قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1404 الموافق 17 يونيو سنة 1984 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1984-1985 1137
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد | البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1984-1985 على النحو التالي : 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الطرائد الانواع تاريخ البدء (x) السمان المهاجر الترغلة 20 يوليو سنة 1984 الورشان (اليمام) الطيور المهاجرة دجاج الماء | تاريخ الانتهاء (x) الايام 10 غشت سنة 1984 جميع الايام السمان 21 سبتمبر سنة 1984 15 مارس سنة 1985 أيام الجمعة الزرزور الارنب الوحشية الارنب البرية الحجل والأعياد الطيور القارة السمان القان 21 سبتمبر سنة 1984 أول يناير سنة 1985 أيام الجمعة الخنزير البرى (xx) القطا اليمام البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة بط حواري الطرائد المائية الشرشير الشتوى 9 نوفمبر سنة 1984 ) xxx ( الشرشير الصيفي عفاس أشهب غرة أبوطيط مقنبر شنقب والأعياد أول مارس سنة 1985 أيام الجمعة والأعياد (×) غير أنه يمكن لوالى الولاية، بناء على اقتراح من نائب المدير المكلف بالبيئة والغابات بالولاية أن يؤخر بقرار ينشر قبل خمسة عشر (15) يوما تقديم تاريخ انتهائه.
(xx) يمكن الاصطياد بواسطة عمليات اثارة تنظمها (xxx يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات 10 على الاقل تاريخ فتح موسم القنص أو الادارة لغاية نهاية مارس سنة 1985.
وشباك صيد البط البرى.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةلا يرخص صيد الطرائد القارة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية خلال الفترات التي يجوز ممارسة الصيد البرى فيها.
بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ رأى صريح من وزير الرى والبيئة والغابات لصيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة عمليات اثارة خلال الايام الاخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين السلطة بتاريخ القيام بعملية الاثارة المعتزمة قبل أسبوع على الاقل.
المادة 3
فتح المادةيحدد الطرائد القارة (الحجل، والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين مع العلم أن الصيد مسموح به فيما بين ساعة بعد طلوع الشمس وساعة قبل غروبها .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1404 الموافق 17 يونيو سنة 1984 عيسى عبد اللاوى للجمهورية الجزائرية 1139 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.