مرسوم رقم 72-133 ملغى

مرسوم رقم 72-133 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-692

    « تلغى أحكام المراسيم رقم 20-109 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1970 ورقم 72-133 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 75-97 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المذكورة أعلاه، والاحكام المخالفة لهذا المرسوم. تحل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 83-692

    مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. 2185

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للدولة لتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. 3134

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 1249

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول الى المعهد التقنى للتخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسين في تطبيق الاحصائيات ومحللين اقتصاديين . 1060

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1980 يتضمن تعديل تسمية معهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية في جامعة. الجزائر. 129

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين . 502

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.