قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 159
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد تارزى | المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف رماضنة، مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردى، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق II نوفمبر سنة 1987.
جمال الدين حوحو وزارة الأشغال العمومية -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.