قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة الجزائرية يوسيكن بيدو". 883 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 894
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم نكيش نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988.
فيصل بوذراع المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.