مرسوم رقم 73 65 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مرتبات الولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ومديرى المجالس التنفيذية للولايات والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في الولايات . 504
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، فان المرتبات الممنوحة للولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ، مهما كان مركز تعيينهم تحسب ابتداء من اول يناير سنة 1973 تبعا للارقام الاستدلالية الجديدة التالية :
أ - الوالي الرقم الاستدلالى 520
ب - الكاتب العام للولاية الرقم الاستدلالى 480 1 ج رئيس الدائرة الرقم الاستدلالى 450 تضاف لهذا المرتب التعويضات المتنوعة التابعة لمهام الممارسة.
المادة 2
فتح المادةخلافا لاحكام المواد من 20 الى 23 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه، فان المستشارين التقنيين والمكلفين.
بمهمة المعينين بالولايات بموجب قرار من وزير الداخلية، يستفيدون من مرتب محسوب على اساس الرقم الاستدلالى الجديد 450 .
المادة 3
فتح المادةيتقاضى مديرو المجالس التنفيذية للولايات ، مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الجديد 480، وذلك خلافا لاحكام المادة الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 5 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973.
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-302
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
-
مرسوم رقم 83-128
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494
-
مرسوم رقم 83-546
مرسوم رقم 83-546 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 2449
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.