مرسوم رقم 75-97 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات المعدل بموجب المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 101972 908
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 المشار اليه بالاحكام التالية :
يدير المعهد مدير ويساعده في ذلك :
- نائب مدير للدراسات مكلف بالتنشيط وبالمراقبة والتنسيق وتسيير النشاط البيداغوجي والتدريبات نائب مدير اداري ومالي مكلف بالتسيير الاداري والمالي .
ويعين نواب المديرين بقرار عن كاتب الدولة للتخطيط بناء على اقتراح مدير معهد التقنيات والتخطيط الاقتصادي المطبق .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : و و و و 1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-692
« تلغى أحكام المراسيم رقم 20-109 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1970 ورقم 72-133 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 75-97 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المذكورة أعلاه، والاحكام المخالفة لهذا المرسوم. تحل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-692
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 70-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.