مرسوم رقم 70-109 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات بتكوين الاطارات العليا للتطبيق ، اللازمين لتلبية الحاجات المحددة في مخطط التنمية الوطنى فى ميدان تقنيات التخطيط والاحصائيات ويجوز له أن يقوم علاوة على ذلك بتكوين وترقية الاعوان وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال القائمين بنشاطهم في هذا القطاع عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون
المادة 3
فتح المادةتحدد البرامج ، بعد مشاورة مجلس الادارة ، المالية لسنة 1970 ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في اطار الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للتخطيط
المادة 4
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمعهد وكذا كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 5
فتح المادةيتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
- أربعة ممثلين للمستعملين ، معينين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه ممثل لوزاة التربية الوطنية ، معين من طرف وزير التربية الوطنية ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ، ينتخبهم رجال التعليم ، ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين • يحضر عميد كلية الحقوق لمدينة الجزائر ومدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو ، للاستشارة ، كل شخص آخر يظهر له أن كفاءته قد تفيد في المداولات .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 75-97 (ج.ر عدد 68 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 المشار اليه بالاحكام التالية
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا انهيت مهامهم . وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو بكل سبب آخر يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة وكالة من سبقه
المادة 7
فتح المادةتوجه مداولات مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف 20 يوما اذا لم تكن مطابقة للقوانين والنظم الجارى بها العمل أو السياسة الحكومة . ويمكن أن توجه أيضا لاجل الاعلام الى الوزراء الممثلين .
المادة 8
فتح المادةان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالى معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 9
فتح المادةيوجه مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 19 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، الى المراقب المالى للمعهد .
المادة 10
فتح المادةان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة عن التسيير المالى للمؤسسة يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ويعرض بعد ذلك لموافقة الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مع ملاحظات مجلس الادارة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 بوليو سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 75-97
« تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 المشار اليه بالاحكام التالية : يدير المعهد مدير ويساعده في ذلك : - نائب مدير للدراسات مكلف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 83-692
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1980 يتضمن تعديل تسمية معهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية في جامعة. الجزائر. 129
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 - الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 747
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي
-
مرسوم رقم 75-97
مرسوم رقم 75-97 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات المعدل بموجب المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 101972 908
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي 683
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 751
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج في الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 861
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.