مرسوم رقم 86-111 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب
المادة الأولى
فتح المادةتحل، ابتداء من 31 مايو سنة 1986 مؤسسة هندسة الحديد والصلب التي أنشأها المرسوم رقم 83-631 المؤرخ في 5 نوفمبن سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتؤول جميع الحقوق والاملاك والالتزامات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة هندسة الحديد والصلب، الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، في اطار التشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيترتب على حل المؤسسة المذكورة أعلاه اعداد ما يأتي :
ا - اعداد : :
جرد كمي وكيفى وتقديرى، تعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة | ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
وتتم الموافقة على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة.
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل التابعة للمؤسسة المنحلة واستغلالها وتسييرها، الى المؤسسة الوطنية
(2) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة تملكها بنفسها باسم الدولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بالحقوق والاملاك والالتزامات والوسائل الآيلة بمقتضى المادة 2 أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة وفقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الأعلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.