مرسوم رقم 83-516 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. 4 2173 4
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى « مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد ، وتدعى في صلب النص « مؤسسة جنوب البلاد ».
تعتين مؤسسة جنوب البلاد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف مؤسسة جنوب البلاد فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن مؤسسة جنوب البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-185 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كالتالى
المادة 3
فتح المادةتمارس مؤسسة جنوب البلاد، الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات الاغواط ، وأدرار، وورقلة، وتامنراست وبسكرة، وبشارة والجلفة.
ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغالا لها علاقة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر مؤسسة جنوب البلاد في مدينة غرداية، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ويتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة مؤسسة جنوب البلاد قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال | السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة « مؤسسة | الاشغال السياحية في جنوب البلاد»، بالممتلكات الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها قصد تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل مؤسسة جنوب البلاد، ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي لمؤسسة جنوب البلاد، وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع مؤسسة جنوب البلاد ، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةتتكون أجهزة مؤسسة جنوب البلاد، ووحداتها من :
- - مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام لمؤسسة جنوب البلاد، ومديرو الوحدات -- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة مؤسسة جنوب البلاد، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها.
تشكل وحدات مؤسسة جنوب البلاد، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع مؤسسة جنوب البلاد، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية 2175 بيع المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية.
المادة 12
فتح المادةتشارك مؤسسة جنوب البلاد ، في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس أ التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات مؤسسة جنوب البلاد للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة جنوب البلاد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة جنوب البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة جنوب البلاد، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في مؤسسة جنوب البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة جنوب البلاد، أو الوحدة مشفوعة بأرء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 2176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-185
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-185
مرسوم رقم 85-185 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعدل المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. 954
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.