ج.ر عدد 36 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات. مناشير . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات مل ابزار الباري الجزائي الادارة والتحريمي ة الهي الشركة الأصلية 90 18 النسخة الاصلية وترجمتها 16 100 150 ودي الإسالة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة تنطيمة الوضعية و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للذات الارسال الهالات : 5اء 18. 65 الى 12 ج ج ب 3200-50 من النسخة الأصلية و القارة رمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 2000 ومج لمن العقد السنين السابقة : ذاكرة دمج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال تلائلة الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم 15 ربع للمنظمي . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-510 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام بادي عن تغيير العلوان الكر1 درج و لمن النشر على اساس البشرية في البحر المبرم في لند في 17 فبراين 1978 2154 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن مرسوم رقم 83-511 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 و بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983، 2154

2152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-512 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع بلشبونة في 15 مايو سنة .1981 2158 مراسيم قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية . مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضسمن انهاء مهام نائب مدير. 2160 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للاتحاق يسلك الأعوان الادارييخ. 2160 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الصحافة والاعلام. 2163 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعييع مستشار تقني. 2164 وزارة الاسكان والتعمير .r مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164 مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام مرسوم رقم 83-375 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد. 2170 مرسوم رقم 83-516 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. 4 2173

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الإسكان والتعمير بوزارة الاسكان والتعمير. 2176 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاسكان والتعمير. 紅79 紅 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين بوزارة الاسكان والتعمير. 2181 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الأعوان التقنيين المتخصصيع بوزارة الاسكان والتعمير. 2183 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. 2185 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 1403 الموافق 27 غشت سنة 1963 يتضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في غرب البلاد. 2167 عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يتضمن أجراء مسابقة للدخول إلى معهد تقنيات

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2153 فهرس (تابع) التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. 2185 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يتضمين انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الملحقين الاداريين والكتاب الادارييين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 2189 وزارة الإعلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس اختبارات للاتحاق بسلك الملحقين الصحفيين بوزارة الاعلام. 2190 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث بوزارة الاعلام. 2193 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المسؤولين عن الوثائق في وزارة الاعلام. 2196 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-517 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود». 2198 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 2202 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 2204 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 2207 وزارة التكوين المهلى مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء. 2209 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني ببئر خادم. 2209 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين المهني بسيدي بلعباس. 3309 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعييع مدير معهد التكوين المهني بعنابة. 2209 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء. 2209 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1403 الموافق 25 پوليو سنة 1983 يتعلق بالاشتراك للانخراط في احدى جمعيات الصيد. 2209 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 2211

2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه اتفاقات دولية

مرسوم رقم 83-510 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة فى لندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بأنقاذ الحياة البشرية في البحر المبرم في لندن في 17 فبراير 1978 ان رئيس الجمهورية ينام على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة باتفاقية الحياة البشرية في البحر المبرمة في أول نوفمبر سنة 1974 في لندن وبعد الاطلاع على بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحن المبرم في لندن في 17 قير اين سنة 1978ء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر المبرمة في لندن في أول يناير سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر الميرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978 الملحقين بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-511 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه وبعد الاطلاع على الامن رقم 70-83 المؤرخ 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 يناير سنة 1970ء وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية، الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983ء و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المصادقة على الاتفاق موضوع الامر رقم 20-83 المؤرخ في في أول ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه من اختصاص الميدان التنظيمي.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2155 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983، وينشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يلغى الأمر رقم 20-83 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية رقية منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون ومن أجل ترقية العلاقات التجارية بين البلدين على اساس المساواة والمزايا المتبادلة، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الفيتنامية وفقا للاحكام التي تنظم الأكثر ملاءمة لبعضهما البعض في جميع المواد المتعلقة بمبادلاتهما. المادة 8 يتم تصدير المنتجات من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية ومن الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على أساس القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتيران جزءا لا يتجزأ منه. تمثل القائمة «أ» صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية. تمثل القائمة «ب» صادرات الجمهورية

  • الاشتراكية الفيتنامية تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يمكن تعديل او اكمال هاتين القائمتين بواسطة اتفاق الطرفين المتعاقدين. المادة 4 تتم المعاملات، في اطار هذا الاتفاق، على اساس عقود تبرم بين الهيئات الجزائرية والفيتنامية المخولة لممارسة عمليات التصدير والاستيراد ومن أجل ترقية المبادلات التجارية بين البلدين، يشجع الطرفان المتعاقدان ابرام العقود الطويلة الاجل بالنسبة لكل المنتوجات التي تشكل ضرورة ذلك + المادة 5 يلتزم الطرفان المتعاقدان، في حدود الامكان، باتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن في الوقت المناسب تنفيذ العقود المبرمة في اطار الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلام هذا الاتفاق، وتحقيقا لهذا الغرض ، تسلم البلدين. المادة 2 السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، في الوقت المناسب، الاجازات أو كل الرخص الضرورية اهتماما منها بتشجيع وتسهيل تنمية تبادل السلع بين التصدير واستيراد المنتجات المدرجة في ملحق هذا البلدين، يلتزم الطرفان المتعاقدان يمنح المعاملة | الاتفاق.

2156 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 يكون اعداد سعر المنتجات المتبادلة في اطار هذا الاتفاق على أساس الاسعار المطبقة على نفس المنتجات في أهم الاسواق العالمية. المادة 7 تتم المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل طبقا لنظام الصرف السارى المفعول في كلا البلدين. المادة 8 لا يمكن اعادة تص تصدير السلع موضوع هذا الاتفاق ذات المنشأ والواردة من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم مسبقا من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلى. المادة 9 من أجل تشجيع تنمية لاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية لاقامة في كل من البلدين الاسواق الدولية والمعارض التجارية المادة 10 يمنح الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير الاشياء المعينة أدناه بصفة مؤقتة معفاة من الحقوق الجمركية، والرسوم وكل الاعباء الاخرى التي لها نفس الطبيعة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه تحتوى على أشياء مستوردة والتي يجب أن تعاد عند انتهاء المدة المتفق عليها. د) أشياء ومنتجات تستعمل لاجراء التجارب أو التوضيح شريطة أن يعاد تصديرها عند انتهاء المدة المحددة. ه ) الادوات اليدوية ووسائل القياس المستوردة من طرف المركبين من أجل التركيب أو الاصلاح شريطة أن يعاد تصديرها. المادة 11 يجتمع ممثلو الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب أحدهما، بالجزائر أو بهانوى، قصد دراسة تطبيق هذا الاتفاق واعداد التوصيات المحتملة التي ترمي الى تنمية العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الفيتنامية. المادة 12 تبقى أحكام هذا الاتفاق عند انتهائه صالحة بالنسبة لكل العقود التي تم ابرامها أثناء مدة سريانه وبقيت لم تنفذ عند انتهاء العمل به. المادة 13 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة في شعبان 1403 ه الموافق ل 26 مايو سنة 1983 ، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين الوثائق التي تؤكد على أنهما قاما بتغفيذ التي تحكم الاستيراد والتصدير السارية المفعول | الاجراءات التشريعية المتعلقة بذلك. في كلا البلدين : أ (أ) عينات البضائع والمواد الدعائية الضرورية لتقديم الطلبات والقيام بالدعاية ب أشياء وسلع معدة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة او المؤقتة شريطة ألا تباع هذه الأشياء أو السلع. ج ) مواد التغليف والرزم مؤشر عليها ومستوردة لتملا، وكذا مواد التغليف والرزم التي | يبقى هذا الاتفاق صالحا حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1985. ويجدد تلقائيا لمدد جديدة ذات سنتين (2) ، وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا، باشعار مسبق قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائه. المادة 14 يلغى هذا الاتفاق ويعوض الاتفاق التجارى الطويل المدى المبرم في 9 يناير سنة 1970 بين حكومة

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 ه الموافق 26 مايو سنة 1983 من نسختين أصليتي باللغتين العربية والفيتنامية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الفيتنامية الشعبية لوخاك على أو بوزار وزير التجارة الخارجية كاتب الدولة للتجارة الخارجية القائمة «أ» صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية تجاه الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الخمور 2 - التمور -3 الزيتون -4 محليات الفواكه والخضر -5 الفوسفات 6 خامات الحديد

- -7 8 الزنك 8 حديد العب وم من مركزات المعادن غير الحديدية 10 ادوات صحية مصنوعة من الخزف أو من

- المعادن II منتجات مصنوعة من أمينت - اسمنت

- منتجات مشتقة من الذرة -13 الجلد التركيبي (اصطناعي) 14 - السنديرم 15-15 منسوجات ومنتجات شغل الصنارة 16 - منتجات من الجوت 12 – مواد بترو كيماوية 18 - البترول الخام 19 - منتجات بترولية مكررة -20 أسمدة (أمونياك) -21 منتجات معدنية 22 صمامات وحنفيات 23 - مسامير لولبية ومحازق -24 قضبان التلحيم 25 - منتجات الفلين 26 - لوازم التغليف والرزم من الورق -27 تغطية الارض بمادة كلورور البولي فليل 28 - مواد بلاستيكية -29 أجهزة الهاتف : -30 الكابلات القائمة «ب» صادرات الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فحم الانتراسيت 2 منتجات الصيدلة ( بلاسم معطرة، و تنوكسيت جولى ارويال، ناجا توكس…) 3- الارز 4-5 شاي أخضر، شاي أسود TH -5 البن (قهوة) 6 سكن أحمر ومكرر توابل ( فلفل، زنجبيل، كركم، فليفلة..) 8 - قرفة و - تبغ على شكل اوراق Io 4 الزيوت العطرية ( تيزيپونتين ، 4 أترجية ….) II - قلفونة (ضمع البطم) 12 الوة (سنتال) -13 الفول السوداني المقشور 14 زيت الفول السوداني 15 فواكه معلبة (إناناس، مانغا، عنب هندي، او «بابايا» )

2158 : الجريدة الرسمية للجمهورية 16 الواح خشبية رقيقة للتصفيح 17 المطاط 18 - منتجات جلدية 19 - منتجات الصناعة التقليدية (زرابي من الصوف ومن الجوت الخزفيات ادوات من اللك المصقول …) 20 حصر من الاسل 21 - ادوات ولوازم الرياضة (مضرب تنس الطويلة وباد مينتون (…) مرسوم رقم 83-512 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية، الموقع بلشبونة في 15 مايو سنة .1981 ان رئيس الجمهورية . - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة البرتغالية، الموقع بلشبونة في 15 مايو سنة 1981. يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع بلشبونة في 15 مايو سنة 1981، وينشر في

الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق تعاون اقتصادى وتقنى بين حكومة الجمهورية البرتغالية و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية البرتغالية من جهة أخرى. رغبة منهما في تنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، وشعورا بالمصالح المتبادلة التي تنجر عن مثل هذا التعاون وايمانا منهما بأنه سيساهم في تدعيم اواصر الصداقة بين البلدين فقد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى من أجل بلورة أهداف الاتفاق يعبر الطرفان المتعاقدان عن ارادتهما فى السعى لاقامة تعاون اقتصادى وتقنى يسمح باستخدام الامكانيات التي يسفر عنها تقدم اقتصاديهما على أكمل وجه وذلك بروح المساواة والشعور بالمنافع المتبادلة مراعاة المصالح الاقتصادية للبلدين. المادة الثانية من أجل تحقيق هذه الاهداف واعترافا بالاهمية التي يكتسيها التعاون الاقتصادي والتقني في تنمية العلاقات الاقتصادية ويستخدم الطرفان

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159 المتعاقدان جميع الوسائل الممكنة لتسهيل اقامة وتوسيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات الجزائرية والبرتغالية في مختلف الميادين وخاصة في الصناعة والفلاحة والنقل والهندسة والصيد البحرى والتنمية التقنية وتكوين الاطارات في البلدين وفى الاسواق الاخرى مع مراعاة المصالح المتبادلة. المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل ابرام اتفاقيات خاصة في مختلف الميادين وخاصة في الميادين الواردة في المادة السابقة. المادة الرابعة و بهذه الروح ومن أجل تسهيل تنفيذ المشاريع انطلاقا من التعاون الذى ينص عليه هذا الاتفاق يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل العلاقات في المستوى الاقتصادى وخاصة بتقديم الرخص الادارية والتسهيلات اللازمة مع مراعاة القوانين والتنظيمات والسياسة الاقتصادية الجارية فى كل من البلدين. المادة الخامسة يتم التعاون المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 مع مراعاة المخططات التنموية الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين. المادة السادسة تسدد المدفوعات المتعلقة بالعمليات التي تنجز ضمن اطار هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتبديل الحر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة السابعة من أجل تحقيق أهداف هذا الاتفاق، يتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الحكومتين تعقد اجتماعاتها مرة في كل سنة او كلما ابدى احد الطرفين المتعاقدين رغبة في عقدها. المادة الثامنة تتكلف اللجنة المشتركة : – بدراسة الاجرءات التي من شأنها أن تنمى التعاون الاقتصادى والتقنى بين البلدين.

  • بدراسة المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق والبحث عن الحلول لتلافيها. بتتبع تنمية العلاقات الاقتصادية والتقنية والصناعية بين البلدين سواء فى المستوى الثنائي أو المتعدد الاطراف سواء وباقتراح التوصيات التي تبدو ضرورية من أجل تحسين هذا التعاون بين البلدين كما وكيفا. المادة التاسعة يعمل بهذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية بمجرد اشعار كل من الطرفين الطرف الآخر بالفراغ من الاجراءات الدستورية الخاصة به، ويبقى هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة خمس سنوات وبعد انقضاء هذا الاجل يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة سنة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا بنقضه وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من انقضاء كل أجل. وفي حالة بطلان عمل هذا الاتفاق يجب الوفاء بجميع التعهدات المبرمة قبل تاريخ النقض وفقا لهذه الترتيبات ولترتيبات العقود والاتفاقات الخاصة التي سبق ابرامها. حررت بلشبونة في 15 مايو سنة 1981 في ثلاثة . نسخ باللغات البرتغالية والعربية والفرنسية تستوى النسخ الثلاثة كلها فى القوة القانونية. عن عن حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية البرتعالية الشعبية ليؤو نارطو ماتياس عبد العزيز خلاف كاتب الدولة بوزارة وزير التجارة الشؤون الخارجية

2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية .: : مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 : . الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهي مهام السيد عبد الرحمن بوشناقي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. وزارة المالية …… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1403 ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته. و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الإحكام السارية على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . : وبمقتضى المرسوم : رقم 67

  • :. 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة - 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 29 أكتوبر للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. ان وزير المالية : وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ جيد في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 72-66 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تكوين سلك للأعوان الاداريين بوزارة المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2161 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين | الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم وزارة المالية مسابقة للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بستمائة (600). المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة في الاغواط وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تخصص المسابقة للاصناف الآتية : للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المثبتين الحصول على شهادة الاهلية من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها. ة للمترشحين والمترشحات الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة في أول يناير من سنة المسابقة ولهم خمس سنوات خدمة فعلية في سلك أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة المالية كمرسمين. غير أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة، ومع ذلك لا يمكن أن يتعدى هذا التأخير في السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس سنوات بالنسبة للآخرين. المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، المذكور أعلاه، لا يفرض تحديد السن المنصوص عليه في المادة السابقة، على الاعوان الذين لهم أكثر من 15 سنة مع العمل الفعلى كمر سمين في احدى الادارات العمومية. المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في الوقت والمكان المبين في الاستدعاء. المادة 7 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. (1) الاختبار الكتابي : نيو انشاء في موضوع ذي طابع عام لتقدير

- مؤهلات التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرير. المدة : 3 ساعات - المعامل 2. اختبار في الجغرافيا الاقتصادية أو تاريخ

- الجزائر يطابق برنامج التعليم في السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالنسبة للمترشحين الخارجيين. اختبار في التحرير الاداري بالنسبة

- للمترشحين الموظفين. المدة : ساعتان – المعامل .. وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية لصاحبها. اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين

- المختبرين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين المختبرين باللغة الوطنية. المدة : ساعة ونصف - المعامل ..

2162 الجريدة الرسمية للجمهورية وكل نقطة تقل من 4 على 20 في هذا الاختبار تكون مقصية. يرفق برنامج الاختبارات بملحق هذا القرار.

  1. (2) الاختبار الشفاهي : حوار مع لجنة الامتحان مدته 20 دقيقة حول ما ورد في البرنامج المدرج في الملحق. لا يمكن أن يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : تمنح زيادة في النقط تساوى واحدا من 20 في أقصى عدد النقط الممكن الحصول عليها، إلى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة و : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان. المادة 10 : تشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادتين 7 و و أعلاه، كما يأتي : المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله،- رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله- ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية- الاعضاء الخاصة يسلك الاعوان الاداريين. المادة 11 : يجب أن يحتوي ملف الترشح الواجب ارساله في ظرف موسى عليه الى المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية مديرية التكوين - قصر الحكومة الأوراق الآتية :
  2. (1) بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 4 : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه- الترشح. شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة- المدنية تقل مدة تسليمها من سنة. الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه شهادة الجنسية تقل مدة تسليمها من ثلاثة أشهر. شهادة السوابق العدلية تقل عن ثلاثة- أشهر. عليه شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يتماشى والوظيفة المطلوبة.
  • نسخة مصدقة من الشهادة المطلوبة. ب شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. ست صور للهوية (مع كتابة الاسم واللقب في ظهرها).
  • ظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح. 2 (2) بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 4 : جيد طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح. نسخة من قرار التعيين والترسيم في سلك- أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة.
  • نسخة من محضر التنصيب. صورتان للهوية على ظهرها اسم ولقب- المترشح).
  • عند الاقتضاء نسخة مع السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 12 : تنتهى التسجيلات في السجل المفتوح في المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة المالية، شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2103 المادة 13 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات هذه المسابقة وتنشر عن طريق اللصق في المحلات التابعة للمديريات المركزية لوزارة المالية ومديريات التنسيق المالي في الولايات. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في هذه المسابقة، أعوانا اداريين متمرنين، ويجب عليهم الالتحاق بالمناصب التي عينو فيها في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تعيينهم، والا فقدوا حق نجاحهم في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. التقديم المادي للوثائق الإدارية مختلف الوثائق الادارية : قائمة الارسال

  • الرسالة المذكرة المحضرة التقرير المنشور. المفردات الادارية ومختلف التعابير- الادارية. ثالثا - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : 1 المظهر الطبيعي : ، التضاريس، المناخ- النباتات. アー المظاهر السكانية : مشكل النسل أو تكاثر السكان.-
  • الهيكل الاقتصادي.
  • الموارد المنجمية للجزائر. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق - رابعا - - تاريخ الجزائر من 1830 الى يومنا : 7 مايو سنة .1983 وزير المالية. كاتب الدولة للوظيفة حمودة العمومية والاصلاح بوعلام بن الاداري جلول الخطيب

الملحق برنامج الاختبارات الخاصة بمسابقة الدخول الى. سلك الاعوان الاداريين أولا - الثقافة العامة :

  • الميثاق الوطني
  • الثورة الزراعية.
  • الثورة الصناعية.
  • الثورة الثقافية. ثانيا - التحرير الاداري : مميزات التحرير الاداري
  • اعداد الوثائق الادارية. مقاومة الامير عبد القادر.- اندلاع كفاح التحرير الوطني ومختلف- من أجله. خامسا - اللغة الوطنية :
  • المباديء العامة للنحو العربي.
    • المفردات.
  • تفسير نص. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الصحافة والاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد بلعيد محند أو السعيد، بصفته مديرا للصحافة والاعلام.

2164 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 :: يعين السيد محمد خمار مستشارا تقنيا يكلف بالشؤون العامة والتنسيق. وزارة الأسكان والتعمير

مرسوم را رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة » مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد ».

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 152 منه الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه و بمقتضى الأمر رقم 75-76 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى الأمر رم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 والمتضمن أحداث مؤسسة الاشغال السياحية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 24 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي | 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-428 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن نقل الوصاية على مؤسسة الاشغال السياحية،
  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وجلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2165 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات يعدل القانون الاساسي المؤسسة الاشغال السياحية المضمنة في ملحق الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 هشت سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 2 : هملا بالمادة الأولى ومراعاة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تغير تسمية مؤسسة الاشغال السياحية فتصبح هكذا : مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاء وتدعى في صلب النص ومؤسسة وسط البلاد». تعد مؤسسة وسط البلاد مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. تعتبر مؤسسة وسط البلاد تاجرة في علاقاتها مع الخير وفقا للتشريع الجاري به العمل والقواعد التي ينص عليها هذا المرسوم. المادة 3 : تكلف المؤسسية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشات الاساسية السياحية التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي. كما تتولى تنفيذ او انجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الإداري أو

- ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 4 : تزود الدولة مؤسسة وسط البلاد في اطار اداء مهمتها المحددة أعلاه ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يؤخذه موضوع الأمر رقم 76-78 المؤرخ في 11 هشت سنة 1976 المذكورة أعلاه من عناصر الممتلكات وجزء من الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين أنها ستخصص لاداء المهمة المسندة إلى كل واحدة من المؤسسات التالية :

  • مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد، مؤسسة الاشغال السياحية في شرق البلاد، مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. كما تزود بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وأدراتها. المادة 5 : تمارس مؤسسة وسط البلاد الاعمال المطابقة لهدفها أساسا عبر تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو، والبليدة، والبويرة، والمدية .. الشلف، وبجاية، والمسيلة. ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغال لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 6 : يكون مقر مؤسسة وسط البلاد في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال | الاسكان والتعمير. الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن مؤسسة وسط البلاد أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها ان تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 7 : يخضع هيكل مؤسسة وسط البلاد ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادي ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الأمر 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي الموسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. :

2166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 8 : يصادق على التنظيم الداخلي لمؤسسة وسط البلاد وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 9 : تتمتع مؤسسة وسط البلاد بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : تتكون أجهزة مؤسسة وسط البلاد ووحداتها من :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام لمؤسسة وسط البلاد ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 11 : تتولى أجهزة مؤسسة وسط البلاد تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. تشكل وحدات مؤسسة وسط البلاد ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 12 : توضع مؤسسة وسط البلاد تحت وصيانة وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. كما تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية. المادة 13 : تشارك مؤسسة وسط البلاد في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : تخضع ممتلكات مؤسسة وسط البلاد للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية .. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة وسط البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير “ . المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة وسط البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام المؤسسة اسط البلاد يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في مؤسسة وسط البلاد للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة وسط البلاد أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات مؤسسة وسط البلاد على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : عملا بالمادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد نوعي و كمي وتقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل يحدد عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية الآيلة الى كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167 المادة 22 : تنفذ العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، لجنة تتكون من وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية أو ممثليهما ومن أية سلطة أخرى، ويرأسها وزير الاسكان والتعمير | المادة 23 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه. المادة 24 : لا يتم حل المؤسسة وسط البلاد وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 | الموافق 27 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، وبمقتضى الامر رقم 75 76 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1383 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

2168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي المؤسسة الأشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة و مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد ». و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى « مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد»، وتدعى في صلب النقن مؤسسة غرب البلاد .. تعتبر مؤسسة غرب البلاد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف مؤسسة غرب البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي، كما. تتولى تنفيذ أو انجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن مؤسسة غرب البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. نو ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس مؤسسة غرب البلاد، الاعمال المطابقة لهدفها على تراب ولايات وهران . ومستغانم وسيدي بلعباس ومعسكره وتيارت. وتلمسان، وسعيدة. ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغالا لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر مؤسسة غرب البلاد في مدينة وهران، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ويتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة مؤسسة غرب البلاد . قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد »، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة إليها قصد تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين يتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها. المادة 6 : يخضع هيكل مؤسسة غرب البلاد ووحداتها أن وجدت وتسييرها وعملها لميادي. ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2169 المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي المؤسسة قرب البلاد، وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع مؤسسة غرب البلاد، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : تتكون أجهزة مؤسسة غرب البلاد. ووحداتها من :

    • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية. المدير العام لمؤسسة غرب البلاد، ومديرو- الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة مؤسسة غرب البلاد تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. تشكل وحدات مؤسسة غرب البلاد، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع مؤسسة غرب البلاد، تحت الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات مؤسسة غرب البلاد للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة غرب البلاد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية. المادة 15 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة غرب البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة غرب البلاد، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 يخضع الهيكل المالي في مؤسسة غرب البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة . بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس غرب البلاد، أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس هذا سلطاته طبقا للامى رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية. والادارات الأخرى التابعة للدولة. كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية. المادة 12 : تشارك مؤسسة غرب البلاد، في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير مصحو أبريل سنة 1975 وا والمتعلق بمجالس الهيئة المكلفة بالرقابة إلى وزير الاسكان والتعمير المؤرخ في 29 التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

2170 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : تمسك حسابات مؤسسة غرب | البلاد، على الشكل التجارى طبقا حكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 20 : لا تحل مؤسسة غرب البلاد، محل مؤسسة الاشغال السياحية بكيفية تامة الا في التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدين العام لمؤسسة غرب البلاد، يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه .. المادة 22 : لا يتم حل مؤسسة غرب البلاد ، وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 . الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 76 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2171 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى لمؤسسة الأشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد »، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى « مؤسسة الاشغال السياحية في شرق البلاد ، وتدعى فى صلب النص « مؤسسة شرق البلاد ». تعتبر مؤسسة شرق البلاد تاجرة في علاقاتها التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي، كما تتولى تنفيذ أو انجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن مؤسسة شرق البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس مؤسسة شرق البلاد، الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات قسنطينة ، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وسطيف، وام البواقي، وقالمة، وباتنة، وتبسة. ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغالاً لها علاقة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر مؤسسة شرق البلاد في مدينة قسنطينة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ويتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة مؤسسة شرق البلاد قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجاري به مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير | العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم – المؤرخ في المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف مؤسسة شرق البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية | القعدة - 18 ذي عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة . مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد »، بالممتلكات

2172 الجريدة الرسمية للجمهورية والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها قصد | تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها. المادة 6 : يخضع هيكل مؤسسة شرق البلاد، ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادىء الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية. المادة 12 : تشارك مؤسسة شرق البلاد، في . ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام | مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات | والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي لمؤسسة شرق البلاد، وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع مؤسسة شرق البلاد، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : تتكون أجهزة مؤسسة شرق البلاد ووحداتها من :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام لمؤسسة شرق البلاد، ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة مؤسسة شرق البلاد، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. تشكل وحدات مؤسسة شرق البلاد، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع مؤسسة شرق البلاد تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 21 الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات مؤسسة شرق البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى لمؤسسة شرق البلاد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة شرق البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام المؤسسة شرق البلاد، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 يخضع الهيكل المالي في مؤسسة شرق البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة شرق البلاد، أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2173 المادة 18 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال | العام وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئ المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 19 : تمسك حسابات مؤسسة شرق البلاد، على الشكل التجارى طبقا حكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 20 : لا تحل مؤسسة شرق البلاد، محل مؤسسة الاشغال السياحية بكيفية تامة الا فى التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام لمؤسسة شرق البلاد، يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه المادة 22 : لا يتم حل مؤسسة شرق البلاد ، وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 | الموافق 27 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-516 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، و -6 بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
  • و بمقتضى الامر رقم 75-76 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة المدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1383 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،

2174 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي، كما 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | تتولى تنفيذ أو انجاز جميع أشغال تشييد المباني والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد »، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى « مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد ، وتدعى في صلب النص « مؤسسة جنوب البلاد ». تعتين مؤسسة جنوب البلاد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف مؤسسة جنوب البلاد فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن مؤسسة جنوب البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس مؤسسة جنوب البلاد، الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات الاغواط ، وأدرار، وورقلة، وتامنراست وبسكرة، وبشارة والجلفة. ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغالا لها علاقة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر مؤسسة جنوب البلاد في مدينة غرداية، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ويتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة مؤسسة جنوب البلاد قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال | السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة « مؤسسة | الاشغال السياحية في جنوب البلاد»، بالممتلكات

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها قصد تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها. المادة 6 : يخضع هيكل مؤسسة جنوب البلاد، ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي لمؤسسة جنوب البلاد، وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع مؤسسة جنوب البلاد ، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : تتكون أجهزة مؤسسة جنوب البلاد، ووحداتها من :

    • مجلس العمال
  • مجلس المديرية، المدير العام لمؤسسة جنوب البلاد، ومديرو الوحدات – اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة مؤسسة جنوب البلاد، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. تشكل وحدات مؤسسة جنوب البلاد، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع مؤسسة جنوب البلاد، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية 2175 بيع المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية. المادة 12 : تشارك مؤسسة جنوب البلاد ، في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس أ التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات مؤسسة جنوب البلاد للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة جنوب البلاد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة جنوب البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة جنوب البلاد، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 يخضع الهيكل المالي في مؤسسة جنوب البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة جنوب البلاد، أو الوحدة مشفوعة بأرء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

2176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 18 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 العام وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئ المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : تمسك حسابات مؤسسة جنوب البلاد، على الشكل التجارى طبقا حكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 20 : لا تحل مؤسسة جنوب البلاد، محل مؤسسة الاشغال السياحية بكيفية تامة الا في التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. الباب السابع اجراء التعديل واحكام حتامية المادة 21 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام لمؤسسة جنوب البلاد، يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه المادة 22 : لا يتم حل مؤسسة جنوب البلاد . وأيلولة أملاكها الا بنص مسائل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء ! امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة الاسكان والتعمير. جمد- ان وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر 1-2 المؤرخ في 24 ذي القمدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 هو المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 68 ar المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام المطبقة على مهندسي التطبيق لاسيما المادة 13 منه

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2197 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السع للدخول فى الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والأعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-269 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المعينين في الاستدعاء للاختبارات الكتابية. المادة 5 يخصص هذا الامتحان لتقني الاشغال العمومية والرى والبناء المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير مع سنة الامتحان، الذين أتموا سبع سنوات من العمل الفعلي كمر سمين في الرتبة من بينها اربع سنوات على الاقل في مصلحة تابعة لوزارة الاسكان والتعمير. المادة 6 : يؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الى عشر سنوات بالنسبة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبتوه موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم لحساب وزارة الاسكان والتعمير، بعنوان سنة 1983، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق. المادة :: يمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهني، طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 81-269 والمتضمع القانون الاساسي الخاص لسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بصفة انتقالية وطوال سنتين، تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء، الخاضعون للمرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالسلك المذكور. المادة 3: يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة خلال الأشهر الثلاثة التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تمنح زيادة في النقط الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير ، الوطني، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح الى المدير العام للادارة والتنظيم والمهم - 4 نهج المدافع الاربعة بالجزائر العاصمة، ويجب أن تحتوى هذه الملفات الى ما يأتي : طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان

  • شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية. قرار الترسيم في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء، مصدق طبق الاصل قرار التعيين كتقنى للاشغال العمومية- والبناء محضر التنصيب
  • مند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

2178 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : تنتهى التسجيلات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط وزير الاسكان والتعمين قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق النصق. المادة II : يشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية :

  1. (1) الاختبارات الكتابية : أ - المشروع الاول :
  • يتعلق بالمعارف العامة في مقاومة أدوات الخرسانة المسلحة وميكانيك الاراضي المدة : 4 ساعات - المعامل 4. أدوات البناء الانتاج والنقل، الصنع- تحضيرها المدة : ساعتان - المعامل 4. قانون الصفقات وتسيير الصفقات العمومية. المدة : ساعتان – المعامل .. ب - المشروع الثاني : تصميم البناية أو البنايات، اعتبارا لعناصر اعلامية مقدمة في تقرير مكتوب المدة : 6 ساعات - المعامل 4. كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات- المبيئة في (أ) و (ب (ب) تكون مقصية. ج - اللغة الوطنية :
  • المدة : ساعد واحدة كل نقطة تقل عن 4 الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه ب - الطرق والشبكات المختلفة والتهيئة (الطرق الرى التطهير، التعمير، المعامل … المادة 12 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها باريين (40) منصبا. المادة 13 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان، لجنة تتكون من :
  • مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير، رئيساء
  • المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري : مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمين أو ممثله نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي نائب مدير التكوين وتحسين المستوى.
  • أستاذ ممتحن : مهندس تطبيق مرسم. المادة 14 : يمين المترشحون الناجحون مهندسين للتطبيق متمرنين في الاشغال العمومية والبناء ثم يرسمون حسب التنظيم المعمول به. ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهرين بعد تبليغه التعيين يفقد حق الانتفاع من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ورمضان عام 1403 الموافق 20 تكون مقصية. 20 يونيو سنة 1983
  1. (2) الاختبارات الشفاهية : 1 - تقديم المشروعين الاول والثاني – المعامل ) 4 + 4 ( = وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة الغزالي أحمد على العمومية والإصلاح الاداري جلول الخطيب

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2179 قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاسكان والتعمير. ان وزير الاسكان والتعميره وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الاس 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية، على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في د صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 66-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1987 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 7-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين التابعين للأشغال العمومية والبناء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجرى باسم وزارة الاسكان والتعمير لسنة 1983 وحسب الاحكام المحددة في هذا القرار، امتحان مهني للاتحاق يسلك المراقبين التقنيين. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة خلال الشهور الثلاثة التي تعقب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان في التاريخ والمكان اللذين سيعينان في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يخصص هذا الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون عند نفس التاريخ (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية كمر سمين في الرتبة. المادة 5 : يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز

2180 الجريدة الرسمية للجمهورية المجموع خمس (5) سنوات. ويؤخر بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تمنح زيادات فى النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن الجزائر. ويجب أن تتضمن الوثائق الآتية :

  • طلبا خطيا للمشاركة في الامتحان المهني، نسخة من عقد الميلاد أو البطاقة العائلية- للحالة المدنية ،
  • قرار الترسيم بصفة عون تقني متخصص ، مصدق طبق الاصل وجوبا،
  • قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص، محضر التنصيب
  • مستخرجا عند الاقتضاء من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 8 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة و : يضبط وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر عن طريق اللصق. المادة 10 : عدد المناصب المعروضة 50 منصبا. المادة II : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية. الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه أولا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) مشروع رسم ، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، ب الادارة، قانون الصفقات : المدة : ساعتان، المعامل : 2، وكل علامة تقل عن 6 على 20 في الاختبارين المذكورين في (أو ب) يقصى صاحبها. ج) اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة (وكل علامة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها). ثانيا - الاختبار الشفوى : تقديم مشروع رسم ، المدة 15 دقيقة المعامل : 2، تقنولوجيا البناء، المدة 15 دقيقة . المعامل : 2، المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لجنة امتحان تتألف كما يأتي : مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان - والتعمير، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله، مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله ،
  • المدير الفرعى للموظفين والنشاط الاجتماعي،
  • نائب المدير للتكوين وتحسين المستوى، أستاذ ممتحن،- مراقب تقنى مرسم. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون مراقبين تقنيين متمرنين ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل. ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2181 المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي مين فيه بعد شهر واحد من تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بالنجاح في الامتحان الا اذا منعه من ذلك سبب قاهر) . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة الغزالي أحمد على العمومية ولاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 ينضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين بوزارة الاسكان والتعمير. ان وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القعدة عام 1394 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمعتمم، و بمقتضى الأمر 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، 12 صفر و عام 1386 بمقتضى الموافق المرسوم 2 رقم يونيو 66 - سنة 145 1966 المؤرخ في والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنيع، المعدل بالمرسوم رقم 68-109 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بتقنيي الاشغال العمومية والبناء، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1392 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيسو سلسة 1981 والمتضمن تميل بعض القواعد المتعلقة بالدخول في الوظائف العمومية. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبتوه موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم لحساب وزارة الاسكان والتعمير، بعنوان سنة 1983، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار، امتحان مهنى للالتحاق بسلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء. المادة 2 : يجرى الامتحان في مركز واحد بالجزائر العاصمة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي نشر

2182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المعينين في الاستدعاء للاختبارات الكتابية. الماد 4 : يخصص هذا الامتحان للمراقبين التقنيين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ولهم على الاقل في نفس التاريخ ست سنوات من العمل الفعلي كمر سمين في الرتبة. المادة 5 : يخفض الحد الاقصى في السن بسنة من كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد إلى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تمنح زيادة في النقط لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح الى المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن - 4 نهج المدافع الاربعة بالجزائر العاصمة، ويجب أن تحتوى هذه الملفات على ما يأتي : طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية

- قرار الترسيم كمراقب تقني مصدق طبق الاصل قرار التعيين كمراقب تقنى محضن التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش - التحرين الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 8 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا الديمقراطية الشعبية . المادة و : يضبط وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر من طريق الملصق. المادة 10 : يحدد عدد المناصب الواجب شغلها بمائتين (200). المادة 11 : يشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية : أولا - الاختبارات الكتابية :

  1. (1) مشروع رسم المدة : 4 ساعات المعامل : 4 ب الادارة، قانون الصفقات : المدة : ساعتان المعامل : 2. وكل علامة تقل عن 6 على 20 في الاختبارين المذكرين في (أو ب) يقصى صاحبها. ج) (ج) اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة (وكل علامة تقل عن 4 على 20 تقصى صاحبها ) . ثانيا - الاختبار الشفوى : تقديم مشروع رسم - المدة : 15 دقيقة - المعامل .. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير، رئيساء
  • المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير- أو ممثله، نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي-
  • نائب مدير التكوين وتحسين المستوى.
  • أستاذ متحد تقنى في الاشغال العمومية مرسم.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2183 المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون تقنيين في الاشغال العمومية والبناء متمرنين ثم يرسمون حسب التنظيم المعمول به. ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهرين بعد تبليغه التعيين، يفقد حق الانتفاع من النجاح في الامتحان (ما عدا حالة القوة القاهرة). المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة .1983 وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة الغزالي أحمد على العمومية ولاصلاح الادارى جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاسكان والتعمير. ان وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الأمر 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ فى 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية المؤسسات والهيئات العمومية

2184 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى باسم وزارة الاسكان والتعمير لسنة 1983 وحسب الاحكام المحددة في هذا القرار، امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة خلال الشهور الثلاثة التي تعقب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان فى التاريخ والمكان اللذين سيعينان في الاستدعاء للمشاركة فى الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يخصص هذا الامتحان المهنى للاعوان التقنيين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة، الذين يثبتون فى نفس التاريخ (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية مرسمين في الرتبة. المادة 5 : يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويؤخر بعشر (10) سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن الجزائر. ويجب أن تتضمن الوثائق الآتية : طلبا خطيا للمشاركة في الامتحان المهني

- الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه

  • نسخة من عقد الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية .
  • قرار الترسيم بصفة عون تقني متخصص ، مصدق طبق الاصل وجوبا، قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص محضر التنصيب
  • مستخرجا عند الاقتضاء من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 8 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية : أولا - الاختبارات الكتابية : أ) مشروع رسم ، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، ب الادارة، قانون الصفقات : المدة : ساعتان، المعامل : 2، وكل علامة تقل عن 6 على 20 في الاختبارين المذكورين في ( أ و ب يقصى صاحبها. ج) اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة (وكل علامة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها) ثانيا - الاختبار الشفوى : تقديم مشروع رسم ، المدة 15 دقيقة، المعامل : 2، المادة 10 : عدد المناصب المعروضة 30 منصبا. المادة 11 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لجنة امتحان تتكون من :

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2185

  • مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان | والتعمير، رئيساء
  • المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله. مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير أو مسئله ، المدير الفرعي للموظفين والنشاط- الاجتماعي،
  • نائب المدير للتكوين وتحسين المستوى، أستاذ ممتحن عون تقني متخصص مرسم. المادة 12 : يمين المترشحون الناجحون أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل. ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي مين فيه بعد شهر واحد من تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بالنجاح في الامتحان الا اذا متعه من ذلك سبب قاهر). المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1963 وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة الغزالي أحمد على العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 81 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد بوعلام بن عيسى، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ر بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث المعاهد التقنولوجية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل.

2186 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 14 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي مدلته وتسمته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في ه شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات المتسم بالمرسوم رقم 22-134 المؤرخ في 7 يونيو 1972 و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمرسوم رقم 26-233 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق يسلك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الأجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسة التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل. م وبمقتضى القرار الوزارى المششترك المؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج في الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم طبقا لأحكام هذا القرار مسابقة للدخول إلى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق في دورة واحدة، قصد تكوين مهندسين في الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد المطبق تكون مدته أربع سنوات. المادة : : يحدد العدد الأقصى للمناسب المعروضة بمائة (100). المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1983 في المراكز الثلاثة التالية : الجزائر وقسنطينة ووهران. المادة 4 : تكون المسابقة مشتركة بين الفرعين المبينين في المادة الأولى أعلاه، وهي تحتوى على مسابقة على أساس الشهادات وأخرى على أساس الاختبارات. المادة 5 : يشارك في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. أ - المسابقة على أساس الشهادات : الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي مع تقدير مقبول على الاقل في شعبة الرياضيات والتقنيات وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق | الرياضية والعلوم والتقنيات الاقتصادية والتقنيات

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2187 التجارية، والحاصلين خلال السنة الثالثة ثانوي على معدل سنوى يساوى على الاقل العشر من / عشرين في المواد الآتية : الرياضيات اللغة الوطنية، اللغة الفرنسية، ومعدلات مئوية تحدد مستوياتها من قبل اللجنة. ب - المسابقة على أساس الاختبارات : يمكن أن يشارك بقية المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى في نفس . الشعب المحددة أعلاه. المادة 6 : يمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه، بنسبة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعدد السنوات التي قضاها المترشح في الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن بعنوان عدد الأطفال في الكفالة وسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجاري به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 7 : يستفد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق II طريق دو دو مختار بن عكنون الجزائر ويجب أن تتضمن الأوراق الآتية :

  • شهادتان طبيتان واحدة للطب العام وأخرى للامراض الصدرية، تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض يتنافى مع الوظيفة المطلوبة، بطاقة السوابق القضائية يقل تاريخها عن- سنية عند الاقتضاء صورة مطابقة المستخرج- السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ظرف يحمل طابع بريد واسم المترشح- وعنوانه صورة مطابقة للدبلوم أو شهادة معادلة له- بيانات النقط للفصول الثلاثة للسنة- الثالثة ثانوي. المادة و : تحتوى المسابقة على أساس الشهادات على اختبارات كتابية للقبول واختيار شفوى للنجاح حول البرنامج الملحق بهذا القرار. أ - الاختبارات الكتابية :
  • اختبار في الرياضيات حول مسائل ذات صعوبات متزايدة وتمارين التطبيق. المدة : 4 ساعات - المعامل 4. اختبار في موضوع عام حول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المدة : 3 ساعات - المعامل 2.
  • اختبار في اللغة الوطنية : حول تحليل وفهم نص، المدة : 3 ساعات. ب الاختبار الشفوى :
  • مناقشة على انفراد مع المترشحين المصرح بقبولهم، والخاصة بتقدير الاسباب الشخصية طلب المشاركة في المسابقة يوفعه المترشح الاختيار المترشح لهذا التكوين، المدة 30 دقيقة-
  • صورتان للهوية
  • شهادة الجنسية. شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية التعامل .. كل علامة تقل عن 7 من 20 في الرياضيات و 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في بقية الاختبارات الكتابية والشفوية يقصى صاحبها.

2188 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يصرح بنجاح المترشحين المشار اليهم في المادة 5 الفقرة «أ، أعلاه، حسب الاماكن المعروضة ودرجة الاستحقاق ثم في حدود الاماكن الباقية بالنسبة للمترشحين الحاصلين في اختبارات المسابقة على معدل يفوق أو يساوى المعدل الذي تحدده اللجنة وتوضع قائمة انتظار لا يتجاوز عددها 10 %10 من عدد الاماكن المعروضة على التوالى.. يمكن أن يلتحق بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق المترشحون المؤهلون حسب الاسبقية فى هذه القائمة عند الاقتضاء، في حالة انسحاب المترشحين الناجحين ، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول. المادة II : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالاتي : ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية

- رئيساء ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية

- مدين معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق نائب مدير الدراسات بمعهد تقنيات

- التخطيط والاقتصاد المطبق

  • معلم بالمعهد. المادة 12 : يستدعى المترشحون بصفة فردية أو عن طريق الاعلان في الصحافة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983. كاتب الدولة عن وزير التغطيط للوظيفة العمومية العمرانية والاصلاح الاداري الأمين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الملحق البرنامج ونوع الاختبارات أولا - الاختبارات الكتابية أ الرياضيات :-
  1. (1) الحساب العددي :
  • الكسور
  • القوة
  • اللغريتمات
    • القيمة المقربة. 2 (2) الحساب الجبرى : متعدد المخارج والكسور الجذرية
  • المعادلات والمتباينات الجيرية من الدرجة الأولى والثانية نظام المعادلات
  • المعادلات الثابتة. 3 (3) تحليل :
  • الدالة العددية المتغيرة حقيقة
  • التحديد
  • الاتصال
  • الحدود
  • الدالة المشتقة
  • اتجاه التغيير
  • الرسوم البيانية تطبيق الدالات المشتقة المعادلات البدائية وتطبيقها على حساب- المساحات
  • دراسة بعض الدالات العددية
  • الدالة للغرقمية
  • الدالة الاسية المتابعات الحسابية والهندسية. 4 (4) التحليل التوافقي :
  • التوفقات تبديلات الموقع.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2180 3 (3) الرياضيات العصرية :

    • العلاقات
  • التطبيقات ب قانون التكوين الخارجي. ب - اللغة الوطنية : المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية- للعالم المعاصر. ج - الفرنسية : المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر. ثانيا - مناقشة فردية : تدور المناقشة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من الاستقلال ودور التخطيط في التنمية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الملحقين الاداريين والكتاب الادارييين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 13 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتكوينها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل، والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل والمحددة بموجب الاحكام الاساسية . المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين. و وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1087 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تجديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الالة الكاتبة. و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تجديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، يقرران مايلي : المادة الأولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية اللجان المتساوية الاعضاء لكل سلك منع أسلاك الموظفين الآتية : الملحقون الاداريون- md الكتاب الاداريون
  • الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة.-

2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة من هذه اللجان المتساوية الاعضاء طبقا للجدول الآتي : الاسلاك الملحقون الاداريون

  • الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة- المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادي الثاني عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة من وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج وزارة الأعلام قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس اختبارات للاتحاق بسلك الملحقين الصحفيين بوزارة الاعلام. م ان وزير الاعلام وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتنم. الادارة الموظفون المرسمون | النواب | المرسمون | النواب I I I I I I I I I I I I I I I وبمقتضى الأمن رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 22 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. وبمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالملحقين الصحفيين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخين حدود السع للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2191 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وزارة الاعلام مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الصحفيين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها ستة ( 6 ) المادة 3 : تخصص المسابقة للاصناف التالية : أ (أ) للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو أي شهادة تعادلها. ب للموظفين المرسمين في درجة الكتاب الاداريين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة، الذين يثبتون عند هذا التاريخ خمس (5) سنوات خدمة فعلية. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى من العمر بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات. ويؤخر بعشر (10) سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادات فى النقط ضمن حدود 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66 146 |

- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 1 - للمترشحين الموظفين :

  • طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم أو الترقية في سلك الكتاب الاداريين،
  • كشف بمجمل الخدمات الفعلية محضر التنصيب ككاتب اداري نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ب - للمترشحين غير الموظفين :
  • طلب المشاركة فى المسابقة يمضية - المترشح،
  • بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة الميلاد،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
  • شهادة الجنسية،
  • نسخة رقم 3 من سجل السوابق العدلية
  • شهادة طبية من الطب العام، – شهادة طبية من طب الامراض الصدرية،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من بكالوريا التعليم الثانوى،
  • 4 صور للهوية وغلافين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى واحد للنجاح.

2192 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - الاختبارات الكتابية :

  1. اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي او سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. ب تحرير وثيقة مع التحليل المسبق لملف أو نص المدة : ساعتان، المعامل : 2. ج) اختبار تطبيقي يتعلق بتخصيص تكوين ملف صحافة أو تحرير بيان صحافي، أو تنظيم مؤتمر صحافي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. وكل نقطة تقل عن 5 على 20 يقسى صاحبها. د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1- وكل نقطة تقل من 4 على 20 تقصى صاحبها. ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 على 20 المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 - الاختبار الشفوى : محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول المسائل المتعلقة البرنامج المرفق بهذا القرار. المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة يعقى وزارة الاعلام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط وزير الاعلام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بناء الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه على اقتراح من اللجنة، وتنشر عن طريق التعليق بمقر الإدارة المركزية. المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختيارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط وزير الاعلام قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من لجنة الامتحان. المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 12 أعلاه، على النحو الآتي : مدير الادارة العامة لوزارة الاعلام أو- ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.- عضوا مدير الاعلام، عضواء مدير تطوير الاتصال، عضواء نائب المدير للتكوين، عضواء- ملحق صحفي مرسم.- المادة 14 : يمين المترشحون الناجحون في المسابقة ملحقين صحفيين متمرنين، وتخصص لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة. المادة 25 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين، يفقد حق النجاح في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة .1983 من كاتب الدولة من وزير الاعلام الامين العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري نور الدين اسكندر الامين العام خالفة معمري

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2193 الملحق

- برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الملحقين الصحفيين

  1. (1) الاعلام في النصوص الاساسية (الميثاق) الوطني الدستور، القرارات المتعلقة بالاعلام التي صادق عليها المؤتمر واللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني)، 2 (2) مفاهيم حول التنظيم المتعلق بالاعلام (قانون الاعلام). 3 (3) تنظيم الاعلام الموجه الى الجمهور في الجزائر وجمعه وبثه مصادر الاعلام الرئيسية ودعائم الاعلام الرئيسية). 4 (4) النظام الدولي الجديد للاعلام، اختلال التوازن، مطالب العالم الثالث الخ …. 5 (5) تنظيم مصلحة الصحافة وسيرها. 6 (6) تنظيم جهاز اعلامي و سيره
  2. (7) تحرير بيان صحفي، 8 (8) تكوين ملف صحفي. .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث بوزارة الاعلام. ان وزير الاعلام، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الأمر رقم 71 . - 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يسائلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق و بمقتضى المرسوم رقم 77-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1931 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك ملحقي الابحاث حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.

2194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة : : عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثة (3). المادة 3: يخصص الامتحان المهني المساعدى الابحاث المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها سنة واحدة من التكوين المتوج بشهادة. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى من العمر بسشة واحدة من كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات، ويؤخر بمشي (10) سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط ضمن حدود 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح،

- بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة الميلاد.

- بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين

- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم

- أو الترقية في سلك مساعدي الابحاث، كشف خدمات المترشح الفعلية،

- محض التنصيب بصفة مساعد الابحاث، نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من - مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى واحد للنجاح. 1 (1) بحث في موضوع تنظيم المكتبات والمحفوظات وتسييرها، المدة 3 ساعات المعامل 3 1 - الاختبارات الكتابية : ب) تحليل نمن، وللمترشحين أن يختاروا بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الدقيقة. المدة : 4 ساعات المعامل : 4 ج) انشاء في موضوع يتناول تنظيم الوثائق والاعلام. المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وكل علامة تقل عن 6 على 20 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغيرها. المدة : ساعة واحدة، المعامل : … وكل علامة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها. ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 على 20. 2 - الاختبار الشفوى : محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسائل تتعلق بالبرنامج المرفق بهذا القرار. الاعداد : 15 دقيقة، المحادثة : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : تجرى اختبارات الامتحان المهني بمقر وزارة الاعلام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2195 المادة : يضبط وزين الاعلام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى بناء على اقتراح من اللجنة، وتنشر عن طريق التعليق يمقن الادارة المركزية. المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة : يضبط وزير الاعلام قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من لجنة الامتحان. المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 12 أعلاه، على النحو الآتي : مدين الادارة العامة لوزارة الاعلام أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

- عضراء نائب المدير للتكويغ، عضواء

-

  • ملحق للابحاث، مرسم.. المادة 14 : يمين المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني ملحقين للابحاث متمرنين و تخصص لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة. الملحق جيم برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث أولا - فرع المكتبات : ! (1) (1) المكتبات والحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية ب مختلف أنواع المكتبات ج ارتفاع عدد المجموعات د تبليغ الوثائق علاقات أمين المكتبة مع القارىء ه) التنظيم الاداري والمالي للمكتبات. ثانيا - فرع الوثائق :
  1. التوثيق - التنظيم العام ب عملية تكوين التوثيق ج) تحليل الوثائق د تحديث الوثائق : الاسس وبنوك المعطيات. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم . يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين، يفقد حق النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983. وزير الاعلام عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية بوعلام بسايح والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري ثالثا - فرع المحفوظات : 1 (1) التشريع الخاص بالوثائق المحفوظة. ب المحفوظات في الادارة العمومية. المحفوظات الحية أو محفوظات العمر الاول. المحفوظات الوسيطة أو محفوظات العمر الثاني . : (ج) المحفوظات التاريخية، تعريف وعموميات المبادىء الرئيسية لترتيب المحفوظات، تعاريف وعموميات طرق الترتيب الرئيسية . د) أدوات الابحاث في المحفوظات.

2196 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المسؤولين عن الوثائق في وزارة الاعلام. ان وزير الاعلام. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأم رقم 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تعديد أحكام الامر رقم 68 هو المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 80-72 المؤرخ في 28-28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 الذي يتضمع تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمسؤولين من الوثائق الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة الملفة العربية بالنسبة لموظفى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المسؤولين عن الوثائق حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثة (3). المادة 3: يخصص الامتحان المهني المساعدي المسؤولين من الوثائق المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان الذين أتموا عند نفس التاريخ ثماني (8) سنوات على الاقل خدمة فعلية في هذا السلك. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى من المس بسنة واحدة من كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات. ويؤخر بعشر (10) سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2197 أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح،

  • بطاقة فردية للحالة المدنية أو بطاقة عائلية

    (للمتزوجين). نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم أو - الترقية في سلك المساعدين في الوثائق. محضر التنصيب بصفة مساعد مسؤول على- الوثائق كشفه خدمات المترشح الفعلية
  • نسخة مصدقة طبق الأصل عند الاقتضاء

    من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى واحد للنجاح. 1- الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في موضوع عام فى طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : -3 ب - تحليل يتناول تنظيم الوثائق طبقا للبرانامج المرفق ج - (1 (1) بحث في موضوع حسب البرنامج المرفق 2 : 2 انشاء في موضوع يتضمن المحفوظات الوثائقية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل علامة تقل من 6 على 20 يقصى صاحبها د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان بغيرها. المدة : ساعة ونصف. وكل علامة تقل من 4 على 20 يقصى صاحبها ه - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين المشاركين في الامتحان باللغة الوطنية. المدة : ساعة ونصف، المعامل .. لا توجد بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق 10 على 20. 2 الاختبار الشفوى : محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسائل- تتعلق بالبرنامج المرفق بهذا القرار. المدة : 30 دقيقة، المعامل 2. المادة 8 : تجرى اختبارات الامتحان المهني يمني وزارة الاعلام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية… المادة من : يضبط وزير الإعلام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني بناء على اقتراح من اللجنة، وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية. المادة 11 : يستدعي المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشقوى. المادة 12 : يضبط وزير الاعلام القائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من لجنة الامتحان. المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 12 أعلاه، على النحو الآتي : مدير الإدارة العامة لوزارة الاعلام أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله- | عضواء

2196 الجريدة الرسمية للجمهورية مدير الوثائق والنشر عضواء

  • نائب المدير للتكوين، عضواء مسؤول على الوثائق مرسم عضوا- المادة 4 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني مسؤولين من الوثائق متمرنين. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983. عن كاتب الدولة من وزير الاعلام للوظيفة العمومية الامين العام والاصلاح الاداري نور الدين اسكندر الامين العام خالفة معمري الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق يسلك المسؤولين من الوثائق أولا - فرع المكتبات : المكتبات والحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. به مختلف أنواع المكتبات ج) رفع عدد المجموعات د تبليغ الوثائق علاقات أمين المكتبة مع القاري. ه) التنظيم الاداري والمالي للمكتبات. ثانيا - فرع الوثائق : ) 1 (1) الوثائق - التنظيم العام الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه ب عملية تكوين الوثائق ج) تحليل الوثائق د تحديث الوثائق : الاسس وبنوك المعطيات. ثالثا - فرع المحفوظات الوثائقية : !
  1. (1) التشريع الخاص بالوثائق المحفوظة ب الوثائق المحفوظة في الادارة العمومية. ج الوثائق المحفوظة أو الوثائق المحفوظة من العمر الاول الوثائق المحفوظة الوسيطة أو من العمر الثاني : المحفوظات التاريخية - تحديد وعموميات المباديء الكبرى – ترتيب المحفوظات - تحديد وعموميات - طرق الترتيب الرئيسية د) أدوات البحث في الوثائق المحفوظة ه المباديء الأساسية للتوثيق. وزارة التجارة مرسوم رقم 83-517 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود» . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 3 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2199 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 70 22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود،

  • وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة- هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، المضمن في ملحق الامر رقم 70. 22 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه، في اطار الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق- باعادة هيكلة المؤسسات

2200 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة : : تعدل تسمية الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود فتصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، تدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللأحكام الواردة في هذا النص. المادة 4 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالمنتجات النسيجية والجلود. الداخلة في اختصاصها وتعمل على ترقية الانتاج الوطني وتشجيعه بالاتصال مع المتعاملين المعنيين المادة و : تعده أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي طبقا لهدفها حسب ما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : (1) تعد برامج التسويق على أساس احتياجات زينها ولاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتوجات النسيجية والجلود. (2) تنفذ القعود المبرمجة بشأن المنتوجات الوطنية الداخلة في اختصاصها. 3 (3) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالمنتوجات المستوردة الداخلة في اختصاصها. 4 (4) تصدر المنتوجات الوطنية الداخلة في اختصاصها. عملا بالنقاط 2 و 3 و 4 المبينة أعلاه، تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لتشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها. (5) تكون المخزونات الاحتياطية وتسيرها وتسهر على انتظام السوق الوطني في مجال المتنوجات الداخلة في اختصاصها. الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه 6 (6) تكون المخزونات الاستراتيجية الوطنية من المنتوجات الداخلة في اختصاصها وتسيرها طبقا للتدابير التي تقررها الحكومة. 7 (7) تنفذ عمليات معادلة الاسعار الخاصة بالنقل حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به. 8 (8) تنجز الدراسات والتحقيقات الاحصائية بالتعاون مع الهيئات المعنية قصد حصر الطلب الوطني في مجال المنتجات الداخلة في اختصاصها. وتستغلها وتوزعها. و) تجمع المعلومات التجارية و / أو التقنية المتعلقة بتطور سوق المنتجات الداخلة في اختصاصها وتستغلها وتوزعها. 10 تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في توجيه المستعملين نحو استهلاك معقول للنسيج والجلود. ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاهمال والوسائل البشرية والمادية، والهياكل والحقوق، والالتزامات والحصص التي كانت تحرزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. 2 (2) تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة، والعقارية والصناعية والمالية، والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2201 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام | بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : تتكون أجهزة المؤسسة ووحداتها، من : .- مجلس العمال

  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 12 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

2202 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس جمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، إلى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 1 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما هذا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاء بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم المذكور، ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة ليوافق عليه. الباب السابع إحكام انتقالية المادة 2 : تستمر المؤسسة في القيام بمهمة توزيع المنتوجات الداخلة في اختصاصها حتى تحول هذه المهمة تحويلا كاملا الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى الجملة. الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 23 : تساعد المؤسسة المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتوجات النسيجية والجلود في مستوى الجملة طوال فترة انطلاقها ولمدة تحدد بكيفية تعاقدية. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 12 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة.

- ان وزير التجارة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمقسم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2203 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 — وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في II ذي الحجة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالدخول في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذى يجب أن يثبتوه موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشيع الرئيسيين للتجارة، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يخصص الامتحان المهني لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان المثبتين 8 سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة في نفس التاريخ. غير أنه يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 3 : يجب على المترشحين حتى تتسنى لهم المشاركة فى الامتحان، أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى الى مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، ملفا يتكون من الاوراق الآتية :

  • طلب المشاركة يوقعه المترشح،
  • شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية
  • البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين الراغبين في تأخير السم، محضر التنصيب كمفتش للاسعار متمرن أو نسخة مطابقة للاصل من قرار التعيين أو الترسيم
  • عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يحتوى الامتحان المهنى على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
  • انشاء ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
  • اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة : | 4 ساعات - المعامل 4.
  • اختبار فى القانون التجاري، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية المدة : ساعة واحدة.

2204 الجريدة الرسمية للجمهورية ب الاختبار الشفاهي للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 2. المادة 5 : البرنامج المفصل لهذه الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار. المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في كل الاختبارات الكتابية تعد مقصية، غير أنه فيما يخص اللغة الوطنية فان النقطة المقصية 4 على 20. المادة 7 : لا يشارك فى الاختبارات الشفاهية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : تشكل لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الموارد البشرية أو ممثله مدين الاسعار أو ممثله، مدين التسويق أو ممثله
  • مفتش رئيسي للتجارة مرسم. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1983، وتنتهى التسجيلات يوم 15 سبتمبر سنة 1983. المادة 10 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة. المادة II : يحدد عدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة (5)، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973، المشار اليه أعلاه. المادة 12 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني وتنشر | الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مفتشين رئيسيين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويوزعون على مختلف المصالح التابعة للوزارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة .. عن وزير التجارة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري مراد مدلسي جلول الخطيب- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين التابعين المصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. ان وزير التجارة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2205 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في

  • - 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالدخول في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، المعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذى يجب أن يثبتوه موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يخصص الامتحان المهني لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى تاريخ الامتحان المثبتين 5 سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة في نفس التاريخ. غير أنه يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 3 : يجب على المترشحين حتى تتسنى لهم المشاركة في الامتحان، أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى الى مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، ملفا يتكون من الاوراق الآتية :
    • طلب المشاركة يوقعه المترشح،
  • شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية، البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين الراغبين في تأخير السن
  • محضر التنصيب كمراقب للاسعار متمرن أو نسخة مطابقة للاصل من قرار التعيين أو الترسيم ، عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يحتوى الامتحان المهني على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح.

2206 الجريدة الرسمية للجمهورية

  1. (1) الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع عام معمة لتقدير مدى- تفكير المترشح وكفاءته في التحرير المدة : 3 ساعات - المعامل ..
  • اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر المدة : 4 ساعات - المعامل في : اختبار في القانون التجاري، المدة : 3- ساعات - المعامل 3 اختبار في اللفسة الوطنية للمترشحين- الممتحنين باللغة الاجنبية المدة : ساعة واحدة. ب الاختبان الشفاهي للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار المدة : 20 دقيقة - المعامل .. المادة 5 : البرنامج المفصل لهذة الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار. المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في كل الاختبارات الكتابية تعد مقصية فين أنه فيما يخص اللغة الوطنية فان النقطة المقصية 4 على 20 المادة 7 : لا يشارك في الاختبارات الشفاهية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تعددة لجنة الامتحان. المادة 8 : تتشكل لجنة الامتحان من : مدين الادارة العامة أو ممثله رئيساء المدين العام للوظيفة العمومية، أو ممثله مدين الموارد البشرية أو ممثله مدين الاسمان أو ممثله مدير التسويق أو ممثله مفتش من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم. الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1983 وتنتهى التسجيلات يوم 15 سبتمبر سنة 1983. المادة 10 : يضبط وزين التجارة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة. المادة II : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بواحد وعشرين (21). المادة 12 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاة. المادة 13 : يضبط وزين التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يمين المترشجون الناجحون في الامتحان المهني مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويوزعون على مختلف المصالح التابعة للوزارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حررا بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة من وزير التجارة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري مراد مدلسي جلول الخطيب

الثلاثاء 21 ذو المعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2207 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. ان وزير التجارة. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 22 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائف العمومية. ب وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مناقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بالمرسوم رقم 24-90 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974ء وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالدخول في الوظائف العمومية. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق عن فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبتوه موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق يسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يخصص الامتحان المهني للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان المثبتين 5 سنوات مع العمل الفعلى بهذه الصفة في نفس التاريخ… قير أنه يوحن الحد الأعلى للسم بستة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 3: يجب على المترشحين حتى تتسنى لهم المشاركة في الامتحان، أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى إلى مديرية الادارة العامة، المديرية

2208 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرعية للموظفين ملفا يتكون من الأوراق الآتية :

  • طلب المشاركة يوقعه المترشح. شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية.- البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين- غبين في تأخير السن محضر التنصيب كمون اداري مرسم
  • عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي عضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية نجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يحتوى الامتحان المهني على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح
  1. (1) الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع عام محمد لتقدير مدى- تفكير المترشح وكفاءته في التحرير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3. اعداد تقرير من تحقيق أو محضر، المدة :- 4 ساعات - المعامل 4. اختبار في القانون التجاري، المدة : 3- ساعات - المعامل .. اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، المدة : ساعة واحدة ب الاختبار الشفاهي للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج الملحق ياصل هذا القرار المدة : 20 دقيقة - المعامل 2. المادة 3 : البرنامج المفصل لهذه الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار. المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في كل الاختبارات الكتابية تعد مقصية، غير أنه فيما يخص اللغة الوطنية فان النقطة المقصية 4 على 20 الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 7 : لا يشارك في الاختبارات الشفاهية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : تشكل لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله.
  • مدير الموارد البشرية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله مراقب من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، مرسم. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983، وتنتهى التسجيلات يوم 15 سبتمبر سنة 1983. المادة 10 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة. المادة II : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بستة عشر (16) تطبيقا للمرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المشار اليه أعلاه. المادة 12 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يمين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين متمرنين في مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويوزعون على مختلف المصالح التابعة للوزارة.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2209 المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة من وزير التجارة العمومية والاصلاح الامين العام الأداري مراد مدلسي جلول الخطيب وزارة التكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد حمدان بلعيد الوهاب، بصفته مديرا للمعهد عمرو كتاف مديرا لمعهد التكوين المهني بسيدي . بلعباس مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني بعنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 بعين السيد محمد الصالح الوادخل مديرا لمعهد التكوين المهنى بعناية. مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يمين السيد عبد القادر عبد العزيز مديرا للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. التكنولوجي للاشغال العمومية والبناء، لتكليفه | كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي يمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام الموافق أول 1403 غشت سنة 1983 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني ببئر خادم بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يعين السيد حمدان بلعبد الوهاب مديرا للتكوين المهني يبشر خادم. مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين المهني بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يعين السيد قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1403 الموافق 25 يوليو سنة 1983 يتعلق بالاشتراك للانخراط في احدى جمعيات الصيد. ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،

  • بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي للجمعيات و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في | 15 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة

2210 الجريدة الرسمية للجمهورية 1961 المتضمن صلاحيات كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 83-84 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس أعلى للسيد. وبمقتضى المرسوم رقم 83-136 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية السيادين وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الصيد في موسم 1983-1984ء وبعد استشارة المجلس الأعلى للصيد : المجتمع في 7 يونيو سنة 1983ء وبناء على اقتراح مدير حماية الطبيعة وتطويرها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الخصائص المتعلقة بالاشتراكات للانخراط في احدى جمعيات الصيد طبقا للمادة 14 من القانون رقم 80-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982. المادة 2 : يكون الاشتراك للانخراط في احدى جمعيات الصيد سنويا يدفعه كل صياد للجمعية وقت انخراطه. المادة 3 : يحدد المجلس الاعلى للصيد مبلغ

الاشتراك شهرا قبل افتتاح موسم الصيد. المادة 4 : يغطى الاشتراك الخاص بالانخراط ما يأتي : الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه مسارين مين الجمعية

  • النفقات المرتبطة بهدفها لاسيما تحسين حقول الصيد وحراستها الخ….
  • المصاريف المتعلقة بسير اتحاديات الصيد والاتحادية الوطنية للصيد. المادة 5 : يوزع المبلغ الاجمالي للاشتراكات كالاتي :
  • ثمانية أعشار (10/8) من المبلغ الاجمالي للجمعية عشر (10/1) من المبلغ الاجمالي للاتحادية الولائية للصيد عشر (20/3) من المبلغ الاجمالي للاتحادية الوطنية للصيد. المادة 6 : تدفع الجمعيات المبالغ المائدة للاتحادية الولائية للصيد والاتحادية الوطنية للصيد المخصومة من اشتراكات الانخراط التي يدفعها الصيادون في آخر كل شهر وطوال موسم العيد. المادة 7 : يجب على التجمعات أن تمسك محاسبة للاشتراكات المتعلقة بالانخراط، وعليهم أن يسلموا للادارة المحلية المكلفة بالصيد الحصيلة المالية في نهاية كل موسم الصيد. المادة 8 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1403 الموافق 25 يوليو سنة 1983. محمد رويغي

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2211 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس المكتب وبمقتضى المرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يعدل المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 18 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني طبقا للاحكام الآتية. المادة 2 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية التعليم كما يأتي : (1) تشتمل المديرية الفرعية للتعليم الثانوى العام على ثلاثة مكاتب : 1 - مكتب البرامج التعليم الثانوي العام ومناهجه، 2 - مكتب التنظيم التربوي للتعليم الثانوي العام 3 - مكتب الوثائق والتشريع المدرسي. ب) تشتمل المديرية الفرعية للتعليم التقني على ثلاثة مكاتب :

  • مكتب برامج التعليم التقني ومناهجه 2 مكتب التنظيم التربوي للتعليم التقنية 3 مكتب توفيق التعليم التقني. ج (ج) تشتمل المديرية الفرعية للبحث التربوي على ثلاثة مكاتب : مكتب البحث التربوي -2 مكتب الوسائل التعلمية 3 مكتب تقييم المناهج والبرامج. المادة 3: يحدد تنظيم المكاتب في مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقة كما يأتي :
  1. (1) تشتمل المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني على ثلاثة مكاتب :
  • مكتب الاعلام. 2 - مكتب التوجيه 3 - مكتدب التقييم. ب تشتمل المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية على ثلاثة مكاتب :

2212 الجريدة الرسمية للجمهورية ب مكتب البكالوريا

  • مكتب الامتحانات والمسابقات المدرسية 3 - مكتب محفوظات الامتحانات والمسابقات. ج) تشتمل المديرية الفرعية للمسابقات المهنية على مكتبين : مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية ة - مكتب تقييم الكفاءات المهنية. المادة 4: يحدد تنظيم المكاتب في مديرية التخطيط كما يلي :
  1. (1) تشتمل المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية على مكتبين : مكتب التخطيط مكتب الخريطة المدرسية. ب تشتمل المديرية الفرعية للتحقيقات والاحصائيات على مكتبين :
  • مكتب الاحصائيات
  • مكتب التحاليل والفهارس المادة 3: يحدد تنظيم المكاتب في مديرية البناء كما يأتي : 1 (1) تشتمل المديرية الفرعية للبناءات المدرسية على مكتبين :
  • مكتب البناءات المدرسية.
  • مكتب أعمال التهيئة والمشاريع المركزية. ب) تشتمل المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي على ثلاثة مكاتب : _I مكتب التجهيز العلمي والتقني 2 - مكتب التجهيز بالعتاد والاثاث 3 - مكتب الصفقات والالتزامات المالية. الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 6 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية الموظفين كما يأتي : 1 (1) تشتمل المديرية الفرعية للموظفين المعلمين على أربعة مكاتب ؛
  • مكتب التنسيق والتلخيص 2 - مكتب توظيف المعلمين وتسييرهم 3 - مكتب التنظيم، 4 - مكتب المعلمين الاجانب. ب تشتمل المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والشؤون الاجتماعية على اربعة مكاتب : .. مكتب الموظفين الاداريين والمفتشين مكتب اطارات مؤسسات التعليم 3 مكتب المعاشات والمنازعات 4 - مكتب الشؤون الاجتماعية. ج) تشتمل المديرية الفرعية للتكوين على ثلاثة مكاتب :
  • مكتب تكوين الموظفين الاداريين التقنيين والعمال وتحسين مستواهم،
  • مكتب تكوين الموظفين المعلمين وتحسين مستواهم،
  • مكتب التداريب وتجديد المعلومات. المادة 7 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية المالية والوسائل كما يأتي :
  1. (1) تشتمل المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة على مكتبين : 1 مكتب ميزانية التسيين والتجهيز
  • مكتب المحاسبة.

الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2213 ب تشتمل المديرية الفرعية للوصاية المالية المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على المؤسسات على ثلاثة مكاتب : مكتب الوصاية المالية على المؤسسات 2 مكتب المرتبات 3 مكتب المنح الدراسية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة .1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح ج) تشتمل المديرية الفرعية للوسائل العامة الاداري على ثلاثة مكاتب : I مكتب التفسير 2 - مكتب التموين والخدمة الداخلية 3 مكتب المساكن ومراكز الاستقبال. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 محمد العربي ولد خليفة جلول الخطيب عن وزير المالية الامين العام محمد ترباش : شارع من القانو من ماركة - الجزائر