قرارات، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا
- صلية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات د ๕.150 ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج وثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-256 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983. 1379 مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1382
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و ذو الحجة عام 1404 ه قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين. 1385 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في II ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1984. 1389 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1389 مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1389 مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قناصل | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1390 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. 1391 مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس دائرة. 1391 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق بفهارس الناقلين وسيارات نقل المسافرين وخطوطه .. 1391 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. 1395 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 ينظم شهادة الكفاءة التربوية . 1397 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84-257 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. 1401 مرسوم رقم 84-258 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1402 مرسوم رقم 84-259 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء في اطار أعمالها فى ميدان الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات • 1406 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق 12 يوليو سنة 1984 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة. 1408
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق 12 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وكالات بريدية .. 1408 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يتعلق بنوعية ارسال الوثائق التي يتم على أساسها تحرير صرف المبالغ للمتعاملين بعنوان التعويض وكيفيات ذلك . 1409 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. 1412 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات (استدراك). 1413 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 84-260 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يكمل المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن الطرق الوطنية. 1413 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84 256 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام |
- 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 1 | منه وبعد الاطلاع على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 أبريل سنة 1984 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وا حكومة الجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية التونسية طبقا لتوجيهات رئيسى الدولتين خلال
- لقائهما التاريخي بتونس في 18 مارس سنة 1983، وطبقا لارادة البلدين في تدعيم أسس
- المغرب العربي الكبير ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون
- الاقتصادي القائم بين الجزائر وتونس طبقا للمبادىء المذكورة فى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس سنة 1983 وحرصا منهما على تكثيف التكامل
- الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في الميادين الصناعية اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى يتعاون الطرفان في مجال دراسة وانجاز المشاريع الصناعية المشتركة التي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادى وتؤدى الى التكامل الصناعي بين البلدين. وسيتمحور هذا التعاون أساسا حول :
- تنمية الوحدات الصناعية، وخاصة تلك المتواجدة فى المناطق الحدودية للبلدين، { انجاز مشاريع أخرى صناعية في اطار- مخطط تنمية هذه المناطق وخاصة بمشاركة باعثين صناعيين في كلا البلدين.
- دراسة امكانية توسيع التعاون ليشمل دولا أخرى ومؤسسات عربية عمومية ممن ترغب في ذلك . اللجوء عند الحاجة الى طرف ثالث يملك- التكنولوجيا المتقدمة الضرورية للمشروع المقرر انشاؤه المادة 2 ان المشاريع المشتركة المقرر انجازها يجب أن تستجيب قدر المستطاع للمقاييس الاساسية التالية : التلبية الجزئية أو الكلية لحاجيات سوق- البلدين وامكانيات التصدير الثابتة الى دول أخرى، اعطاء قيمة اضافية للمواد الاولية- الموجودة في البلدين أو في احدهما، استغلال الطاقات البشرية في البلدين- تدعيم وتحديث الامكانيات التكنولوجية للبلدين، الاستعمال الامثل للامكانيات الموجودة في- كلا البلدين في مجال المقاولة من الباطن. المادة 3 تؤسس لكل مشروع جديد شركة مستقلة يكون مقرها البلد الذى ينجز فيه المشروع وتخضع هذه الشركة للقوانين السارية في بلد المقر ويتكون رأسمالها من أسهم تتمثل في مساهمات نقدية أو عينية تحدد نسبها باتفاق مشترك. تدمج تكاليف الدراسة فى استثمارات الشركة المقرر إنشاؤها. المادة 4 تنشأ الشركات بعد موافقة السلطات المختصة في كلا البلدين وموافقة المساهمين على نظامها
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 الاساسي والنظام الاساسى يحفظ حق الاقلية المساهمة . المادة 5 لكل مساهم عدد من الاصوات ومن الممثلين فى الجمعية العامة ومجلس الادارة يتناسب مع مساهمته في رأسمال الشركة. المادة 6 يضمن البلدان تحويل الارباح المحققة للمساهمين غير المواطنين وذلك وفقا لنسبة مساهمتهم فى المشاريع المقامة في كلا البلدين، وكذلك تحويل الناتج عن التصفية وبيع الاسهم. المادة 7 تستفيد الشركات المختلطة من أفضل الامتيازات الجبائية والجمركية الواردة في تشريعات بلد المقر والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المتعاقدين. المادة 8 يتعهد البلدان بعقد اتفاقية عدم الازدواج الضريبي في الآجال وذلك قصد توفير الاطار المناسب لانشاء الشركات المختلطة. المادة 9 تتعهد كل من الحكومتين باتخاذ الاجراءات المناسبة لتسويق كمية من الانتاج تحدد باتفاق مشترك خاص بكل مشروع يؤخذ بعين الاعتبار حاجات الاسواق الداخلية للبلدين وامكانيات التصدير، مع مراعاة المردودية الاقتصادية في اختيار المشاريع وتعتبر منتجات هذه المشاريع انتاجا مشتركا لذا تستفيد من حرية التداول بين البلدين ومن التسهيلات والامتيازات الجبائية والجمركية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. المادة 10 يستفيد عمال كل طرف متعاقد عندما تشغلهم الشركات المختلطة فى تراب الطرف الآخر مع ضمان تحويل مدخرات الاجور في حدود 50 في المائة اضافى (50 % يخضع من لرخصة الاجر من الصافي السلطات وكل المختصة تحويل للبلد المعنى. المادة 11 يمكن للعمال التونسيين والجزائريين الذين تشغلهم الشركات المختلطة في الجزائر وتونس حسب ما ينص عليه الاتفاق ان يستوردوا أثاثهم وسيارة شخصية واحدة لكل عائلة وفقا لنظام الدخول المؤقت مع تعليق الحقوق والرسوم المستحقة، وذلك طوال مدة اقامتهم. المادة 12 ان أى خلاف ينجم عن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق يعرض على اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية الكبرى المنصوص عليها في اتفاقية الاخاء وحسن الجوار والتعاون المبرمة بتونس العاصمة في 6 يناير سنة 1970 . المادة 13 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن يصادق عليه الطرفان المتعاقدان. حرر بالجزائر في 24 افريل سنة 1983 في نسختين وسلمت نسخة لكل طرف متعاقد. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية الباجي قائد السبسي محمد يعلى وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء وذو الحجة عام 1404 ه مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى A قرارات مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق - 17 يناير سنة 1984، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. م بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يمين السيد على عياش متصرفا متمسناء الرقم الاستدلالي 195، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد عبد القادر بوصحوة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ النصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد ابراهيم ميمون متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد الطاهر بوشمال متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني | عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تعين السيدة فتيحة الاطرش زوجة شملال متصرفة مثمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين العيد عبد العزيز بن جمعة متصرفا مشعرنا ، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يغاير سنة 1984، يمين السيد عبد الرحيم نميش متصرفا متسونا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد مقران بن فاضل متصرفا مثمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد سعد تكليط متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 299، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تعين السيدة مليگه مزيانى زوجة تاميمونت متصرفة متمرنة . الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد حسين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 195 بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يمين السيد عبد العزيز بن شرئين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 195، بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد عبد المجيد سى محند متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بالوزارة الاولى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد مداس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984 ، يعين السيد محمد تساقدير تس متصرفا متمسرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد زيدان دوادى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد رحماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 299، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد الوناس شرفي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تعين الآنسة نصيرة بل زيادة متصرفة مثمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يعين السيد عبد الحميد عويطى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تنصيبه . يست بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1983 والمتعلق بادراج السيد أحمد بلغنو في سلك المتمس فيه كالتالي : يدرج ويرسم السيد أحمد بلغنو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 450 الحائز عليه في سلكه الاصلى حتى يصل الى العد المقرر للترقية العادية». عام 1404 بموجب الموافق 17 قرار يناير مؤرخ سنة في 14 1984، تعدل ربيع أحكام الثاني قرار ترقية السيد مسعود فاضل الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، كالتالي : يرقى السيد مسعود فاضل المتصرف المرسم من الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 42، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1979 الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1983.
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984 ، يعين السيد مداح حجار خرفان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 345، المحصل عليه في سلكه الاصلى حتى يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تقبل استقالة السيد فرحات بلعيد المتصرف المتمرن ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تقبل استقالة السيد جمال الدين تواتى المتصرف المتمرن ابتداء أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984 ، تعدل أحكام | القرار المؤرخ في 25 ابريل سنة 1983 كالتالي : يعين السيد محمد محمدى بوزينة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية ابتداء من 21 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يدرج ويرسم | السيد العربي توات في سلك المتصرفين ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 فى الدرجة السادسة | الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 14 ديسمبر سنة 1981 و 5 سبتمبر سنة 1982 والمتضمنين على التوالى تعيين وترسيم السيد عمار عزوز في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد عمار عزوز في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 وذلك عملا بأحكام المرسومين رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ورقم 69 205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1969 يتقاضى المعنى أجرة على أساس الرقم الاستدلالى 420 المطابق للدرجة الخامسة ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهران و 16 يوما. لا يكون لهذه التسوية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 كالتالي : يعين السيد محمد بعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه». بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يرقى السيد عيسى هنى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984، يرقى السيد مهدي محديد الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 19 ابريل سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 17 يناير سنة 1984 ، يرقى السيد محمد السعيد تيغيلت الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين. ان الوزير الاول بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائق العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين المعدل والمتمم . و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984، والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة . 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى المديرية العامة للوظيفة العمومية مسابقة على- أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين. المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة مائة (100).
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه المادة 3: يشارك في المسابقة الملحقون الاداريون والبالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون الخدمة ثماني سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في التاريخ نفسه. ويمكن أن تخفض هذه الاقدمية دون أن تقل من 3 سنوات بمعدل سنة مقابل كل نصف سنة قضاها المترشح في مرحلة الدراسة العليا، وهذا ابتداء من السداسي الثالث من التكوين المتبع. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة مقابل كل سنة قضاها المترشح في كفاح التحرير الوطني، وسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات بالنسبة للاول و 5 سنوات بالنسبة للثاني. لا يخص حد السن المترشحين المثبتين 15 سنة خدمة فعلية في الوظيفة العمومية. المادة 5 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية : مذكرة في شكل ملف تؤخذ من المصالح المسيرة للمترشحين أو من أقرب مفتشية للوظيفة العومية. 2 - شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية -3 نسخة من محضر التنصيب مصادق عليها | طبق الاصل 4 - نسخة من قرار التعيين أو الترسيم مصادق عليها طبق الاصل 5 - صورتان للهوية
- ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع بريد 7 ان اقتضى العال، نسخة من شهادة الدراسات الاعلى من شهادة الباكالوريا التي تابعها المترشح 8 ان اقتضى الحال نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح تستمد من البرنامج الملحق بهذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا اختبار في الثقافة العامة حول موضوع- ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات، المعامل : 5. ب اختبار فى القانون العام، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4. ج تحرير وثيقة ادارية، المدة : 5 ساعات المعامل : 6. د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يكتبوا بهذه اللغة، المدة : ساعتان، المعامل : 2. ه اختبار اختيارى في اللغة الاجنبية : بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون باللغة الوطنية اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية يختارها المترشح، المدة : ساعة، المعامل : 1. -2 الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان يتعلق بالبرنامج الملحق . المدة : 20 دقيقة، المعامل : 3. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مفتشية الوظيفة العمومية، بالنسبة لمترشحى مصالح الولايات، وبالنسبة للادارات المركزية.
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 يجب أن ترسل الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية، المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات. المادة و : ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين وتعلقها بمقر الادارة المركزية ومفتشيات الوظيفة العمومية. المادة II : تجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة رقم 13 طريق عبد القادر قادوش | حيدرة - الجزائر العاصمة، وفرعيها بوهران وقسنطينة، 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 13 : بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية، قائمة الناجحين، وتنشرها في
الديمقراطية الشعبية. 7 المادة 14 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من : I - المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا، 2 مدير التطبيق والمراقبة 3 مدير القوانين الاساهية والوظائف
- العمومية، 4 - مدير المدرسة الوطنية للادارة 5 - نائب مدير الامتحانات والمسابقات 6 – ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة متصرفين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح. المادة 16 : يجب أن يلتحق المترشحون الناجحون بالمناصب التي تعين لهم. يفقد النجاح في المسابقة كل مترشح لم يلتحق بمنصبه، أو لم يقدم عذرا مقبولا، في ظرف شهر واحد بعد تبليغه وثيقة التعيين. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق
– برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) اختبار في الثقافة العامة : I - تيارات الفكر المعاصر الكبرى 2 - المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة وتطور العلاقات الدولية، 3 - النظام الاقتصادي الدولي الجديد 4 - العالم الثالث. 5 - عدم الانحيازه
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه 6 - الثقافة والحضارة في العالم الحديث، 7 - الاسلام في العالم المعاصر 8 الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، 9 - الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم، 10 - مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر II - خصائص الثورة الجزائرية (الميثاق الوطني التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية). ب اختبار في القانون العام : 1 - القانون الدستورى : 1 - الدولة الجزائرية :
- طبيعتها، شكلها، ومحتواها
- أجهزة الحكومة : دورها وتسييرها
- مشاركة المواطن : الحزب والمنظمات الجماهيرية.
- العلاقة بين الحزب والدولة كما حددها الميثاق الوطني والدستور. ب - النظم السياسية الكبرى المعاصرة : النماذج الرئيسية للانظمة : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا. 2 - القانون الاداري : 1 - التنظيم الادارى : اللامركزية : الجماعات المحلية والدوائر الادارية : الولايات، الدوائر البلديات، المؤسسات والهيئات العمومية. ب - العمل الإدارى : القرارات الادارية الشرطة الادارية مفهوم المرفق العام والمنفعة العامة، والعقود، المسؤولية الادارية والنزاعات. أساليب اكتساب الادارة للاملاك (التأميم نزع الملكية، الاستيلاء). ج - الوظيفة العمومية : مبادىء القانون الاساسى العام الصادر في 2 يونيو سنة 1966، تسلسل الحياة المهنية : حقوق الموظفين وواجباتهم. مفهوم القانون الاساسي الخاص. د القانون الاساسي العام للعامل :
- مباديء القانون الاساسي العام للعامل
- حقوق العامل وواجباته علاقات العمل-
- ترقية العامل وحمايته الاجتماعية. 3 - القانون المالي والجبائي :
- المالية العامة : المفاهيم العامة المصاريف العمومية مختلف مصادر ايرادات الميزانية
- الميزانية : المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها، مشكلة توازن الميزانية. 4 القانون الدولى العام : ا - العلاقات الدولية ب - المنظمات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها،
- المنظمات الدولية الاخرى
- المنظمات الاقليمية (منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربية)
- التعاون الدولي. ج) تحرير وثيقة : تحرير وثيقة ادارية (نص أو تعليمات أو منشور) اعتمادا على ملف يختار لتعلقه بمشكل
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 محدد في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو القانون المالي. د اختبار في اللغة : اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون بالفرنسية. ثانيا - الاختبار الشفوى :
- عرض مدته 15 دقيقة تتبعه مناقشة مع اللجنة، بعد نصف ساعة من تحضير موضوع فكري يستمد من أحد أقوال مؤلف يكون رجلا سياسيا أو قانونيا أو اقتصاديا، وله علاقة بالمشاكل الكبرى المعاصرة في الجزائر أو العالم. وزارة الدفاع الوطني منف قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1984. ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية
- بمقتضى الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – - 36 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 المحدد لاصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1984، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1984 كما نصت عليه المادة | الاولى من المرسوم رقم 84 – - 36 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه في 15 سبتمبر 1984 ويمتد هذا التجنيد طوال ثلاثة أيام. الرسمية المادة 2 : ينشر للجمهورية هذا القرار الجزائرية في الجريدة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984. العقيد مصطفى بن لوصيف وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد قصوري سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اندونيسيا في جاكارتا.- مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مصطفى مغراوى قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا).
1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و ذو الحجة عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محند آكلي بن عمر قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد بولفعة ساسى قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى بروكسيل (بلجيكا). مراسيم مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحسن شعاف قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أبيرفيلي (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد كمال يوسف خوجة قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونطواز (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد بلقاسم بن معمر قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد | على بوتقجيرت قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيون (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد رمضان قوجيل قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد المجيد حفيان قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيترى (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مولود على خوجة قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوزانسون (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد زين رودسلى قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيرساي (فرنسا).
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد سفر الديمقراطية جلي الشعبية قنصلا في للجمهورية شارلوفيل الجزائرية ميزيين (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محيى الدين عابد قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا).
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. منة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد كاتب، بصفته رئيسا لدائرة جانت، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس دائرة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد كاتب رئيسا لدائرة القالة. وزارة النقل
- قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق بفهارس الناقلين وسيارات نقل المسافرين وخطوطه. —- * ان وزير النقل بمقتضى الأمر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع - الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع النقل والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة | 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، لاسيما المادتان 21 و 22 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 12 84 12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار، في اطار انشاء فهارس «الناقلين»، وفهارس «سيارات النقل»، و «خطوط النقل»، محتوى البطاقات التي تتعلق بما يأتي :
- ناقلو البضائع التابعون للقطاع الخاص (للحساب الخاص)،
- الناقلون العموميون للبضائع
- الناقلون العموميون للمسافرين
- الناقلون الخواص للمسافرين شاحنات نقل البضائع
- سيارات نقل الاشخاص
- خطوط نقل الاشخاص. المادة 2 : يخصص فهرس الناقلين الخواص للبضائع للحساب الخاص) لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يؤدون خدمات في نقل البضائع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامن رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى والمواد من 20 الى 23 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى.
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه والمعلومات العامة والتقنية المالية التي تسجل في هذا الفهرس، هي التي تسمح بمعرفة المتعامل المعنى وتحديد قدرات النقل تحديدا موضوعيا بالنسبة الى العمل الرئيسى والنتائج المالية المنجرة عنه . المادة 3 : تسمح المعلومات العامة بالتعرف الدقيق على الناقل للحساب الخاص. وتتعلق هذه المعلومات خصوصا بوضعيته القانونية وعنوانه التجارى وهدفه المشترك وطبيعة عمله . المادة 4 : تمكن المعلومات التقنية بالتعرف على قدرات النقل وعدد السيارات والشاحنات والحمولة الصافية النظرية والحمولة الصافية المتوفرة وقدم السيارات والشاحنات والمراقبة التقنية. المادة 5 : تسمح المعلومات المالية بتقويم قدرة النقل التى ينبغى الترخيص بها تبعا لرقم الاعمال والعقود الجاري تنفيذها. المادة 6 : يخصص فهرس الناقل العمومي للبضائع لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يؤدون خدمات في النقل العمومي للبضائع كما هي محددة في المادة 3 من الامر رقم 67 130 67 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمؤداة حسب الشروط المنصوص عليها فى المواد من 3 الى 17 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه. والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس، هي التي تسمح بمعرفة المتعامل المعنى وتحديد المادة 7 : يخصص فهرس الناقلين العموميين للمسافرين» لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يؤدون خدمات نقل المسافرين كما هي محددة في المادة 16 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، المؤداة حسب الكيفيات المبينة في المواد من 25 الى 33 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه. والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس هي التي تسمح بمعرفة المتعامل المعنى وتحديد قدرات النقل والخطوط التي تصل بينها هذه القدرات تحديدا موضوعيا. وتطبق أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، على فهرس الناقل العمومي للمسافرين»، لاسيما ما تعلق منها بالمعلومات العامة والتقنية. المادة 8 : يخصص فهرس «الناقلين الخواص للمسافرين لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يؤدون خدمات نقل المسافرين. والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس، هي التي تسمح بمعرفة المتعامل المعنى وتحديد قدرات النقل والخطوط التي تصل بينها هذه القدرات تحديدا موضوعيا. وتطبق أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، على فهرس الناقلين الخواص للمسافرين، لاسيما ما تعلق منها بالمعلومات العامة والتقنية. المادة و : يخصص فهرس «شاحنات نقل البضائع التابعة للقطاع الخاص أو العام)، قدرات النقل تحديدا موضوعيا وتطبق أحكام التسجيل المعلومات التي تهم جميع الشاحنات التي المادتين 3 و 4 أعلاه، على فهرس الناقل العمومي» لاسيما ما تعلق منها بالمعلومات العامة والتقنية. يملكها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يؤدون خدمات نقل البضائع.
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس، هي التي تسمح بمعرفة كل شاحنة تابعة للمتعامل المعنى. وتتعلق المعلومات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالناحية التقنية أو الادارية. المادة 10 : تسمح المعلومات التقنية بمعرفة مميزات الشاحنة المقصودة : صنفها، وطرازها، ونوعها، وهيكلها، وقوتها، وحمولتها، المقيدة وجملة حمولتها، وسنة أول استعمالها في السير، أو المعلومات الادارية فتسمح بتقدير وضعية الشاحنة تجاه التنظيم : رقم تسجيلها ومراقبتها التقنية، والترخيص بها بالسير والغاء صلاحياتها. المادة II : يخصص فهرس «سيارات نقل الاشخاص» التابعة للقطاع الخاص أو العام) لتسجيل المعلومات التي تهم جميع السيارات التي يملكها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون وتؤدى خدمات نقل الاشخاص. والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس هى التي تسمح بمعرفة كل سيارة تابعة للمتعامل المعنى. وتتعلق المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالناحية التقنية أو الادارية أو تطبق أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه، على فهرس سيارات نقل الاشخاص». غير أن بيان الحمولة المقيدة يحل محله «عدد الاشخاص المرخص بنقلهم جالسين أو واقفين). المادة 12 : يخصص فهرس «خطوط نقل الاشخاص»، لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الخطوط التي يستغلها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يؤدون خدمات نقل الاشخاص. وتسمح المعلومات التي تسجل في هذا الفهرس بمعرفة مميزات الخطوط المستغلة وعدد الرحلات والمواقف والمواقيت. المادة 13 : تضبط الفهارس المذكورة في هذا القرار باستمرار عن طريق المعلومات الجديدة التي تقدمها المصالح المعنية التابعة لمديرية النقل في الولاية وتسجل هذه المعلومات. المادة 14 : يترتب على اعداد أية رخصة بالنقل، تحرير وثيقة ملائمة في الحين، طبقا للاجراءات التي ستبين بمنشور. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق اول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التى تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 67-130 67 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع النقل والصيد البحرى،
1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، لاسيما المادتان 21 و 22 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في ! 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 84 المؤرخ في ९ 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يسلم الوالى المختص اقليميا للشاحنات رخص السير التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. والوالى المختص اقليميا هو والى الولاية التي يقع فيها مقر الوحدة التي تنفذ خدمات النقل لصالحها. المادة 2 : تسلم الرخص في حدود الحمولة الصافية الاجمالية للحظيرة المرخص لها. وتحدد الحمولة الصافية، تطبيقا لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 ابريل
- سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى. المادة 3 : ترسل قصد الحصول على رخصة السير والوثائق التالية الى مديرية النقل في الولاية التي تقع فيها الوحدة التي تطلب تحديد القدرة النقل لها : قرار المؤسسة المتضمن تخصيص كل قدرة النقل المرخص لها أو بجزء منها للوحدة التي قدمت الطلب نسخ عن وصولات ترقيم الشاحنات المعنية. المادة 4 : تكون رخص السير التي تسلم للشاحنات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، حسب النموذج الملحق بهذا القرار، ومدة صلاحياتها خمس (5) سنوات. وتجدد بناء على ما يأتي : مجرد طلب الصالح الوحدة التي استفادت أول الأمر من الرخصة،
- قرار اعادة التخصيص من المؤسسة لفائدة وحدة جديدة. المادة 5 : يرسل الولاة كل سنة الى وزين النقل تقريرا يتعلق بقدرات النقل للحساب الخاص التي تتوفر للاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام أو لما يتفرع عنهم. ويجب أن يبين هذا التقرير على الخصوص عدد الرخص المسلمة والمجددة خلال الفترة المعنية ومميزاتها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. صالح قوجيل الملحق الوجه : ولاية مديرية رخصة السير (الشركات الوطنية) سلمت تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967، والمرسوم رقم
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982، والقرار المؤرخ في 19 غشت سنة 1983. النقل للحساب الخاص - المادة 10 من هذا الامر : يجب أن تتوفر فى أنواع النقل للحساب الخاص الشروط التالية : 1 (1) يجب أن تكون الشاحنة ملكا للشخص الطبيعي أو المعنوى المعنى (2) يجب أن تكون البضائع المنقولة ملكا له أو مسلمة أياه ليقوم بنفسه بتحويل أو اصلاح أو عمل حرفي
- يجب أن لا يكون النقل للحساب الخاص الا شيئا ثانويا وتكمله لنشاط آخر يمارسه بنفسه، 4 (4) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوى أن يحتفظ باشرافه على النقل. الخلف : الشاحنة : الميم (رقم التسجيل) من نوع : الحمولة المقيدة : ملك : المهنة : …………………………….. العنوان : ………………….. يرخص لها نقل البضائع الآتية : تنتهي صلاحية الرخصة في ……….. حرر ب في الوالي الامضاء والختم) 1395 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي . تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 67-130 67 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، لاسيما المادتان 21 و 22 منه، ; وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يسلم الوالي المختص اقليميا للشاحنات رخص السير التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. والوالي المختص اقليميا هو والى الولاية التي يقع فيها
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه المقر الرئيسي لهؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو العام لاحتياجات الاعوان الاقتصاديين المعنيين المعنويين، في حدود 12 طنا من الحمولة المسموح | الفعلية في ميدان النقل. بها لكل واحد منهم. أما ما يفوق هذه القدرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتسلم رخصته بعد موافقة وزير النقل. المادة 2 : تحدد قدرة النقل للحساب الخاص تبعا لاحتياجات النقل التي ترتبط مباشرة بممارسة النشاط الرئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوى التابع للقطاع الخاص. ويحدد مستوى الاحتياجات المذكورة اعتمادا على طبيعة النشاط الرئيسي لمن يطلب ذلك وحجم هذا النشاط. وتسلم هذه الرخص متى كانت قدرة النقل الموجودة في الولاية المعنية لا تلبى طلبات النقل المقدمة حسب ما سبق. المادة 3 : يجب أن يرسل طلب رخصة السير الى مديرية النقل فى الولاية التي يوجد فيها مقر هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مرفوقا بالاوراق الاثباتية الآتية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من وثيقة التسجيل في السجل التجاري
- شهادة رقم الاعمال المحقق في السنة الجبائية الاخيرة. ولا تشترط هذه الوثيقة بالنسبة للمؤسسات الجديدة فيما يتعلق بالاعمال التي تقوم بها في سنتها الاولى جميع العناصر الأخرى الاثباتية، لاسيما التي من شأنها أن تسمح بمعرفة الحجم الرئيسي وتقديره ومميزاته (نسخة من الصفقات، مخطط الانتاج، جدول الكتل المطلوب نقلها الخ …) وكذلك احتياجات النقل المرتبطة بهذا النشاط. ويعد وزير النقل، ان اقتضى الأمر المقاييس | والنسب والطرق الخاصة بالتقدير الملائم للتحديد المادة 4 : تكون رخص السير التي تسلم للشاحنات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، حسب النموذج الملحق بهذا القرار. ومدة صلاحيتها خمس (5) سنوات. ويحددها الولاة بناء على العناصر الاثباتية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك بالمحافظة على قدرة النقل التي سمح بها أول الأمر وزير النقل أو الوالي أو بتخفيض قدرتها . المادة 5 : يرسل الولاة كل ثلاثة أشهر الى وزير النقل تقريرا يتعلق بقدرات النقل للحساب الخاص التي تتوفر للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. ويبين هذا التقرير على وص الخصوص وص عدد الرخص المسلمة خلال الفترة المعنية ومميزاتها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. صالح قوجيل وزارة النقل والصيد البحرى الوجه : ولاية ……………………….. مديرية ………………………… ………………………… رخصة السير سلمت تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67 130- المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967، والمرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982، والقرار المؤرخ في 19 غشت سنة 1983.
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 النقل للحساب الخاص - المادة 10 من هذا الامر : وزارة التربية الوطنية يجب أن تتوفر فى أنواع النقل للحساب الخاص | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1404 الشروط التالية : 1 (1) يجب أن تكون الشاحنة ملكا للشخص الطبيعي أو المعنوى المعنى،
- (2) يجب أن تكون البضائع المنقولة ملكا له أو مسلمة أياه ليقوم بنفسه بتحويل أو اصلاح أو عمل حرفي (3) يجب أن لا يكون النقل للحساب الخاص الا شيئا ثانويا وتكمله لنشاط آخر يمارسه بنفسه، 4 (4) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوى أن يحتفظ باشرافه على النقل. الخلف : الشاحنة : رقم : ………………………… تنتهي صلاحية الرخصة في ………………………………….. الصنف : …………………………………………………………….. الحمولة المقيدة : ……………………………….. ملك السيد (ة) : المهنة : …………………………… * رقم السجل التجاري : ………………………….. يرخص لها بنقل البضائع الآتية : ……………….. ……………. تنهى صلاحية الرخصة في …….. حرر ب ……… في (الامضاء والختم) الوالي الموافق 7 يونيو سنة 1984 ينظم شهادة الكفاءة التربوية. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في 22 شعبان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى المدرسة الاساسية. وبمقتضى المرسوم رقم 83 353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 - مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات . معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك والمؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 المعدل بالقرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 26 فبراير سنة 1975 يوليو سنة 1982 والمتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم شهادة الكفاءة التربوية حسب الشروط المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يترشح لشهادة الكفاءة التربوية : أ) طلاب المعاهد التقنولوجية للتربية فرع معلم المدرسة الاساسية، الحائزين شهادة انتهاء الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للتربية، ب معلمو المدرسة الاساسية الموظفون من بين المترشحين الحائزين شهادة بكلوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها للتعليم أو شهادة النجاح في احد السداسيات الجامعية الكاملة من أحد الفروع التي تحضر لليسانس التعليم في الآداب أو العلوم، ج) المعلمون المساعدون الحائزين شهاة الكفاءة العليا، د المعلمون المساعدون المرسمون الذين قضوا خمسة عشر (15) سنة في التعليم بهذه الصفة وسجلوا فى قائمة الاهلية المنصوص عليها في المادة 8 - د من المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 3 : يشتمل ملف الترشح الذي يجب أن يرسل الى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها وفي الاجال المحددة في يومية الامتحانات الوزارة التربية الوطنية، على ما يأتي : 1 طلب تسجيل يحدد فيه اختصاص والشهادات، أو قرار التعيين بصفة متمرن بعد التسجيل في قائمة الأهلية، 2 شهادة ميلاد، أو شهادة فردية للجالة المدنية، -3 نسخة مصدقة ومطابقة للمؤهلات والشهادات، أو قرار التعيين بصفة متمرن بعد التسجيل في قائمة الاهلية، 4 - بيان الخدمات السابقة في التعليم، يعده مدير التربية. المادة 4 : تتضمن شهادة الكفاءة التربوية اختبارات كتابية واختبارات تبيقية وشفوية. أولا - الاختبارات الكتابية : I اختبار في التربية العامة يشتمل على انشاء أو شرح نص يهدف الى تقدير الثقافة التربوية عند المترشحين المدة : ساعتان - المعامل : 12
الأربعاء و ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 اختبار في التربية التطبيقية يشتمل على موضضوع أو سلسلة أسئلة يهدف الى تقدير مدى التحكم في الطرق التربوية، وتقنياتها، وأساليب التعليم المطبقة على مختلف المواد الدراسية فى الطورين الأولين من التعليم الاساسي، المدة : ساعتان - المعامل : 2 -3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين المشاركين في الامتحان باللغة الفرنسية، المدة : ساعتان • ثانيا - الاختبارات التطبيقية والشفوية : 1 - الاختبارات التطبيقية : ا تشتمل هذه الاختبارات بالنسبة للمترشحين الذين يدرسون باللغة العربية على ما ياتي : تقديم درسين متمايزين في دراسة اللغة، المعامل : 2، تقديم درس فى التربية الرياضية : المعامل : 1 تقديم حصة فى دراسة الوسط أو النشاط الثقافي (رسم، تربية موسيقية، غناء أشغال يدوية ) أو التربية البدنية والرياضية ، المعامل : 1 ب تشتمل هذه الاختبارات بالنسبة للمترشحين الذين يدرسون باللغة الفرنسية على ما يأتي : تقديم ثلاثة دروس متمايزة في اللغة الفرنسية، المعامل 3 تقديم حصة فى دراسة الوسط أو النشاط الثقافي (رسم) تربية موسيقية، غناء أشغال يدوية أو في التربية البدنية والرياضية. يجب القيام بحصة دراسة الوسط أو التنشيط الثقافي باللغة العربية، المعامل : 1. 2 - الاختبار الشفوى : يتمثل هذا الاختبار الذى يتم مباشرة بعد الاختبار التطبيقى فى حوار بين المترشح واللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه * ويشتمل هذا الاختبار فيما يأتي : أ (أ) سؤال في التشريع والاخلاق المهنية، ب سؤلان في التربية يتعلقان بمادتين دراسيتين من المواد الدراسية الاربع الآتية يسحبهما المترشح بالقرعة : التربية الوطنية والسياسية، التربية الاسلامية، التربية البدنية والرياضية التربية الفنية (رسم، أشغال يدوية، غناء). تتعلق هذه الاسئلة بمحتويات برامج التعليم الخاصة بهذه المواد الدراسية، وأهدافها وطرق تدريسها. مدة التحضير : 20 دقيقة. مدة الحوار : 20 دقيقة - المعامل : 1. المادة 5 : تنظم الاختبارات الكتابية الشهادة الكفاءة التربوية كل سنة في دورة واحدة أو دورتين في التواريخ التي يحددها وزير التربية الوطنية. وتخصص الدورة الثانية للمترشحين الراسبين في الدورة الأولى والحاصلين على معدل عام لا يقل على 20/5 أو الذين لم يتمكنوا من الحضور بسبب قوة قاهرة ترجع الى تقدير مدير التربية. المادة 6 : تؤخذ مواضيع الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية، من برنامج التربية الامتحان الشهادة الاهلية العليا للكفاءة، وتختارها لجنة يمينها وزير التربية الوطنية. المادة 7 : تتكون لجنة الامتحان الخاصة بالاختبارات الكتابية بمعدل واحدة في كل ولاية وزيادة على مدير التربية أو ممثله، رئيسا
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه ومفتش الوظيفة العمومية أو ممثلة، من الاعضاء الآتية أوصافهم الذين يعينهم مدير التربية :
-
- مدير مهعد تقنولوجي للتربية مفتش في التعليمين الابتدائى والمتوسط- – الاساتذة المصححين
- مستشارين تربويين اثنين
- معلمين مرسمين اثنين . المادة 8 : يؤذن للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان بالمشاركة فى الاختبارات التطبيقية والشفوية. كل نقطة تقل عن 20/7 في التربية العامة و التربية التطبيقية وعن 20/4 في اللغة الوطنية، يقصى صاحبها. المادة 9 : يعفى من الاختبارات الكتابية في شهادة الكفاءة التربوية، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفقرتين (أ (أ) و (ج) (ج) من المادة 2 أعلاه. المادة 10 : يجتاز معلمو المدرسة الاساسية الحاصلون على الاهلية العليا للكفاءة، الاختبارات التطبيقية والشفوية خلال سنة الحصول على تلك الشهادة. وفي حالة الرسوب، يمكن أن يرخص لهم بقرار من مدير التربية للولاية وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ، باعادة الترشيح للامتحان خلال السنتين المواليتين بمعدل دورة واحدة كل سنة. المادة 11 : يمكن معلمى المدرسة الاساسية الطلاب الناجحين في شهادة انتهاء الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية اثر دورة تكوينهم، أن يجتازوا الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة التربوية خلال السنة المدرسية الأولى من ممارستهم العمل. وفى حالة النجاح، يبتدىء ترسيمهم من أول يناير الموالي لتعيينهم الاول. وفي حالة رسوبهم، يمكن مدير التربية في الولاية، أن يسمح لهم بقرار، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، بالترشح من جديد لهذه الشهادة خلال السنوات الاربع (4) الموالية ، و بمعدل دورة واحدة كل سنة. المادة 12 : يمكن معلمى المدرسة الاساسية الذين تتورفر فيهم الشروط المطلوبة في الفقرتين ب (ب) و (د (د) من المادة 2 أعلاه أن يجتازوا الاختبارات التطبيقية والشفوية خلال السنة التي نجحوا فيها في الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية. وفي حالة رسوبهم، يمكن مدير التربية في الولاية، أن يسمح لهم بقرار، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، بالترشح من جديد لهذه الشهادة خلال السنوات الاربع (4) الموالية، وبمعدل دورة واحدة كل سنة. المادة 13 : تتكون لجنة الاختبارات التطبيقية والشفوية التي يعينها مدير التربية في الولاية من :
- مفتش فى التعليمين الابتدائي والمتوسط، رئيسا، مدير فرع معلم بالمدرسة الاساسية مرسم. المادة 14 : يعتبر ناجحين في شهادة الكفاءة التربوية المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في مجموع الاختبارات التطبيقية والشفوية. وكل نقطة تقل عن 20/8 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها. المادة 15 : يحتفظ المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بذلك القبول. المادة 16 : يسلم مدير التربية في الولاية شهادة الكفاءة التربوية. المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرارات الوزارية المشتركة
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 المؤرخة في 5 أكتوبر سنة 1973 و 26 فبراير سنة 1975 و 25 يوليو سنة 1982 المذكورة أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة .1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84 257 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 83 470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء حسب الآتي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للبتر كيمياء وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تسيير الصناعات البتروكيماوية واستغلالها وتنميتها، ولاسيما ما يأتي :
- المواد الاساسية للصناعة الكيماوية والصيدلانية. مو مواد اللدن بالحرارة، والمواد القابلة للتصلب بالحرارة،
-
- المطاطات الاصطناعية.
- الالياف التركيبية كما تتولى تسويق المنتجات المتفرعة عن هذه الصناعة وتوزيعها». المادة 3 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي : المادة 3: يكون مقر المؤسسة في بسكرة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-258 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و111-110 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من قبل المجلس | الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه | بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة | 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وتحديد قانونها الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء المعدل بالمرسوم رقم 84 257 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات ، وتدعى فى صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية أساسا، تسيير صناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات ومشتقاتها، واستغلالها، وتنميتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها | الاقليمي طبقا لهدفها حسب الآتى : أولا - الاهداف : I تشجع وتنمى صناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، 2 تستغل وتسير الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تخوزها وتجعلها ذات مردودية بنية توفير احتياجات السوق الداخلية والقيا بالتصدير 3 - تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية والانتاج المرتبطة بهدفها التي تعد وتخطط بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية 4 - تورد وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب فى الصنع له علاقة بهدفها، 5 - تنجز بصفة مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لاستكمال اعداد المشاريع التي لها علاقة بهدفها، 6 - تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتوجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاء و تشجع وتساهم في رفع الموارد الوطنية والانتاج الوطني، 10 - تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم بغية التحكم فى التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عمليها، II - II تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها 12 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والنقل والبيع المطابق لهدفها وتركيبها وتهيئتها،
1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه 13 - تقوم ببيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المحددة لها والتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال التسويق، -14 تطور وتنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 15 تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى من خلال السهر على حماية البيئة في اطار التوجيهات المتعلقة بهذا المجال، 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك من جهة، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء من جهة أخرى أو المسندة اليهما، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها او المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض، لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام | بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطنى، ويمكنها استثناء بترخيص من الوزير الوصى أن تعمل خارج التراب الوطني، في اطار التوجيهات التي تقررها الحكومة. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ثانيا 1 من هذا المرسوم. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته ومجلس عمال الوحدة وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزين المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس عمال الوحدة. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية للموافقة عليه. المادة 19 : تلغى أحكام المرسوم رقم 63 491- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وأحكام المرسوم رقم 83 470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكورين أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 259 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء في اطار أعمالها في ميدان الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 1119-10 و 132 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 - المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه | بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وتحديد قانونها الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضي المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 470 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء المعدل بالمرسوم رقم 84 257 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-258 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات،
الأربعاء وذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 برسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I الاعمال المتعلقة بصناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ابتداء من أول ياذير سنة 1985، تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، 2 - الصلاحيات في مجال الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، بمقتضى المرسوم رقم 63 491 | المعدل والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمرسوم رقم 83-470 المعدل والمؤرخ في 6 غشت سنة 1963 المذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسات الوطنية للبتروكيمياء يحوزاتها أو يسيرانها بمقتضى أعمالها المرتبطة بالاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، مايأتي : ا - اعداد : 1 جود كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المتعلقة بصناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات.
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة والمنتجات المبيدة للحشرات المستخدمون الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل الشعبية. المذكورة فى المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. الموافق أول سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر وزارة البريد والمواصلات هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق 12 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل 1404 سنة 1984 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام الموافق 12 يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من المحولة الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات 12 غشت سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في المبيدة للحشرات، سيرا منتظما ومستمرا. الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الولاية سيدي عمار قباضة من الدرجة الثالثة الحجار عنابة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق 12 يوليو سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية. ييي بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق 12 يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من 12 غشت سنة 1984 باحداث المؤسسات التسع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الولاية عين الشهداء وكالة بريدية عين الابل وادى السدر « > الحيوحي > قندوزة دار الشيوخ زبوج قارة > ذراع بن خدة كيسة > تبسة ق.ر آيت ايسعد « افيغة بو فحيمة ذراع الميزان آيت حسن تيزي وزو ق.ر عين الابل الجلفة
« > دار الشيوخ , ذراع بن خدة تيزي وزو الكويف تبسة عزازقة تيزي وزو ذراع الميزان تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يتعلق بنوعية ارسال الوثائق التي يتم على أساسها تحرير صرف المبالغ للمتعاملين بعنوان التعويض وكيفيات ذلك. ان وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 82-08 المؤرخ فى 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 82 10 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين . و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار بيع المنتوجات المحلية الصنع، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة والمبيعة على حالها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق II ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 6 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يتم صرف المبالغ للمتعامليه الاقتصاديين التابعين للقطاع العمومي بعنوان المنتوجات المستفيدة من رسم التعويض، على اساس وثائق مطابقة للنماذج المرفقة التي تبيع الهيكلة المفصلة لاسعار المنتوجات المعنية الوطنية والمستوردة • المادة 2 : يجب أن تبرز الوثائق المذكورة في المادة الاولى أعلاه الفرق فى الوحدة بين ثمن المبيع المحدد والسعر الناجم عن تطبيق القوانين المعمول بها، وكذلك الكميات المسوقة. ويجب أن تكون مشفوعة بالوثائق التي تثبت جميع عناصر السعر. المادة 3: يجب أن تضبط الوثائق المذكورة أعلاه كل ثلاثة أشهر، وترسل في خمس (5) نسخ الى وزارة التجارة في العاشر من الشهر الموالي على الأكثر ويترتب على كل تغيير يلحق أي عنصر من العناصر التي تكون السعر خلال الفترة المعنية. اعداد هيكل متمايز للاسعار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1404 الموافق | 16 مايو سنة 1984. وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على أو بوزار
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 هيكل أسعار المنتوجات الوطنية الصنع المؤسسة : الفترة من الى …………… المنتوج : العناصر المكونة للسعر القيمة 1 - ثمن الشراء لدى الانتاج 2 نسبة التوزيع -3 نفقات تابعة منها : لا نفقات النقل
-
- نفقات التعبئة
- نفقات المقاربة 4 - الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 5 - ثمن البيع (1+2+3+4 6 ثمن البيع المحدد 7-7 الفارق في الوحدة ( 5-6 ) 8 - الكميات 9-9 الفارق الاجمالي ( 87 ) هيكل أسعار المنتوجات المستوردة المؤسسة : الفترة من الى المنتوج : العناصر المكونة للسعر القيمة في تاريخ في تاريخ في تاريخ 1 - قيمة البضاعة : «كاف» (أى خالصة القيمة والتأمين والنقل)
-
- الشحم :
- التأمين
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 القيمة العناصر المكونة للسعر في تاريخ في تاريخ في تاريخ 2 الحقوق والرسوم :
- حقوق الجمارك الرسم التعويضي
- الاتاوة الجمركية ……………… 3 تكاليف المقاربة :
- العبور التفريغ - النقل رسم المرور
- حول الرصيف …. 4-4 النفقات المالية : 5 سعر الكلفة 6 - حد الربح 7 - سعر البيع ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 8 سعر البيع المحدد 9 - الفارق في الوحدة (78) 10 - الكميات المبيعة : 11 - الفارق الاجمالي (9×10).
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. ان وزير التجارة ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، لاسيما المادة 26 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعارة و بمقتضى المرسوم رقم 73-54 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء اللجان الولائية الخاصة باعادة ترتيب المجاهدين وترقيتهم و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 24 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد التعريفة الاساسية للنقل بسيارات الاجرة بدينار وأربعين سنتيما (1,40) للكيلومتر الواحد الذي تقطعه السيارة. المادة 2 : لا تطبق التعريفة المحددة في المادة الاولى أعلاه الا على المسافة التي يقطعها الراكب فعلا لانه قد رخص لسيارة الاجرة أن تحمل الاشخاص خلال رجوعها. المادة 3 : تحدد التعريفات التكميلية كما يأتي :
- التكفل بالراكب الواحد : 4,00 دج، المبلغ الادنى الواجب قبضه : 6,50 دج
- الوقوف قصد الانتظار عن كل 15 دقيقة) 6,50 دج
- الطرود والحقائب والصناديق والامتعة الاخرى الموضوعة في صندوق السيارة أو على سطحها 1,50 دج،
- الطرود الصغيرة أو الامتعة اليدوية التي يحملها الراكب معه داخل السيارة : تكون مجانا. المادة 4 : تزاد على التعريفات المذكورة في المادتين 1 و 3 أعلاه نسبة 50 % في حالة النقل ليلا. والمقصود بالنقل ليلا هو النقل بين الساعة التاسعة ليلا والثالثة صباحا فى ولايات الجنوب وبين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا في الولايات الاخرى. المادة 5 : يجب أن يظهر ثمن السفرية المترتبة على الراكب أو الراكبين في عداد سيارة الاجرة سيارة الاجرة المترى».
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 المادة 6 : يجب أن تعلق التعريفات المذكورة في المواد الاولى و 3 و 4 وكذلك أحكام المادة 5 بوضوح داخل السيارات وعلى مرأى من الركاب بمقتضى اشهار الاسعار. المادة 7 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، والمتعلق بتعريفة النقل الخاص بسيارات الاجرة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1404 الموافق 24 يوليو سنة .1984 وزير النقل عن وزير التجارة صالح قوجيل الامين العام
مراد مدلسي وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 28 الصادر بتاريخ II شوال عام 1404 الموافق 10 يوليو سنة 1984.
- الصفحة 1069 العمود الثاني - المادة الاولى - السطر الثالث. بدلا من : الموجودة في شنوة وتيبازة والارهاط … يقرأ : الموجودة في شنوة وشرشال والارهاط … الباقي بدون تغيير) وزارة الأشغال العمومية مرسوم رقم 84-260 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يكمل المرسوم رقم 80 243 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن الطرق الوطنية. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - IO و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 243- المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن «الطرق الوطنية». و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية يرسم مايلي : المادة الاولى : تكمل المادة الاولى من المرسوم رقم 80 243 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور - أعلاه، كما يأتي : ترقم الطرق الوطنية بقرار من وزين الاشغال العمومية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء • ذو الحجة عام 1404 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان الوزين الاول رووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى الأمر رقم 66 33 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلاليم الخاصة بمرتباب أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 - II المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين المعدل بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل بالمرسوم رقم 70 79 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970ء و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي . و بمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى و بمقتضى المرسوم رقم 26 80-26 80 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 يونيو سنة 1983 الذي يجدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلى،
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 – - 316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 يونيو سنة 1983 الذي | يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على اسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلى ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يتم التوظيف على أساس الشهادات فى الاسلاك التقنية | التالية : مهندسو الدولة في الاحصائيات
-
- مهندسو الدولة في الاعلام الآلي .
- مهندسو التطبيق في الاحصاء، مهندسو التطبيق في الاعلام الآلي-
- التقنيون في الاعلام الآلي التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي- الاعوان التقنيون في جمع المعلومات الخاصة- بالاعلام الآلي. / المادة 2 : عملا بأحكام المادة من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1966 السالف الذكر يشترط في المترشحين أن يكونوا حائزين الشهادات أو المؤهلات المطلوبة في القوانين الاساسية الخاصة. المادة 3 : يتم التوظيف انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1984 في الاسلاك المذكورة أعلاه على أساس الشهادات في حدود النسب التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك نفسها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة .1984 وزير التخطيط والتهيئة عن الوزير الاول العمرانية وبتفويض منه على أو بوزار المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر