مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى « مؤسسة الاشغال السياحية في شرق البلاد ، وتدعى فى صلب النص « مؤسسة شرق البلاد ».
تعتبر مؤسسة شرق البلاد تاجرة في علاقاتها التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي، كما تتولى تنفيذ أو انجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن مؤسسة شرق البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس مؤسسة شرق البلاد، الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات قسنطينة ، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وسطيف، وام البواقي، وقالمة، وباتنة، وتبسة.
ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغالاً لها علاقة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر مؤسسة شرق البلاد في مدينة قسنطينة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ويتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة مؤسسة شرق البلاد قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجاري به مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير | العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم – المؤرخ في المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف مؤسسة شرق البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية | القعدة - 18 ذي عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة . مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد »، بالممتلكات 2172 الجريدة الرسمية للجمهورية والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها قصد | تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل مؤسسة شرق البلاد، ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادىء الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية.
المادة 12
فتح المادةتشارك مؤسسة شرق البلاد، في . ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام | مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات | والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي لمؤسسة شرق البلاد، وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع مؤسسة شرق البلاد، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : تتكون أجهزة مؤسسة شرق البلاد ووحداتها من :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام لمؤسسة شرق البلاد، ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة مؤسسة شرق البلاد، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها.
تشكل وحدات مؤسسة شرق البلاد، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع مؤسسة شرق البلاد تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 21 الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات مؤسسة شرق البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى لمؤسسة شرق البلاد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة شرق البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام المؤسسة شرق البلاد، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في مؤسسة شرق البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة شرق البلاد، أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2173
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال | العام وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئ المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات مؤسسة شرق البلاد، على الشكل التجارى طبقا حكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةلا تحل مؤسسة شرق البلاد، محل مؤسسة الاشغال السياحية بكيفية تامة الا فى التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام لمؤسسة شرق البلاد، يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل مؤسسة شرق البلاد ، وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 | الموافق 27 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-160
« يلغى المرسوم رقم 83-515 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد كما تلغى جميع الإحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-159
مرسوم رقم 85-159 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الأشغال السياحية في شرق البلاد الى المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد. 823 الأربعاء 787
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1963، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قالمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة الصيانة في قالمة. 3620
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.