختارى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 30 أكتوبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، ترسم السيدة وريدة بوطرفة زوجة أزواو في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1982م جمال الدين خربال في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 13 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 | الموافق 16 مايو سنة 1984، ترسم الآنسة دليلة بودردارة في سلك المتصرفين، وترتب في | الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أكتوبر سنة 1983م
1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه نهوجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرسم السيد اسماعيل بوقريط في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، ترسم السيدة سجية بن عيسى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 14 نوفمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرسم السيد حبيب دحمان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرسم السيد عبد العزيز شعبان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، ترسم السيدة صليحة بن زادى زوجة جاب الله في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد | رابح موساوى، الملحق الادارى من الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى 395 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرقى السيد عبد الحميد عقبى الملحق الاداري من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يرقى السيد بن عمار فخيخر الملحق الادارى من الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 415 الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يرقى السيد رشيد قربج، الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 مايو سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يدرج السيد عبد القادر كريم، مدير الادارة الاستشفائية الصنف الثانى المرتب فى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي 495، في سلك المتصرفين، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يرتب المعنى في الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي 495، ويحتفظ في 12 فبراير سنة 1984ء بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 10 أيام.
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد عبد الكريم زموشى الملحق الادارى من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد محمد كازى الملحق الادارى من الدرجة السادسة ، الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد الهادي اقسوس، الملحق الادارى من الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد مولود مسلم مفتش سياحى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد | للجمهورية الجزائرية 1739 بونوة دبرى الملحق الادارى من الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى 395 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد محمد لوغريت الملحق الادارى من الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 370 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد محيى الدين شرفي بلحاج الملحق الاداري من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد عمرو بارك الملحق الادارى من الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى 345 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضى مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد عبد الكريم ياحى الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من أول يونيو سنة 1984.
1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 16 غشت سنة 1983 ، و 25 مارس سنة 1984، المتضمنين ترسيم وترتيب السيد رمضان مشطوب. يرسم السيد رمضان مشطوب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1983. ويرتب باسم الخدمة الوطنية في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد الله حمسوتان في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 395، المطابق للدرجة الرابعة، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 29 يوما يكون المعنى بذلك قد استفد جميع الحقوق في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يدرج السيد محمد فاروق مواسي كمتصرف متمرن الرقم الاستدلالى 295، ويعين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من أول غشت سنة 1979. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يدرج السيد محمد غلاي مدير التعليم الابتدائي والمتوسط من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، في سلك المتصرفين، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. ويرتب المعنى فى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في 12 فبراير سنة 1984ء بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يدرج السيد عبد السلام بختاوى المقتصد من الدرجة السادسة. الرقم الاستدلالى 445 في سلك المتصرفين ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. برتب المعنى في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ويحتفظ في 12 فبراير سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 المتضمن ترسيم السيد صالح براهمية في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 11 أبريل سنة 1981 كالتالي : يرسم السيد صالح براهمية في الدرجة الاولى، من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلى لا 320 ابتداء من 11 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، تعدل أحكام القران المؤرخ في 16 مايو سنة 1983، المتضمن ترسيم السيد محمد بوكموش في سلك المتصرفين كالتالي :
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية ه يرسم السيد محمد بؤكموش في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 | ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 ، يعين السيد بوعلام عدوامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 | الموافق 16 مايو سنة 1984، يعين السيد بوسعد آيت أوفلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يعين السيد بوعلام بلخيري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، تعين السيدة حورية عثماني زوجة بن حرمة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، لدى نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يعين السيد عبد الحفيظ بنور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 | الموافق 16 مايو سنة 1984، يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1741 فضيل شنينة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يعين السيد خالد خيضر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يعين السيد خير الدين منجل متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يعين السيد رابح عواشرية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يعين السيد عبد القادر سراي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، يعين السيد عبد القادر يسعد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984، تلفى أحكام القرارات المؤرخة في 15 يناير سنة 1975 و 4 أبريل سنة 1977 و 5 أكتوبر سنة 1978 و 9 مايو سنة 1979 المتضمنة
1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه على التوالى تعيين وترسيم السيد محمد مودة وترقيته الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين. يدرج ويرسم السيد محمد مودة في سلك المتصرفين، في 31 ديسمبر سنة 1979، ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر و 8 أيام. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 23 مايو سنة 1975 و 23 غشت سنة 1978 و و مايو سنة 1979 و 17 يونيو سنة 1981 و 28 نوفمبر سنة 1982 المتضمنة على التوالى تعيين وترسيم وترتيب السيد حسين طالبي. يدرج المعنى ويرسم ويرتب في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر. ويرقى السيد حسين طالبي بصفته يشغل وظيفة عليا الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 | الموافق 16 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 18 غشت سنة 1980 و 19 سبتمبر سنة 1981 و9 مايو سنة 1983، و 30 أكتوبر سنة 1983 المتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد حسين زادم في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم السيد حسين زادم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و شهر واحد و 17 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. وزارة المالية مرسوم رقم 84-300 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-745 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1984،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية وأربعون ألف دينار (8.549.000 دج) مقيد في المادة الجزائرية 1743 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 | والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المصاريف المحتملة». المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 | الجزائرية اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة حرر وأربعون ألف دينار (8.549.000 دج) ويقيد في الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في 13 أكتوبر سنة 1984. الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية “ 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح 5.174.000 المختلفة 2.307.000 مجموع القسم الاول 7.481.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني المنح العائلية 360.000 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 168.000 مجموع القسم الثالث 528.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني - الاطعام 540.000 مجموع القسم الرابع 540.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الداخلية والجماعات المحلية لميزانية وزارة 8.549.000
1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه مرسوم رقم 84-301 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 | ربيع الاول 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-757 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة | لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجي قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة وأربعون ميلون دينار (47.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم.- المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة وأربعون ميلون دينار (47.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات، في الابواب المبينة في الجدول - ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الرى قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-757 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة (1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 مجموع القسم الاول 3.200.000
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني (الاعتمادات الملغاة دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II مديريات الرى بالولايات - ريوع حوادث العمل 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.400.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 12-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 700.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 16-35 الرى - أشغال الصيانة مجموع القسم 7.000.000 الخامس 7.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الرى 14.000.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي الاساسي العام للعامل للقانون 24.000.000 مجموع القسم الاول 24.000.000
1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 33.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 47.000.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الرى والبيئة والغابات قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-757 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 31 II مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 13.000.000
- مديريات الرى بالولايات التعويضات والمنح -31 12 المختلفة 10.000.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الاول 24.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250.000 -34 81 نفقات مرور المتعاونين 8.000.000
الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 2.000.000 القسم مجموع القسم الرابع 4.500.000 السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان
- المياه 18.000.000 مجموع القسم السادس 18.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسى لبعض موظفيها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، الرى والبيئة والغابات 47.000.000 و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى. وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 23-65 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن تحديد مرتبات الولاة والكتاب العامين ورؤساء الدوائر والمكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان ومديرى المجالس التنفيذية للولايات
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث وظيفة نوعية للكاتب العام للدائرة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة. وبمقتضى المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982، المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد اختصاصات رئيس الدائرة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله يرسم مايلي : المادة الاولى : تشمل الادارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي، الاجهزة الآتية :
- المجلس التنفيذي
- الكتابة العامة.
- الديوان
- المفتشية العامة
- الدائرات. المادة 2 : يشتمل المجلس التنفيذى، طبقا الاحكام المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، على الهياكل الآتية :
- المديريات المديريات الفرعية المصالح المكاتب.- المادة 3 : تضم الكتابة العامة المصالح المشتركة الواردة في المرسوم رقم 83 545- المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. ويتولى الكاتب العام حسب الشروط التي حددها المرسوم المذكور أعلاه، تنسيق أعمال مديرى المجلس التنفيذى والمصالح التابعة للولاية. المادة 4 : يتولى الديوان تحت السلطة المباشرة للوالي، ما يأتي :
- العلاقات الخارجية والتشريفات صد تنسيق جميع التدابير المتخذة في اطار التنسيق بين مصالح الامن المقامة في تراب الولاية وتنفيذ ذلك . ويساعد الديوان زيادة على ذلك الوالي في ممارسة مهامه التي لا تدخل في اطار اختصاصات أجهزة الولاية. المادة 5 : يشتمل الديوان على الوظائف الوقتية الآتية :
- وظيفة رئيس الديوان
- وظائف المكلفين بالدراسات والتلخيص
- وظائف الملحقين بالديوان. يجدد عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية.
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يقوم رئيس الديوان تحت سلطة الوالي بتنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومراقبتها. ويخول تفويض الامضاء في حدود اختصاصاته .. المادة 7 : يعين رئيس الديوان بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من . الوالي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. ويجب أن يكون رئيس الديوان منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو يكون ذا تأهيل مماثل ويثبت 5 سنوات على الاقل في القطاع العمومي. المادة 8 : يعين المكلفون بالدراسات والتلخيص والملحقون بالديوان بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح الوالي. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. ويجب أن يكونوا منتمين الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو يكونوا ذوى تأهيل مماثل. المادة و : تحدد شروط دفع مرتبات أعضاء الديوان فى اطار أحكام المرسوم رقم 81 204- المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 10 : عندما تنهى مهام أعضاء الديوان يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية ولو كانوا زائدين على العدد. للجمهورية الجزائرية 1749 المادة 11 : تتمثل مهمة المفتشية العامة في الولاية فى مراقبة سير مصالح الولاية وأعمالها وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها. وبهذه الصفة، تخول بناء على تعليمات الوالي القيام بما يأتي : تقوم بالاتصال مع المصالح المعنية بمهام التحقيق فى شروط تطبيق التنظيم والتعليمات التي يصدرها الوالي تقوم، حسب الشروط نفسها وبناء على طلب من الوالي بأية مهمة تحقيق تستوجبها أي وضعية خاصة، تعلم الوالي بنتيجة هذه المهام تقترح على الوالي أي اجراء يمكن أن يساعد على تحسين أو دعم ممارسة أعمال المصالح التي تفتش وعلى تنظيمها. المادة 12: يدير المفتشية العامة في الولاية مفتش عام يساعده ان اقتفى الامر، موظفون يعينهم الوالي. ويتلقى في حدود اختصاصاته، تفويضا بالامضاء. المادة 13 : يعين المفتش العام بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من الوالي المعنى. يجب أن ينتسب المفتش العام لسلك مرتب على الاقل في السلم 13 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو يكون حائزا مؤهلا معدلا لذلك . كما يجب أن يثبت خمس سنوات على الاقل أقدمية في القطاع العمومي.
1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه المادة 14 : لا تسرى أحكام هذا المرسوم على المفتشيات المتخصصة التابعة لبعض الوزارات التي تظل خاضعة للنصوص الخاصة التي تعنيها. المادة 15 : يساعد رئيس الدائرة، الوالي في اطار تنشيط عمل البلديات وتوجيهه وتنسيقه حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويفوض اليه الوالى الامضاء لهذا الغرض. المادة 16 : يتولى رئيس الدائرة، باسم الوالي تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للولاية الخاص بالبلديات التي ينشطها، ويتابع تطبيقها. المادة 17 : تساعد رئيس الدائرة، لجنة تقنية تتشكل من مسؤولي المصالح التقنية التابعة للمجلس التنفيذى للولاية الذي يمتد نشاطه الى البلديات التي ينشطها. كما يساعده زيادة على ذلك، ذلك، كاتب عام حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 18 : تضبط قائمة البلديات التي ينشطها رئيس الدائرة، فى الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 19 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد 01 - ولاية أدران المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني | فنوغيل فنوغيل تاماست تا منطيت تسابيت السبع بودة اولاد أحمد تيمي رقان رقان سالي برج باجي مختار تيمياوين زاوية كنتة ان زغمير أولف أولف تمقته نيت أقبلي تيميمون تيميمون أولاد عيسى اولاد السعيد شروين طالمين تنير كوك قصر قدور أوقروت دلدول المطارفة
الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 02 - ولاية الشلف البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني وادي الفضة وادى الفضة بني راشد أولاد عباس الكريمية حرشون بني بوعتاب أم الدروع الشطية أولاد فارس الابيض مجانة تنس تنس سيدى عكاشة أبو الحسن تلعصة سوق البقر بوزغاية تاجنة بني حواء وادي قوسين بريرة المرسى مصدق الزبوجة بنا يرية بوقادير بوقادير وادي سلي صبحة عين مران الهر نفة تاوقريت . الظهرة أولاد بن عبد القادر السنجاس الحجاج للجمهورية الجزائرية 1751 03 - ولاية الاغواط البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني قصر الحيران قصر الحيران سيدي مخلوف المخرق العسفية عين ماضي عين ماضي تاجموت الحويطة الخنق تاجرونة حاسي الرمل حاسي الرمل حاسي الدلاعة أفلو أفلو سيدي بوزيد وادى مرة وادي مزي بيضاء قلتة سيدي سعد بريدة بريدة الغيشة الحاج مشرى سبقاق تاويالة عين سيدى على
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1403 ه 04 - ولاية أم البواقي المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني عين بابوش عين بابوش عين الديس قصر الصباحي عين زيتون عين البيضاء عين البيضاء بريش الزرق فكيرينة وادي نيني مسكيانة بحير الشرقي الجازية البلالة الراحية الضلعة عين مليلة عين مليلة أولاد حملة أولاد قاسم تبئر الشهداء سوق نعمان أولاد الزوى سيقوس العامرية عين الفكرون الفجوج بوغرارة سعودي عين كرشة الحرملية هنشير تو مغاني 05 - ولاية باتنة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني تازولت تازولت فسديس وادى الشعبة تيمقاد عيون العصافين أريس أريس تغانمين أشمول فم الطوب اينوفيسي تكوت كيمل غسيرة مروانة مروانة قصر بلازمة أولاد سلام تالخمت وادى الماء الحاسي سريانة لازرو عين جاسي زانة البيضاء حيدوسة بريكة بريكة أولاد عمار المتكوك مدوكل بيطام الجزار
الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية ه - ولاية باتنة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى عين التوتة عين التوتة أولاد عوفي معافة بنى فضالة الحقانية سقانة تيلاطو نقاوس نقاوس سفيان بو مقن رأس العيون الرحبات . قيقية تاكسيلانت لمسان اولاد سي سليمان القصبات ثنية العابد ثنية العابد النوادر منعة الرباع بوزينة تغرغان وادى الطاقة المعلن المعذر بومية جرمة شمرة بو الحيلات أولاد فاضل عين ياقوت للجمهورية الجزائرية 1753 06 - ولاية بجاية البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني تيشي تيشي تالة حمزة وادي غين أوقاس تيزي نبرين بوخليفة ألبو اقبو اغرم شلاطة أوزلاقه اغيل على آيت رزين بوجليل تاز مالت بني مليكش بوحمزة اميزون أميزور القصر بر باشة فرعون توجة سمعون بن جليل كنديرة أذكار أذكار أكفادو تيفرة تاوريرت اغيل بني كسيلة
1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه 06 - ولاية بجاية (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى صدوق صدوق أمالو تا مقرة بني معوش سيدي السعيد خراطة خراطة ذراع القايد تاسكريوت آيت اسماعيل درقينة تا مريجت سوق الاثنين مليو سيدي عيش سيدي عيش لفلاي تينبذار طيبان سيدي عياد تيمزريت فلاين المائي شميني السوق أو فلا 07 - ولاية بسكرة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني الوطاية الوطاية جمورة 07 - ولاية بسكرة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى الوطاية (تابع) البرانس القنطرة عين زعطوط سيدي عقبة سيدى عقبة الحوش عين الناقة مشونش المزيرعة زريبة الوادئ الفيض شتمة خنقة سيدي ناجي طولقة طولقة لواء أوماش الحاجب أورلال مليلي مخادمة فوغالة برج بن عزوز الغروس بوشقرون لشانة اولاد جلال أولاد جلال الدوسن أولاد حركات سيدي خالد أولاد رحمة أولاد ساسي
الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 08 - ولاية بشار البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني بني ونيف بني ونيف الاحمر موغل بوقايس قنادسة مريجة العبادلة العبادلة مشرع هواري بومدين عرق فراج تاغيت تبليلة بني عباس بني عباس تا مترت ايقلي كرزاز بني يخلف الوطاء أولاد خذين تيمودي قصابي 09 - ولاية البليدة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني
- اولاد يعيش أولاد يعيش الشريعة بو عرفة بني مراد للجمهورية الجزائرية 1755 09 - ولاية البليدة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى العفرون العفرون موزاية عين الرمانة وادى العلايق بني تامو الشفة وادي جن الاربعاء الاربعاء صوحان مفتاح جبابرة سيدي موسى بوقرة حمام ملوان أولاد سلامة بوفاريك بوفاريك تسالة المرجة ابن خليل بئر التوتة أولاد شبل بو عينان الشبلي الصومعة قرواو 10 ولاية البويرة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني مشد الله مشد الله بريت
1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه 10 - ولاية البويرة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني مشد الله عين الترك (تابع) تاوريرت حنيف الصهاريج بشلول الاسلام العجيبة الحيزر تا غروت أهل القصر أولاد راشد الشرفاء أغبالو الاخضرية الاخضرية بودربالة بوكرم قرومة معلمة اليسرى قادرية عمر جباحية سور الغزلان سور الغزلان الدسمية المرة ريدان برج أو خريص تا قديت مزدور ديرة 10 - ولاية البويرة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى سور الغزلان الحجرة الزرقاء (تابع) المعمورة عين بسام عين بسام عين العلوي سوق الخميس الماجم بئر غبالو الخبوزية روراوة الهاشمية عين العجن وادي البردي 11 ولاية تامنغست البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني ان أمقل ان امقل ادلس أباليسا ان قرام تازروق تين زاوتين ان صالح ان صالح ان غار فقارت الزاوية
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 12 - ولاية تبسة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني الكويف الكوينة الحمامات بش الذهب بكارية الحويجيات بولحاف الدين الماء الابيض بئر العاتر بشر العاتي العلقة المالحة أم على صفصاف الوسرة نقرين فركان العوينات العوينات بوخضرة عين الزرقاء المريج مرسط الونزة الشريعة الشريعة ثليجان بئر المقدم توريقي الملقة المزرعة بجه سطح قنطيس للجمهورية الجزائرية 1727 13 - ولاية تلمسان المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى المنصورة المنصورة شتوان hin بني مستن ٹيرني بني هديل عين الغرابة أولاد ميمون بني صميل عين تالوت عين نحالة عين فزة وادي ستولى اين سكران عميمن سيدي عبد اللى سبدو سپيدو العريشة القور بني سنوس العزايل بني بهدل سيدي الجيلالي الهويهي Hor مغنية مغنية صبرة حمام بوغرارة سيدي مجاهد
1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 13 - ولاية تلمسان (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى مغنية (تابع) بني بوسعيد بوحلو الغزوات الغزوات دار يغمر اس السواحلية تيانت مرسى به مهيدي مسيردة الفواقة باب العسة السواني سوق الثلاثاء الرمشي الرمشي عين بوسيف الفحول السبعة شيوخ بني ورسوس الحناية أولاد رياح زناتة حنين سوق الخميس ندرومة ندرومة العين الكبيرة فلاوسه عين فتاح جبالة 14 - ولاية تيارت البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى دحموني دحموني عين بوشقيف قرطوفة تا قدمت ملاكو رحوية جيلالي بن عمر سيدى على ملاك مشرع الصفاء وادي ليلى تيدة سيدي الحسني مغلية السبت مهدية سبعين الحمادية بوقرة السوقر السوقن توسنينة شحيمة عين الذهب النعيمة مدريسة قصر الشلالة قصر الشلالة الرشايقية سرغين زمالة الأمير عبد القادر عين زاريت الناظورة
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 14 - ولاية تيارت (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى
- قصر الشلالة سى عبد الغنى (تابع) الفايجة فرندة فرندة مدروسة سيدي بختي عين كرمس جبيلة الرصفاء مادنة أولاد جراد عين الحديد تاخمرت 15 - ولاية تيزي وزو البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى ذراع بن خدة ذراع بن خدة تير متين سيدي نعمان بني زمنزر تا دمايت المعاتقة سوق الاثنين آيت محمود بني عيسى | بني دوالة للجمهورية الجزائرية 1759
- 15 - ولاية تيزي وزو (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى عين الحمام عين الحمام أبي يوسف آيت يحيى أقبيل ياطفان ايو درارن اليلتين أمسو حال واسيف آيت بومهدي آيت تو درجت عزازقة عزازقة ايفيغاء أزفون آيت شفعة بوزق بني زيكي أجر فريحة أغريب مقلع الصومعة آيت خليل يعكورن أقرو تيمزارت زكري أيلولة أمالو
1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه 13 - ولاية تيزي وزو (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى ذراع الميزان ذراع الميزان فريحة عين الزاوية بوغني أسى يوسف مشتراس بونوح واضية آيت بوهدو اقني قفران تيزى نثلاثة تيزي غنيف. مكيرة وادي قماري. الاربعاء نايت الاربعاء نايت ايران ايراثن آيت قواشة آيت أو مالو بني ينسى أرجه تيزي را شد. تيقزيرت تيقزيرت مزرانة واقنون بوجيمة جبل عيسى ميمون افليسي ما كودة. 16 - ولاية الجزائر البلديات التي ينشطها كل رئيس المقان دائرة معنى الدار البيضاء الدار البيضاء باب الزوار برج الكيفان المحمدية الحراش الحراش براقي الكاليتوس باش جراح المغارية بوروبة جسر قسنطينة وادي سمار بئر مراد رايس - بش مراد رايس بن عكنون دالى ابراهيم بئس خادم بوزريعة بني مسوس 17 - ولاية الجلفة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى الادريسية الادريسية القديد الشارف بنى يعقوب
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 17 - ولاية الجلفة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى عين وسارة عين وسارة قرنيني سيدي لمجال حامي فدول لخميس بير بن بن هار حد الصحاري بويرة الاحدب عين فكة حاسي بحبح حاسي بحبح زعفران حاسي المعش عين معبد دار الشيوخ المليليحة سيدي بايزيد مسعلي مسعد القطارة دلدول سد الرجال سلمانة أم العظام. مجبر عين الابل زكار دويس عين الشهداء تا عظميت فيض البطمة عمورة للجمهورية الجزائرية 1761 18 - ولاية جيجل البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى
تاكسنة تاكسنة زيامة منصورية أراقه العوانة سلمى بن زيادة قاروني جميلة بو دريعة بني ياجيس الطاهير الطاهين وجانة الامير عبد القادر شحنة بوسيف اولاد مسكن الشقفة برج الطهي سيدى عبد العزيز الجمعة بني حبيبي القنار نوشفي الميلية الميلية أولاد يحيى خدروش سيدي معروف اولاد رابع السطارة غبالة العنصر قمير وادي عجول بوراوي بلهادف
1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 19 - ولاية سطيف البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى عين أرنات عين أرنات عين عباسة الوريسية مزلوق عين ولمان عين ولمان قلال بوطالب قصر الابطال اولاد سي أحمد عين الحجر بشر جدادة عين أزال بو طالب الجامة قجال اولاد صابن صالح باي أولاد تبان الرصفة بوقاعة بوقاعة عين الروى حمام القرقور بنى حسين قنوات حربيل ذراع قبيلة موكلان العين الكبيرة العين الكبيرة أولاد عدوان الدهامشة 19 - ولاية سطيف (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى العين الكبيرة بني عزيز (تابع) عين السبت معاوية بابور , سرج الفحول عموشة تيزي نبشار الوادي البارد بوعنداس بوعنداس بو سلام آيت تيزي آيت نوال مزادة تالة ايفاس العلمة العلمة القلتة الزرقاء بني فودة أم العجول الطاية بيضاء البرج التلة بئر العرش بلعة الولجة بازر الصخرة جميلة تاشودة بني ورتيلان بني ورتيلان بني شبانة عين لقراج بني محلي تنزات حربيل ذراع قبيلة
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 20 - ولاية سعيدة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني عين الحجر عين الحجن مولاى العربي دوي ثابت أولاد خالد عين السلطان يوب حنات سيدي بوبكر سيدي عمرو الحساسنة الحساسنة المعمورة أولاد ابراهيم تير سين سيدي أحمد العين السخونة 21 ولاية سكيكدة البلديات التى ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني فلفلة فلفلة حمادي كرومة بني بشير الحدائق بوشطاطة عين زويت للجمهورية الجزائرية 1763 21 - ولاية سكيكدة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى
- القل القل الكركرة بني زيد الزيتونة الشرائع قنواع أولاد عطية وادى الزهور خنق مايوم عين قشرة الولجة بوالبلوط تامالوس بين الويدان عزابة عزابة جندل سيدي محمد المرسى بن عزوزا السبت عين شرشار بكوش الاخضر الحروش الحروش زردازة عين بوزيان القدير رمضان جمال مجاز الدشيش صالح بوالشعور سيدي مزغيش بني ولبان أم الطوب اولاد حبابة
1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 22 - ولاية سيدي بلعباس البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى سيدي لحسن سيدي لحسن عين قادة سيدي يعقوب سيدي خالد تسالة عين الثريد أمرناس تلموني سحالة ثاورة سيدي ابراهيم الزفيزق الزفيزف عين مدان بوجيع البرج مصطفى بن ابراهيم مسيد سيدي حمادوش زروالة تنيرة بن عشيبة شلية وادي سفيون بلعربي حاسي دحو عين البرد مقدة بن باديس به باديس سيدى على بن يوب شتوان بليلة حاسي زهانة بدر الدين المقراني 22 - ولاية سيدي بلعباس (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى بن باديس سيدى على بوسيدي (تابع) المطار سيدي دحو الزائن بوخنيفيس طابية تلاغ تلاغ مرين وادي تاوريرة تا فسور تاو دمونت تعاليمت مزاورو الضاية وادى السبع مرحوم سيدي شعيب بشر الحمام رأس الماء رجم دموش مولاي سليسي عين تندمين الخصيبة 23 ولاية عنابة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى برحال برحال وادى العنب التريعات
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 23 - ولاية عنابة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى
- برحال (تابع) شطايبي سرايدي الحجار الحجار البوني سيدي عامر العين الباردة الشرفاء العلمة 24 - ولاية قالمة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى قلعة يوسيع قلعة بوسبع بومهرة أحمد بنى مزلين جبالة الخميسي الفجوج الحسانية بن جراح حمام المسخوطين مجاز عمار بلخين بوعاطي محمود هيليو بوليس عين العربي بوشقوف بوشقوف مجاز الصفاء حمام النبايل للجمهورية الجزائرية 1765 24 - ودية قائمة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى بوشقوف (تابع عين صندل بوحشانة وادى الشحم الدهوارة النشماية عين بن بيضاء وادي فراغا خزارة وادى الزناتي وادى الزناتي رأس العقبة عين رقادة بوحمدان برج صباط الركنية سلاوة عنونة عين مخلوف تاملوكة 25 - ولاية قسنطينة | البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى الغروب الخروب الهرية اولاد رحمون عين عبيد عين سمارة زيغود يوسف زيغود يوسف ديدوش مراد بني حميدان حامة بوزيان بن زياد عين الكرمة
1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 26 - ولاية المدية البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني وزرة وزرة دميات ذراع السمار تا مسقيدة وادي حربيل الحمدانية بن شيكاو عوامري سى المحجوب بوعيشون أولاد بوعشرة حناشة البرواقية البرواقية أولاد دايد العمرية أولاد ابراهيم خمس جوامع سيدي نعمان الزبيرية الربعية قصر البخاري قصر البخاري مفتاحة بو عمار مجبن السائق ام الجليل الشهبونية بو عيش بوغزول عزيز دراق اولاد هلال اولاد عنتي 26 - ولاية المدية (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى بني سليمان بني سليمان سيدي الربيع جواب بئر بن عابد السواقي بوسكي سيدي زيان سيدي زهار عين بوسيف عين بوسيف سيدي دامد الكاف الاخضر شلالة العذاورة شنيقل تفراوت عين القصير ثلاثة الدوائي سنوان اولاد معرف العوينات نابلاط تابلاط الحوضان مزغنة العزيزية القلب الكبير مغراوة سدراية ميهوب عيساوية بو شراحيل بعطة
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 27 - ولاية مستغانم البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى حاسي معمش حاسي معمش صيادة مزغران عين نويسي الحسيان ستيدية فرناقة عين تادلس عين تادلس صور سيدي بلعطار وادى الخير السوافلية صفصاف خير الدين عين بودينار بو قيراط سيرات ماسرة عين سيدي الشريف منصورة الطواهرية سيدى على سيدى على حجاج عبد المالك رمضان عشعاشة اولاد بوغالم سيدي الاخضر تزقايت خضراء نكمارية اولاد مع الله للجمهورية الجزائرية 1767 28 - ولاية المسيلة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى أولاد دراج أولاد دراج المعاضيد أولاد عدى القبالة بر هوم دهاهنة مقرة بلعايبة عين خضراء المطارفة الصوامع بوسعادة بوسعادة أولاد سيدي ابراهيم بن سرور سيدي عامر ولتام . به زوح أولاد سليمان الزرزور الحوامد مسيف خبانة المعازيف تامسة سيدي عيسى سيدي عيسى عين الحجل سيدى هجرس بني يلمان زرارقة بوطي السايح
1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 28 - ولاية المسيلة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقان دائرة معنى عين الملح عين الملح سيدي محمد عين الريش جبل مسعد الهامل مجدل أولاد عطية سليم بئر الفضة وادى الشعير عين فارس حمام الضلعة حمام الضلمة ونوفة تارمونت أولاد منصور أولاد ماضي شلال 29 - ولاية معسكر البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى بوحنيفية بوحنيفية حسين القطنية تيزي عين فارس المأمونية القرط 29 - ولاية معسكر (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى تيغنيف تيغنيفة السحايلية سيدى عبد الجبار الحشم محاميد البرج المنور وادى الابطال عين فراح سيدي قادة نسموط خلوية سيق سيق الشرفاء راس عين عميروش زهانة القعدة عكاز العلايمية المحمدية المحمدية فراقيق سيدى عبد المؤمن الغمري سجرارة بوهني مقطع الدوز غريس غريس ما قضية وادى طاغية
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 29 - ولاية معسكر (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى غريس (تابع) | بنيان عين فكان عين فرس قرجوم مطمور سيدي بوسعيد عرف غروس فروحة ماوسة 30 ولاية ورقلة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معني سيدي خويلد سيدي خويلد نقوسة عين البيضاء الرويسات حاسي بن عبد الله توفرت تو قرت المقارين بلدية عامر تماسين نزلية الزاوية العابدية تيبسبست سيدي سليمان للجمهورية الجزائرية 1769 30 - ولاية ورقلسة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى الحجيرة الحجيرة العالية الطيبات الطيبات : المنقر. بن ناصر حاسي مسعود حاسي مسعود البرمة 31 : ولاية وهران
- البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى السانية السانية الكرمة سيدي الشحمي بئر الجير وادي تليلات البراية طفراوي بوتليليس مسرغين ارزيو . أرزيو بطيوة مرسى الحجاج عين البيئة بو فطيس بن فريحة قديل حاسي مفسوخ
1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 31 - ولاية وهران (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى . أرزيو (تابع) سيدي بن يبقى حاسي بونيف حاسي بن عقبة عين الترك عين الترك المرسى الكبير بوصفر العنصر عين الكرمة 32 - ولاية البيض البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى بو علام بو علام سيدي عامر سيدي طيفور سيدي سليمان ستيتين غسول كراكدة بريزينة بوقطب بو قطب الخيثر توسمولين الكاف الاخضر رواقصة الشقيق 32 - ولاية البيض (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى الابيض سيدي الابيض سيدي الشيخ الشيخ البنود بوسمغون شلالة عين العراك عرباوة المهارة 33 - ولاية ايليزي البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى جانت جانت برج الحواس ان اميناس ان اميناس برج عمر ادريس دبدابة 34 - ولاية برج بوعريريج البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى المنصورة المنصورة حساونة المهير بن داود أولاد سيدي ابراهيم حزارة برج زمورة تسمرت
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 34 - ولاية برج بوعريريج (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى المنصورة أولاد دحمان (تابع) الجعافرة تفرق الماين النية النصر القل الجانة اليشير راس الوادي رأس الوادي أولاد ابراهيم عين تاغروت بكستين عين تسرة نليل المحمادية الربطة مش القصور سيدى مبارك العنصر الميمور برج الغدير نقلعت غيلاسة 35 و 35 ولاية بومرداس البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى دلس دلس أفير للجمهورية الجزائرية 1771 35 ولاية بومرداس (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى دلس (تابع) بن شود بغلية تورقة سيدي داود أولاد عيسى برج منايل برج منايل جينات شعبة العامن يسر تمزريت لناصرية زموري سي مصطفى لقاطة الرويبة الرويبة عين طاية البرج البحري المرسى هرازة خميس الخشنة حمادي الاربعطاش بودو او بودواو بودواو البحري قورصو بني عمران عمال أولاد موسى بوزقزة قدارة
1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 35 - ولاية بومرداس (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني بودواو (تابع) | الخروبة رغاية أولاد هداج الثنية سوق الاحد تجلبين 36 - ولاية الطارف المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى القالة القالة السوارخ العيون رمل السوق بني عمار بحيرة الطيور برحال عين العسل بوقوس الزيتونة بوثلجة الذرعان الذرعان شهاني 36 - ولاية الطارف (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى
- الذرعان (تابع) بن مهيدي زريزر البسباس عصفور الشافية شبايطة مختار بوحجار بو حجار وادى الزيتون حمام بني صالح عين الكرمة 38-6 ولاية تيسمسيلت البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى خميستي خميستي عماري المعاصم أولاد بسام سيدي عابد نية الاحد ثنية الاحد سيدي بو توشنت وادى الفرقة العيون برج الامير عبد القادر
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة 38 - ولاية تيسمسيلت (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار دائرة معنى برج بونعامة برج بونعامة تا ملاحت بني لحسن بني شعيب سيدي سليمان بو قايد الازهرية الاربعاء ملعب الارجم سيدي المنترى 39 - ولاية الوادى البلديات التي ينشطها كل المقار دائرة معنى الدبيلة الدبيلة حاسي خليفة حسنى عبد الكريم سيدي عون المقرن البياضة تريفاوي رباح النخلية العقلة المغير المغير سطيل أم الطيور سيدي خليل الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 30 - ولاية الوادى (تابع) رئيس البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى المغير (تابع) جامعة مرارة سيدي عمران تندلة طالب العربي طالب العربي بني قشة دوار الماء قمان قمار ميه و نيسي وادى العلندة الرقيبة حمراية كوينين رئيس ورماس تاغزوت 40 - ولاية خنشلة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى العامة العامة انسيفة متوسة بغاي تامزة عين الطويلة قايس قايس الرميلة فايس
1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 40 - ولاية خنشلة (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى قايس (تابع) | يابوس بو حمامة مصارة شلية ششار ششان خيران جلال أولاد رشاش بابار المحمل الولجة 41 - ولاية سوق أهراس البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى تاورة تاورة المشروحة المراهنة الحدادة سيدي فرج لخضارة أولاد مؤمن الدريعة لحنا نشة نيفاش الزعرورية يلان أولاد ادريس عين الزانة 41 - ولاية سوق أهراس (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس . المقار دائرة معنى سدراتة سدراتة خميسة مداوروش وادى الكبريت الرقوبة = بئر بوحوش سافل الويدان الزوابي عين سلطان أم العظايم تر قالت 42 - ولاية تبازة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى شرشال شرشال سيدي سميان سيدي غيلاس حجرة النص مناصر سيدي عمر فوراية مسلمون الداموس الارهاط بني ميلك أغبال حجوط حجوط مراد
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة 42 ولاية تبازة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار دائرة معنى حجوط (تابع) احمر العين بورقيقة الناظور سيدي راشد الشراقة الشراقة أولاد فايت زر الدة عين البنيان سطاوالي الدرارية العشور با با حسن السويدانية الخرايصية السحاولة القليعة القليعة الشعيبة بو اسماعيل خميستي بوهارون عين تقورايت الخطاطبة فوكة دواودة المعالمة الدويرة الرحمانية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775 43 - ولاية ميلة رئيس البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى قرارم قوقة قرارم قوقة عين التين سيدي خليفة. الشيقارة حمالة سيدي مروان شلغوم العيد | شلغوم العيد عين ملوك تاجنانت بن يحيى عبد الرحمن وادى العثمانية تلاغمة وادى سقان أولاد خلوف المشيرة فرجيوة فرجيوة العياضي برباس يحيى بنى قشة تيبر قنت تسادان حدادة عين البيضاء حريش بوحاتم دراجي بوصلاح وادى النجاء عميرة أراس ترعي بينان الزغاية أحمد راشدي الرواشد مينار زرزة تسالة لمطاعي
1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه 44 ولاية عين الدفلى البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى
- جليدة جليدة طارق بن زياد برج الامير خالد بوراشد العامرة المختارية الحسانية جمعة اولاد الشيخ بطحية عريب وادي الجمعة بشر اولاد خليفة مليانة مليانة بن علال عين التركي خميس مليانة سيدي الاخضر عين سلطان بو مدفع حمام ريفة عين البنيان الحسنية جندل عين الاشياخ وادى الشرفاء بر بوش العطاف العطاف تبركانين الماين بالعاص 44 - ولاية عين الدفلى (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى العطاف (تابع) العبادية تاشتة زقاعة عين بويحي روينة زديد 45 ولاية النعامة البلديات التي ينشطها كل رئيس المقان دائرة معنى مشرية مشرية عين بن خليل مكمن بن عمر قصدير البيوض عين الصفراء 46 عين الصفراء تيوت مغران جنين بورزق عسلة سفيسيفة 46 ولاية عين تموشنت البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى المالح المالح العامرية بوزجار
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 46 - ولاية عين تموشنت (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى المالح (تابع) المساعيد حاسي الفلة أولاد بوجمعة عين كيحل سيدي بن عدة نارقة أولاد الكيحل اغلال شعبة اللحم حمام بوحجر حمام بوحجن عين الاربعاء سيدي بومدين الحساسنة وادي برقش وادى الصباح تا مزورة عقب الليل شنتوف بني صاف بني صاف سيدي الصافي الامير عبد القادر ولهاصة الغرابة تا دمايت عين الطلبة 47 ولاية غرداية البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى بريان بريان القرارة 47 - ولاية غرداية (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى بريان (تابع) العطف بو نورة ضاية بن ضحوة متليلي متليلي المنصورة حاسي الافعل سبسب زلفانة المنيعة المنيعة حاسي القارة 48 - ولاية غليزان البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى المطمر المطمر بن داود القلعة عين الرحمة يلل سيدي سعادة منداس سيدي لزرق سيدي خطاب بلعسل بوزقزة زمورة دار بن عبد الله بني در قون وادى الجمعة
1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه 48 ولاية غليزان (تابع) البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى المطمر (تابع) وادي السلام سيدي محمد بن عودة مازونة مازونة سيدي محمد بن على القطار مديونة بني زنتيس وادي رهيو وادي رهيو مرجة سيدي عابد عمي موسى الولجة 48 ولاية غليزان (تابع)
- البلديات التي ينشطها كل رئيس المقار دائرة معنى وادي رهيو عين طارق (تابع) حد الشكالة ورزان الحمادنة اولاد سيدي ميهوب اولاد يعيش الحاسي جديوية الحمري الرمكة سوق الاحد الاحلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر