قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. 894 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الاتحادية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الباقي بن بركات | مدير التحليلات الاقتصادية والمالية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 فيصل بوذراع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.