مرسوم رقم 84-259 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء في اطار أعمالها فى ميدان الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات • 1406
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I الاعمال المتعلقة بصناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ابتداء من أول ياذير سنة 1985، تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه،
2 - الصلاحيات في مجال الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، بمقتضى المرسوم رقم 63 491 | المعدل والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمرسوم رقم 83-470 المعدل والمؤرخ في 6 غشت سنة 1963 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسات الوطنية للبتروكيمياء يحوزاتها أو يسيرانها بمقتضى أعمالها المرتبطة بالاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، مايأتي :
ا - اعداد : 1 جود كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المتعلقة بصناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة والمنتجات المبيدة للحشرات المستخدمون الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل الشعبية.
المذكورة فى المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. الموافق أول سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر وزارة البريد والمواصلات هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق 12 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل 1404 سنة 1984 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة.
بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام الموافق 12 يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من المحولة الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات 12 غشت سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في المبيدة للحشرات، سيرا منتظما ومستمرا. الجدول أدناه :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الولاية سيدي عمار قباضة من الدرجة الثالثة الحجار عنابة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.