قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 157
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم حاج الاكحل، مدير الوقاية والتربية الصحية الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حزر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987.
جمال الدين حوحو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.