أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تحت تسمية مؤسسة الاشغال السياحية
المادة 2
فتح المادةيصادق على القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية كما هو محدد بالملحق المرفق بهذا الامر
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-80 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتعد مؤسسة الاشغال السياحية مؤسسة اشتراكية ذات صبغة اقتصادية ..
المادة 2
فتح المادةتعد مؤسسة الاشغال السياحية مؤسسة اشتراكية وطنية .
و تكلف في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع الاشغال الخاصة بالهيكل الاساسي والبناء والداخلة في اطار تنمية القطاع السياحي ..
ويمكنها في نطاق هدفها :
I امتلاك أو استغلال أو ايداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة تتصل بهدفها، 2 احداث أو امتلاك كل مؤسسة أو مقاولة أو شعبة أو فرع داخل في ميدان نشاطاتها ولاسيما فيما يخص التجهيزات الكبرى الثانوية ،
3 - القيام بالمشاركات ضمن مؤسسات أخرى ، 4 مد نشاطاتها لقطاعات اقتصادية أخرى في نطاق ما - يسمح لها به مخطط اعبائها . 5 وبصفة عامة، القيام بجميع العمليات الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المرتبطة بنشاطاتها .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير سلطة الوصاية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-80 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل مؤسسة الاشغال السياحية وتسييرها وتشغيلها لمبادىء ميثاق وأحكام الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسة والنصوص المتخذة لتطبيقه ...
المادة 5
فتح المادةتكون مؤسسة الاشغال السياحية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي
المادة 6
فتح المادةتتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
اللجان الدائمة .
الأحد 2 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131
المادة 7
فتح المادةتتولى هيئات مؤسسة الاشغال السياحية تنسيق جملة النشاطات للوحدات التي تتكون منها. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
وتؤسس وحداتها وعدد هذه الوحدات طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلقة بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية لها ..
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة .
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : توضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير».
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الذي تحدد بموجبه العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك مؤسسة الاشغال السياحية في مجالس | التنسيق الخاص بعدة مؤسسات وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .
المادة 12
فتح المادةتجهز مؤسسة الاشغال السياحية من الدولة بمال أولى يحدد مقداره بقرار مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية ويكون هذا المال بدفعات نقدية وتقديمات عينية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تعديل تال للمال الأولى الخاص بالمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن سلطة الوصاية ووزير المالية | وذلك بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة الاشغال السياحية مقدم في مجلس مديرية المؤسسة، بعد مشاورة مجلس العمال .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة ، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ولوحداتها مع آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، لاجل المصادقة عليها، وذلك خلال المهل القانونية .
المادة 16
فتح المادةتوجه الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدمة السنوية للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة، مع آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسات أو الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات مؤسسة الاشغال السياحية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — الاجراءات والتعديل
المادة 18
فتح المادةكل تعديل لهذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات التي قد تتناول المادتين 3 و 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المتعلقة لاقرار هذا القانون الاساسي • ويكون النص التعديلي موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
ويرفع الى سلطة الوصاية المختصة مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم
« تعدل المادة 8 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كما يلي : المادة 8 : توضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية وزير الاسكان »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-513
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-80
« تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 1858
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848
-
مرسوم رقم 80-80
مرسوم رقم 80-80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن نقل مقر مؤسسة الاشغال السياحية . 452
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة الاشغال السياحية لتنصيب مجالس العمال. 479
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.