قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 يونيو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل . 1516
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمود هلال مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين يونيو سنة 1988.
السيد حمود هلال مديرا لادارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة، المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع فيصل بوذراع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 84-13
- مرسوم رقم 85-122
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.