مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات يعدل القانون الاساسي المؤسسة الاشغال السياحية المضمنة في ملحق الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 هشت سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةهملا بالمادة الأولى ومراعاة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تغير تسمية مؤسسة الاشغال السياحية فتصبح هكذا : مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاء وتدعى في صلب النص ومؤسسة وسط البلاد».
تعد مؤسسة وسط البلاد مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعتبر مؤسسة وسط البلاد تاجرة في علاقاتها مع الخير وفقا للتشريع الجاري به العمل والقواعد التي ينص عليها هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشات الاساسية السياحية التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي.
كما تتولى تنفيذ او انجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الإداري أو - ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 85-184 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-184 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالى
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مؤسسة وسط البلاد في اطار اداء مهمتها المحددة أعلاه ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يؤخذه موضوع الأمر رقم 76-78 المؤرخ في 11 هشت سنة 1976 المذكورة أعلاه من عناصر الممتلكات وجزء من الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين أنها ستخصص لاداء المهمة المسندة إلى كل واحدة من المؤسسات التالية :
- مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد، مؤسسة الاشغال السياحية في شرق البلاد، مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد.
كما تزود بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وأدراتها.
المادة 5
فتح المادةتمارس مؤسسة وسط البلاد الاعمال المطابقة لهدفها أساسا عبر تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو، والبليدة، والبويرة، والمدية ..
الشلف، وبجاية، والمسيلة.
ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغال لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر مؤسسة وسط البلاد في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال | الاسكان والتعمير.
الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن مؤسسة وسط البلاد أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها ان تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل مؤسسة وسط البلاد ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادي ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الأمر 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي الموسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. : 2166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي لمؤسسة وسط البلاد وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات
المادة 9
فتح المادةتتمتع مؤسسة وسط البلاد بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةتتكون أجهزة مؤسسة وسط البلاد ووحداتها من :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام لمؤسسة وسط البلاد ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 11
فتح المادةتتولى أجهزة مؤسسة وسط البلاد تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها.
تشكل وحدات مؤسسة وسط البلاد ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة 12
فتح المادةتوضع مؤسسة وسط البلاد تحت وصيانة وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
كما تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية.
المادة 13
فتح المادةتشارك مؤسسة وسط البلاد في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات مؤسسة وسط البلاد للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية ..
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة وسط البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير " .
المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة وسط البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام المؤسسة اسط البلاد يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في مؤسسة وسط البلاد للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة وسط البلاد أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات مؤسسة وسط البلاد على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةعملا بالمادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد نوعي و كمي وتقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل يحدد عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية الآيلة الى كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167
المادة 22
فتح المادةتنفذ العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، لجنة تتكون من وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية أو ممثليهما ومن أية سلطة أخرى، ويرأسها وزير الاسكان والتعمير |
المادة 23
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وسط البلاد وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 | الموافق 27 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 85-184
« تلغى الفقرة الأولى من المادة 3 | من المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-184
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-515
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
-
مرسوم رقم 83-516
مرسوم رقم 83-516 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. 4 2173 4
-
مرسوم رقم 83-514
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.