قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 423
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حميدات نائب مدير الموظفين الإمضاء باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988.
محمد الشريف خروبي \ إن وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل، وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد عباس جبارني، نائب مدير التجهيز بوزارة العدل، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عباس جبارني، نائب مدير التجهيز بوزارة العدل، الإمضاء باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988.
محمد الشريف خروبي 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.