مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى « مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد»، وتدعى في صلب النقن مؤسسة غرب البلاد ..
تعتبر مؤسسة غرب البلاد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف مؤسسة غرب البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي، كما.
تتولى تنفيذ أو انجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن مؤسسة غرب البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
نو ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس مؤسسة غرب البلاد، الاعمال المطابقة لهدفها على تراب ولايات وهران .
ومستغانم وسيدي بلعباس ومعسكره وتيارت.
وتلمسان، وسعيدة.
ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغالا لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر مؤسسة غرب البلاد في مدينة وهران، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ويتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة مؤسسة غرب البلاد .
قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد »، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة إليها قصد تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين يتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل مؤسسة غرب البلاد ووحداتها أن وجدت وتسييرها وعملها لميادي.
ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2169
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي المؤسسة قرب البلاد، وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع مؤسسة غرب البلاد، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : تتكون أجهزة مؤسسة غرب البلاد.
ووحداتها من :
- - مجلس العمال.
- مجلس المديرية.
المدير العام لمؤسسة غرب البلاد، ومديرو - الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة مؤسسة غرب البلاد تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها.
تشكل وحدات مؤسسة غرب البلاد، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات مؤسسة غرب البلاد للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة غرب البلاد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة غرب البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة غرب البلاد، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في مؤسسة غرب البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة . بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس غرب البلاد، أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس هذا سلطاته طبقا للامى رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية.
والادارات الأخرى التابعة للدولة.
كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية.
المادة 12
فتح المادةتشارك مؤسسة غرب البلاد، في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير مصحو أبريل سنة 1975 وا والمتعلق بمجالس الهيئة المكلفة بالرقابة إلى وزير الاسكان والتعمير المؤرخ في 29 التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 2170 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات مؤسسة غرب | البلاد، على الشكل التجارى طبقا حكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةلا تحل مؤسسة غرب البلاد، محل مؤسسة الاشغال السياحية بكيفية تامة الا في التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدين العام لمؤسسة غرب البلاد، يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه ..
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل مؤسسة غرب البلاد ، وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.