مرسوم رقم 86 59 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب الوزراء. 448
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور | أعلاه كالتالي :
تكوين الديوان المكلفون بالدراسات الملحقون بالديوان والتلخيص
8 . 7 8 7 8 6 8 7 8 6 8 6 و 114 و 115 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1984 19 ربيع والمتضمن الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب وزراء يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل نائب الوزير لامضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك تحت سلطة الوزير وفي حدود الاعمال القطاعية الموكلة اليه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور | أعلاه.
الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 4 1406 الموافق 25 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-293
مرسوم رقم 86-293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التى يكلف بها نواب الوزراء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-201
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 84-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.